أثر الوفاء السابق على استحقاق الشيك
صفحة 1 من اصل 1
أثر الوفاء السابق على استحقاق الشيك
أثر الوفاء السابق على استحقاق الشيك
لما كان من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب مادام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 12955 لسنة 63 ق جلسة 1998/12/30 س 49 ص 1550 )
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مادام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة . (الطعن رقم 11430 لسنة 60 ق جلسة 1996/12/23 س 47 ص 1410 )
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة . ( الطعن رقم 7554 لسنة 62 ق جلسة 1995/1/10 س 46 ص 106) .
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلا لسداد قيمة الشيك موضوع الجريمة المسندة إليه ما دام قد كان فى استطاعته السداد قبل الجلسة ، هذا إلى أن السداد اللاحق على قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد _ بفرض حصوله _ لا يعفى من المسئولية الجنائية .( الطعن رقم 42585 لسنة 59 ق جلسة 1994/12/13 س45 ص 1137) .
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب مادام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة . ( الطعن رقم 5219 لسنة 54 ق - جلسة 1985/6/5 س 36 ص 752 )
الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها قبل تاريخ استحقاقه ـ بفرض حصوله ـ لا تنفي توافر أركان الجريمة ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه ، فانه لا جدوى للطاعن من تعيب الحكم فيما تضمنته تقريراته من صورية تاريخ المخالصة . لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون علي غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك. ( الطعن رقم 624 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/26 س 35 ص 824 )
تعتبر جريمة المادة 337 من قانون العقوبات متوافرة الأركان بمجرد إعطاء المتهم الشيك وعلمه بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب بغض النظر عن كيفية سداد قيمته بعد ذلك. ( الطعن رقم 1930 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/20 س 20 ص 152 )
( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق جلسة 1976/6/14 س 27 ص 645 )
( الطعن رقم 2624 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/13 س 34 ص 1041)
( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 س 24 ص355 )
(الطعن رقم2143 لسنة 51 ق جلسة12/17/ 1981 س 34ص1124 )
( الطعن رقم 2624 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/13 س 34 ص 1046)
( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/17 س 9 ص786 )
لا تأثير للسداد علي قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، ما دام قد تم في تاريخ لاحق علي وقوعها وتوافر أركانها .( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق جلسة 1976/6/14 س 27 ص 645 )
( الطعن رقم 2624 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/13 س 34 ص 1041)
( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 س 24 ص355 )
(الطعن رقم2143 لسنة 51 ق جلسة12/17/ 1981 س 34ص1124 )
( الطعن رقم 2624 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/13 س 34 ص 1046)
( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/17 س 9 ص786 )
( الطعن رقم 976 لسنة 33 ق جلسة 1964/1/6 س 15 ص15 )
( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 س 24 ص355 )
( الطعن رقم 2143 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/17 س 34 ص1124 )
( الطعن رقم 2624 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/13 س 34 ص1024 )
( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/17 س 9 ص876 )
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مادام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما انتهى إليه من تبرئة المطعون ضده على أساس أن الدين محل الشيك موضوع الاتهام قد استبدل بإقرار التخالص الذى قدمه وأنه كان يتعين على المدعى بالحقوق المدنية أن يرد الشيك إلى المتهم بعد تمام الوفاء بقيمته فإن الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون .( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 س 24 ص355 )
( الطعن رقم 2143 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/17 س 34 ص1124 )
( الطعن رقم 2624 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/13 س 34 ص1024 )
( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/17 س 9 ص876 )
( الطعن رقم 913 لسنة 34 ق جلسة 1972/10/23 س 23 ص 1083)
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة . ( الطعن رقم 267 لسنة 35 ق جلسة 1965/11/2 س 16 ص 795 )
( الطعن رقم 544 لسنة 38 ق جلسة 1968/5/6 س 19 ص518 )
( الطعن رقم 1705 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/11 س 21 ص54 )
( الطعن رقم 42 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/5 س 23 ص274 )
لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلى المدعى بالحق المدنى مادام هو لم يسترد الشيك من المستفيد .( الطعن رقم 544 لسنة 38 ق جلسة 1968/5/6 س 19 ص518 )
( الطعن رقم 1705 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/11 س 21 ص54 )
( الطعن رقم 42 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/5 س 23 ص274 )
( الطعن رقم 1557 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/17 س 23 ص 51 )
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة . ( الطعن رقم 267 لسنة 35 ق جلسة 1965/11/2 س 16 ص 795)
( الطعن رقم 544 لسنة 38 ق جلسة 1968/5/6 س 19 ص 518)
( الطعن رقم 1705 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/11 س 21 ص 54)
( الطعن رقم 42 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/5 س 23 ص 274)
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة . ( الطعن رقم 544 لسنة 38 ق جلسة 1968/5/6 س 19 ص 518)
( الطعن رقم 1705 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/11 س 21 ص 54)
( الطعن رقم 42 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/5 س 23 ص 274)
( الطعن رقم 267 لسنة 35 ق جلسة 1965/11/2 س 16 ص 795)
( الطعن رقم 544 لسنة 38 ق جلسة 1968/5/6 س 19 ص 518)
( الطعن رقم 1705 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/11 س 21 ص 54)
( الطعن رقم 42 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/5 س 23 ص 274)
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه . كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة .( الطعن رقم 544 لسنة 38 ق جلسة 1968/5/6 س 19 ص 518)
( الطعن رقم 1705 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/11 س 21 ص 54)
( الطعن رقم 42 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/5 س 23 ص 274)
( الطعن رقم 267 لسنة 35 ق جلسة 1965/11/2 س 16 ص 795 )
لا تأثير للسداد علي قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل . للسحب ، ما دام قد تم في تاريخ لاحق علي وقوعها وتوافر أركانها . ( الطعن رقم 976 لسنة 33 ق جلسة 1964/1/6 س 15 ص15 )
( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 س 24 ص355 )
(الطعن رقم2143 لسنة 51 ق جلسة12/17/ 1981 س 34ص1124 )
( الطعن رقم 2624 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/13 س 34 ص 1046)
( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/17 س 9 ص786 )
لا تأثير للسداد علي قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل . للسحب ، ما دام قد تم في تاريخ لاحق علي وقوعها وتوافر أركانها . ( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 س 24 ص355 )
(الطعن رقم2143 لسنة 51 ق جلسة12/17/ 1981 س 34ص1124 )
( الطعن رقم 2624 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/13 س 34 ص 1046)
( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/17 س 9 ص786 )
( الطعن رقم 976 لسنة 33 ق جلسة 1964/1/6 س 15 ص15 )
( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/17 س 9 ص786 )
سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك الذي أصدره ولا يجدي الطاعن ما دفع به من أنه قد أوفى بقيمة الشيك الى المستفيد قبل تاريخ الاستحقاق ما دام هو بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجني عليه . ( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 س 24 ص355 )
(الطعن رقم2143 لسنة 51 ق جلسة12/17/ 1981 س 34ص1124 )
( الطعن رقم 2624 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/13 س 34 ص 1046)
(الطعن رقم2143 لسنة 51 ق جلسة12/17/ 1981 س 34ص1124 )
( الطعن رقم 2624 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/13 س 34 ص 1046)
( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/17 س 9 ص786 )
( الطعن رقم 463 لسنة 34 ق جلسة 1964/10/26 س 15 ص 605 )
( الطعن رقم 2041 لسنة 27 ق جلسة 1958/4/29 س 9 ص 443 )
( الطعن رقم 75 لسنة 24 ق جلسة 1954/9/17 مجموعة الربع قرن ص 790 )
( الطعن رقم 2041 لسنة 27 ق جلسة 1958/4/29 س 9 ص 443 )
( الطعن رقم 75 لسنة 24 ق جلسة 1954/9/17 مجموعة الربع قرن ص 790 )
مواضيع مماثلة
» ما هيه الشيك
» بيانات الشيك
» اثر توقيع الشيك على بياض
» الشيك فى القانون المصرى
» شيك - اثر توقيع الشيك على بياض
» بيانات الشيك
» اثر توقيع الشيك على بياض
» الشيك فى القانون المصرى
» شيك - اثر توقيع الشيك على بياض
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى