جواز تقديم المدعى للطلب أمام لجان التوفيق بق 7 لسنة 2000 بعد رفع الدعوى طالما لم يصدر حكم منه للخصومة .
صفحة 1 من اصل 1
جواز تقديم المدعى للطلب أمام لجان التوفيق بق 7 لسنة 2000 بعد رفع الدعوى طالما لم يصدر حكم منه للخصومة .
جواز تقديم المدعى للطلب أمام لجان التوفيق بق 7 لسنة 2000 بعد رفع الدعوى طالما لم يصدر حكم منه للخصومة .
المقرر – في قضاء الهيئة العامة المدنية لمحكمة النقض – أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه ، وحتى تستقيم الدعوى ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء ، يعُد دفعاً شكلياً ، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول ، متى انتهت صلته بالصفة ، أو المصلحة في الدعوى ، أو بالحق في رفعها ، وإن اتخذ اسماً بعدم القبول ، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ؛ مؤدى ذلك ، وعلى ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى والمتقاضى ، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة ، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها هذا القانون ، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى ، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر ، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة ، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء ، الذى أوجبه هذا القانون ، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت في السير في نظر دعواه ، دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) ، والا كان الرضوخ له ، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون .
(الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، على سند من تقدم المطعون ضده إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتاريخ 7/5/2005، بعد رفع الدعوى بتاريخ 15/4/2003 إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق، أن اللجنة المختصة ،نظرت الطلب سالف الذكر، وأصدرت توصيتها فيه بتاريخ 19/5/2005 ، وكانت الدعوى الماثلة ما زالت منظورة أمام المحكمة ، حتى أصدرت حكمها بعد ذلك بتاريخ 29/3/2006 ، ولا تثريب عليها أن لم تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشاها القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء ، فإنه يكون متوافقاً مع الفهم السليم للقانون .
(الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06)
المقرر – في قضاء الهيئة العامة المدنية لمحكمة النقض – أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه ، وحتى تستقيم الدعوى ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء ، يعُد دفعاً شكلياً ، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول ، متى انتهت صلته بالصفة ، أو المصلحة في الدعوى ، أو بالحق في رفعها ، وإن اتخذ اسماً بعدم القبول ، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ؛ مؤدى ذلك ، وعلى ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى والمتقاضى ، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة ، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها هذا القانون ، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى ، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر ، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة ، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء ، الذى أوجبه هذا القانون ، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت في السير في نظر دعواه ، دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) ، والا كان الرضوخ له ، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون .
(الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، على سند من تقدم المطعون ضده إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتاريخ 7/5/2005، بعد رفع الدعوى بتاريخ 15/4/2003 إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق، أن اللجنة المختصة ،نظرت الطلب سالف الذكر، وأصدرت توصيتها فيه بتاريخ 19/5/2005 ، وكانت الدعوى الماثلة ما زالت منظورة أمام المحكمة ، حتى أصدرت حكمها بعد ذلك بتاريخ 29/3/2006 ، ولا تثريب عليها أن لم تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشاها القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء ، فإنه يكون متوافقاً مع الفهم السليم للقانون .
(الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06)
مواضيع مماثلة
» القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها
» القانون رقم 73 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية و القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية
» قانون رقم 193 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
» إجراءات رد الخبير فى الدعوى
» قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير والاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك
» القانون رقم 73 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية و القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية
» قانون رقم 193 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
» إجراءات رد الخبير فى الدعوى
» قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير والاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى