منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

استئناف - اثر الحكم فى شكل الاستئناف

اذهب الى الأسفل

استئناف - اثر الحكم فى شكل الاستئناف Empty استئناف - اثر الحكم فى شكل الاستئناف

مُساهمة  admin الإثنين يونيو 06, 2016 6:28 pm

اثر الحكم فى شكل الاستئناف
الطعن رقم  0024     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 37  
بتاريخ 15-11-1951
الموضوع : استئناف                  
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
مادامت المحكمة قد إستنفدت ولايتها فى الفصل فى شـكل الإستئناف بقبوله شكلا فإنها لا تملك النظر فى الدفع ببطلان صحيفته لتعلق هذا الدفع بشكل الإستئناف الذى سبق أن فصلت فيه لا بموضوعه .


=================================
الطعن رقم  0122     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 986
بتاريخ 13-12-1956
الموضوع : استئناف                  
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
إذا دفع أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول الإستئناف شكلاً لبطلان عريضة الإستئناف فقضت محكمة الإستئناف برفضه ثم دفع أمامها بعد ذلك بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فقضت أيضاً برفضه ، و لم يطعن فى الحكم الأول بطريق النقض و إقتصر التقرير على الطعن فى الحكم الثانى - فإن الحكم الأول يكون قد حاز قوة الأمر المقضى . و لا يجدى التمسك بأن الحكم المطعون فيه قد أعاد القول فى الدفع بعدم قبول الإستئناف ورفضه .


=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 829
بتاريخ 17-12-1959
الموضوع : استئناف                  
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقره الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 254 لسنة 1953 - تنص على أن الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 188 يرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور ، و كانت المادة 118 من قانون المرافعات قد عينت هذه الدعاوى و من ضمنها ( دعاوى السندات الإذنية و الكمبيالات ) فإن مؤدى ذلك أنه كلما تحقق فى المحرر الذى تأسست عليه المطالبه وصف السند الإذنى أو الكمبيالة تعين رفع الإستئناف بتكليف بالحضور إعتباراً بتحقق هذا الوصف فيه . و لما كان مقرراً قانوناً أن الشيك (الذى يفقد صفته كشيك) قد يصدق عليه فى حالات معينة وصف السند الإذنى أو الكمبيالة فإن طريقة رفع الإستئناف تختلف بين التكليف بالحضور و العريضة بحسب ما إذا كان هذا الوصف ثابتاً لهذا المحرر الذى تأسست عليه المطالبة أو غير ثابت له - و هو أمر منوط بالمحكمة الإستئنافية يتعين عليها تبينه عند الفصل فى شكل الإستئناف المرفوع إليها عن هذه المطالبة . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن هذا النظر بما أسست عليه قضاءها من إطلاق القول بأن الإستئناف يرفع بعريضة فى جميع الأحوال التى يكون فيها موضوع الدعوى المستأنف حكمها مطالبه بقيمة الشيك ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

                      ( الطعن رقم 311 لسنة 25 ق، جلسة 1959/12/17 )
=================================
الطعن رقم  55       لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 235
بتاريخ 19-03-1959
الموضوع : استئناف                  
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
متى قضت المحكمة الإستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وكان قضاؤها هذا قضاء ضمنيا بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضى ويحول دون العود إلى إثارة النزاع أمامها فى شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه .


=================================
الطعن رقم  001      لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1  
بتاريخ 25-01-1958
الموضوع : استئناف                  
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 112 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 أن قرار شطب الاستئناف لا يلغى إجراءات الاستئناف و لا تزول معه الآثار المترتبة على رفعه و قيامه بل كل ما يؤدى إليه هذا الشطب هو استبعاد الدعوى من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافة الآثار المترتبة عليها . و على ذلك فإن الحكم الشرعى المستأنف لا يكون قد أصبح نهائيا .


=================================
الطعن رقم  0196     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 131
بتاريخ 09-02-1961
الموضوع : استئناف                  
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أن يقضى بقبول الاستئناف شكلا بينما الاستئناف قدم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة خلافا لما نصت المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون 264 لسنة 1953 وليس صحيحاً ما ورد بواقائع الحكم من رفعه بعريضة ، و كان تقرير الطعن فى الحكم بمعناه القانون هو إشهاد يثبت به كاتب المحكمة أن محامى الطاعن قد حضر أمامه فى تاريخ معين وأشهد أنه يطعن فى الحكم للأسباب التى يوردها ثم يوقع الكاتب و محامى الطاعن على هذا الاشهاد ، و كان يبين من صورة ورقة الاستئناف المعلنة إلى الطاعن أن ظاهرها لا يدل على حصول الاشهاد على النحو السابق بيانه و كانت العبرة بالواقع الذى يدل على أن الاستئناف رفع طبقا للقانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا لا يكون مخالفاً للقانون .


=================================
الطعن رقم  0342     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 161
بتاريخ 23-02-1961
الموضوع : استئناف                  
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
تفرق المادة 405 من قانون المرافعات فى صدد شكل الاستئناف بين الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 118 ويرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور و الدعاوى الاخرى و يرفع الاستئناف عنها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة وإلا كان الاستئناف باطلاً . و إذن فمتى تضمنت الدعوى طلبات متعددة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيه على وجه السرعة والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادى وصدر فى هذه الطلبات جميعها حكم واحد ، فإن هذا الوضع يتعين معه رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور و عن الطلبات الثانية بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة بحسب طبيعة كل طلب .


=================================
الطعن رقم  10       لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 244
بتاريخ 03-03-1965
الموضوع : استئناف                  
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن عدم إعادة إعلان أحد المستأنف عليهم ، لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً قبل إعادة إعلانه أو الحكم الصادر فى الموضوع 0


=================================
الطعن رقم  10       لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 244
بتاريخ 03-03-1965
الموضوع : استئناف                  
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 4
بالحكم بقبول الإستئناف شكلاً تكون المحكمة قد إستنفدت ولايتها على شكل الإستئناف بحيث لا تملك العودة إليه و الحكم بعدم قبوله 0


=================================
الطعن رقم  0179     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 610
بتاريخ 27-03-1968
الموضوع : استئناف                  
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
متى قضت المحكمة بقبول الإستئناف الوصفى شكلا ، فإنها بذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تكون قد حسمت النزاع نهائيا فى خصوص شكل الإستئناف          و إستنفدت ولايتها فى الفصل فيه و القول بأن الإستئناف الوصفى يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا تتقيد به المحكمة عند نظر إستئناف الموضوع ، إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتا أو منعه و الأمر بالكفالة أو الإعفاء منها ، أما قضاؤها بجواز الإستئناف و بقبوله شكلا فإنه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه .

                   ( الطعن رقم 179 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/27 )
=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 287
بتاريخ 20-02-1973
الموضوع : استئناف                  
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
إنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة متى قضت المحكمة الإستئنافية بقبول الإستئناف شكلاً كان قضاؤها هذا قضاء ضمنياً بجواز الإستئناف يحوز قوة الأمر المقضى ، و يحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها فى شأن جواز الإستئناف أو عدمه ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أنه بعد أن قضت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً ، دفع الطاعن بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب كما دفع بعدم قبوله لأن المستأنف لم يكن خصماً حقيقياً فى الدعوى و لم يحكم عليه بشئ فيها و لأن المطعون ضدها الثانية " البائعة " قد قبلت الحكم الإبتدائى و لم تستأنفه فأضحى حائزا قوة الأمر المقضى قبلها و بالتالى قبل المستأنف بإعتباره خلفاً عاماً لها ، و كان هذا الدفع فى حقيقته طبقاً لنص المادة 377 من قانون المرافعات السابق دفعا بعدم جواز الإستئناف و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 من ذلك القانون و أجازت إبداءه فى أية حالة تكون عليها الدعوى إذ العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و قضى برفض هذه الدفوع ، لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0595     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 675
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : استئناف                  
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 8
لئن كان التكييف القانونى الصحيح لإستئناف الطاعن الأول - المدين المنفذ عليه - المرفوع بمذكرة عن حكم مرسى المزاد أثناء نظر إستئناف الطاعنة الثانية مدعية الإستحقاق لذلك الحكم ، هو أنه إستئناف إنضمامى فى حكم المادة 384 من قانون المرافعات السابق ، المقابلة للمادة 218 من قانون المرافعات الحالى ، بإعتبار أن بطلان حكم مرسى المزاد موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنه لا يجدى الطاعن الأول النعى على الحكم المطعون فيه خطأه فى القضاء بعدم قبول إستئنافه شكلاً تأسيساً على أنه إستئناف أصلى رفع بعد الميعاد و بغير الطريق القانونى ذلك أن نص المادة المذكورة صريح فى أن الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن إنما يكون أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه ، منضماً إليه فى طلباته ، مما مفاده أن هذا الطعن يتبع الطعن الأصلى ، و يزول بزواله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف الأصلى المرفوع من الطاعنة الثانية ، فإنه يترتب على ذلك زوال الإستئناف الإنضمامى الذى رفعه الطاعن الأول منضماً إلى الطاعنة الثانية فى طلباتها ،     و هو ما يتساوى فى نتيجته مع الحكم بعدم قبوله شكلاً .

                     ( الطعن رقم595 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/3/26 )
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1354
بتاريخ 01-06-1977
الموضوع : استئناف                  
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس لمحكمة الإستئناف أن تعرض للموضوع قبل الفصل فى شكل الإستئناف فإن رأت أنه قد رفع بعد الميعاد فإنه لا يكون لها أن تبحث فى صحة قضاء هذا الحكم أو عدم صحته ، و لما كان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى سقوط حق الطاعن بالطعن فى الحكم بطريق الإستئناف  ، فإنه لا تثريب عليه إن هو التفت عن طلب فتح باب المرافعة لما تضمنه من وقائع تتعلق بصحة قضاء الحكم المستأنف أو عدم صحته .

               ( الطعن رقم 36 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/6/1 )
=================================
الطعن رقم  0792     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 389
بتاريخ 02-02-1983
الموضوع : استئناف                  
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
لم يوجب المشرع إعلان المستأنف الغائب فى نطاق تطبيق المادة 2/83 مرافعات إلا إذا أبدى خصمه طلباً عارضاً ، و إذ كان الدفع بإعتبار الإستئناف كـأن لم يكن ليس من هذا القبيل لتعلقه بإجراءات السير فى الدعوى و يعتبر من المسائل التى تعترض سير الخصومة هذا إلى أن المحكمة ملزمة بتكييف الدفع التكييف الصحيح و تحديد مرمى الخصم منه وفقاً للوقائع الثابتة أمامها ، و إذا خلصت إلى أن المطعون ضدهم إستهدفوا من هذا الدفع بعد تجديد الإستئناف من الشطب أن مرماه يدخل فى نطاق المادة 1/82 مرافعات فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  1098     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 852
بتاريخ 02-06-1985
الموضوع : استئناف                  
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً إنما يتصل بشكل الإستئناف " ميعاد الطعن ، قابلية الحكم المستأنف للطعن فيه بطريق الإستئناف ، و أن من إختصم فيه إنما كان خصماً أمام محكمة أول درجة " و لا يتعداه إلى موضوعه الذى لا تملك المحكمة نظره و الفصل فيه إلا بعد الفصل فى شكل الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 134
بتاريخ 30-06-1932
الموضوع : استئناف                  
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
إذا دفع فرعياً بعدم قبول الإستئناف و حكمت المحكمة برفض هذا الدفع و بقبول الإستئناف شكلاً و بتحديد جلسة لسماع المرافعة ، ثم حضر مقدم هذا الدفع المرفوض جلسات المرافعة ، و لم يحتفظ لنفسه بحق الطعن فى هذا الحكم ، ثم لم يرفعه فعلاً بعد أن أصبح ذلك فى مقدوره قانوناً ، بل ترافع فى الموضوع ، فقد سقط حقه فى الطعن عليه .


=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 22  
بتاريخ 19-11-1936
الموضوع : استئناف                  
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
إن آثار إعلان الأحكام من حبث قبول الإستئناف و عدمه لا تكون إلا بالنسبة للمعلن    و المعلن إليه من الخصوم فى الدعوى عند تعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم على السواء ، و ذلك فيما عدا حالتى التضامن و عدم إمكان التجزئة .                      
فإذا قضت محكمة الدرجة الأولى فى دعوى مرفوعة من أحد المشترين ضد بائعه و البائعين السابقين له و ضد دائن البائع الأول ببطلان عقود البيع المتتالية بإعتبارها صورية ، و ذلك بناء على ما دفع به الدائن السالف ذكره ، فإن قضاءها هذا يكون مقصوراً على علاقه الدائن الذى دفع بالصورية بالمشترين المتعاقبين - تلك العلاقة التى إنبنى عليها القضاء ببطلان هذه العقود ، أما فيما يختص بعلاقة كل مشتر ببائعه فلا يؤثر عليها ذلك الحكم . فإذا قصر المشترى المذكور دعواه أمام محكمة الإستئناف على مطالبة البائع له برد الثمن مع التعويض ، فدعواه هذه قوامها عقد الشراء الصادر بينهما و لا تأثير عليها للحكم الصادر بالصورية . فإذا حكمت المحكمة بعدم قبول إستئنافه شكلاً على إعتبار أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد بنى على صورية عقد شرائه هو و عقود من تلقى الحق عنهم ، و أن حكم الصورية هذا غير قابل للتجزئة ، و أنه أعلن له من الدائن ، و أن ميعاد إستئنافه إنقضى . كأن حكمها هذا غير صحيح لخطئها فى إعتبار إعلان الحكم للمشترى من الدائن الذى دفع الصورية صادراً لحساب جميع خصوم الدعوى و عدم قصر آثاره على المعلن و المعلن إليه منهم ، و تعين نقض الحكم والقضاء بقبول الإستئناف شكلاً .

                     ( الطعن رقم 58 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/19 )  

=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 649
بتاريخ 28-10-1948
الموضوع : استئناف                  
الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 3
إذا قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً و برفضه موضوعاً لسبق الرضاء بالحكم المستأنف فلا مصلحة للمستأنف فى الطعن فى القضاء بقبول الإستئناف ، بمجرد القول بأنه لو صح أساس الحكم لوجب القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً لا برفضه موضوعاً .

                   ( الطعن رقم 65 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/10/28 )
=================================
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى