قانون رقم 193 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
صفحة 1 من اصل 1
قانون رقم 193 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
قانون رقم 193 لسنة 2000
بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
الجريدة الرسمية فى 18 مايو سنة 2000 العدد 20 تابع ب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الإيداع والقيد المركزى والتسوية والمقاصة فى الأوراق المالية .
ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
(المادة الثانية(
فى تطبيق أحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له يقصد ب " الوزير المختص " " وزير الاقتصاد " وب " الهيئة " " الهيئة العامة لسوق المال " وب "الشركة " " شركة الإيداع والقيد المركزى " .
)المادة الثالثة(
يصدر وزير الاقتصاد بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وبعد أخذ رأى مجلس الإدارة ، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل به .
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق ، يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه .
(المادة الرابعة(
على الشركات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون و التى تزاول نشاط الإيداع أو القيد المركزى أو المقاصة أو التسوية فى الأوراق المالية أو نشاط أمناء الحفظ أن توفق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ .
وعلى الشركات التى أصدرت أوراقًا مالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون الالتزام بأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز سنة من ذات التاريخ.
(المادة الخامسة(
يصدر وزير الاقتصاد قرارًا بالمراحل والمواعيد التى يتم خلالها إيداع وإلغاء صكوك
الأوراق المالية التى يتعين إيداعها وقيدها طبقا لأحكام القانون المرافق لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وعلى الشركة اتخاذ التدابير المناسبة للالتزام بتلك المواعيد.
(المادة السادسة(
تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فيما لم يرد به نص خاص فى القانون المرافق .
(المادة السابعة(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالى لمضى شهر
على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها " .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 مايو سنة 2000
حسنى مبارك
قانون الإيداع والقيد المركزى
للأوراق المالية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1
يقصد بالشركة كل شركة مرخص لها بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، كما يقصد بأعضاء الإيداع المركزى الجهات المنصوص عليها فى المادة ( 19 ) من هذا القانون .
مادة 2
يقصد بنشاط الإيداع المركزى كل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول ونقل ملكية الأوراق المالية
عن طريق القيد الدفترى بما فى ذلك :
1 - حفظ الأوراق المالية لدى الشركة أو لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك .
2 - نقل ملكية الأوراق المالية التى تم التعامل عليها عن طريق أعضاء الإيداع المركزى وذلك بالقيد الدفترى .
3 - قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية .
4 - إجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية .
مادة 3
يقصد بنشاط القيد المركزى كل نشاط يتناول إمساك سجلات بملكية الأوراق المالية وحقوق الرهن المقيدة عليها بما فى ذلك :
1 - إمساك السجلات بأسماء ملاك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية وما يرد عليها من حقوق وتصرفات .
2 - توزيع المستحقات الناتجة عن الأوراق المالية التى يتم حفظها لدى الشركة، بما فى ذلك الأصل والعائد وتوزيعات الأرباح وقيم الاسترداد ومدفوعات إعادة الهيكلة .
3 - نشر التقارير والمعلومات التى تفصح عنها الجهات التى تصدر الأوراق المالية أو المتعلقة بتلك الأوراق .
4 - تقديم الخدمات المتصلة بإصدار الأوراق المالية بالنيابة عن المصدر .
5 - إجراء ما يلزم لاستبدال الأوراق المالية عند إعادة هيكلة الجهة المصدرة .
مادة 4
لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التى تم إيداعها لدى الشركة إلا بإتمام تسوية العمليات التى أجريت عليها .
مادة 5
لمالك الورقة المالية جميع الحقوق التى تنتجها ملكيته لها ، ويتم إيداع وقيد الورقة باسمه .
ومع ذلك يجوز أن تودع الأوراق وتقيد باسم شخص ، ويكون لشخص آخر أو أكثر الحقوق التى تنتجها ، ويطلق على الأول اسم " المالك المسجل " وعلى الثانى اسم " المالك
المستفيد " وفى هذه الحالة يلتزم المالك المسجل بالتزامات أمناء الحفظ المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 6
لا يجوز أن يكون مالكًا مسج ً لا إلا بنوك الإيداع والجهات التى تمارس أنشطة أمناء الحفظ أو إدارة محافظ الأوراق المالية أو أى نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة .
ويقصد ببنوك الإيداع البنوك التى تصدر شهادات إيداع يتم قيدها وتداولها فى بورصات الأوراق المالية المحلية أو الدولية فى مقابل ملكيتها ملكية مسجلة لأوراق مالية .
وعلى كل مالك مسجل أن يقيد اسمه وبياناته فى سجل تعده الهيئة لهذا الغرض ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات القيد فيه .
مادة 7
يكون تعامل مصدر الورقة المالية مع المالك المسجل ، ويكون تعامله على هذا النحو مبرئًا لذمته. ويلتزم المالك المسجل بأن يمكن المالك المستفيد من جميع الحقوق التى تنتجها الورقة بما فى ذلك الحصول على الحقوق المالية التى تستحق عنها والمعلومات المتعلقة بها التى يفصح عنها مصدر الورقة، كما يلتزم بتعليمات المالك المستفيد بالنسبة إلى التصويت عن الورقة والتصرف فيها ، وتؤول حصيلة التصرف إلى المالك المستفيد .
وفى جميع حالات انقضاء شخصية المالك المسجل أو إفلاسه ، ينتقل تسجيل الأوراق
المالية إلى المالك المستفيد .
مادة 8
تتماثل الأوراق المالية التى تم إيداعها لدى الشركة والمزايا التى تنتجها وتحل محل بعضها إذا كانت من ذات النوع والإصدار والعملة . ولا يكون لأى عضو من أعضاء الإيداع المركزى التمسك بحق أو التزام على أوراق بذاتها .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى الملاك المستفيدين لأوراق مالية لها مالك
مسجل واحد .
ويلتزم المالك المسجل بالتصويت عن كل مالك من الملاك المستفيدين وفقًا للتعليمات
التى تلقاها منه .
مادة 9
لا يجوز للشركة أن تباشر نشاطها إلا بالنسبة إلى الأوراق المالية .
ويشترط فى الأوراق المالية الأجنبية أن تكون مقيدة فى بورصة الأوراق المالية بالدولة التى صدرت فيها .
مادة 10
لا يجوز لممثلى أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها وأزواجهم وأولادهم القصر التعامل فى الأوراق المالية ، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة.
ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات الموافقة قرار من الهيئة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 11
يجب أن تودع لدى الشركة الأوراق المالية المقيدة فى إحدى بورصات الأوراق المالية وجميع الأوراق المالية التى تصدرها أى شركة إذا طرحت أوراقًا مالية لها فى اكتتاب عام .
ويجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية .
وفى جميع هذه الحالات يكون قيد الأوراق المودعة وإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التى تتم عليها من خلال الشركة .
مادة 12
يمتنع التعامل على الأوراق المالية المودعة أو اقتضاء الحقوق المترتبة عليها إلا عن طريق القيد الدفترى لدى الشركة .
ولا يجوز سحب الأوراق المالية بعد إيداعها إلا فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
مادة 13
عند إلغاء صكوك الأوراق المالية وفقًا للقواعد التى يحددها قرار من الوزير المختص يحل محلها صك واحد عن كل إصدار للأوراق يودع لدى الشركة على أن يدون فيه عددها ونوعها وقيمتها وغير ذلك من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
الفصل الثانى
المقاصة والتسوية
مادة 14
تقوم الشركة بإجراء عمليات المقاصة فى الأوراق المالية لحساب أعضاء الإيداع المركزى وذلك بهدف تحديد صافى حقوق والتزامات كل منهم ، كما تقوم الشركة بإجراء
عمليات تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية .
وتبين اللائحة التنفيذية ما تشمله المقاصة والتسوية من عمليات وما تتطلبه من إجراءات .
مادة 15
تجرى الشركة عمليات المقاصة والتسوية فى الأوراق المالية على أساس التسليم مقابل سداد الثمن ، ويجب ألا تتجاوز الفترة بين إجراء عملية التداول وإتمام التسوية الخاصة بها المدة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
مادة 16
على مجلس إدارة الشركة أن يصدر بعد موافقة الهيئة قرارًا بالنظم اللازمة لضمان تنفيذ أعضاء الإيداع المركزى لالتزاماتهم المتعلقة بالتسوية فى الأوراق المالية ، وله أن يلجأ فى ذلك إلى كل أو بعض الوسائل الآتية :
1- اشتراط قيام العضو بتقديم كفالة من الغير .
2- تعيين حد أقصى لالتزامات العضو النقدية عن معاملاته مع الشركة أو من خلالها .
3- تحديد قواعد وإجراءات تصفية العمليات التى لا تتم تسويتها .
4- وضع نظام لتسليف الأوراق المالية بين أعضاء الإيداع المركزى .
مادة 17
على الشركة أن تقوم بحفظ الأوراق المالية لديها أو لدى إحدى الجهات المرخص لها بممارسة نشاط أمناء الحفظ ، وأن تودع الأموال الخاصة بأعضاء الإيداع المركزى لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى .
مادة 18
على الشركة أن تنشئ وتدير صندوقا لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية يلتزم الأعضاء بالاشتراك فيه ، ويصدر بنظامه وبقواعد الاشتراك فيه قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض مجلس إدارة الشركة .
الفصل الثالث
عضوية الإيداع المركزى
مادة 19
يجب أن يكون أعضاء الإيداع المركزى من بين الجهات الآتية :
1- البنوك وفروع البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى .
2- الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفقًا للأنشطة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
3- الشركات والجهات الأجنبية التى تمارس نشاط الإيداع المركزى للأوراق المالية ، بشرط أن يكون مركزها الرئيسى خاضع للرقابة وفقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
4- الجهات الأخرى التى يقبل مجلس إدارة الشركة عضويتها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 20
يجب أن يتوافر لدى عضو الإيداع المركزى وفقًا للقواعد والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتى :
1- الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزاماته الناشئة عن العضوية ولمواجهة مخاطر المقاصة والتسوية فى الأوراق المالية .
2- العمالة والإمكانيات الفنية والدفاتر والسجلات والنظم والإجراءات اللازمة للتعامل مع
نشاط الإيداع والقيد المركزى .
ويجوز لمن لايتوافر لديه ذلك من الجهات المنصوص عليها فى المادة ( 19 ) من هذا القانون أن يحصل على خدمات الإيداع المركزى من خلال أحد أعضائه .
مادة 21
تكون عضوية الإيداع المركزى متاحة للجهات المنصوص عليها فى المادة ( 19 ) من هذا القانون و التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 20 (منه ، ويلتزم العضو بقواعد الإيداع المركزى وإجراءاته.
وعلى الشركة أن تراعى قواعد المساواة بين الأعضاء الذين تتماثل أوضاعهم ، بما
فى ذلك ما يتصل بالأتعاب والمصاريف التى تتقاضاها والخدمات التى تقدمها .
مادة 22
على عضو الإيداع المركزى أن يبرم اتفاقًا مكتوبًا مع الشركة ، وفقًا للنموذج الذى تقره الهيئة ، على أن يتضمن التزامه بما يأتى :
1- مراعاة القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزى، وما تدخله عليها الشركة من تعديلات بعد موافقة الهيئة .
2- سداد الأتعاب والمصاريف نظير الخدمات التى تقدمها له الشركة وتعويضها عن إخلاله بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزى .
3- رهن الأوراق المالية التى أودعها لدى الشركة باسمه ولحسابه متى طلبت الشركة ذلك ضمانًا لتنفيذ التزاماته والتصريح لها بالاقتراض بضمان رهن تلك الأوراق .
4 - تمكين من تندبه الشركة من الإطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بالخدمات التى
تقدمها الشركة إليه ، والتحقق من سلامتها .
5- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة المتعلقة بالخدمات التى تقدمها .
6- المشاركة فى صندوق ضمان تسوية عمليات الأوراق المالية .
7- المشاركة فى تحمل خسائر الشركة طبقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها وتعتمدها
الهيئة .
ويجب أن يتضمن الاتفاق تحديدًا لطريق الفصل فيما قد ينشأ بين طرفيه من منازعات.
مادة 23
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 39 ) من هذا القانون ، يضع مجلس إدارة الشركة القواعد الخاصة بالتدابير التى تتخذها بالنسبة لأعضاء الإيداع المركزى فى حالات مخالفتهم لنظم العمل بالشركة ، ولا تكون هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة .
الفصل الرابع
أحكام القيد المركزى
مادة 24
على الشركة أن تراعى المساواة بين مصدرى الأوراق المالية المتعاملين معها الذين تتماثل أوضاعهم ، بما فى ذلك ما يتعلق بالأتعاب والمصاريف التى تتقاضاها منهم وما تقدمه من خدمات القيد المركزى .
مادة 25
يحل قيد الأوراق المالية لدى الشركة محل سجلات المساهمين ، أو سجلات ملكية الأوراق المالية لدى جهة الإصدار .
وعلى الشركة استحداث الوثائق التي تحل محل صكوك الأوراق المالية، وذلك فى التعامل ، وحضور الجمعيات العامة للمساهمين ، وصرف الأرباح ، والرهن ، واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 26
للشركة القيام بكل الأعمال الضرورية والملائمة لإتمام قيد الأوراق المالية وقيد نقل ملكيتها وما يتصل بذلك من البيانات ، وعلى الأخص الحصول من الملاك المسجلين للأوراق المالية على أسماء ملاكها المستفيدين وحجم ملكية كل منهم .
مادة 27
يعد فى الشركة سجل لقيد بيانات الملاك المستفيدين والتى تحصل عليها الشركة من الملاك المسجلين وفقًا لأحكام المادة ( 26 (من هذا القانون ، ولا يجوز الإطلاع على هذا السجل لغير مصدرى الأوراق المالية والجهات التى يصرح لها قانونًا بذلك وفى حدود ما يخصها من بيانات السجل.
مادة 28
على الملاك المسجلين الإفصاح عن بيانات الملاك المستفيدين إلى الشركة ، وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. فإذا كانت الملكية المسجلة لبنوك الإيداع ، فإنها تلتزم بالاحتفاظ بسجل بالملاك المستفيدين ، ويكون للشركة ، بناء على طلب مصدر الأوراق المالية ، أن تطلع عليه .
مادة 29
تلتزم الشركة بإتمام قيد الأوراق المالية، وبالرد على استفسارات مصدريها وغيرهم من ذوى المصلحة خلال المدة ووفقًا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وعلى الشركة أن تمسك الدفاتر والسجلات وتعد التقارير اللازمة لمباشرة نشاطها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
الفصل الخامس
أمناء الحفظ
مادة 30
لا يجوز لغير البنوك والجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تمارس نشاط أمناء الحفظ . ويصدر بالترخيص بممارسة هذا النشاط قرار من الهيئة وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها هذه اللائحة .
ويقصد بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها ، وإدارتها باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد ، وذلك كله تنفيذًا لتعليمات العميل وفى حدودها .
مادة 31
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ بما يأتى :
1- الفصل بين الأوراق المالية والحسابات الخاصة به وبين ما يخص كل من عملائه ، مع إمساك سجلات بذلك .
2 - إضافة وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية وإدارتها فى الحساب الخاص بكل عميل .
3 - رد الأوراق المالية للعميل وما له من مبالغ نقدية وذلك بناء على طلبه.
مادة 32
على المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ أن يبرم اتفاقًا مكتوبًا مع كل من عملائه بما لا يتعارض مع القواعد والأحكام التى تضعها الهيئة .
الفصل السادس
تأسيس وإدارة شركة الإيداع والقيد المركزى
مادة 33
يكون تأسيس الشركة والترخيص لها بمزاولة أوجه نشاطها وفقًا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 34
تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة ، ولا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عما تحدده اللائحة التنفيذية .
ويتكون رأس مال الشركة من أسهم اسمية من ذات النوع والقيمة .
مادة 35
على الشركة التى تطلب الترخيص لها بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى فى مصر أن ترفق بطلب الترخيص نسخة من القواعد والإجراءات الداخلية التى ستتبعها فى مزاولة هذا النشاط بالإضافة إلى ما تطلبه الهيئة من مستندات وبيانات إضافية .
وعلى الهيئة عند إصدار قرارها فى طلب الترخيص مراعاة احتياجات سوق رأس المال وما يحقق صالحه .
ويجوز أن يقتصر الترخيص على نوع أو أكثر من الأوراق المالية أو على نطاق جغرافى معين وأن يشتمل على أية شروط تتصل بمزاولة النشاط .
مادة 36
على الشركة أن تنشئ إدارة خاصة لكل من نشاط الإيداع المركزى ونشاط القيد المركزى ولصندوق ضمان التسوية ، ويكون لكل إدارة حسابات مستقلة ومركز مالى خاص .
مادة 37
تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وفقًا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء 5% من رأس مال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية 5% من رأس مال الشركة وتمثل بعضو فى مجلس إدارة الشركة .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص فى رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها ، والقواعد التى تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذًا
لأحكام الفقرة السابقة . ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقًا لقيمتها الاسمية .
ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة ، وذلك وفقًا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية ، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو فى مجلس إدارتها.
مادة 38
لا يجوز التصرف فى أسهم الشركة إلا فى حالة إعادة توزيع الأسهم المنصوص عليها فى المادة ( 37 ) من هذا القانون ، أو إذا زالت صفة العضوية فى الإيداع المركزى.
ويتم نقل ملكية الأسهم فى هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية ، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك .
مادة 39
يفقد عضو الإيداع المركزى صفة العضوية فى الحالات الآتية :
1- إفلاس العضو أو زوال شخصيته القانونية.
2- إلغاء ترخيص مزاولة العضو للنشاط المرخص له به من الهيئة .
3 -إلغاء العضوية بقرار من الهيئة بسبب مخالفة العضو لأحكام هذا القانون أو القرارات
الصادرة تنفيذًا له .
4- إلغاء العضوية بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين .
مادة 40
لا يجوز للشركة أن تتقاضى مقابلا عن الخدمات التى تقدمها يزيد على الحدود التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
وإذا أسفر نشاط الشركة عن تحقيق أرباح ، جاز تخصيص جزء منها لتمويل صندوق
ضمان التسوية المنصوص عليه فى المادة) 18 ( من هذا القانون ، ورد ما يتبقى للمساهمين فى الشركة و لمصدرى الأوراق المالية وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 41
لمجلس إدارة الهيئة إلغاء الترخيص بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى بسبب مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، إذا كان من شأن المخالفة إلحاق الضرر بسوق رأس المال أو تهديد استقراره ، وذلك بعد إخطار الشركة بالمخالفة المنسوبة اليها وإعطائها مهلة مناسبة لتصحيح المخالفة أو إبداء دفاعها فى شأنها .
ويجب أن يتضمن قرار إلغاء الترخيص الإجراءات و الترتيبات اللازمة لمواجهة آثار
الإلغاء ، ولا يكون القرار نافذا إلا بعد اعتماده من الوزير المختص .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذا الخصوص.
الفصل السابع
الرقابة على شركة الإيداع والقيد المركزى
مادة 42
تقوم الهيئة بمراقبة الشركة والتفتيش على أعمالها وفقًا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال المشار إليه .
مادة 43
على الشركة القيام بما يأتى :
1- الاستعانة بنظم وإجراءات ملائمة وكافية لحماية الأوراق المالية المحفوظة لديها .
2- الاستعانة بمحاسبين قانونيين من خارج الشركة لتقييم أساليب المراجعة المالية لديها.
3- إعداد تقارير دورية عن أداء الشركة يخطر بها أعضاء الإيداع المركزى ومصدرو الأوراق المالية .
4- وضع ترتيبات لضمان حسن أداء نظام المعالجة الالكترونى للمعلومات ونظام استرجاع المعلومات المحفوظة به فى حال تعطله .
مادة 44
تضع الشركة النظم الفنية لعمليات الإيداع والمقاصة والتسوية فى الأوراق المالية بعد أخذ رأى بورصة الأوراق المالية فيما يتعلق بنظم المقاصة والتسوية .
ولا تكون هذه النظم الفنية نافذة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة .
مادة 45
يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات يتم اختيارهما من بين المقيدين فى سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض .
وعلى الشركة أن تقدم للهيئة التقارير والقوائم المالية التى تلتزم بتقديمها الشركات التى تطرح أوراقا مالية فى اكتتاب عام عملا بأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه ، بالإضافة إلى التقارير الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 46
يجب إخطار رئيس الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد الإخطار .
مادة 47
لمجلس إدارة الهيئة حفاظا على استقرار سوق رأس المال وحسن سير أعمال الشركة أن يصدر قرارًا مسببًا باستبعاد عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة ، كما له تعيين عضو مراقب بمجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ، ويكون
لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات دون أن يكون له حق التصويت .
مادة 48
تكون الشركة مسئولة عن الضرر الناجم عن :
1- عدم تسليم الأوراق المالية أو تحويل الأموال التى تخص العضو أو أى من عملائه أو
عدم قيد أو نقل ملكية الأوراق المالية .
2- فقد الأوراق المالية أو الأموال .
3- أى ضرر آخر يلحق بالعضو أو بأى من عملائه أو بمصدرى الأوراق المالية أو بالغير والذى تكون الشركة مسئولة عنه وفقًا لنظامها الأساسى أو للإجراءات والقواعد المتبعة لديها أو للاتفاق الذى ينظم علاقتها مع العضو أو مع مصدر الأوراق
المالية.
ويتحمل الأعضاء جبر الضرر الناجم عن مسئولية الشركة وفقًا للقواعد التى تضعها بشأن المشاركة فى تحمل تلك المسئولية ، وذلك ما لم يكن الضرر مؤمنًا عليه .
مادة 49
يجب أن تتوافر لدى الشركة الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سرية المعلومات التى تخص المعاملات التى تتم من خلالها ، وبضمان عدم قيام أى من مديريها أو العاملين بها أو وكلائها بإفشاء تلك المعلومات ، كما يلزم أن يكون لدى الشركة وسائل ملائمة لكشف من يخالف تلك الإجراءات والقواعد .
ويجوز لعضو الإيداع المركزى ولمصدر الأوراق المالية أن يطلب الإطلاع على دفاتر
الشركة وسجلاتها التى تتعلق بمعاملاته معها ، وعلى الشركة أن تمكنه هو أو من يعينه من الإطلاع على تلك الدفاتر والسجلات فى مقرها ومن الحصول على صورة منها .
مادة 50
يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد الخاصة بالتدابير التى تتخذها بالنسبة إلى الشركة فى حالات مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص .
مادة 51
تسرى أحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه بشأن من لهم صفة الضبطية القضائية وسلطاتهم فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
الفصل الثامن
إفلاس أعضاء الإيداع المركزى
مادة 52
عند إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى ، تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التى كان هذا العضو طرفًا فيها قبل الحكم بإشهار إفلاسه ، وتكون تلك العمليات نافذة قبل الكافة .
ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أمين تفليسة العضو المفلس، إذا تبين إجراؤها بسوء نية.
الفصل التاسع
التظلم
مادة 53
تسرى أحكام المادتين ) 50 ( و ) 51 ( من قانون سوق رأس المال المشار إليه على التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات التى تصدر من الوزير المختص أو من الهيئة تطبيقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
الفصل العاشر
العقوبات
مادة 54
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له فى ذلك .
مادة 55
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة ( والمواد ( 10 ) و ( 28 ) و ) 31 ( و ) 43 ( و ) 46 ( من هذا القانون .
مادة 56
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر .
مادة 57
يجوز فض ً لا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا فى حالة العود.
مادة 58
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة المخالفة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بالشركة باسمها أو لصالحها.
مادة 59
لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب كتابى من الوزير المختص بعد أخذ رأى رئيس الهيئة .
ويجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم أو المحكوم عليه فى أى من تلك الجرائم مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة ولا يجاوز ضعفه بالإضافة إلى قيمة ما عاد على المتهم من نفع أو ما سببه من ضرر بسبب الجريمة أيهما أكبر ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا ".
بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
الجريدة الرسمية فى 18 مايو سنة 2000 العدد 20 تابع ب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الإيداع والقيد المركزى والتسوية والمقاصة فى الأوراق المالية .
ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
(المادة الثانية(
فى تطبيق أحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له يقصد ب " الوزير المختص " " وزير الاقتصاد " وب " الهيئة " " الهيئة العامة لسوق المال " وب "الشركة " " شركة الإيداع والقيد المركزى " .
)المادة الثالثة(
يصدر وزير الاقتصاد بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وبعد أخذ رأى مجلس الإدارة ، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل به .
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق ، يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه .
(المادة الرابعة(
على الشركات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون و التى تزاول نشاط الإيداع أو القيد المركزى أو المقاصة أو التسوية فى الأوراق المالية أو نشاط أمناء الحفظ أن توفق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ .
وعلى الشركات التى أصدرت أوراقًا مالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون الالتزام بأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز سنة من ذات التاريخ.
(المادة الخامسة(
يصدر وزير الاقتصاد قرارًا بالمراحل والمواعيد التى يتم خلالها إيداع وإلغاء صكوك
الأوراق المالية التى يتعين إيداعها وقيدها طبقا لأحكام القانون المرافق لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وعلى الشركة اتخاذ التدابير المناسبة للالتزام بتلك المواعيد.
(المادة السادسة(
تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فيما لم يرد به نص خاص فى القانون المرافق .
(المادة السابعة(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالى لمضى شهر
على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها " .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 مايو سنة 2000
حسنى مبارك
قانون الإيداع والقيد المركزى
للأوراق المالية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1
يقصد بالشركة كل شركة مرخص لها بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، كما يقصد بأعضاء الإيداع المركزى الجهات المنصوص عليها فى المادة ( 19 ) من هذا القانون .
مادة 2
يقصد بنشاط الإيداع المركزى كل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول ونقل ملكية الأوراق المالية
عن طريق القيد الدفترى بما فى ذلك :
1 - حفظ الأوراق المالية لدى الشركة أو لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك .
2 - نقل ملكية الأوراق المالية التى تم التعامل عليها عن طريق أعضاء الإيداع المركزى وذلك بالقيد الدفترى .
3 - قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية .
4 - إجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية .
مادة 3
يقصد بنشاط القيد المركزى كل نشاط يتناول إمساك سجلات بملكية الأوراق المالية وحقوق الرهن المقيدة عليها بما فى ذلك :
1 - إمساك السجلات بأسماء ملاك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية وما يرد عليها من حقوق وتصرفات .
2 - توزيع المستحقات الناتجة عن الأوراق المالية التى يتم حفظها لدى الشركة، بما فى ذلك الأصل والعائد وتوزيعات الأرباح وقيم الاسترداد ومدفوعات إعادة الهيكلة .
3 - نشر التقارير والمعلومات التى تفصح عنها الجهات التى تصدر الأوراق المالية أو المتعلقة بتلك الأوراق .
4 - تقديم الخدمات المتصلة بإصدار الأوراق المالية بالنيابة عن المصدر .
5 - إجراء ما يلزم لاستبدال الأوراق المالية عند إعادة هيكلة الجهة المصدرة .
مادة 4
لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التى تم إيداعها لدى الشركة إلا بإتمام تسوية العمليات التى أجريت عليها .
مادة 5
لمالك الورقة المالية جميع الحقوق التى تنتجها ملكيته لها ، ويتم إيداع وقيد الورقة باسمه .
ومع ذلك يجوز أن تودع الأوراق وتقيد باسم شخص ، ويكون لشخص آخر أو أكثر الحقوق التى تنتجها ، ويطلق على الأول اسم " المالك المسجل " وعلى الثانى اسم " المالك
المستفيد " وفى هذه الحالة يلتزم المالك المسجل بالتزامات أمناء الحفظ المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 6
لا يجوز أن يكون مالكًا مسج ً لا إلا بنوك الإيداع والجهات التى تمارس أنشطة أمناء الحفظ أو إدارة محافظ الأوراق المالية أو أى نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة .
ويقصد ببنوك الإيداع البنوك التى تصدر شهادات إيداع يتم قيدها وتداولها فى بورصات الأوراق المالية المحلية أو الدولية فى مقابل ملكيتها ملكية مسجلة لأوراق مالية .
وعلى كل مالك مسجل أن يقيد اسمه وبياناته فى سجل تعده الهيئة لهذا الغرض ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات القيد فيه .
مادة 7
يكون تعامل مصدر الورقة المالية مع المالك المسجل ، ويكون تعامله على هذا النحو مبرئًا لذمته. ويلتزم المالك المسجل بأن يمكن المالك المستفيد من جميع الحقوق التى تنتجها الورقة بما فى ذلك الحصول على الحقوق المالية التى تستحق عنها والمعلومات المتعلقة بها التى يفصح عنها مصدر الورقة، كما يلتزم بتعليمات المالك المستفيد بالنسبة إلى التصويت عن الورقة والتصرف فيها ، وتؤول حصيلة التصرف إلى المالك المستفيد .
وفى جميع حالات انقضاء شخصية المالك المسجل أو إفلاسه ، ينتقل تسجيل الأوراق
المالية إلى المالك المستفيد .
مادة 8
تتماثل الأوراق المالية التى تم إيداعها لدى الشركة والمزايا التى تنتجها وتحل محل بعضها إذا كانت من ذات النوع والإصدار والعملة . ولا يكون لأى عضو من أعضاء الإيداع المركزى التمسك بحق أو التزام على أوراق بذاتها .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى الملاك المستفيدين لأوراق مالية لها مالك
مسجل واحد .
ويلتزم المالك المسجل بالتصويت عن كل مالك من الملاك المستفيدين وفقًا للتعليمات
التى تلقاها منه .
مادة 9
لا يجوز للشركة أن تباشر نشاطها إلا بالنسبة إلى الأوراق المالية .
ويشترط فى الأوراق المالية الأجنبية أن تكون مقيدة فى بورصة الأوراق المالية بالدولة التى صدرت فيها .
مادة 10
لا يجوز لممثلى أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها وأزواجهم وأولادهم القصر التعامل فى الأوراق المالية ، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة.
ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات الموافقة قرار من الهيئة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 11
يجب أن تودع لدى الشركة الأوراق المالية المقيدة فى إحدى بورصات الأوراق المالية وجميع الأوراق المالية التى تصدرها أى شركة إذا طرحت أوراقًا مالية لها فى اكتتاب عام .
ويجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية .
وفى جميع هذه الحالات يكون قيد الأوراق المودعة وإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التى تتم عليها من خلال الشركة .
مادة 12
يمتنع التعامل على الأوراق المالية المودعة أو اقتضاء الحقوق المترتبة عليها إلا عن طريق القيد الدفترى لدى الشركة .
ولا يجوز سحب الأوراق المالية بعد إيداعها إلا فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
مادة 13
عند إلغاء صكوك الأوراق المالية وفقًا للقواعد التى يحددها قرار من الوزير المختص يحل محلها صك واحد عن كل إصدار للأوراق يودع لدى الشركة على أن يدون فيه عددها ونوعها وقيمتها وغير ذلك من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
الفصل الثانى
المقاصة والتسوية
مادة 14
تقوم الشركة بإجراء عمليات المقاصة فى الأوراق المالية لحساب أعضاء الإيداع المركزى وذلك بهدف تحديد صافى حقوق والتزامات كل منهم ، كما تقوم الشركة بإجراء
عمليات تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية .
وتبين اللائحة التنفيذية ما تشمله المقاصة والتسوية من عمليات وما تتطلبه من إجراءات .
مادة 15
تجرى الشركة عمليات المقاصة والتسوية فى الأوراق المالية على أساس التسليم مقابل سداد الثمن ، ويجب ألا تتجاوز الفترة بين إجراء عملية التداول وإتمام التسوية الخاصة بها المدة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
مادة 16
على مجلس إدارة الشركة أن يصدر بعد موافقة الهيئة قرارًا بالنظم اللازمة لضمان تنفيذ أعضاء الإيداع المركزى لالتزاماتهم المتعلقة بالتسوية فى الأوراق المالية ، وله أن يلجأ فى ذلك إلى كل أو بعض الوسائل الآتية :
1- اشتراط قيام العضو بتقديم كفالة من الغير .
2- تعيين حد أقصى لالتزامات العضو النقدية عن معاملاته مع الشركة أو من خلالها .
3- تحديد قواعد وإجراءات تصفية العمليات التى لا تتم تسويتها .
4- وضع نظام لتسليف الأوراق المالية بين أعضاء الإيداع المركزى .
مادة 17
على الشركة أن تقوم بحفظ الأوراق المالية لديها أو لدى إحدى الجهات المرخص لها بممارسة نشاط أمناء الحفظ ، وأن تودع الأموال الخاصة بأعضاء الإيداع المركزى لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى .
مادة 18
على الشركة أن تنشئ وتدير صندوقا لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية يلتزم الأعضاء بالاشتراك فيه ، ويصدر بنظامه وبقواعد الاشتراك فيه قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض مجلس إدارة الشركة .
الفصل الثالث
عضوية الإيداع المركزى
مادة 19
يجب أن يكون أعضاء الإيداع المركزى من بين الجهات الآتية :
1- البنوك وفروع البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى .
2- الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفقًا للأنشطة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
3- الشركات والجهات الأجنبية التى تمارس نشاط الإيداع المركزى للأوراق المالية ، بشرط أن يكون مركزها الرئيسى خاضع للرقابة وفقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
4- الجهات الأخرى التى يقبل مجلس إدارة الشركة عضويتها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 20
يجب أن يتوافر لدى عضو الإيداع المركزى وفقًا للقواعد والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتى :
1- الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزاماته الناشئة عن العضوية ولمواجهة مخاطر المقاصة والتسوية فى الأوراق المالية .
2- العمالة والإمكانيات الفنية والدفاتر والسجلات والنظم والإجراءات اللازمة للتعامل مع
نشاط الإيداع والقيد المركزى .
ويجوز لمن لايتوافر لديه ذلك من الجهات المنصوص عليها فى المادة ( 19 ) من هذا القانون أن يحصل على خدمات الإيداع المركزى من خلال أحد أعضائه .
مادة 21
تكون عضوية الإيداع المركزى متاحة للجهات المنصوص عليها فى المادة ( 19 ) من هذا القانون و التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 20 (منه ، ويلتزم العضو بقواعد الإيداع المركزى وإجراءاته.
وعلى الشركة أن تراعى قواعد المساواة بين الأعضاء الذين تتماثل أوضاعهم ، بما
فى ذلك ما يتصل بالأتعاب والمصاريف التى تتقاضاها والخدمات التى تقدمها .
مادة 22
على عضو الإيداع المركزى أن يبرم اتفاقًا مكتوبًا مع الشركة ، وفقًا للنموذج الذى تقره الهيئة ، على أن يتضمن التزامه بما يأتى :
1- مراعاة القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزى، وما تدخله عليها الشركة من تعديلات بعد موافقة الهيئة .
2- سداد الأتعاب والمصاريف نظير الخدمات التى تقدمها له الشركة وتعويضها عن إخلاله بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزى .
3- رهن الأوراق المالية التى أودعها لدى الشركة باسمه ولحسابه متى طلبت الشركة ذلك ضمانًا لتنفيذ التزاماته والتصريح لها بالاقتراض بضمان رهن تلك الأوراق .
4 - تمكين من تندبه الشركة من الإطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بالخدمات التى
تقدمها الشركة إليه ، والتحقق من سلامتها .
5- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة المتعلقة بالخدمات التى تقدمها .
6- المشاركة فى صندوق ضمان تسوية عمليات الأوراق المالية .
7- المشاركة فى تحمل خسائر الشركة طبقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها وتعتمدها
الهيئة .
ويجب أن يتضمن الاتفاق تحديدًا لطريق الفصل فيما قد ينشأ بين طرفيه من منازعات.
مادة 23
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 39 ) من هذا القانون ، يضع مجلس إدارة الشركة القواعد الخاصة بالتدابير التى تتخذها بالنسبة لأعضاء الإيداع المركزى فى حالات مخالفتهم لنظم العمل بالشركة ، ولا تكون هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة .
الفصل الرابع
أحكام القيد المركزى
مادة 24
على الشركة أن تراعى المساواة بين مصدرى الأوراق المالية المتعاملين معها الذين تتماثل أوضاعهم ، بما فى ذلك ما يتعلق بالأتعاب والمصاريف التى تتقاضاها منهم وما تقدمه من خدمات القيد المركزى .
مادة 25
يحل قيد الأوراق المالية لدى الشركة محل سجلات المساهمين ، أو سجلات ملكية الأوراق المالية لدى جهة الإصدار .
وعلى الشركة استحداث الوثائق التي تحل محل صكوك الأوراق المالية، وذلك فى التعامل ، وحضور الجمعيات العامة للمساهمين ، وصرف الأرباح ، والرهن ، واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 26
للشركة القيام بكل الأعمال الضرورية والملائمة لإتمام قيد الأوراق المالية وقيد نقل ملكيتها وما يتصل بذلك من البيانات ، وعلى الأخص الحصول من الملاك المسجلين للأوراق المالية على أسماء ملاكها المستفيدين وحجم ملكية كل منهم .
مادة 27
يعد فى الشركة سجل لقيد بيانات الملاك المستفيدين والتى تحصل عليها الشركة من الملاك المسجلين وفقًا لأحكام المادة ( 26 (من هذا القانون ، ولا يجوز الإطلاع على هذا السجل لغير مصدرى الأوراق المالية والجهات التى يصرح لها قانونًا بذلك وفى حدود ما يخصها من بيانات السجل.
مادة 28
على الملاك المسجلين الإفصاح عن بيانات الملاك المستفيدين إلى الشركة ، وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. فإذا كانت الملكية المسجلة لبنوك الإيداع ، فإنها تلتزم بالاحتفاظ بسجل بالملاك المستفيدين ، ويكون للشركة ، بناء على طلب مصدر الأوراق المالية ، أن تطلع عليه .
مادة 29
تلتزم الشركة بإتمام قيد الأوراق المالية، وبالرد على استفسارات مصدريها وغيرهم من ذوى المصلحة خلال المدة ووفقًا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وعلى الشركة أن تمسك الدفاتر والسجلات وتعد التقارير اللازمة لمباشرة نشاطها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
الفصل الخامس
أمناء الحفظ
مادة 30
لا يجوز لغير البنوك والجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تمارس نشاط أمناء الحفظ . ويصدر بالترخيص بممارسة هذا النشاط قرار من الهيئة وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها هذه اللائحة .
ويقصد بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها ، وإدارتها باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد ، وذلك كله تنفيذًا لتعليمات العميل وفى حدودها .
مادة 31
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ بما يأتى :
1- الفصل بين الأوراق المالية والحسابات الخاصة به وبين ما يخص كل من عملائه ، مع إمساك سجلات بذلك .
2 - إضافة وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية وإدارتها فى الحساب الخاص بكل عميل .
3 - رد الأوراق المالية للعميل وما له من مبالغ نقدية وذلك بناء على طلبه.
مادة 32
على المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ أن يبرم اتفاقًا مكتوبًا مع كل من عملائه بما لا يتعارض مع القواعد والأحكام التى تضعها الهيئة .
الفصل السادس
تأسيس وإدارة شركة الإيداع والقيد المركزى
مادة 33
يكون تأسيس الشركة والترخيص لها بمزاولة أوجه نشاطها وفقًا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 34
تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة ، ولا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عما تحدده اللائحة التنفيذية .
ويتكون رأس مال الشركة من أسهم اسمية من ذات النوع والقيمة .
مادة 35
على الشركة التى تطلب الترخيص لها بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى فى مصر أن ترفق بطلب الترخيص نسخة من القواعد والإجراءات الداخلية التى ستتبعها فى مزاولة هذا النشاط بالإضافة إلى ما تطلبه الهيئة من مستندات وبيانات إضافية .
وعلى الهيئة عند إصدار قرارها فى طلب الترخيص مراعاة احتياجات سوق رأس المال وما يحقق صالحه .
ويجوز أن يقتصر الترخيص على نوع أو أكثر من الأوراق المالية أو على نطاق جغرافى معين وأن يشتمل على أية شروط تتصل بمزاولة النشاط .
مادة 36
على الشركة أن تنشئ إدارة خاصة لكل من نشاط الإيداع المركزى ونشاط القيد المركزى ولصندوق ضمان التسوية ، ويكون لكل إدارة حسابات مستقلة ومركز مالى خاص .
مادة 37
تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وفقًا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء 5% من رأس مال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية 5% من رأس مال الشركة وتمثل بعضو فى مجلس إدارة الشركة .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص فى رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها ، والقواعد التى تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذًا
لأحكام الفقرة السابقة . ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقًا لقيمتها الاسمية .
ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة ، وذلك وفقًا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية ، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو فى مجلس إدارتها.
مادة 38
لا يجوز التصرف فى أسهم الشركة إلا فى حالة إعادة توزيع الأسهم المنصوص عليها فى المادة ( 37 ) من هذا القانون ، أو إذا زالت صفة العضوية فى الإيداع المركزى.
ويتم نقل ملكية الأسهم فى هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية ، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك .
مادة 39
يفقد عضو الإيداع المركزى صفة العضوية فى الحالات الآتية :
1- إفلاس العضو أو زوال شخصيته القانونية.
2- إلغاء ترخيص مزاولة العضو للنشاط المرخص له به من الهيئة .
3 -إلغاء العضوية بقرار من الهيئة بسبب مخالفة العضو لأحكام هذا القانون أو القرارات
الصادرة تنفيذًا له .
4- إلغاء العضوية بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين .
مادة 40
لا يجوز للشركة أن تتقاضى مقابلا عن الخدمات التى تقدمها يزيد على الحدود التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
وإذا أسفر نشاط الشركة عن تحقيق أرباح ، جاز تخصيص جزء منها لتمويل صندوق
ضمان التسوية المنصوص عليه فى المادة) 18 ( من هذا القانون ، ورد ما يتبقى للمساهمين فى الشركة و لمصدرى الأوراق المالية وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 41
لمجلس إدارة الهيئة إلغاء الترخيص بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى بسبب مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، إذا كان من شأن المخالفة إلحاق الضرر بسوق رأس المال أو تهديد استقراره ، وذلك بعد إخطار الشركة بالمخالفة المنسوبة اليها وإعطائها مهلة مناسبة لتصحيح المخالفة أو إبداء دفاعها فى شأنها .
ويجب أن يتضمن قرار إلغاء الترخيص الإجراءات و الترتيبات اللازمة لمواجهة آثار
الإلغاء ، ولا يكون القرار نافذا إلا بعد اعتماده من الوزير المختص .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذا الخصوص.
الفصل السابع
الرقابة على شركة الإيداع والقيد المركزى
مادة 42
تقوم الهيئة بمراقبة الشركة والتفتيش على أعمالها وفقًا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال المشار إليه .
مادة 43
على الشركة القيام بما يأتى :
1- الاستعانة بنظم وإجراءات ملائمة وكافية لحماية الأوراق المالية المحفوظة لديها .
2- الاستعانة بمحاسبين قانونيين من خارج الشركة لتقييم أساليب المراجعة المالية لديها.
3- إعداد تقارير دورية عن أداء الشركة يخطر بها أعضاء الإيداع المركزى ومصدرو الأوراق المالية .
4- وضع ترتيبات لضمان حسن أداء نظام المعالجة الالكترونى للمعلومات ونظام استرجاع المعلومات المحفوظة به فى حال تعطله .
مادة 44
تضع الشركة النظم الفنية لعمليات الإيداع والمقاصة والتسوية فى الأوراق المالية بعد أخذ رأى بورصة الأوراق المالية فيما يتعلق بنظم المقاصة والتسوية .
ولا تكون هذه النظم الفنية نافذة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة .
مادة 45
يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات يتم اختيارهما من بين المقيدين فى سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض .
وعلى الشركة أن تقدم للهيئة التقارير والقوائم المالية التى تلتزم بتقديمها الشركات التى تطرح أوراقا مالية فى اكتتاب عام عملا بأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه ، بالإضافة إلى التقارير الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 46
يجب إخطار رئيس الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد الإخطار .
مادة 47
لمجلس إدارة الهيئة حفاظا على استقرار سوق رأس المال وحسن سير أعمال الشركة أن يصدر قرارًا مسببًا باستبعاد عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة ، كما له تعيين عضو مراقب بمجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ، ويكون
لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات دون أن يكون له حق التصويت .
مادة 48
تكون الشركة مسئولة عن الضرر الناجم عن :
1- عدم تسليم الأوراق المالية أو تحويل الأموال التى تخص العضو أو أى من عملائه أو
عدم قيد أو نقل ملكية الأوراق المالية .
2- فقد الأوراق المالية أو الأموال .
3- أى ضرر آخر يلحق بالعضو أو بأى من عملائه أو بمصدرى الأوراق المالية أو بالغير والذى تكون الشركة مسئولة عنه وفقًا لنظامها الأساسى أو للإجراءات والقواعد المتبعة لديها أو للاتفاق الذى ينظم علاقتها مع العضو أو مع مصدر الأوراق
المالية.
ويتحمل الأعضاء جبر الضرر الناجم عن مسئولية الشركة وفقًا للقواعد التى تضعها بشأن المشاركة فى تحمل تلك المسئولية ، وذلك ما لم يكن الضرر مؤمنًا عليه .
مادة 49
يجب أن تتوافر لدى الشركة الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سرية المعلومات التى تخص المعاملات التى تتم من خلالها ، وبضمان عدم قيام أى من مديريها أو العاملين بها أو وكلائها بإفشاء تلك المعلومات ، كما يلزم أن يكون لدى الشركة وسائل ملائمة لكشف من يخالف تلك الإجراءات والقواعد .
ويجوز لعضو الإيداع المركزى ولمصدر الأوراق المالية أن يطلب الإطلاع على دفاتر
الشركة وسجلاتها التى تتعلق بمعاملاته معها ، وعلى الشركة أن تمكنه هو أو من يعينه من الإطلاع على تلك الدفاتر والسجلات فى مقرها ومن الحصول على صورة منها .
مادة 50
يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد الخاصة بالتدابير التى تتخذها بالنسبة إلى الشركة فى حالات مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص .
مادة 51
تسرى أحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه بشأن من لهم صفة الضبطية القضائية وسلطاتهم فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
الفصل الثامن
إفلاس أعضاء الإيداع المركزى
مادة 52
عند إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى ، تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التى كان هذا العضو طرفًا فيها قبل الحكم بإشهار إفلاسه ، وتكون تلك العمليات نافذة قبل الكافة .
ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أمين تفليسة العضو المفلس، إذا تبين إجراؤها بسوء نية.
الفصل التاسع
التظلم
مادة 53
تسرى أحكام المادتين ) 50 ( و ) 51 ( من قانون سوق رأس المال المشار إليه على التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات التى تصدر من الوزير المختص أو من الهيئة تطبيقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
الفصل العاشر
العقوبات
مادة 54
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له فى ذلك .
مادة 55
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة ( والمواد ( 10 ) و ( 28 ) و ) 31 ( و ) 43 ( و ) 46 ( من هذا القانون .
مادة 56
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر .
مادة 57
يجوز فض ً لا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا فى حالة العود.
مادة 58
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة المخالفة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بالشركة باسمها أو لصالحها.
مادة 59
لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب كتابى من الوزير المختص بعد أخذ رأى رئيس الهيئة .
ويجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم أو المحكوم عليه فى أى من تلك الجرائم مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة ولا يجاوز ضعفه بالإضافة إلى قيمة ما عاد على المتهم من نفع أو ما سببه من ضرر بسبب الجريمة أيهما أكبر ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا ".
مواضيع مماثلة
» قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
» قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
» قانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
» قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
» قانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها
» قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
» قانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
» قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
» قانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى