بيانات الشيك
صفحة 1 من اصل 1
بيانات الشيك
بيانات الشيك
إعداد
المستشار أحمد عصام السيد
المنازعة فى حقيقة مقدار المبلغ المثبت بالشيك لا أثر لها على جريمة إعطاء شيك دون رصيد قائم وقابل للسحب ، مادام أن الساحب لا يدعى وجود رصيد له فى البنك المسحوب عليه يكفى لسداد المبلغ الذى يدعى بأنه هو الذى تم إدراجه بالشيك وقت تحريره ، فإنه كان على المحكمة أن تبحث أمر الرصيد بالبنك المسحوب عليه لبيان وجوده وكفايته لصرف قيمة الشيك موضوع الدعوى، أيا كانت قيمته وبصرف النظر عن المنازعة فيها وما إذا كان التغير الذى حدث فى مقدار المبلغ الحقيقى الذى كان مثبتا بذلك الشيك ، له أثر على عدم قابلية الرصيد بالبنك المسحوب عليه أو كفايته للصرف ، أما وقد اقتصرت فى حكمها المطعون فيه على تقرير عدم إسباغ الحماية القانونية على الشيك موضوع الدعوى لمجرد حدوث تغيير فى مقدار المبلغ المثبت به ، دون أن تعرض لبحث استيفاء ذلك الشيك لسائر البيانات الأخرى التى يتطلب القانون توافرها فى الشيك ليصبح أداة دفع ووفاء مستحق الأداء بمجرد الإطلاع فأن الحكم المطعون فيه يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون معيبا بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 15614 لسنة 62 ق جلسة 9/11/2000 )
من المقرر أنه لا يعتد ببيان مطبوع طالما وجد بيان آخر مناقض له محرر بخط يد الساحب ، لأن العبرة فى هذه الحالة تكون بالبيان المحرر بخط اليد باعتبار أنه ـ دون البيان المطبوع ـ هو الذى يكشف عن إرادة الساحب وقصده فى الالتزام بما حرره لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها لم تجحد توقيعها على الشيك ، بل وأقرت فى مذكرات دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن قيمة الشيك سبعون ألف دولار ، وكان علمها بعدم وجود مقابل للوفاء بهذا الشيك ثابتا مما جاء بإفادة البنك من أن سبب الامتناع عن صرفه هو -عدم وجود حساب - للمطعون ضدها لديه لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على بيان مطبوع على ورقة الشيك رغم تناقضه مع البيان المحرر بالحروف عن نوع العملة موضوع الشيك ، وخلص من ذلك إلى تخلف أحد شروط الشيك من الورقة محل الاتهام ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى خصوص الدعويين الجنائية والمدنية .
( الطعن رقم 42141 لسنة 59 ق جلسة 1996/1/29 س 47 ص 145 )
لما كان الشيك موضوع الدعوى قد حررت بياناته باللغة العربية ومن ثم فإن المعول عليه فى التعامل به يكون هو البيانات المثبته بهذه اللغة ويكون شطب كلمة لأمر باللغة العربية هو المتعين الاعتداد به دون اعتبار لمثيلتها باللغة الانجليزية باعتبارها خارجة عن بيانات الشيك الأصلية الأمر الذى يكون معه الساحب قد أفصح عن رغبته فى عدم قابلية الشيك للتحويل ، ويكون الشيك بذلك قد فقد شرط القابلية للتحويل للغير . لما كان ذلك ، وكان على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضى بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً، وكان قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتضحى الدعوى الجنائية غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة ، ولما كانت الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
(الطعن رقم 6756 لسنة 59 ق جلسة 1994/10/31 س 45 ص 902 ) .
من المقرر أنه لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب . فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع هذا الأخير ، لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها فى التعامل ، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه .
( الطعن رقم 18095 لسنة 59 ق جلسة 1993/10/5 س 44 ص 759) .
إن القانون لا يشترط أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب ، كما أن تحرير بيانات الشيك ولو كانت من الساحب تعتبر أعمال تحضيرية بمنأي عن التأثيم ولا تتوافر للشيك شروط صحته الا بتوقيع الساحب عليه .
(الطعن رقم 11682 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/2 س42 ص696 )
لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع هذا الأخير لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها فى التعامل وكان توقيع الساحب علي الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسليمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به أو غير ذلك من بيانات لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه اذ أن الأصل أن إعطاء الشيك لمن صدر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ أو غير ذلك من بيانات يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذه البيانات قبل تقديمه الى المسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينتقل هذا العبء الى من يدعى خلاف هذا الأصل .
( الطعن رقم 248 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/10 س 25 ص 242)
( الطعن رقم 3470 لسنة 50 ق جلسة 1981/5/27 س 32 ص 567 )
لما كان لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك بخط الساحب وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقي هذا الأخير لأن من غير هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها فى التعامل ،فإن توقيع الساحب علي الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات .
( الطعن رقم 458 لسنة 48 ق جلسة 1978/10/2 س 29 ص661)
لا يشترط لزاما أن يكون الشيك محررا علي نموذج مطبوع ، ومأخوذ من دفتر الشيكات الخاصة بالساحب ، ولا يؤثر في ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت علي غير الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل علي أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه .
( الطعن رقم 474 لسنة 27 ق جلسة 1957/6/19 س 8 ص 693 )
لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع هذا الأخير ، لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها فى التعامل ، وكان توقيع الساحب علي الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسليمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به ، أو غير ذلك من بيانات ، لا يؤثر على صحة الشيك ، ما دام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ أن الأصل أن إعطاء الشيك ، لمن صدر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ أو غير ذلك من بيانات يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذه البيانات قبل تقديمه إلى المسحوب عليه ، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه ، وينتقل . هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الأصل .
( الطعن رقم 248 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/10 س 25 ص242)
( الطعن رقم 3470 لسنة 50 ق جلسة 1981/5/27 س 32 ص 567)
للتحميل اضغط على الرابط التالى
http://up2all.net/do.php?id=37950
مع تحيات المستشار أحمد عصام السيد
مواضيع مماثلة
» ما هيه الشيك
» اثر توقيع الشيك على بياض
» الشيك فى القانون المصرى
» شيك - اثر توقيع الشيك على بياض
» أثر الوفاء السابق على استحقاق الشيك
» اثر توقيع الشيك على بياض
» الشيك فى القانون المصرى
» شيك - اثر توقيع الشيك على بياض
» أثر الوفاء السابق على استحقاق الشيك
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى