حكم - حجية الحكم
صفحة 1 من اصل 1
حكم - حجية الحكم
حكم - حجية الحكم
====
إذا صدر حكم ببراءة المتهمة فى تبديد قرط بناء على ترجيح المحكمة بما دافعت به من أن تسلمها القرط كان تنفيذاً لعقد بيع بينها و بين المبلغ ضدها ، و أنها دفعت بعض ثمنه معجلاً و بقيت ذمتها مشغولة بباقى الثمن ، ثم رفعت هذه المتهمة دعوى مباشرة على المبلغ تتهمه فيها بالتبليغ كذباً فى حقها ، فقضت المحكمة ببراءته لعدم قيام الدليل لديها على ثبوت ركن كذب البلاغ و لا على ثبوت سوء القصد ، فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها المقررة لها بالقانون من حيث البحث فى قيام أركان الجريمة و ثبوت سوء القصد .
( الطعن رقم 197 لسنة 20 ق جلسة 1950/6/6 )
====
الحكم الصادر بالبراءة فى دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة من المتهم بسرقة عقد ضد من أتهمه بالسرقة بأنه أبلغ فى حقه كذباً بالسرقة لا تأثير له على دعوى السرقة و هى المعتبرة أنها الأصل فيه ، و قد كانت الدعويان تنظران معاً مما كان مقتضاه حتماً تأثير الأولى بالثانية و وجوب انتظار الفصل فى الدعوى موضوع الإخبار الأمر الذى يترتب عليه أنه لا يمكن القول بتعدى أثر الحكم الأول إلى دعوى السرقة ليكون له قوة الشىء المحكوم به فيها بحيث إذا ما قضى فيها بالبراءة يخشى التحدى بتضارب الحكمين .
( الطعن رقم 566 لسنة 20 ق جلسة 1951/4/16 )
====
الحكم الصادر بالبراءة فى جريمة التبديد للشك فى صحتها لا يكتسب حجية الشىء المحكوم فيه بالنسبة إلى دعوى البلاغ الكاذب المرفوعة ممن أسندت إليه تلك الجريمة على من بلغ عن التبديد ، لأن تشكك المحكمة فى تهمة التبديد لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو كذبه . فهذا الحكم لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد .
( الطعن رقم 1325 لسنة 20 ق جلسة 1950/12/11 )
====
الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به . أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجا من واقعة مطروحة عليها ، فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ، فلا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً و ظروف و ملابسات الدعوى المعروضة عليها .
( الطعن رقم 2467 لسنة 24 ق جلسة 1955/4/5 )
====
إذا كان الحكم قد دلل على توافر سبق الإصرار فقال " و حيث إنه لسابقة وجود الخصومات بين المتهم و المجنى عليه و لقيام المتهم من الدكان المجاورة للمكان الذى يجلس فيه المجنى عليه و تسلله وراء الحائط لضربه على غفلة منه بدون أن يحصل أى استفزاز للمتهم يدعوه لأن يقوم و يتعمد قتل المجنى عليه يكون سبق الإصرار متوافراً " - فإن ما أورده الحكم من ذلك يتحقق به ركن سبق الإصرار كما هو معرف به فى القانون .
( الطعن رقم 1173 لسنة 25 ق جلسة 195/1/31 )
====
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تحوز قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها كما تقضى بذلك المادة 457 من قانون الإجراءات .
( الطعن رقم 671 لسنة 26 ق جلسة 1956/6/4 )
====
القاضى الجنائى لا يتقيد بحكم المحكمة المدنية بل له برغم صدور حكم بصحة سند أن يبحث كل ما يقدم له من الدلائل و الأسانيد على صحة تلك الورقة أو بطلانها و أن يقدر تلك الأسانيد و الدلائل بكامل سلطته ، و لا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدنى قد أصبح نهائياً ، و عدم تقيد القاضى الجنائى بحكم القاضى المدنى ليس مقتضاه عدم جواز اقتناعه بنفس الأسباب التى أقتنع بها هذا الأخير إذ لا يضيره مطلقاً أن تكون الأسباب التى يعتمد عليها متفقة مع تلك التى أعتمد عليها القاضى المدنى .
( الطعن رقم 726 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/1 )
====
إذا رفعت الدعوى على شخص بوصف كونه سارقاً للأشياء المضبوطة و حكم ببراءته ، فإنه يجوز أن ترفع عليه الدعوى من جديد بوصفه مخفياً لها لاختلاف الواقعتين ، و يستوى الأمر إذا ما اعتبر المتهم فى القضية الأولى شريكاً فى السرقة .
( الطعن رقم 448 لسنة 27 ق جلسة 1975/6/10 )
====
إن ما تختص به المجالس الحسبية قبل إلغائها أو المحاكم الحسبية من مسائل الولاية على المال ، و اعتماد الحساب من هاتين الجهتين ليس من بين حالات الأحوال الشخصية و هى المتعلقة بالصفات الطبيعية أو العائلية اللصيقة بشخص الإنسان و التى رتب القانون عليها أثراً فى حياته الاجتماعية و نص عليها فى المادتين 223 ، 458 من قانون الإجراءات الجنائية و التى يحوز الحكم فيها قوة الشىء المقضى به أمام المحاكم الجنائية و هى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها و من ثم فإنه يجب على المحكمة فى حكمها أن تفحص بنفسها ملاحظات المتهم بالتبديد على الحساب غير متقيدة فى ذلك بقرار المجلس الحسبى الذى صدر فى غيبته فإذ هى لم تفعل و أنكرت على المتهم حقه فى مناقشة الحساب بعد اعتماده من المجلس الحسبى ، فإن حكمها يكون قاصراً .
( الطعن رقم 493 لسنة 27 ق جلسة 1957/6/25 )
====
متى تبين أنه فقدت ورقة من نسخة الحكم الأصلية و لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم فإن مثله لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد إذ أن فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يستوى من حيث الأثر بفقدها كاملة .
( الطعن رقم 522 لسنة 27 ق جلسة 1975/10/8 )
====
إذا فقدت نسخة الحكم الأصلية و كانت الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت ، و لم يتيسر الحصول على صورة الحكم ، فإنه يتعين عملاً بالمادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة .
( الطعن رقم 522 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/8 )
====
الشهادة التى يصح الاحتجاج بها على عدم ختم الحكم فى الثلاثين يوماً التالية لصدوره هى الشهادة الدالة على أن الحكم لم يكن قد تم التوقيع عليه و إيداعه قلم الكتاب يوم طلبه رغماً عن مضى ثلاثين يوماً على تاريخ صدوره .
( الطعن رقم 1859 لسنة 27 ق جلسة 1958/6/10 )
====
إذا قرر الحكم المستأنف أن العبرة فى حجية الحكم بمنطوقة لا بأسبابه و أنه لا يمكن القول بأن محكمة أول درجة قد عولت فى حكمها الذى قبلت فيه المعارضة شكلاً لمجرد الإشارة فى الأسباب إلى ما شابه من قصور من الناحية القانونية البحتة فإن هذا التقرير يكون صحيحاً فى الواقع سديداً فى القانون .
( الطعن رقم 561 لسنة 28 ق جلسة 1958/6/9 )
====
أجازت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها و لغير الأسباب التى بنى عليها الطعن فى أى حالة من الحالات المشار إليها فيه - فيكون قضاء محكمة النقض برفض الطعن معناه بالضرورة أنها أصدرت حكمها بعد بحث تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى و لم تر فى ذلك عيباً - و مثل هذا الحكم بعد هذه المرحلة يحوز قوة الشىء المقضى و يعتبر عنواناً للحقيقة بما جاء فيه .
( الطعن رقم 188 لسنة 30 ق جلسة 1960/4/26 )
====
حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملاً للمنطوق . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تحدث فى أسبابه عن ثبوت التهمة فى حق المطعون ضده فإنه لا إثر لذلك طالما أن الحكم لم ينته فى منطوقة إلى قضاء معين بالنسبة له .
( الطعن رقم 3423 لسنة 31 ق جلسة 1962/6/12 )
====
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ركل المجنى عليه فى بطنه ، و أن متهمة أخرى ركلته فى جانبه الأيمن ، و أن هاتين الضربتين قد ساهمتا معاً فى إحداث الوفاة مما يجعل كلا من المتهمين مسئولاً عن ارتكاب جناية الضرب المفضى إلى الموت ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون حين دانه بجريمة الضرب المفضى إلى الموت رغم سبق قضاء محكمة الأحداث بإدانة المتهمة الأخرى بتلك الجريمة ، لا محل له .
( الطعن رقم 1899 لسنة 32 ق جلسة 1963/3/26 )
====
الأصل فى الأحكام ألا ترد حجية الشىء المقضى به إلا لما يكون مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به .
( الطعن رقم 1768 لسنة 34 ق جلسة 1965/4/5 )
====
من المقرر أن الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل فى الدعوى التى ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ و كذبه . و من ثم فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يلتزم ما فصل فيه الحكم الصادر فى جنحة الضرب محل جريمة البلاغ الكاذب من ثبوت عدم صحة الاتهام المسند فيها إلى الطاعن .
( الطعن رقم 1793 لسنة 34 ق جلسة 1964/12/8 )
====
من المقرر أن حجية الشىء المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لموضوع الاتهام من حيث الثبوت أو النفى من قريب أو بعيد ، بل كل ما حواه فى هذا الصدد هو مجرد عرض للواقعة و ما يتصل بالدفع بعدم قبول الدعوى من إجراءات ، و من ثم فإن البراءة التى لم ترد بمنطوق الحكم و التى انطوت عليها الأسباب فى غير مجال أو مقدمات تحملها لا تعدو أن تكون مجرد كلمة جرى بها القلم بغير مدلول و ليس لها من الحجية شئ .
( الطعن رقم 1833 لسنة 34 ق جلسة 1965/2/22 )
====
اتحاد السبب فى الدعويين - كشرط للحجية - مقتضاه أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، فلا يكفى للقول بوحدة السبب أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد - إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما .
( الطعن رقم 323 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/2 )
====
من المقرر أن حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق . و من ثم فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من وجوب الحكم على المطعون ضده بأداء ضعف الرسوم لا يكون له من أثر ما دام لم ينته فى منطوقة إلى القضاء بهذه العقوبة .
( الطعن رقم 1308 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/13 )
====
من المقرر فى قضاء النقض أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم عليهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً .
( الطعن رقم 1752 لسنة 36 ق جلسة 1967/1/31 )
====
لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة و على استقلال عن توافر سوء قصد المتهم فى جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التى أثبتها تفيده فى غير لبس أو إبهام .
( الطعن رقم 182 لسنة 37 ق جلسة 1967/4/4 )
====
من المقرر أن حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق ، فإذا كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد خلص فيما أورده من أسباب إلى إدانة المتهمين الأول و الثالث و براءة المتهم الثانى - و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين الأول و الثانى - و هو ما سجلته ذات المحكمة التى أصدرت الحكم - فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه فى الأسباب عن ثبوت التهمة بالنسبة إلى المتهم الثالث و براءة المتهم الثانى مما أسند إليه - لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقة إلى القضاء بذلك مما يعيبه بالتناقض و التخاذل و ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى و عناصر الواقعة . و من ثم يتعين نقضه .
( الطعن رقم 1274 لسنة 37 ق جلسة 1967/10/30 )
====
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشىء المقضى أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها - فإذا قضت المحكمة المدنية برد و بطلان سند لتزويره ، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية فعليها أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية و بنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أدلة الإدانة ، فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب .
( الطعن رقم 1594 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/20 )
====
حجية الشىء المحكوم فيه إنما ترد على منطوق الحكم و على أسبابه المكملة للمنطوق و المرتبطة به . فإذا كان الحكم المنقوض قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن جرائم الشروع فى قتل و إحراز سلاح نارى و إحراز ذخيرة و برفض الدعوى المدنية عن تهمة قتل ذكر الحكم فى أسبابه أنه برأ المتهم منها و من جريمة قتل مماثلة ، فإن هذه الأسباب تكون مكملة للمنطوق و مرتبطة به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ و ترد عليها قوة الأمر المقضى و تمنع من محاكمة المتهم عنها أو إعادة نظر الدعوى المدنية المحكوم برفضها بعد أن أصبح الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه من الخصوم .
( الطعن رقم 1621 لسنة 37 ق جلسة 1967/10/9 )
====
من المقرر أن حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق . و من ثم فإن ما أشار إليه الحكم فى أسبابه من نفى قيام الارتباط بين بعض الجرائم لا يكون له من أثر ما دام لم ينته فى منطوقة إلى القضاء بعقوبة مستقلة عن كل جريمة منها .
( الطعن رقم 1724 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/27 )
====
الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به .
( الطعن رقم 1906 لسنة 37 ق جلسة 1968/1/22 )
====
إن اتحاد السبب فى الدعويين كشرط للحجية مقتضاه أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، فلا يكفى للقول بوحدة السبب أن الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما .
( الطعن رقم 1906 لسنة 37 ق جلسة 1968/1/22 )
====
تقتصر حجية الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أمام القضاء المدنى وفقاً للمادة 406 من القانون المدنى على الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً.
( الطعن رقم 2065 لسنة 37 ق جلسة 1968/2/20 )
====
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائى فى موضوع الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو الإدانة.
( الطعن رقم 2065 لسنة 37 ق جلسة 1968/2/20 )
====
تعتبر ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة .
( الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 1968/2/5 )
====
إن الحكم القطعى هو الذى يحسم النزاع فى موضوع الدعوى أو فى شق منه و العبرة فى وصف الحكم بأنه تمهيدى أو قطعى هى بحقيقة ما قضى به ، و لا مانع من أن بعض المقضى به يكون فى الأسباب . و لما كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير فى الدعوى أن ما نقله الحكم المطعون فيه عن أسباب هذا الحكم فى شأن العمال المعينين بعد أول مارس 1950 يطابق ما جاء به ، و كانت هذه الأسباب قد قطعت فى أن العمال المعينين بعد هذا التاريخ و من بينهم الطاعن لا يستحقون إعانة غلاء المعيشة باعتبار أن أجرهم يشمل إعانة الغلاء المقررة بالأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 الذى عينوا بعد صدوره و هو آخر الأوامر العسكرية فى شأن إعانة الغلاء . و لما كان الحكم الذى يقرر أن أجر العامل يجب تحديده طبقاً لمادة معينة من قانون معين يعتبر من قبيل الأحكام القطعية التى يمتنع على المحكمة إصدار حكم آخر بتعيين أساس آخر لتحديد الأجر ، و كان الحكم التمهيدى قد حدد الطريقة التى يتعين على الخبير إتباعها على الوجه المتقدم فإنه يكون حكماً قطعياً يمنع المحكمة من إتباع طريق آخر فى تحديد الأجر و لا يجوز لها من بعد العدول عما فصلت فيه و يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضى و تنسحب هذه الحجية على أسبابه باعتبارها مكملة للمنطوق . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يستأنف هذا الحكم و بذلك صار نهائياً حائزاً حجية الشىء المحكوم فيه كما سلف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة إلى الطاعن يكون متفقاً و صحيح القانون .
( الطعن رقم 600 لسنة 38 ق جلسة 1968/6/17 )
====
لئن كان الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به .
( الطعن رقم 1864 لسنة 38 ق جلسة 1968/11/4 )
====
متى كان من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثباته إجراءات المحاكمة ، و كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و كان الحكم قد أثبت بمدوناته أن الشاهد قد تليت أقواله بالجلسة فى يجوز للمتهم أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير ، و هو ما لم يفعله ، و من ثم فإن عدم الإشارة بمحضر الجلسة إلى تلاوة أقوال الشاهد لا يبرر فى حد ذاته القول ببطلان الإجراءات .
( الطعن رقم 1923 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/16 )
====
الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه .
( الطعن رقم 203 لسنة 40 ق جلسة 1970/4/5 )
====
متى كان مبنى الطعن وارداً على الحكم الابتدائى الصادر فى المعارضة دون الحكم المطعون فيه الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، و كان قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن سليماً ، فإن الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها .
( الطعن رقم 45 لسنة 41 ق جلسة 1971/4/4 )
====
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب . و يجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، و لا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتخذ معها فى الوصف القانونى ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد ، إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما .
( الطعن رقم 248 لسنة 41 ق جلسة 1971/10/18 )
====
من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها . ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت ، و ذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشىء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية و السلطة الواسعة التى خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برىء أو يفلت مجرم ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه فى الدعوى الجنائية على الفصل نهائياً فى موضوع الدعوى المدنية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعين النقض مع الإحالة .
( الطعن رقم 110 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/20 )
====
لا يعتبر الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة أخرى منهيا للخصومة المدنية فيتعين إبقاء الفصل فى المصروفات المدنية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقضى بإلزام الطاعن بالمصروفات المدنية رغم قضائه ببراءته و بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية و إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، فإنه يكون قد خالف الاختصاص بنظر الدعوى المدنية و إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، فإنه يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بالمصروفات المدنية .
( الطعن رقم 772 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/8 )
====
من المقرر أن الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به . و لما كان ما أورده الحكم فى خصوص عرض زيت عليه علامة مقلدة لم يطبقه فى حق الطاعن و لم يعاقبه عليه بل أنتهى فى منطوقة إلى تأييد ما قضى به الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن عن التهمة الأولى ، و هى تهمة عرض زيت إكتيول مغشوش و براءته من التهمة الثانية ، فإن ما ينعاه الطاعن فى خصوص إدانته عن هذه التهمة الأخيرة دون لفت نظر الدفاع لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1351 لسنة 42 ق جلسة 1973/3/19 )
====
من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية ، و أنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده سوء القصد فى بلاغه المقدم منه ضد الطاعن للأسباب التى أوردها و اطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعى عليه بقالة مخالفته للقرار الصادر من النيابة العامة بحفظ البلاغ و للأسباب التى بنى عليها مع ما لهذا القرار من حجية تسرى مسرى قوة الشىء المحكوم فيه ، يكون غير سديد فى القانون .
( الطعن رقم 389 لسنة 43 ق جلسة 1973/5/27 )
====
من المقرر قانوناً أن الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضى إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً ، و أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً ، و من ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم توافر الخطأ فى حق المطعون ضدهم لا يقيد المحكمة المدنية و لا يمنعها من القضاء للطاعنين بالتعويض بناء على أسباب قانونية أخرى متى توافرت عناصره .
( الطعن رقم 1266 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/3 )
====
من المقرر أن حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق . و لما كان يبين من مطالعة الحكم أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تبرئة المطعون ضده ، و هو ما يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته الأمر الذى سجلته المحكمة التى أصدرت الحكم بقولها فى نهاية تلك الأسباب . " و حيث أن المحكمة الاستئنافية قد أجمعت على الحكم بقبول الاستئناف شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم إلا أنه حدث خطأ مادى حال تدوين المحكمة لمنطوق الحكم بالرول . . . " فإن ما تحدث به الحكم من تبرئة المتهم مما أسند إليه لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقة إلى القضاء بذلك . و لما كان ما أنتهى إليه منطوقة مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض و التخاذل مما يعيبه و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 221 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/11 )
====
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و إذ كان ذلك و كان الطاعن لا يدعى أن محاكمة جنائية جرت له تتخذ على الحكم بأن فى القضاء بإدانته إخلال بقاعدة قوة الشىء المقضى يكون غير سديد .
( الطعن رقم 244 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/10 )
====
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم و الموضوع و السبب ، و من ثم فإنه لا يكفى سبق صدور حكم جنائى نهائى فى محاكمة جنائية معينة بل يجب أن يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية اتحاد فى الموضوع و فى السبب و فى أشخاص المتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى - و لما كان ذلك - و كان الثابت أن حكم محكمة جنايات إسكندرية الصادر بتاريخ 28 يونيو سنة 1972 قد صدر فى الدعوى التى أقيمت على المتهم الآخر فإن وحدة الخصوم فى الدعويين تكون منتفية . و لئن كانت الواقعتان المسندتان إلى الطاعن و المتهم الآخر تكونان حلقة من سلسلة وقائع أقترفها الاثنان لغرض جنائى واحد إلا أن لكل واقعة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ذاتية و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى الدعويين - لما كان ذلك فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً و لا محل للتحدى فى هذا الخصوص بأن أسباب ذلك الحكم السابق قد نفت عن الطاعن و المتهم الآخر واقعة جلب المخدر ذلك بأن الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجا ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية و لا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً و ملابسات الدعوى المطروحة عليها هذا إلى أن تقدير الدليل فى الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى أخرى . فإذا كانت المحكمة و هى بصدد محاكمة المتهم الآخر قد استخلصت من واقع أوراق الدعوى و التحقيقات التى تمت فيها أن الواقعة ليست إحرازاً مجرداً لمخدر و ليس جلباً فإن ذلك لا يعدو كونه تقديراً منها للدليل القائم فى الدعوى بالوصف الذى طرحت به عليها و استنتاجا موضوعياً لا يحوز أيهما حجية و لا يلزم المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 812 لسنة 44 ق جلسة 1974/11/10 )
====
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - و كان قضاؤه بذلك سليماً - فإن الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه من عيوب و كذلك الشأن بالنسبة لمنعاه بشأن التخالص ، فإنه على فرض إثارته لدى محكمة الدرجة الثانية ، فإنه باعتباره دفاعاً فى موضوع الاستئناف لا تتصل به تلك المحكمة و لا تلتزم بالرد عليه إزاء ما انتهت إليه من عدم قبول الاستئناف شكلاً .
( الطعن رقم 913 لسنة 44 ق جلسة 1974/10/7 )
====
إن المحاجة بقوة الأمر المقضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية لا تكون وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا لدى المحاكم المدنية ، و ليس لدى المحاكم الجنائية نفسها - و هى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية .
( الطعن رقم 212 لسنة 45 ق جلسة 1975/3/24 )
====
العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى و يعول على الأسباب التى يدونها القاضى فى حكمه الذى يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة و مدعمة للمنطوق - لما كان ذلك - فإنه لا يصحح ما تردى فى الحكم من خطأ قانونى حين أقتصر فى منطوقة على القضاء برد المبلغ 831 ج و 349 م فقط و بغرامة مساوية أن يكون قد أورد فى أسبابه أنه فاته احتساب مبلغ 430 ج الذى أختلسه الطاعن أيضاً و إضافته إلى قيمة ما أختلسه و أظهره الخبير فى تقريره .
( الطعن رقم 646 لسنة 45 ق جلسة 1975/5/4 )
====
من المقرر أن الحكم الصادر فى جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه . و لما كان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر فى الجنحة رقم ... ... ... ... ... ... ... أنه قد أسس براءة الطاعنة على الشك فى الأدلة المطروحة فى الدعوى دون عدم صحة الاتهام المسند إليها بما يغاير ما ذهبت إليه الطاعنة فى هذا الصدد فإن منعى الطاعنة فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 677 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/17 )
====
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق و لا يكفى القول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منها . و لما كانت جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هى فى عهدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ و ذلك لما ينطوى عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز و من مخالفة لواجب الاحترام لأوامر السلطة التى أوقعته ، و كان لا يشترط لقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يهددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفى أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز ، و إذ كان البين من مطالعة الأوراق و الحكم المطعون فيه أن موضوع الجنحة رقم 99 لسنة 1973 كفر الدوار السابق الحكم فيها بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة شهر هو تبديده لبقرة توقع الحجز عليها فى 1973/8/1 و تمت الجريمة بمجرد امتناعه عن تقديمها فى يوم 1972/11/27 المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ ، فى حين أن موضوع الدعوى المطروحة هو تبديد لبقرة توقع عليها حجزاً آخر فى 1973/6/21 - بعد تمام الجريمة الأولى - و حدد لبيعها يوم 1973/9/10 و هى من ثم واقعة مغايرة تماماً لتلك التى كانت محلاً للحكم السابق صدوره فى الجنحة رقم 99 لسنة 1973 آنفة البيان ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون الواقعة الثانية موضوع الدعوى الحالية من نوع الواقعة الأولى و اتحدت معها فى الوصف القانونى ما دام الثابت أن لكل من الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة و وقعت كل منها بناء على نشاط إجرامى خاص بما يتحقق معه المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل من الدعوى السابق الحكم فيها و الدعوى المطروحة مما لا يحوز معه الحكم السابق حجيته فى الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 876 لسنة 46 ق جلسة 1976/12/26 )
====
من المقرر أن العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التى يدونها فى حكمه الذى يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة و مدعمة للمنطوق .
( الطعن رقم 199 لسنة 47 ق جلسة 1977/5/30 )
====
من المقرر أن حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق . فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من خطئه فيما قضى به من براءة المطعون ضده رغم ثبوت التهمتين فى حقه لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقة إلى القضاء بمعاقبته بالعقوبة المقررة فى القانون .
( الطعن رقم 223 لسنة 47 ق جلسة 1977/6/6 )
====
إن القاضى الجنائى لا يتقيد بما يصدره القاضى المدنى من أحكام و لا يعلق قضاءه على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أستظهر أن ضرراً لحق المجنى عليها من جريمة التزوير التى أثبتت مقارفة الطاعن إياها ، فإنه يحق لها أن تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الإدعاء المدنى عملاً بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية و يكون دفاع الطاعن برفعها قبل الأوان ، على غير سند من القانون . أما عما يتحدى به الطاعن من أنه نزل عن التمسك بالورقة المزودة و أن المحكمة لم تتقيد بأحكام قانون الإثبات الذى يرتب على هذا التنازل إنهاء إجراءات دعوى التزوير و انتهاء كل أثر قانونى للورقة ، فإن ذلك مردود بأن ما جاء فى القانون من حجية المحررات و إثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات فى المواد المدنية و التجارية حيث عينت الأدلة و وضعت أحكام لها و ألزم القاضى بأن يجرى فى أحكامه على مقتضاها و الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها ، و ليس فى القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ، و لم يرسم القانون فى المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضى فى تحرى الأدلة ، و من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجنى عليه عن حقوقه المدنية و عن طعنه بالتزوير و نزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 1977/6/12 )
====
لا يقدح فى سلامة الحكم ما سطره فى مقام نفى قيام حالة الدفاع الشرعى من القول بأن الطاعن يكون " متجاوزاً لحد الدفاع " إذ يبين من السباق الذى تخللته هذه العبارة - على ما سلف بيانه - أنها تعنى أن ما أقترفه الطاعن لا يدخل فى نطاق و حدود ما ينهض به حق الدفاع الشرعى و لا تعنى تجاوز هذا الحق ، بل هى ترديد لما ساقه الحكم من قبل و من بعد من انتفاء حالة الدفاع الشرعى ، و من ثم فإن صياغتها على النحو المشار إليه لم يكن بذى أثر على عقيدة المحكمة التى تقوم على المعانى لا على الألفاظ و المبانى ، طالما كان المعنى المقصود منها هو انتفاء قيام حق الدفاع الشرعى لا تجاوزه .
( الطعن رقم 729 لسنة 47 ق جلسة 1977/12/5 )
====
من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية و أنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة .
( الطعن رقم 1314 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/2 )
====
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب القول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، و لا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما أما الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية فهى التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجانى من بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة و بصورة منظمة - بحيث يكون لكل نشاط يقبل به الجانى على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، و أن يكون بين الأزمنة التى يرتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق - و على ما سلف بيانه - أن موضوع الدعوى الراهنة يختلف عن موضوع الدعوى التى كانت محلاً للحكم السابق صدوره فى الجناية رقم 1969 لسنة 1971 - و إن اتفقت معها فى نوعها و وصفها القانونى - فى خصوص تاريخ وقوعهما ، و المحررات التى أرتكب فى شأنها التزوير و الاستعمال فى كل منهما ، والمبالغ التى تم اختلاسها - بما تختلف به ذاتية الواقعتين و ظروفهما و النشاط الإجرامى الخاص لكل منهما اختلافا تتحقق به المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى الدعويين ، كما أنه و قد وقعت إحداهما فى 22 ، 23 من ديسمبر سنة 1974 و الأخرى فى 6 من يوليه سنة 1975 فإنه يقوم بينهما من التباعد فى الأزمنة ما لا تتوافر معه وحدة النشاط الإجرامى الذى تحمل به الجريمة متلاحقة الأفعال . لما كان ذلك ، فإن الحكم السابق صدوره فى واقعة الجناية رقم 1696 لسنة 1971 كوم إمبو لا يحوز حجية فى الواقعة محل الدعوى المنظورة لاختلاف ذاتية الواقعتين و ظروفهما و استقلال كل منهما بنشاط إجرامى خاص ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة بحث موضوع الدعوى فيتعين نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1381 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/25 )
====
الغيابى الاستئنافى المعارض فيه و القاضى بسقوط استئناف الطاعنة ، و هو ما يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه و تأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانتها ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط استئناف الطاعنة لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقة إلى القضاء بذلك . و لما كان ما أنتهى إليه فى منطوقة مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقص و التخاذل مما يعيبه و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1642 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/18 )
====
====
إذا صدر حكم ببراءة المتهمة فى تبديد قرط بناء على ترجيح المحكمة بما دافعت به من أن تسلمها القرط كان تنفيذاً لعقد بيع بينها و بين المبلغ ضدها ، و أنها دفعت بعض ثمنه معجلاً و بقيت ذمتها مشغولة بباقى الثمن ، ثم رفعت هذه المتهمة دعوى مباشرة على المبلغ تتهمه فيها بالتبليغ كذباً فى حقها ، فقضت المحكمة ببراءته لعدم قيام الدليل لديها على ثبوت ركن كذب البلاغ و لا على ثبوت سوء القصد ، فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها المقررة لها بالقانون من حيث البحث فى قيام أركان الجريمة و ثبوت سوء القصد .
( الطعن رقم 197 لسنة 20 ق جلسة 1950/6/6 )
====
الحكم الصادر بالبراءة فى دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة من المتهم بسرقة عقد ضد من أتهمه بالسرقة بأنه أبلغ فى حقه كذباً بالسرقة لا تأثير له على دعوى السرقة و هى المعتبرة أنها الأصل فيه ، و قد كانت الدعويان تنظران معاً مما كان مقتضاه حتماً تأثير الأولى بالثانية و وجوب انتظار الفصل فى الدعوى موضوع الإخبار الأمر الذى يترتب عليه أنه لا يمكن القول بتعدى أثر الحكم الأول إلى دعوى السرقة ليكون له قوة الشىء المحكوم به فيها بحيث إذا ما قضى فيها بالبراءة يخشى التحدى بتضارب الحكمين .
( الطعن رقم 566 لسنة 20 ق جلسة 1951/4/16 )
====
الحكم الصادر بالبراءة فى جريمة التبديد للشك فى صحتها لا يكتسب حجية الشىء المحكوم فيه بالنسبة إلى دعوى البلاغ الكاذب المرفوعة ممن أسندت إليه تلك الجريمة على من بلغ عن التبديد ، لأن تشكك المحكمة فى تهمة التبديد لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو كذبه . فهذا الحكم لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد .
( الطعن رقم 1325 لسنة 20 ق جلسة 1950/12/11 )
====
الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به . أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجا من واقعة مطروحة عليها ، فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ، فلا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً و ظروف و ملابسات الدعوى المعروضة عليها .
( الطعن رقم 2467 لسنة 24 ق جلسة 1955/4/5 )
====
إذا كان الحكم قد دلل على توافر سبق الإصرار فقال " و حيث إنه لسابقة وجود الخصومات بين المتهم و المجنى عليه و لقيام المتهم من الدكان المجاورة للمكان الذى يجلس فيه المجنى عليه و تسلله وراء الحائط لضربه على غفلة منه بدون أن يحصل أى استفزاز للمتهم يدعوه لأن يقوم و يتعمد قتل المجنى عليه يكون سبق الإصرار متوافراً " - فإن ما أورده الحكم من ذلك يتحقق به ركن سبق الإصرار كما هو معرف به فى القانون .
( الطعن رقم 1173 لسنة 25 ق جلسة 195/1/31 )
====
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تحوز قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها كما تقضى بذلك المادة 457 من قانون الإجراءات .
( الطعن رقم 671 لسنة 26 ق جلسة 1956/6/4 )
====
القاضى الجنائى لا يتقيد بحكم المحكمة المدنية بل له برغم صدور حكم بصحة سند أن يبحث كل ما يقدم له من الدلائل و الأسانيد على صحة تلك الورقة أو بطلانها و أن يقدر تلك الأسانيد و الدلائل بكامل سلطته ، و لا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدنى قد أصبح نهائياً ، و عدم تقيد القاضى الجنائى بحكم القاضى المدنى ليس مقتضاه عدم جواز اقتناعه بنفس الأسباب التى أقتنع بها هذا الأخير إذ لا يضيره مطلقاً أن تكون الأسباب التى يعتمد عليها متفقة مع تلك التى أعتمد عليها القاضى المدنى .
( الطعن رقم 726 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/1 )
====
إذا رفعت الدعوى على شخص بوصف كونه سارقاً للأشياء المضبوطة و حكم ببراءته ، فإنه يجوز أن ترفع عليه الدعوى من جديد بوصفه مخفياً لها لاختلاف الواقعتين ، و يستوى الأمر إذا ما اعتبر المتهم فى القضية الأولى شريكاً فى السرقة .
( الطعن رقم 448 لسنة 27 ق جلسة 1975/6/10 )
====
إن ما تختص به المجالس الحسبية قبل إلغائها أو المحاكم الحسبية من مسائل الولاية على المال ، و اعتماد الحساب من هاتين الجهتين ليس من بين حالات الأحوال الشخصية و هى المتعلقة بالصفات الطبيعية أو العائلية اللصيقة بشخص الإنسان و التى رتب القانون عليها أثراً فى حياته الاجتماعية و نص عليها فى المادتين 223 ، 458 من قانون الإجراءات الجنائية و التى يحوز الحكم فيها قوة الشىء المقضى به أمام المحاكم الجنائية و هى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها و من ثم فإنه يجب على المحكمة فى حكمها أن تفحص بنفسها ملاحظات المتهم بالتبديد على الحساب غير متقيدة فى ذلك بقرار المجلس الحسبى الذى صدر فى غيبته فإذ هى لم تفعل و أنكرت على المتهم حقه فى مناقشة الحساب بعد اعتماده من المجلس الحسبى ، فإن حكمها يكون قاصراً .
( الطعن رقم 493 لسنة 27 ق جلسة 1957/6/25 )
====
متى تبين أنه فقدت ورقة من نسخة الحكم الأصلية و لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم فإن مثله لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد إذ أن فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يستوى من حيث الأثر بفقدها كاملة .
( الطعن رقم 522 لسنة 27 ق جلسة 1975/10/8 )
====
إذا فقدت نسخة الحكم الأصلية و كانت الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت ، و لم يتيسر الحصول على صورة الحكم ، فإنه يتعين عملاً بالمادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة .
( الطعن رقم 522 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/8 )
====
الشهادة التى يصح الاحتجاج بها على عدم ختم الحكم فى الثلاثين يوماً التالية لصدوره هى الشهادة الدالة على أن الحكم لم يكن قد تم التوقيع عليه و إيداعه قلم الكتاب يوم طلبه رغماً عن مضى ثلاثين يوماً على تاريخ صدوره .
( الطعن رقم 1859 لسنة 27 ق جلسة 1958/6/10 )
====
إذا قرر الحكم المستأنف أن العبرة فى حجية الحكم بمنطوقة لا بأسبابه و أنه لا يمكن القول بأن محكمة أول درجة قد عولت فى حكمها الذى قبلت فيه المعارضة شكلاً لمجرد الإشارة فى الأسباب إلى ما شابه من قصور من الناحية القانونية البحتة فإن هذا التقرير يكون صحيحاً فى الواقع سديداً فى القانون .
( الطعن رقم 561 لسنة 28 ق جلسة 1958/6/9 )
====
أجازت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها و لغير الأسباب التى بنى عليها الطعن فى أى حالة من الحالات المشار إليها فيه - فيكون قضاء محكمة النقض برفض الطعن معناه بالضرورة أنها أصدرت حكمها بعد بحث تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى و لم تر فى ذلك عيباً - و مثل هذا الحكم بعد هذه المرحلة يحوز قوة الشىء المقضى و يعتبر عنواناً للحقيقة بما جاء فيه .
( الطعن رقم 188 لسنة 30 ق جلسة 1960/4/26 )
====
حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملاً للمنطوق . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تحدث فى أسبابه عن ثبوت التهمة فى حق المطعون ضده فإنه لا إثر لذلك طالما أن الحكم لم ينته فى منطوقة إلى قضاء معين بالنسبة له .
( الطعن رقم 3423 لسنة 31 ق جلسة 1962/6/12 )
====
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ركل المجنى عليه فى بطنه ، و أن متهمة أخرى ركلته فى جانبه الأيمن ، و أن هاتين الضربتين قد ساهمتا معاً فى إحداث الوفاة مما يجعل كلا من المتهمين مسئولاً عن ارتكاب جناية الضرب المفضى إلى الموت ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون حين دانه بجريمة الضرب المفضى إلى الموت رغم سبق قضاء محكمة الأحداث بإدانة المتهمة الأخرى بتلك الجريمة ، لا محل له .
( الطعن رقم 1899 لسنة 32 ق جلسة 1963/3/26 )
====
الأصل فى الأحكام ألا ترد حجية الشىء المقضى به إلا لما يكون مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به .
( الطعن رقم 1768 لسنة 34 ق جلسة 1965/4/5 )
====
من المقرر أن الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل فى الدعوى التى ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ و كذبه . و من ثم فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يلتزم ما فصل فيه الحكم الصادر فى جنحة الضرب محل جريمة البلاغ الكاذب من ثبوت عدم صحة الاتهام المسند فيها إلى الطاعن .
( الطعن رقم 1793 لسنة 34 ق جلسة 1964/12/8 )
====
من المقرر أن حجية الشىء المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لموضوع الاتهام من حيث الثبوت أو النفى من قريب أو بعيد ، بل كل ما حواه فى هذا الصدد هو مجرد عرض للواقعة و ما يتصل بالدفع بعدم قبول الدعوى من إجراءات ، و من ثم فإن البراءة التى لم ترد بمنطوق الحكم و التى انطوت عليها الأسباب فى غير مجال أو مقدمات تحملها لا تعدو أن تكون مجرد كلمة جرى بها القلم بغير مدلول و ليس لها من الحجية شئ .
( الطعن رقم 1833 لسنة 34 ق جلسة 1965/2/22 )
====
اتحاد السبب فى الدعويين - كشرط للحجية - مقتضاه أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، فلا يكفى للقول بوحدة السبب أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد - إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما .
( الطعن رقم 323 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/2 )
====
من المقرر أن حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق . و من ثم فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من وجوب الحكم على المطعون ضده بأداء ضعف الرسوم لا يكون له من أثر ما دام لم ينته فى منطوقة إلى القضاء بهذه العقوبة .
( الطعن رقم 1308 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/13 )
====
من المقرر فى قضاء النقض أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم عليهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً .
( الطعن رقم 1752 لسنة 36 ق جلسة 1967/1/31 )
====
لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة و على استقلال عن توافر سوء قصد المتهم فى جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التى أثبتها تفيده فى غير لبس أو إبهام .
( الطعن رقم 182 لسنة 37 ق جلسة 1967/4/4 )
====
من المقرر أن حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق ، فإذا كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد خلص فيما أورده من أسباب إلى إدانة المتهمين الأول و الثالث و براءة المتهم الثانى - و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين الأول و الثانى - و هو ما سجلته ذات المحكمة التى أصدرت الحكم - فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه فى الأسباب عن ثبوت التهمة بالنسبة إلى المتهم الثالث و براءة المتهم الثانى مما أسند إليه - لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقة إلى القضاء بذلك مما يعيبه بالتناقض و التخاذل و ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى و عناصر الواقعة . و من ثم يتعين نقضه .
( الطعن رقم 1274 لسنة 37 ق جلسة 1967/10/30 )
====
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشىء المقضى أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها - فإذا قضت المحكمة المدنية برد و بطلان سند لتزويره ، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية فعليها أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية و بنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أدلة الإدانة ، فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب .
( الطعن رقم 1594 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/20 )
====
حجية الشىء المحكوم فيه إنما ترد على منطوق الحكم و على أسبابه المكملة للمنطوق و المرتبطة به . فإذا كان الحكم المنقوض قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن جرائم الشروع فى قتل و إحراز سلاح نارى و إحراز ذخيرة و برفض الدعوى المدنية عن تهمة قتل ذكر الحكم فى أسبابه أنه برأ المتهم منها و من جريمة قتل مماثلة ، فإن هذه الأسباب تكون مكملة للمنطوق و مرتبطة به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ و ترد عليها قوة الأمر المقضى و تمنع من محاكمة المتهم عنها أو إعادة نظر الدعوى المدنية المحكوم برفضها بعد أن أصبح الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه من الخصوم .
( الطعن رقم 1621 لسنة 37 ق جلسة 1967/10/9 )
====
من المقرر أن حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق . و من ثم فإن ما أشار إليه الحكم فى أسبابه من نفى قيام الارتباط بين بعض الجرائم لا يكون له من أثر ما دام لم ينته فى منطوقة إلى القضاء بعقوبة مستقلة عن كل جريمة منها .
( الطعن رقم 1724 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/27 )
====
الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به .
( الطعن رقم 1906 لسنة 37 ق جلسة 1968/1/22 )
====
إن اتحاد السبب فى الدعويين كشرط للحجية مقتضاه أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، فلا يكفى للقول بوحدة السبب أن الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما .
( الطعن رقم 1906 لسنة 37 ق جلسة 1968/1/22 )
====
تقتصر حجية الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أمام القضاء المدنى وفقاً للمادة 406 من القانون المدنى على الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً.
( الطعن رقم 2065 لسنة 37 ق جلسة 1968/2/20 )
====
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائى فى موضوع الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو الإدانة.
( الطعن رقم 2065 لسنة 37 ق جلسة 1968/2/20 )
====
تعتبر ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة .
( الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 1968/2/5 )
====
إن الحكم القطعى هو الذى يحسم النزاع فى موضوع الدعوى أو فى شق منه و العبرة فى وصف الحكم بأنه تمهيدى أو قطعى هى بحقيقة ما قضى به ، و لا مانع من أن بعض المقضى به يكون فى الأسباب . و لما كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير فى الدعوى أن ما نقله الحكم المطعون فيه عن أسباب هذا الحكم فى شأن العمال المعينين بعد أول مارس 1950 يطابق ما جاء به ، و كانت هذه الأسباب قد قطعت فى أن العمال المعينين بعد هذا التاريخ و من بينهم الطاعن لا يستحقون إعانة غلاء المعيشة باعتبار أن أجرهم يشمل إعانة الغلاء المقررة بالأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 الذى عينوا بعد صدوره و هو آخر الأوامر العسكرية فى شأن إعانة الغلاء . و لما كان الحكم الذى يقرر أن أجر العامل يجب تحديده طبقاً لمادة معينة من قانون معين يعتبر من قبيل الأحكام القطعية التى يمتنع على المحكمة إصدار حكم آخر بتعيين أساس آخر لتحديد الأجر ، و كان الحكم التمهيدى قد حدد الطريقة التى يتعين على الخبير إتباعها على الوجه المتقدم فإنه يكون حكماً قطعياً يمنع المحكمة من إتباع طريق آخر فى تحديد الأجر و لا يجوز لها من بعد العدول عما فصلت فيه و يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضى و تنسحب هذه الحجية على أسبابه باعتبارها مكملة للمنطوق . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يستأنف هذا الحكم و بذلك صار نهائياً حائزاً حجية الشىء المحكوم فيه كما سلف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة إلى الطاعن يكون متفقاً و صحيح القانون .
( الطعن رقم 600 لسنة 38 ق جلسة 1968/6/17 )
====
لئن كان الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به .
( الطعن رقم 1864 لسنة 38 ق جلسة 1968/11/4 )
====
متى كان من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثباته إجراءات المحاكمة ، و كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و كان الحكم قد أثبت بمدوناته أن الشاهد قد تليت أقواله بالجلسة فى يجوز للمتهم أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير ، و هو ما لم يفعله ، و من ثم فإن عدم الإشارة بمحضر الجلسة إلى تلاوة أقوال الشاهد لا يبرر فى حد ذاته القول ببطلان الإجراءات .
( الطعن رقم 1923 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/16 )
====
الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه .
( الطعن رقم 203 لسنة 40 ق جلسة 1970/4/5 )
====
متى كان مبنى الطعن وارداً على الحكم الابتدائى الصادر فى المعارضة دون الحكم المطعون فيه الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، و كان قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن سليماً ، فإن الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها .
( الطعن رقم 45 لسنة 41 ق جلسة 1971/4/4 )
====
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب . و يجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، و لا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتخذ معها فى الوصف القانونى ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد ، إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما .
( الطعن رقم 248 لسنة 41 ق جلسة 1971/10/18 )
====
من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها . ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت ، و ذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشىء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية و السلطة الواسعة التى خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برىء أو يفلت مجرم ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه فى الدعوى الجنائية على الفصل نهائياً فى موضوع الدعوى المدنية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعين النقض مع الإحالة .
( الطعن رقم 110 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/20 )
====
لا يعتبر الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة أخرى منهيا للخصومة المدنية فيتعين إبقاء الفصل فى المصروفات المدنية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقضى بإلزام الطاعن بالمصروفات المدنية رغم قضائه ببراءته و بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية و إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، فإنه يكون قد خالف الاختصاص بنظر الدعوى المدنية و إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، فإنه يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بالمصروفات المدنية .
( الطعن رقم 772 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/8 )
====
من المقرر أن الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به . و لما كان ما أورده الحكم فى خصوص عرض زيت عليه علامة مقلدة لم يطبقه فى حق الطاعن و لم يعاقبه عليه بل أنتهى فى منطوقة إلى تأييد ما قضى به الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن عن التهمة الأولى ، و هى تهمة عرض زيت إكتيول مغشوش و براءته من التهمة الثانية ، فإن ما ينعاه الطاعن فى خصوص إدانته عن هذه التهمة الأخيرة دون لفت نظر الدفاع لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1351 لسنة 42 ق جلسة 1973/3/19 )
====
من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية ، و أنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده سوء القصد فى بلاغه المقدم منه ضد الطاعن للأسباب التى أوردها و اطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعى عليه بقالة مخالفته للقرار الصادر من النيابة العامة بحفظ البلاغ و للأسباب التى بنى عليها مع ما لهذا القرار من حجية تسرى مسرى قوة الشىء المحكوم فيه ، يكون غير سديد فى القانون .
( الطعن رقم 389 لسنة 43 ق جلسة 1973/5/27 )
====
من المقرر قانوناً أن الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضى إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً ، و أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً ، و من ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم توافر الخطأ فى حق المطعون ضدهم لا يقيد المحكمة المدنية و لا يمنعها من القضاء للطاعنين بالتعويض بناء على أسباب قانونية أخرى متى توافرت عناصره .
( الطعن رقم 1266 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/3 )
====
من المقرر أن حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق . و لما كان يبين من مطالعة الحكم أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تبرئة المطعون ضده ، و هو ما يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته الأمر الذى سجلته المحكمة التى أصدرت الحكم بقولها فى نهاية تلك الأسباب . " و حيث أن المحكمة الاستئنافية قد أجمعت على الحكم بقبول الاستئناف شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم إلا أنه حدث خطأ مادى حال تدوين المحكمة لمنطوق الحكم بالرول . . . " فإن ما تحدث به الحكم من تبرئة المتهم مما أسند إليه لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقة إلى القضاء بذلك . و لما كان ما أنتهى إليه منطوقة مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض و التخاذل مما يعيبه و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 221 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/11 )
====
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و إذ كان ذلك و كان الطاعن لا يدعى أن محاكمة جنائية جرت له تتخذ على الحكم بأن فى القضاء بإدانته إخلال بقاعدة قوة الشىء المقضى يكون غير سديد .
( الطعن رقم 244 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/10 )
====
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم و الموضوع و السبب ، و من ثم فإنه لا يكفى سبق صدور حكم جنائى نهائى فى محاكمة جنائية معينة بل يجب أن يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية اتحاد فى الموضوع و فى السبب و فى أشخاص المتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى - و لما كان ذلك - و كان الثابت أن حكم محكمة جنايات إسكندرية الصادر بتاريخ 28 يونيو سنة 1972 قد صدر فى الدعوى التى أقيمت على المتهم الآخر فإن وحدة الخصوم فى الدعويين تكون منتفية . و لئن كانت الواقعتان المسندتان إلى الطاعن و المتهم الآخر تكونان حلقة من سلسلة وقائع أقترفها الاثنان لغرض جنائى واحد إلا أن لكل واقعة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ذاتية و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى الدعويين - لما كان ذلك فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً و لا محل للتحدى فى هذا الخصوص بأن أسباب ذلك الحكم السابق قد نفت عن الطاعن و المتهم الآخر واقعة جلب المخدر ذلك بأن الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجا ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية و لا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً و ملابسات الدعوى المطروحة عليها هذا إلى أن تقدير الدليل فى الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى أخرى . فإذا كانت المحكمة و هى بصدد محاكمة المتهم الآخر قد استخلصت من واقع أوراق الدعوى و التحقيقات التى تمت فيها أن الواقعة ليست إحرازاً مجرداً لمخدر و ليس جلباً فإن ذلك لا يعدو كونه تقديراً منها للدليل القائم فى الدعوى بالوصف الذى طرحت به عليها و استنتاجا موضوعياً لا يحوز أيهما حجية و لا يلزم المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 812 لسنة 44 ق جلسة 1974/11/10 )
====
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - و كان قضاؤه بذلك سليماً - فإن الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه من عيوب و كذلك الشأن بالنسبة لمنعاه بشأن التخالص ، فإنه على فرض إثارته لدى محكمة الدرجة الثانية ، فإنه باعتباره دفاعاً فى موضوع الاستئناف لا تتصل به تلك المحكمة و لا تلتزم بالرد عليه إزاء ما انتهت إليه من عدم قبول الاستئناف شكلاً .
( الطعن رقم 913 لسنة 44 ق جلسة 1974/10/7 )
====
إن المحاجة بقوة الأمر المقضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية لا تكون وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا لدى المحاكم المدنية ، و ليس لدى المحاكم الجنائية نفسها - و هى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية .
( الطعن رقم 212 لسنة 45 ق جلسة 1975/3/24 )
====
العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى و يعول على الأسباب التى يدونها القاضى فى حكمه الذى يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة و مدعمة للمنطوق - لما كان ذلك - فإنه لا يصحح ما تردى فى الحكم من خطأ قانونى حين أقتصر فى منطوقة على القضاء برد المبلغ 831 ج و 349 م فقط و بغرامة مساوية أن يكون قد أورد فى أسبابه أنه فاته احتساب مبلغ 430 ج الذى أختلسه الطاعن أيضاً و إضافته إلى قيمة ما أختلسه و أظهره الخبير فى تقريره .
( الطعن رقم 646 لسنة 45 ق جلسة 1975/5/4 )
====
من المقرر أن الحكم الصادر فى جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه . و لما كان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر فى الجنحة رقم ... ... ... ... ... ... ... أنه قد أسس براءة الطاعنة على الشك فى الأدلة المطروحة فى الدعوى دون عدم صحة الاتهام المسند إليها بما يغاير ما ذهبت إليه الطاعنة فى هذا الصدد فإن منعى الطاعنة فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 677 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/17 )
====
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق و لا يكفى القول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منها . و لما كانت جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هى فى عهدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ و ذلك لما ينطوى عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز و من مخالفة لواجب الاحترام لأوامر السلطة التى أوقعته ، و كان لا يشترط لقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يهددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفى أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز ، و إذ كان البين من مطالعة الأوراق و الحكم المطعون فيه أن موضوع الجنحة رقم 99 لسنة 1973 كفر الدوار السابق الحكم فيها بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة شهر هو تبديده لبقرة توقع الحجز عليها فى 1973/8/1 و تمت الجريمة بمجرد امتناعه عن تقديمها فى يوم 1972/11/27 المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ ، فى حين أن موضوع الدعوى المطروحة هو تبديد لبقرة توقع عليها حجزاً آخر فى 1973/6/21 - بعد تمام الجريمة الأولى - و حدد لبيعها يوم 1973/9/10 و هى من ثم واقعة مغايرة تماماً لتلك التى كانت محلاً للحكم السابق صدوره فى الجنحة رقم 99 لسنة 1973 آنفة البيان ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون الواقعة الثانية موضوع الدعوى الحالية من نوع الواقعة الأولى و اتحدت معها فى الوصف القانونى ما دام الثابت أن لكل من الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة و وقعت كل منها بناء على نشاط إجرامى خاص بما يتحقق معه المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل من الدعوى السابق الحكم فيها و الدعوى المطروحة مما لا يحوز معه الحكم السابق حجيته فى الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 876 لسنة 46 ق جلسة 1976/12/26 )
====
من المقرر أن العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التى يدونها فى حكمه الذى يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة و مدعمة للمنطوق .
( الطعن رقم 199 لسنة 47 ق جلسة 1977/5/30 )
====
من المقرر أن حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق . فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من خطئه فيما قضى به من براءة المطعون ضده رغم ثبوت التهمتين فى حقه لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقة إلى القضاء بمعاقبته بالعقوبة المقررة فى القانون .
( الطعن رقم 223 لسنة 47 ق جلسة 1977/6/6 )
====
إن القاضى الجنائى لا يتقيد بما يصدره القاضى المدنى من أحكام و لا يعلق قضاءه على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أستظهر أن ضرراً لحق المجنى عليها من جريمة التزوير التى أثبتت مقارفة الطاعن إياها ، فإنه يحق لها أن تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الإدعاء المدنى عملاً بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية و يكون دفاع الطاعن برفعها قبل الأوان ، على غير سند من القانون . أما عما يتحدى به الطاعن من أنه نزل عن التمسك بالورقة المزودة و أن المحكمة لم تتقيد بأحكام قانون الإثبات الذى يرتب على هذا التنازل إنهاء إجراءات دعوى التزوير و انتهاء كل أثر قانونى للورقة ، فإن ذلك مردود بأن ما جاء فى القانون من حجية المحررات و إثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات فى المواد المدنية و التجارية حيث عينت الأدلة و وضعت أحكام لها و ألزم القاضى بأن يجرى فى أحكامه على مقتضاها و الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها ، و ليس فى القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ، و لم يرسم القانون فى المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضى فى تحرى الأدلة ، و من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجنى عليه عن حقوقه المدنية و عن طعنه بالتزوير و نزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 1977/6/12 )
====
لا يقدح فى سلامة الحكم ما سطره فى مقام نفى قيام حالة الدفاع الشرعى من القول بأن الطاعن يكون " متجاوزاً لحد الدفاع " إذ يبين من السباق الذى تخللته هذه العبارة - على ما سلف بيانه - أنها تعنى أن ما أقترفه الطاعن لا يدخل فى نطاق و حدود ما ينهض به حق الدفاع الشرعى و لا تعنى تجاوز هذا الحق ، بل هى ترديد لما ساقه الحكم من قبل و من بعد من انتفاء حالة الدفاع الشرعى ، و من ثم فإن صياغتها على النحو المشار إليه لم يكن بذى أثر على عقيدة المحكمة التى تقوم على المعانى لا على الألفاظ و المبانى ، طالما كان المعنى المقصود منها هو انتفاء قيام حق الدفاع الشرعى لا تجاوزه .
( الطعن رقم 729 لسنة 47 ق جلسة 1977/12/5 )
====
من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية و أنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة .
( الطعن رقم 1314 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/2 )
====
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب القول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، و لا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما أما الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية فهى التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجانى من بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة و بصورة منظمة - بحيث يكون لكل نشاط يقبل به الجانى على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، و أن يكون بين الأزمنة التى يرتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق - و على ما سلف بيانه - أن موضوع الدعوى الراهنة يختلف عن موضوع الدعوى التى كانت محلاً للحكم السابق صدوره فى الجناية رقم 1969 لسنة 1971 - و إن اتفقت معها فى نوعها و وصفها القانونى - فى خصوص تاريخ وقوعهما ، و المحررات التى أرتكب فى شأنها التزوير و الاستعمال فى كل منهما ، والمبالغ التى تم اختلاسها - بما تختلف به ذاتية الواقعتين و ظروفهما و النشاط الإجرامى الخاص لكل منهما اختلافا تتحقق به المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى الدعويين ، كما أنه و قد وقعت إحداهما فى 22 ، 23 من ديسمبر سنة 1974 و الأخرى فى 6 من يوليه سنة 1975 فإنه يقوم بينهما من التباعد فى الأزمنة ما لا تتوافر معه وحدة النشاط الإجرامى الذى تحمل به الجريمة متلاحقة الأفعال . لما كان ذلك ، فإن الحكم السابق صدوره فى واقعة الجناية رقم 1696 لسنة 1971 كوم إمبو لا يحوز حجية فى الواقعة محل الدعوى المنظورة لاختلاف ذاتية الواقعتين و ظروفهما و استقلال كل منهما بنشاط إجرامى خاص ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة بحث موضوع الدعوى فيتعين نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1381 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/25 )
====
الغيابى الاستئنافى المعارض فيه و القاضى بسقوط استئناف الطاعنة ، و هو ما يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه و تأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانتها ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط استئناف الطاعنة لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقة إلى القضاء بذلك . و لما كان ما أنتهى إليه فى منطوقة مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقص و التخاذل مما يعيبه و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1642 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/18 )
====
مواضيع مماثلة
» تعويض موروث -حجية الحكم بتقدير التعويض الموروث لأحد الورثة بالنسبة لبقيتهم - المستشار أحمد. عصام
» تبديد منقولات زوجية - اشتراط الحكم أن يرد ( المتهم ) الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية . خطأ في تطبيق القانون _ المستشار أحمد عصام السيد
» حجية الرسائل الاليكترونية - المستشار أحمد عصام السيد
» أثر الحكم بالشفعة
» استئناف - اثر الحكم فى شكل الاستئناف
» تبديد منقولات زوجية - اشتراط الحكم أن يرد ( المتهم ) الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية . خطأ في تطبيق القانون _ المستشار أحمد عصام السيد
» حجية الرسائل الاليكترونية - المستشار أحمد عصام السيد
» أثر الحكم بالشفعة
» استئناف - اثر الحكم فى شكل الاستئناف
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى