منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عدم دستورية الفقرة 2 من المادة 68 من ق 17/1983

اذهب الى الأسفل

عدم دستورية الفقرة 2 من المادة 68 من ق 17/1983 Empty عدم دستورية الفقرة 2 من المادة 68 من ق 17/1983

مُساهمة  admin الإثنين أبريل 07, 2008 2:38 pm

قضية رقم 241 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
مبادئ الحكم: تنظيم الحقوق-سلطة التقديرية - دستور-حق الدفاع - دستور-مبدأ المساواه - دستور-نقابات - دعوى دستورية-تجهيل - دعوى دستورية-تصريح محكمة - دعوى دستورية-مصلحة مناطها - مبدأ المساواة - مبدأ المسواه-تفرقة بين المدعين - مبدأ المسواه-حماية متكاملة - نقابات-أسس ديمقراطية - نقابة محامين-مبدأ المساواه

نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقـدة يـوم الأحـد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافـق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طــه والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقمى 228 لسنـة 25 قضائية و241 لسنة 26 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / حسن محمد السيد
ضــد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد نقيب المحامين
6- السيد/ ممدوح أحمد عليان


الإجراءات
-
بتاريخ الثالث من أغسطس سنة 2003، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة دعوى قيدت برقم 228 لسنة 25 قضائية دستورية ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (68) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وبتاريخ السابع والعشرين من ديسمبر سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 16317 لسنة 56 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بوقفها عملاً بحكم المادة (29/أ) من قانون المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة ذاتها حيث قيدت برقم 241 لسنة 26 قضائية دستورية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فى كل من الدعويين المذكورتين طلبت فيها الحكم
أولاً : عدم قبولها ، وثانياً : رفضها.
وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها فى كل منهما.
ونظرت الدعويان على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة ضم الدعوى رقم 241 لسنة 26 قضائية للدعوى رقم 228 لسنة25 قضائية ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وقرار الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليهما الخامس والسادس وآخرين الدعوى رقم 16317 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الشكاوى بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الصادر بتاريخ 28/10/2001 فى الشكوى رقم 183 لسنة 2001 بمجازاته بعقوبة الإنذار ، وذكر المدعى شارحاً دعواه أنه بصفته وكيلاً عن مالكه العقار الكائن به مكتب السيد/ ممدوح أحمد عليان المحامى (المدعى عليه السادس فى الدعوى الماثلة) أقام ضد الأخير الدعوى رقم 125 لسنة 1999 ايجارات كلى شمال القاهرة لعدم وفائه بالقيمة الإيجارية المستحقة، فبادر المدعى عليه بشكاية المدعى أمام نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بدعوى مخالفته لحكم المادة (68) من قانون المحاماة التى لاتجيز – فى غير حالات محددة- أن يقبل المحامى الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استنئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى، وبجلسة 28/10/2001 قررت لجنة الشكاوى بالنقابة المذكورة مجازاته بعقوبة الإنذار، فتظلم المدعى من هذا القرار أمام النقابة العامة بالقاهرة التى قررت رفض التظلم، فأقام الدعوى رقم 16317 لسنة 56 قضائية بطلباته المشار إليها وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية نص المادة (68) من قانون المحاماة والتمس إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الدفع أو وقف الدعوى تعليقاً والتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية، وبجلسة 25/5/2003 قررت المحكمة وقف الفصل فى الدعوى بشقيها عملاً بحكم المادة (29/أ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، بيد أن المدعى بادر بإقامة دعواه الماثلة، ثم ورد للمحكمة بتاريخ 27/12/2003 ملف الدعوى الموضوعية تنفيذاً لقرار المحكمة المشار إليه.

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 228 لسنة 25 قضائية دستورية ، فإن البين من الأوراق أنه بعد أن قررت محكمة الموضوع بجلسة 25/5/2003 وقف الدعوى إعمالاً لحكم المادة (29/أ) من قانون المحكمة الدستورية العليا – حسبما سلف البيان- ولم تقرنه باحالة الأوراق إلى هذه المحكمة ، فقد تقدم المدعى بطلب للسيد المستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى بتارخ 9/7/2003 يلتمس فيه اصدار الأمر بذلك ، وإذ لم يلق التماسه إجابة حتى 3/8/2003 فقد أقام دعواه الماثلة .

وحيث إنه من المقررأنه ليس لازماً – فى مجال تقديرجدية الدفع المثار أمام محكمة الموضوع ـ صدور قرار صريح بالتصريح لمن أثار الدفع بإقامة الدعوى الدستورية ، بل يكفيها أن يكون قرارها فى هذا الشأن ضمنياً مستفاداً من عيون الأوراق، ومن ذلك تعليقها الفصل فى النزاع الموضوعى على الفصل فى النصوص القانونية المدفوع أمامها بعدم دستوريتها ، إذ لو كان ماطرح عليها فى شأن مناحيها لايستقيم عقلاً ، لكان قرارها إرجاءالنزاع الموضوعى حتى الفصل فيها من المحكمة الدستورية العليا، لغواً، وفى ضوء ماسلف فإن الدعوى الماثلة تجد سندها فيما تضمنه القرار الصادر من محكمة الموضوع من تصريح ضمنى ومن ثم فانها تكون مقبولة ويكون الدفع بعدم قبولها غير صحيح.

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 241 لسنة 26 قضائية دستورية، بزعم صدور الإحالة بقرار وليس بحكم من محكمة الموضوع، وأن هذا القرار شابه التجهيل بالمسائل الدستورية المطروحة ، فهذا الدفع مردود بأن المادة (30) من قانون المحكمة لم تتطلب صدور الإحالة بحكم بل على العكس من ذلك استخدمت فى متنها عبارة "القرار الصادر بالاحالة" وقد تضمن قرار محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة الإشارة إلى أن نص المادة (68) من قانون المحاماة (النص الطعين فى الدعويين الماثلتين) يتضمن قيوداً ترهق الحق فى التقاضى وتنتقصه من أطرافه بالمخالفة لنصوص المواد (8، 40، 68) من الدستور، ومن ثم يغدو الدفع بالتجهيل غير قائم على أساس .

وحيث تنص المادة (68) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 (المطعون عليها) على أن :- "يراعى المحامى فى معاملته لزملائه ماتقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أراد مقاضاة زميل له.

كما لايجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التلى يتبعها المحامى .

وإذا لم يصدر الإذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوماً كان للمحامى اتخاذ مايراه من إجراءات".

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية ـ وهى شرط لقبولها- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع، وإن هذا الشرط يحدد نطاق الخصومة الدستورية ، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جريان سريان النص المطعون فيه عليهم ، ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته ، عائداً فى مصدره إلى النص المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لايعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

لما كان ماتقدم، وكانت الدعوى الموضوعية تدور حول طلب المدعى وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بمجازاته بعقوبة الإنذار لقبوله الوكالة فى الدعوى المقامة على محام زميل دون إذن من رئيس النقابة المذكورة، وفقاً لحكم الفقرة الثانية مـن المادة (68) مـن قانون المحاماة، فإن مصلحة المدعى تنحصر فى الطعن على نص الفقرة المذكورة، وبه وحده يتحدد نطاق الدعويين الماثلتين ولايمتد إلى غير ذلك من أحكام وردت بنص الفقرتين الأولى والثالثة من النص الطعين. وينعى المدعى وقرار الإحالة على النص الطعين محدداً نطاقاً على النحو المتقدم إخلاله بالحماية القانونية للحقوق جميعها مقيماً تميزاً غير مبرر بين المراكز القانونية المتماثلة مرهقا لحق التقاضى منتقصا من حقوق اطرافه ، بالمخالفة لأحكام المواد( 8، 40، 68) من الدستور.

وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق- على ماجرى به قضاء هذه المحكمة – هو إطلاقها مالم يقيدها الدستور بقيود معينة تبين تخوم الدائرة التى لايجوز أن يتدخل المشرع فيها هادماً لتلك الحقوق أو مؤثراً فى محتواها بما ينال منها، فلا يكون تنظيم المشرع لحق ما سليماً من زاوية دستورية إلا فيما وراء هذه الحدود ، فإن اقتحمها بدعوى تنظيمها انحل ذلك عدواناً عليها .

وحيث إن المعايير والخصائص التى يقوم عليها التنظيم النقابى، هى التى قننها الدستور فى مجمل أحكامها – بنص المادة (56)- التى تحتم انشاءه وفق أسس ديمقراطية يكون القانون كافلاً لها راعياً لدوره فى تنفيذ الخطط والبرامج التى استهدفها، مرتقيا بكفايتها ، ضامناً تقيد من يسهمون فيها بسلوكهم الاشتراكى، فلا يتنصلون من واجباتهم أو يعملون على نقيضها، ودون إخلال بحقوقهم المقررة قانوناً ، وهو مايعنى أن إفراد النقابات بنص المادة (56) المشار إليها لايعدو أن يكون اعترافاً من الدستور بأهمية وخطورة المصالح التى تمثلها، وعن اتصالها بالحقوق المقررة قانوناً لأعضائها، وماينبغى أن يتخذ من التدابير للدفاع عنها فى مجموعها وتوكيداً لضرورة أن يظل العمل النقابى تقدميا فلا ينحاز لمصالح جانبية أو يضع من القيود مايعطل مباشرة الاخرين لحقوقهم فى الحدود التى نص عليها الدستور .

وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون – وبقدر تعلقه بالحدود التى تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها- مؤداه ، وعلى ماجرى عليه قضاؤها ، أنه لايجوز أن تخل السلطتان التشريعية أو التنفيذية فى مجال مباشرتها لاختصاصاتهما التى نص عليها الدستور بالحماية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء فى ذلك تلك التى قررها الدستور أو التى ضمنها المشرع، ومن ثم كان هذا المبدأ عاصماً من النصوص القانونية التى يقيم بها المشرع تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها ، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلاً لوحدة تنظيمها، بل تكون القاعدة القانونية التى تحكمها إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز، أو قاصرة بمداها عن استيعابها، إذ كان ذلك ، وكان النص الطعين أنشأ قيداً على اختصام المحامى فى أية دعوى أو شكوى مؤداه وجوب أن يقوم زميله باستئذان النقابة الفرعية قبل قبوله الوكالة فى إقامة الدعوى أو تقديم الشكوى، بما يجعل المحامى المختصم من ناحية- فى مركز قانونى مميز دون أن يستند هذا التمييز إلى مصلحة مبررة ، وأوجد- من ناحية أخرى – تفرقة بين المدعين وفقاً للمهنة التى يمارسها من يريدون اختصامه، رغم ماهو مقرر من أن الناس جميعا لايتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى، فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها ، وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، أذ ينبغى دوماً أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحده سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها.

وحيث إن الدستور- وفق ماهو مقرر فى قضاء هذه المحكمة- نظم حق الدفاع محدداً بعض جوانبه، مقرراً كفالته كضمانه مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية، ولصون الحقوق والحريات جميعها، سواء فى ذلك التى نص عليها الدستور أو التى قررتها التشريعات المعمول بها ، ماورد فى شأن هذا الحق حكماً قاطعاً ، حين نص فى الفقرة الأولى من المادة (69) منه على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، لما كان ماتقدم ، وكان النص الطعين يستلزم حصول المحامى على إذن النقابة الفرعية قبل قبول الوكالة فى دعوى أوشكوى ضد زميل له، فإنه يشكل قيداً غير مبرر على حق الدفاع يؤول انكاراً لحق كل متقاض يريد إقامة دعوى ضد محام فى اختيار محام للدفاع عن مصالحه.

ومن حيث إنه فى ضوء ماتقدم يكون النص الطعين مخالفاً للمواد (40، 56، 68، 69) من الدستور .
فلهـذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (68) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥١ لسنة ٤٢ دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٧) من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ في شأن نقابة المهن التعليمية الناشر المستشار أحمد عصام السيد
» عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكانى
» عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية
» احقبة زوج المحامية المتوفاه فى معاشها و عدم دستورية المادة 202 و 205 من القانون 17 لسنة 1983 الخاص بالمحاماه
» بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانيًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003.

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى