منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحكم المنعدم أو الباطل إعداد المستشار أحمد عصام السيد

اذهب الى الأسفل

الحكم المنعدم أو الباطل إعداد المستشار أحمد عصام السيد Empty الحكم المنعدم أو الباطل إعداد المستشار أحمد عصام السيد

مُساهمة  admin السبت يوليو 03, 2021 10:22 am

الحكم المنعدم أو الباطل
إعداد المستشار أحمد عصام السيد

الحكم يعتبر معدوما إذا فقد ركنا من أركانه و أركان الحكم ثلاث :

الأول : أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية
الثانى : أن يكون مكتوبا
الثالث : ان يصدر من المحكمة بما لها من سلطة قضائية "أى فى خصومة " وهذا هو موضوع هذا البحث " انعدام الحكم لافتقاده ركن أن يكون صادرا فى خصومة "
وقد حددت محكمة النقض الأركان الأساسية للحكم القضائى " أن قوامها هى صدوره من قاضى له ولاية القضاء فى خصومه مستكملة المقومات إطرافا ومحلا وسببا وفقا للقانون "
( نقض 2/3/1982 الطعن رقم 509 لسنة 45 ق )

و أيضا " أن يكون الحكم صادرا فى خصومة من محكمه فى حدود ولايتها القضائية مكتوبا شأنه شأن أوراق المرافعات .
( نقض 25/2/1999 المستحدث من المبادئ القانونية للدوائر المدنية بمحكمة النقض ص77 )

لكى يكون الحكم الصادر حكما قضائيا موجودا وله حجيته ومرتبا لأثاره لا بد وان يكون صادرا فى خصومة .
ومعنى أن يكون صادرا فى خصومة أن يكون مبدأ المواجهة بين طرفى الدعوى قد تحقق وفقا للقانون والمواجهة لا تتحقق إلا بحضور طرفى الدعوى وخاصة حضور المدعى عليه وعلمه اليقينى بالدعوى والطلبات الموجهة إليه وهذا الأمر لا يتحقق إلا إذا انعقدت الخصومة فكما ذكرنا من قبل أن الدعوى يكون لها الوجود بمجرد إيداعها قلم كتاب المحكمة أما الخصومة فلا تنعقد إلا بالإعلان الصحيح أو حضور المدعى عليه .

ومن ثم فإذا كان إعلان المدعى عليه باطلا أو لم يعلن بافتتاح صحيفة الدعوى أو لم يحضر الجلسة المحددة فان الخصومة بهذا الشكل لم تنعقد ويكون الحكم الصادر فيها منعدما لا وجود له ولا يحوز حجية ولا تسرى عليه مواعيد الطعن ويجوز للصادر ضده هذا الحكم المنعدم طلب التقرير بانعدامه إما بطريق الدعوى الأصلية أو بالدفع أو بالطعن عليه أمام محكمة الاستئناف ويحق له الدفع به والتمسك بانعدامه فى أى وضع تكون عليه الدعوى حتى ولو لم يتمسك به فى صحيفة الاستئناف لأنه ليس بدفع شكلى ومن ثم فالانعدام يختلف عن البطلان فى أن الأخير يجب التمسك به فى صحيفة الاستئناف وقبل التكلم فى الموضوع ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا أما الانعدام فلا تجوز فيه الإجازة .

فقد قضت محكمة النقض انه قبل انعقاد الخصومة " سواء بتمام إعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضوره فى الجلسة لا تكون الدعوى صالحة لان يباشر فيها أى إجراء سواء من جانب القضاء و أعوانه او من جانب الخصوم وان تم شئ من ذلك كان عملا منعدما لا يرد عليه التصحيح بالنزول
( طعن 1282 ي 49 ق جلسة 18/5/1981 س 32 ص 1520)

ومن ثم فالخصومة لا تنعقد إلا بأحد أمرين :
الأول : بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا .
الثانى : بحضور المدعى عليه بالجلسة .
فقضى أن المرافعة فى الدعوى غير جائزة إلا بعد انعقاد الخصومة باستيفاء الشكل الذى نص عليه القانون إبداء طلب فى موضوع الدعوى قبل ذلك لا يعد مطروحا على المحكمة .
(  26/5/1996 طعن 1049 لسنة 65 ق )

وان صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها عدم إعلان الصحيفة أثره عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتساب قوة الأمر المقضى كفاية إنكاره والتمسك بعدم وجوده جواز رفع دعوى أصلية بالبطلان
( نقض 7/2/1996 طعن 2509 لسنة 60 ق )

أراء الفقه عن الحكم المنعدم :

(1) لا يعد حكما ويعتبر معدوم الحجية ويجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه أى بطلب انعدامه ويجوز لقاضى التنفيذ أن يقضى بوقفه والحكم المعدوم هو والعدم سواء ولا يرتب اى اثر قانونى ولا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يفيد اعتباره صحيحا أو بالقيام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك
د . احمد مليجى – التعليق على قانون المرافعات – الجزء 3 ص 869 طبعة نادى القضاة 2010

(2) الحكم المعدوم والحكم الباطل كلاهما يصيبه عيب إلا انه بالنسبة للحكم المعدوم فان العيب يكون جوهريا يصيب كيان الحكم ويفقده احد أركانه وبالتالى يفقده صفته كحكم
د . احمد أبو الوفا – نظرية الأحكام – بند 126 ص 320

(3)  القاعدة أن الحكم القضائى متى صدر يظل صحيحا منتجا أثاره و أهمها حجية الأمر المقضى فلا يجوز المساس به إلا عن طريق الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة فان استغلق سبيل الطعن صار الحكم صحيحا بصفة نهائية وتحصن ما يكون قد شابه من عيوب فلا يمكن التمسك ببطلانه عن طريق الدعوى الأصلية أو الدفع أو المنازعة فى التنفيذ .. غير أن المسلم به من جهة أخرى أن هناك عيوبا جسيمة تمنع من اعتبار الحكم موجودا منذ صدوره فلا تستنفذ سلطة القاضى أو يرتب حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لان غير الموجود لا يمكن تصحيحه ومن ثم يجوز التمسك بهذا العيب بطريق الدعوى الأصلية او الدفع أو الطلب العارض او المنازعة فى التنفيذ كما يجوز بداهة بسلوك طريق الطعن المناسب ويطلق على الأثر الذى ترتبه تلك العيوب الجسيمة الانعدام تمييزا له عن البطلان القابل للتصحيح بانغلاق سبل الطعن
وجدى راغب – النظرية العامة للعمل القضائى ص 403 وما بعدها
عبد المنعم الشرقاوى – المرافعات – ص 532
رمزى سيف ص 712
السنهورى – الوسيط – ج 2 ص 648
كمال عبد العزيز ص 355
د . احمد مليجى ص 870 وما بعدها – المرافعات

(4) فقد أقرت محكمة النقض فكرة العيب الجسيم الذى لا يقبل التصحيح بانغلاق سبل الطعن ويجوز التمسك به عن غير طريق الطعن
د . احمد مليجى – السابق – ص 870
(5)  الراجح إن الحكم يعتبر معدوما إذا فقد ركنا من أركانه
احمد ابو الوفا نظرية الأحكام بند 136 وما بعده ص 320 وما بعدها
(6) يعتبر الحكم الصادر على من لم يعلن إطلاقا بصحيفة الدعوى ولم يحضر بأى جلسة أثناء نظر الدعوى أو على من تم إلا أنه بإجراء معدوم ولم يحضر فترة تداول الدعوى كذلك يعتبر معدوما الحكم الصادر على من توفى أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى
احمد ابو الوفا نظرية الأحكام بند 138 ص 325 وما بعدها
الدناصورى وعكاز ص 885 المرافعات
(7) فى حالة ما اذا ثبت بحكم من القضاء تزوير محضر إعلان المدعى عليه الذى لم يحضر أى جلسة فان الحكم يكون معدوما
د . احمد مليجى المرافعات ص 874 الجزء 3
(Cool الإجراء المنعدم غير موجود بقوة القانون ودور القاضى هو الكشف عن هذا الانعدام وتدخله غير لازم لتقريره
احمد فتحى سرور الوسيط طبعة 1980 ص 526 ، 527
(9) العمل الاجرائى المنعدم لا وجود له من وجهة نظر القانون ومن ثم فهو لا يحتاج الى حكم من القضاء لتقرير انعدامه وانه أبتناء على انه غير موجود لا ترد عليه إجازة ولا يمكن تصحيحه ولا يستنفذ القاضى ولايته فيجوز ان يعيد النظر فيه وهذا الإجراء المنعدم لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ويجوز طلب الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه والطعن فيه كما يجوز الدفع بانعدامه فى دعوى مطروحة وبالمنازعة فيما يقال من انه احدث اثر قانونى كما يجوز رفع دعوى أصلية لتقرير ذلك الانعدام
المستشار محمد وليد الجارحى النقض المدنى طبعة نادى القضاة ص 474

(10) إذا لم يحضر المدعى عليه أية جلسة من الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه وثبت انه لم يعلن بصحيفة الدعوى على الإطلاق أو أعلن إعلانا غير صحيح فان الخصومة لا تكون قد انعقدت بينه وبين المدعى ويكون الحكم الصادر فى الدعوى معدوما لا يصح الاحتجاج به عليه ويجوز له الدفع بانعدامه عند تنفيذه أو عند الاحتجاج به عليه فى دعوى أخرى كما يجوز له رفع دعوى اصلية بطلب تقرير انعدامه .
المستشار محمد وليد الجارحى النقض المدنى طبعة نادى القضاة ص 486
(11) بطلان المطالبة القضائية بسبب عدم إعلان صحيفة الدعوى إعلانا صحيحا لا يصححه حضور المطلوب إعلانه إذ البطلان الذى يزول بحضور هذا الأخير إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان او فى بيان المحكمة آو فى تاريخ الجلسة إعمالا للمادة 114 من قانون المرافعات كما لا يصححه إبداء المدعى طلباته شفاهة فى الجلسة وتمسك المدعى عليه بالخصومة لان هذه الخصومة لا تكون صالحة لان يباشر فيها اى إجراء من جانب القضاء وأعوانه قبل انعقادها وان تم شئ من ذلك كان العمل منعدما ولا وجه للقول بان المدعى حضر أمام محكمة اول درجة وترافع فى الدعوى بما يفيد نزوله عن البطلان
محمد وليد الجارحى النقض المدنى ص 488
تعقيب
أرى أن هذا الرأى الأخير لم يجانبه الصواب ذلك أن محكمة النقض قد استقرت على أن الخصومة تنعقد بأحد أمرين اما بإعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه و إما بحضوره الجلسة المحددة وسواء تنازل عن حقه فى البطلان أو لم يتنازل لأنه لا اجتهاد مع صراحة الفقرة الأخيرة من نص المادة 68 من قانون المرافعات التى تنص على " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها به الا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى إثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .
وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرون جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه لا يكون الحكم بها قابلا لأى طعن.
ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى الا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة.
فالمشرع قد ارتأى انعقاد الخصومة بأحد أمرين الأول إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثانى حضوره بالجلسة
الطعن رقم 2293 لسنة 55 ق س 38 ص 3
(12 )  وتعريف محكمة النقض للمحكم المنعدم
قضت محكمة النقض بان الحكم لا يكون منعدما إلا إذا تجرد من احد أركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء فى خصومة مستكملة المقومات إطرافا ومحلا وسببا فى القانون بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره وترتب المحكمة على انعدام الحكم أن القاضى لا يستنفذ به سلطته وان الحكم لا يرتب حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح باى من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة والتى تحوز حجية الأحكام لان المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس فى حاجه الى ما يعدمه فهو فى القانون غير موجود أصلا ويكون السبيل لتقرير انعدامه الدعوى المبتدئة أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به وان الدفع بالانعدام لا يتقيد بترتيب معين فى إبدائه ويحق لكل ذى مصلحة التمسك به ومثلت المحكمة للحكم المعدوم بذلك الذى يصدر على شخص ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى او على شخص لم يعلن بصحيفتها أو أعلن غشا على موطن وهمى
نقض 11/2/1999 طعن 951 س 61 ق
نقض 26/5/1991 طعن 612 س 54 ق
نقض 12/3/1985 طعن 849 س 51 ق
نقض 27/4/1979 طعن 1017 س 48 ق
مشار اليه النقض المدنى محمد واليد الجارحى طبعة القضاة ص 540


الحكم المنعدم أو الباطل إعداد المستشار أحمد عصام السيد Ao11

admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى