القانون رقم 73 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية و القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية
صفحة 1 من اصل 1
القانون رقم 73 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية و القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية
القانون رقم 73 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية و القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية
باسم الشعبرئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه .
( المادة الأولى )
يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية ثلاث مواد بأرقام 66 مكررا ، 66 مكررا 1 ، 66 مكررا 2 نصوصها الآتية :-
المادة 66 مكررا
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة فى المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغ يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوما التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم و تنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح .
و على قلم الكتاب المختص عد إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى .
المادة 66 مكررا 1
لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه أن يأذن للمدين بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهرا .
ولا يحول صدور الأذن المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين .
و إذا تأخر المدين عن قسط حلت باقى الأقساط .
ولمن أذن بالتقسيط الرجوع على أذنه فى أى وقت إذا كان لذلك مقتضى .
المادة 66 مكررا 2
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهاذ القانون إذا دفع المدين مبلغا يعادل نصف الرسوم المأمور بها ن وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا القانون ، وينقضى المطالبة بدفع مبالغ التصالح .
يسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
( المادة الثانية )
يضاف للفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية ثلاث مواد بأرقام 55 مكرا ، 55 مكررا 1 ، 55 مكررا 2 نصوصها الآتية :
المادة 55 مكررا
يجوز التصالح على الرسوم القضائية فى مواد الأحوال الشخصية إذا دفع المدين مبلغ يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوما التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم و تنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح .
و على قلم الكتاب المختص عد إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى .
المادة 55 مكرر 1
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يفوضه أن يأذن للمدين بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهرا .
ولا يحول صدور الأذن المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين .
و إذا تأخر المدين عن قسط حلت باقى الأقساط .
ولمن أذن بالتقسيط الرجوع على أذنه فى أى وقت إذا كان لذلك مقتضى .
المادة 55 مكررا 2
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهاذ القانون إذا دفع المدين مبلغا يعادل نصف الرسوم المأمور بها ن وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا القانون ، وينقضى المطالبة بدفع مبالغ التصالح .
يسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 31 مايو 2007
حسنى مبارك
مواضيع مماثلة
» القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض احكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ مع تحيات المستشار أحمد عصام السيد
» القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض احكام الشركات المساهمة و التوصية بالاسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة
» القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن الهجرة غير الشرعية و تهريب المهاجرين
» القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ الخاص بالخدمة المدنية
» قانون ٣٥ لسنة ٢٠١٧ بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ بشان السجل التجارى
» القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض احكام الشركات المساهمة و التوصية بالاسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة
» القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن الهجرة غير الشرعية و تهريب المهاجرين
» القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ الخاص بالخدمة المدنية
» قانون ٣٥ لسنة ٢٠١٧ بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ بشان السجل التجارى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى