منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكانى

اذهب الى الأسفل

عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكانى Empty عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكانى

مُساهمة  admin الجمعة أكتوبر 10, 2008 6:32 pm

قضية رقم 70 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

نص الحكم
------------------

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من مارس سنة 2008 م ، الموافق الرابع والعشرين من المحرم سنة 1429 ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف .

وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من

1 السيد / أحمد جلال على 2 السيد / عبد المعطى عبد العزيز الصادق

3 السيد / سيد محمد حسين 4 السيد / محمود أحمد سيد على موسى

5 السيد / محمد منتصر سيد الشيخ 6 السيد / فوزى فهمى محارب ميخائيل

7 السيد / فاروق حنا تاوضروس 8 السيد / وجدى عبد الحميد محمد

9 السيد / جمال الدين أحمد أبوالحمد 10 السيد / عبدالهادى ياسين محمد محمود

11 السيد / محمد سنوسى محمد على 12 السيد / إبراهيم قاسم دياب عبيد

13 السيد / محمد سيد محمد السيد 14 السيد / سلطان مغارف أحمد عمر

15 السيد / فاروق إبراهيم الضوى إبراهيم 16 السيد / عبدالحميد محمود خليل عبدالرحمن

17 السيدة / نعمات نصيف 18 السيد / محمد عبد الحميد على حسن

19 السيد / محمد إبراهيم أحمد 20 السيد / أحمد محمد يوسف أحمد

21 السيد / محمد عبد الزاهر أحمد 22 السيد / عبد الحميد على عمر

23 السيد / محمود أحمد جلال 24 السيد / محمود كريم عفيفى حسين

25 السيد / أشرف محمد حسين صالح 26 السيد / إيهاب الدرديرى محمد

27 السيد / عبد العزيز محمد حسن دياب 28 السيد / يحيى محمد على السيد

29 السيد / حجاج أحمد محمد

ضد

1 السيد رئيس مجلس الشعب .

2 السيد وزير العدل .

3 السيد مدير مديرية الضرائب العقارية بقنا .

4 السيد مدير منطقة الضرائب العقارية بأرمنت .

5 السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصنع سكر أرمنت .

الإجراءات

بتاريخ الرابع من مايو سنة 2006 أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 .

وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان بمصنع سكر أرمنت مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1161 لسنة 2004 مدنى جزئى أمام محكمة أرمنت الجزئية ، ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس فى الدعوى الماثلة وآخرين ، بطلب الحكم أولاً : بوقف إجراءات الحجز الإدارى ، ثانياً : بطلان إجراءات الحجز الإدارى المزمع إجراؤها واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من أنه تم إعلانهم بتنبيه الأداء وإنذار بتوقيع الحجز الإدارى من قبل مدير الضرائب العقارية بأرمنت وتكليف كل منهم بسداد المبالغ المالية التى تداينه بها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصنع سكر أرمنت والتى تمثل قيمة الأقساط المستحقة عن تمليكه وحدة سكنية ، وإذ طلب عضو هيئة قضايا الدولة رفض هذه الدعوى تأسيساً على أن الإنذار بالحجز الإدارى يستند لنص الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فقد دفع المدعون بعدم دستورية هذا النص ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة .



وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون التعاون الإسكانى محل الطعن الماثل تنص على أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى لدى الأعضاء بطريق الحجز الإدارى ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية ، ويشمل ذلك مستحقات الاتحاد لدى الجمعيات الأعضاء " .



وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية ، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازماً للفصل فى النزاع الموضوعى ، وإذ كان مبتغى المدعين من دعواهم الموضوعية بطلان إجراءات الحجز الإدارى المزمع توقيعه عليهم لعدم اشتمالها على السند التنفيذى الذى يجيز توقيع الحجز ، وكان هذا الحجز يستند لما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون التعاون الإسكانى من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى لدى الأعضاء بطريق الحجز الإدارى ، ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية . " فإن الفصل فى دستورية هذا النص محدداً فى هذا النطاق وحده ، سوف يكون له انعكاسه على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع ، ومن ثم تتوافر للمدعين المصلحة فى الطعن عليه فى الحدود المذكورة دون باقى الأحكام التى تضمنها النص محل الطعن .



وينعى المدعون على النص المطعون عليه محدداً نطاقاً على النحو المتقدم إخلاله بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه بالمادة (40) من الدستور بتخويله الجهة الإدارية الحق فى تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى لدى الأعضاء بطريق الحجز الإدارى مساوياً إياها وأشخاص القانون العام على الرغم من أن هذه الوحدات من أشخاص القانون الخاص بما يتعين معه معاملتها كسائر أشخاص القانون الأخير ، وعدم تخويلها من المزايا ما يضر بمدينيها دون سند من طبيعة هذه الوحدات وأموالها .



وحيث إن هذا النعى سديد فى جملته ، ذلك أن الدستور إذ أخضع فى المادة (29) منه كافة صور الملكية لرقابة الشعب ، وأوجب على الدولة حمايتها ، فإنه فى صدد بيان هذه الصور قد كشف عن الفروق بين كل نوع منها ، حيث نصت المادة (30) على أن الملكية العامة هى ملكية الشعب وكفلت المادة (33) لها حرمة خاصة وجعلت حمايتها ودعمها واجباً على كل مواطن وفقاً للقانون ، فى حين أن المادة (31) إذ نصت على أن الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ، فإنها لم تزد على أن تنيط بالقانون رعاية هذه الملكية وأن يضمن لها الإدارة الذاتية ، بما مؤداه أن المشرع الدستورى لم يتجه إلى إنزال الملكية التعاونية منزلة الملكية العامة فى شأن مدى حرمتها أو أدوات حمايتها ، إنما أبقاها فى إطار أنواع الملكيات الأخرى غير الملكية العامة لتحظى بالضمانات المنصوص عليها فى المواد (34 ، 35 ، 36) من الدستور ، دون أن يغير ذلك من طبيعتها كملكية تعاونية .



وحيث إن قانون التعاون الإسكانى إذ نص على أن أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان مملوكة لها ملكية تعاونية ، ثم بين إجراءات تأسيس هذه الجمعيات وشهرها ، والتى بتمامها تكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية بحسبانها " منظمة جماهيرية ديمقراطية " يستقل أعضاؤها بإدارتها وفقاً لنظامها الداخلى فلا تتداخل فيها جهة الإدارة ، وحدد مهمتها بتوفير المساكن لأعضائها وتعهدها بالصيانة ، فإنه يكون بذلك كله قد التزم الإطار الدستورى فى تحديد طبيعة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بأنها من أشخاص القانون الخاص ، وأن ما تتملكه من أموال إنما تتملكه ملكية تعاونية غير متداخلة أو متشابهة مع الملكية العامة بأية صورة من الصور ، إذ كان ذلك وكان النص المطعون عليه قد جاء مناقضاً لهذا الإطار الدستورى بنصه على جواز تحصيل الأموال المستحقة للجمعيات التعاونية العاملة فى مجال التعاون الإسكانى لدى أعضائها بطريق الحجز الإدارى عن طريق الجهة الإدارية المختصة ، فإنه يكون قد أخرج هذه الأموال من طبيعتها التعاونية وألبسها ثوب الأموال العامة ، فجاوز بذلك النطاق الذى تفرضه طبيعتها ، وهى طبيعة تستمد ذاتيتها من حكم الدستور ولا شأن لها بوسائل الحماية المدنية أو الجنائية التى يقررها المشرع للجمعيات مالكة هذه الأموال ، كاعتبار مستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها فى حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية أو اعتبار أموالها فى حكم الأموال العامة فى مجال تطبيق قانون العقوبات .



وحيث إنه فى ضوء ما سلف فإن النص المطعون عليه محدداً على نحو ما تقدم قد أفرد لأموال الجمعيات التعاونية العاملة فى مجال الإسكان ، ودون سند دستورى ، معاملة تفضيلية تتميز بها بالمخالفة لطبيعتها ، باعتبارها من أشخاص القانون الخاص ، دون باقى أشخاص هذا القانون ، فإنه يكون بذلك قد وقع فى حمأة مخالفة أحكام المواد (30 ، 40 ، 65) من الدستور ، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته .



فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى لدى الأعضاء بطريق الحجز الإدارى ، ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية " ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» عدم دستورية الفقرة 2 من المادة 68 من ق 17/1983
» حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥١ لسنة ٤٢ دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٧) من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ في شأن نقابة المهن التعليمية الناشر المستشار أحمد عصام السيد
» عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية
» عدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور
» بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانيًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003.

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى