الشيك فى القانون المصرى
صفحة 1 من اصل 1
الشيك فى القانون المصرى
الشيك فى القانون المصرى
إعداد
المستشار أحمد عصام
إعداد
المستشار أحمد عصام
سنتناول في هذا الموضوه ان شاء الله تعريف الشيك و بداية منشأه و بعض أنواعه و أحكامه و شروطه لأنه من أهم الأدوات المصرفية الواجب الإلمام بجوانبها .
e]]منشأ الشيك :[/b]
منذ أواخر القرن الثامن عشر، وحتى أواخر القرن التاسع عشر، جرى تطوير الأوراق التجارية، والوسائل التي كانت تستخدمها المصارف، بقصد تيسير التصرف في الأموال المودعة لديها. واستكمل الشيك عناصره، وبدأ يأخذ شكلاً قانونياً، في أواخر القرن التاسع عشر؛ فجاء تنظيمه، في فرنسا ، من خلال القانون، الصادر عام 1865، ليضع القواعد، التي تحكم التعامل به.
وفي بداية ظهور الشيك، كان استخدامه قاصراً على التجار والموسرين. ولكن التطور الذي شهدته التعاملات، التجارية والمصرفية، في أواخر القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، أدّى إلى انتشار استعمال الشيك بين مختلف طبقات المجتمع، خاصة في أوروبا وأمريكا.
ونظراً إلى قلة القوانين، التي تعالج الشيك، يرجع الفقه والقضاء إلى الأحكام، التي استقر عليها العرف في هذا الخصوص، خاصة العرف الدولي، وفي مقدمته القانون الموحد، الموضوع في جنيف، عام 1931.
خصائص الشيك :
الشيك هو صك مكتوب، وفقاً لشكل معين، يتضمن أمراً صادراً من الساحب (المحرر) إلى المسحوب عليه (المصرف)، بدفع مبلغ معين، لأمر شخص ثالث، يسمى المستفيد، أو لحامله، بمجرد الاطلاع .
ويتسم الشيك بالعديد من الخصائص، فهو مستحق الدفع، لدى الاطلاع؛ ويمثل، في الأصل، وسيلة وفاء فحسب، ولا يمكن أن يتضمن تاريخًا محددًا للاستحقاق؛ ولذلك، فهو يستحق الدفع فور تقديمه إلى المصرف.
ويستلزم وجود الشيك ثلاثة أطراف: الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد. إضافة إلى ذلك، فإن الشيك يتضمن أمراً بالدفع، من الساحب إلى المسحوب عليه، في مصلحة المستفيد. ولا بدّ أن يُسحب الشيك على مصرف؛ فلا يجوز سحبه على شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف.
ولا بدّ أن يكتب الشيك على نموذج خاص، يتولى طبعه المصرف المسحوب عليه، ويقدمه إلى عميله. وعندما يرغب العميل في سحبه، فما عليه سوى ملء هذا النموذج وتوقيعه. ويُعَدّ الشيك وسيلة وفاء فقط؛ ولذلك، فهو يكون واجب الدفع، عند الاطلاع.
شروط إنشاء الشيك
لإنشاء الشيك صحيحاً، لا بدّ من عدة شروط، شكلية وموضوعية.
1. الشروط الشكلية
تُعِدُّ المصارف نماذج للشيك، وتسلّمها إلى عملائها. وتتضمن كل "ورقة شيك" اسم العميل، ورقم حسابه المفتوح له في المصرف. أمّا باقي البيانات (مثل تاريخ الشيك، واسم المستفيد، والمبلغ المسحوب على المصرف، ومكان توقيع الساحب)، فتترك فارغة، ليملأها العميل نفسه؛ وأهمها:
أ. توقيع الساحب
يجب أن يتضمن الشيك توقيع محرِّره، والذي يُعَدّ من أهم البيانات، التي يجب أن يتضمنها صك الشيك؛ وإلاَّ فقدَ كل قيمة قانونية له. ويجوز أن يوقع الساحب الصك، بخط يده، أو بالختم، في حالة عدم استطاعته ذلك؛ كما قد يكون التوقيع ببصمة الإصبع.
ب. تاريخ الإنشاء
يجب أن يتضمن الشيك تاريخ تحريره. فإذا خلا من هذا التاريخ، أو تضمن تواريخ متعددة، أصبح معيباً. ويجوز للمحرِّر أن يترك هذا البيان فارغاً، على أن يملأه المستفيد، وقتما يشاء.
ج. اسم المستفيد مصحوباً بشرط الأمر
المستفيد في صك الشيك، هو الدائن، الذي يجب إيضاح اسمه، حتى لا يقع غلط في تحديد شخصيته، عند تقديمه الشيك إلى المصرف، للوفاء بقيمته.
واسم المستفيد، يجب أن يكون مصحوباً بشرط الأمر، أي أن يكون مقروناً بعبارة "للأمر"، أو "للإذن"، على الصك نفسه، سواء قَبْل اسم المستفيد أو بعده.
أما إذا كان الشيك لحامله، فيجب أن يصدر الصك متضمناً لفظ "لحامله". وتصدر المصارف، عادة، نماذج مطبوعة، متضمنة هذا البيان، على أنه إذا كتب محرِّر الشيك ما يفيد إلغاء شرط الأمر (كالتأشير عليه بعدم قابليته للتداول، أو حذف عبارة للأمر)، فقدَ الصك صفته التجارية، وأصبح ورقة مدنية، غير قابلة للتداول من طريق التظهير؛ إذ يُعَدّ الشيك صادراً باسم شخص معين.
وقد يكون ساحب الشيك محرره. ويلجأ الساحب إلى ذلك، عادة، عندما يرغب في سحب مبالغ مودعة في حسابه، لدى المصرف.
د. اسم المسحوب عليه
يجب أن يتضمن الشيك اسم المصرف المسحوب عليه الصك. وعادة ما يكون اسمه (أو فرعه) مطبوعاً مسبقاً على نموذج الشيك، وبيان المكان، الموجود فيه هذا المصرف.
ولقد عمد الساحب إلى إصدار أمر إلى المصرف المسحوب عليه الشيك، بناء على علاقة سابقة بينهما أصبح بنتيجتها محرر الشيك دائناً للمصرف، وتسمى هذه العلاقة مقابل الوفاء.
هـ. مبلغ الشيك
إن موضوع الحق، الثابت في أي ورقة تجارية، هو مبلغ من النقود. لذلك، وجب أن يكون هذا المبلغ مبيناً في الشيك، ومحدداً على وجه الدقة. واشتراط ذكر المبلغ، بطريقة واضحة، لا لبس فيها، يتفق مع "مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية"؛ أي كونها تكفي بذاتها، بمجرد الاطلاع عليها، لتحديد أشخاصها ومضمونها، والمبلغ المعين فيها. فإذا كان الوفاء بالمبلغ، المذكور في الشيك، معلقاً على شرط، مثل تسليم بضاعة، فان الصك يخرج من عداد الأوراق المالية التجارية.
وجرى العرف، أن يكتب بيان مبلغ الشيك مرتين: أحدهما بالحروف، والأخرى بالأرقام؛ وذلك لتأكيد رقم مبلغ الشيك، ومنعاً للتلاعب به وتزويره.
و . الأمر بالدفع لدى الاطلاع
يجب أن يوجه الساحب أمراً إلى المسحوب عليه، بالدفع لدى الاطلاع على الشيك. فلا يصح أن يُصدر الشيك بصيغة التعهد بالدفع، كما هو الحال في السند الإذني.
ويجب أن يصدر هذا الأمر مجرداً من أي شرط أو تأجيل؛ وإلاَّ فقدَ صفته، كشيك.
ويفقد الصك صفته، كشيك، إذا كان مضافاً إلى آجل؛ ويتحول إلى كمبيالة، إذا استوفى بقية البيانات اللازمة لذلك.
ز. الشيك المؤخر التاريخ
قد يعمد الساحب، عند تحريره الشيك، إلى تأخير سحبه، قاصداً بذلك تأخير تقديم الشيك للوفاء بقيمته، حتى يستفيد من فترة تأجيل الدفع، وإرسال مقابل الوفاء إلى المصرف المسحوب عليه. ولا تؤدي عملية سحب الشيك إلى بطلانه.
وهذا المفهوم يعارض إحدى الخصائص و الأركان الأساسية للشيك، و هي أنه يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، و أنه لا يُعَدّ أداة للائتمان.
ولذلك، فإن بعض الدول، مثل فرنسا، على الرغم من أنها تَعُدّ الشيك المؤخر التاريخ صحيحاً، إلا أن القانون التجاري الفرنسي، قد نص على أنه، في حالة تقديم الشيك إلى المصرف، من قِبل حامله، في تاريخ سابق على التاريخ المحدد كتاريخ إصدار؛ فإن المصرف، في هذه الحالة، يلتزم بالوفاء بقيمة الشيك، على الرغم من عدم حلول ميعاد التاريخ المبين في الصك.
والمفهوم السابق نفسه، يؤخذ به في بعض الدول العربية، كالمملكة العربية السعودية؛ إذ ينص نظام الأوراق التجارية السعودي('المادة (102).')،على أن الشيك يكون صحيحاً، ويُعَدّ مستحق الوفاء، في أي وقت؛ و ذلك بصرف النظر عن تقديم تاريخ الشيك أو تأخيره.
وعلى عكس ذلك، فلقد جرى العرف، في بعض الدول الأخرى، مثل جمهورية مصر العربية، أن يترتب على تأخير إصدار الشيك، التزام على المستفيد بعدم تقديمه إلى المصرف المسحوب عليه، قبل ذلك التاريخ؛ ويحق للمصرف رفض الوفاء بقيمة الشيك، إذا ما توجّه حامله إلى المصرف، قبل التاريخ المبين في الصك.
2 . الشروط الموضوعيـة
يُعَدّ إصدار الشيك تصرفًا قانونياً، من جانب واحد، يتحقق بإرادة واحدة، هي إرادة الساحب.
ولكن، لكي يكون هذا الالتزام صحيحًا، فإنه يجب استيفاء شروط موضوعية، إلى جانب الشروط الشكلية، لإبرام أي تصرف قانوني، وهي الإرادة، والمحل والسبب، والأهلية.
أ. الرضــــاء
ويقصد بالرضاء اتجاه إرادة المحرِّر، إلى قبول التزام عليه، بتوقيعه الشيك.
ولصحة التزام المحرِّر، يجب أن يكون رضاؤه موجوداً، وسليماً، وخالياً من أي عيب من عيوب الإرادة، كالغلط، والإكراه، والتدليس؛ وإلاَّ كان التزامه باطلاً.
ب. المحل والسبب
محل أي عقد، هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه.
ومحل الالتزام، الذي يجب أن يثبت في الشيك، ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود. فإذا كان محل الالتزام في الصك شيئاً آخر، غير دفع مبلغ نقدي (كتسليم عقار)، فقدَ صفته، كشيك، وخرج من نطاق الأوراق التجارية.
كذلك، يجب أن يكون سبب التزام المحرر موجوداً، ومشروعاً؛ ويشترط لمشروعية السبب، ألاَّ يكون مخالفًا للقواعد والآداب العامة (كأن يكون سحب شيك، وفاءً لصفقة مخدرات).
ج. الأهليـــة
يشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن يتمتع صاحبه بالأهلية اللازمة لإبرامه، أي أن لا يكون مصاباً بأي عارض من عوارض الأهلية؛ وأن يكون قد بلغ السن، التي يجب أن يبلغها من يلتزم بالشيك (وتختلف هذه السن من تشريع إلى آخر).
ويجب ملاحظة إمكانية سحب الشيك، بالنيابة، من طريق وكيل الساحب، الذي يوقع الصك، ويضيف إلى توقيعه ما يفيد أنه يوقع نيابة عن موكله
مواضيع مماثلة
» اثبات الجنسية فى القانون المصرى
» تقادم الدعوى الجنائية فى القانون المصرى
» حالات التلبس فى القانون المصرى
» تقادم الدعوى الجنائية فى القانون المصرى
» بطلان التحكيم فى القانون المصرى
» تقادم الدعوى الجنائية فى القانون المصرى
» حالات التلبس فى القانون المصرى
» تقادم الدعوى الجنائية فى القانون المصرى
» بطلان التحكيم فى القانون المصرى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى