استجواب المتهم إعداد المستشار أحمد عصام السيد
صفحة 1 من اصل 1
استجواب المتهم إعداد المستشار أحمد عصام السيد
استجواب المتهم
إعداد المستشار
أحمد عصام السيد
إن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محامى المتهم و لم يبد اعتراضا عليه .
( الطعن رقم 181 لسنة 25 ق جلسة 10/5/1955 )
إذا كان استجواب المتهم قد تم بموافقة الدفاع عنه و دون اعتراض منه فإن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا العيب يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1246 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/14 )
متى ثبت أن استجواب المتهم أمام محكمة أول درجة تم بموافقة الدفاع و دون اعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها استجوبته .
الطعن رقم 327 لسنة 26 ق جلسة 30/4/1956 )
حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على استجوابه أمام محكمة الدرجة الأولى يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات إذا حصل بحضور محامى المتهم بدون اعتراض منه عليه .
( الطعن رقم 327 لسنة 26 ق جلسة 1956/4/30 )
أستقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم إذا أجاب بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة ، دون أن يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب .
( الطعن رقم 1460 لسنة 26 ق جلسة 1957/2/26 )
الاستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة - طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية - هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها ، سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم ، لما له من خطورة ظاهرة . و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و هو ما تقتضيه مصلحته - و هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده ، فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب و بالإجابة على الأسئلة التى توجه إليه .
( الطعن رقم 1625 لسنة 31 ق جلسة 28/11/1961 )
سؤال الشاهد بالجلسة دون حلف اليمين إذا وقع بحضور محامى المتهم دون اعتراض منه على ذلك فإن حقه يسقط فى الدفع ببطلان الإجراءات .
( الطعن رقم 2555 لسنة 31 ق جلسة 17/4/1962 )
من المقرر أن القانون و إن كان قد حظر استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك ، فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه على استجوابه و إجابته على الأسئلة التى توجهها المحكمة إليه . فإذا ما أجاب المتهم بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب ، و بالتالى فلا يجوز له أن يدعى البطلان فى الإجراءات .
( الطعن رقم 1448 لسنة 36 ق جلسة 11/10/1966 )
الاستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب و بالإحالة على الأسئلة الموجهة إليه . و لما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من المتهم أو المدافع عنه قد أعترض على هذا الإجراء ، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الاستجواب و لا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات .
( الطعن رقم 1462 لسنة 40 ق جلسة 20/12/1970 )
من المقرر أن القانون و إن كان قد حظر استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك ، فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه على استجوابه و إجابته على الأسئلة التى توجهها المحكمة إليه ، فإذا ما أجاب المتهم بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب ، و بالتالى فلا يجوز له أن يدعى البطلان فى الإجراءات . و لما كان اعتراض ما سواء كان من الطاعن أو من المدافع الحاضر معه لم يثبت بمحضر الجلسة ، فإن ما يثيره الطاعن فى صدد بطلان استجوابه لا يكون له محل .
( الطعن رقم 517 لسنة 41 ق جلسة 1971/6/20 )
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن الأول لم يعلن أسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ، فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم . و لا يغير من هذا النظر ما يثيره الطاعن من إغفال المحقق دعوة محاميه الذى حضر معه فى مرحلة سابقة ، ذلك بأنه فضلاً عن أن الحكم رد على ذلك بما يسوغ إطراحه فإن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى إعلان أسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص ، و هو الإجراء الذى لم يقم به الطاعن .
( الطعن رقم 23 لسنة 43 ق جلسة 5/3/1973 )
الاستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها - سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته . أما مجرد الاستيضاح - كما هو واقع الحال فى الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن إذا كانت له صلة بأحد الشهود و ما إذا كان قد توجه إليه بمنزله - فليس فيه أى خروج على محارم القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع . و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافعون عنه على الاستجواب و إجابته على الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة . و لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه قد أعترض على هذا الإجراء . فإن هذا يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الاستجواب و لا يجوز له من بعد أن يدعى بطلان الإجراءات .
( الطعن رقم 113 لسنة 43 ق جلسة 26/3/1973 )
الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة .
( الطعن رقم 169 لسنة 47 ق جلسة 23/5/1977 )
حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً .
( الطعن رقم 169 لسنة 47 ق جلسة 23/5/1977 )
من المقرر أن سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة أول درجة أما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال .
( الطعن رقم 651 لسنة 47 ق جلسة 7/11/1977 )
إن ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب البطلان على إغفالها .
( الطعن رقم 651 لسنة 47 ق جلسة 7/11/1977 )
لما كان الاستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم . لما له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقريره و ما تقتضيه مصلحته . أما مجرد الاستيضاح - كما هو واقع الحال فى الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن عن صلته بباقى المتهمين و ظروف توجهه إلى المسكن الذى تواجدوا فيه - فليس فيه أى خروج على محارم القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع . و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب و إجابته على الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة .
( الطعن رقم 2420 لسنة 50 ق جلسة 25/5/1981 )
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الاستجواب تم فى حضور المدافع عن الطاعن و بموافقته ، و كان من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه و لم يبد اعتراضا عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بهذا الاستجواب و من ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعى ببطلان الإجراءات .
( الطعن رقم 2420 لسنة 50 ق جلسة 25/5/1981 )
عدم استجواب النيابة العامة أثنين من الطاعنين إنما هو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم كما لا يصح أن يكون سبباً للطعن عليه عدم سؤال المحكمة المتهم عن التهمة المسندة إليه طالما أنه لا يدعى أنها منعته من إبداء كامل دفاعه .
( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )
الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .
( الطعن رقم 882 لسنة 52 ق جلسة 6/4/1982 )
ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية من سؤال المتهم عن تهمته أمام محكمة أول درجة هو من الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب على إغفالها البطلان .
( الطعن رقم 1803 لسنة 52 ق جلسة 14/10/1982 )
لما كان من المقرر أن الاستجواب المحظور فى طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته - و كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن اقتصرت على سؤاله عن التهمة المسندة إليه فأنكرها - ثم أدلى هو - الطاعن - من تلقاء نفسه أثناء سماع أقوال المجنى عليهما و دون سؤاله أنه ضرب الأول بالكرباج و أمسك بالفلقة التى شد وثاق الثانى إليها أثناء ضربه بالكرابيج - فإن ما يثيره فى هذا الصد من قالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير مقبول و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التى توجه إليه . و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أياً منهما لم يعترض على هذا الإجراء ، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الذى أسماه استجواباً و لا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات .
( الطعن رقم 6533 لسنة 52 ق جلسة 24/3/1983 )
لما كان استجواب الطاعن بجلسة المحاكمة قد تم بموافقته ، و ما كان للمحكمة أن تجبره على الاستجواب أو الإجابة على أسئلتها ، و كان تطبيق العقوبة فى حدود النص من إطلاقات محكمة الموضوع ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سليم .
( الطعن رقم 6833 لسنة 53 ق جلسة 18/3/1984 )
إن نص المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات صريح فى أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً لأنه صاحب الشأن الأول فى الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . أما مهمة المحامى عنه فهى معاونته فى الدفاع بتقديم الأوجه التى يراها فى مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون . فإذا ما أصر المتهم - رغم معارضة محاميه له أو إسداء النصح إليه - على أن يتقدم هو شخصياً للمحكمة بدفاع من عنده أو بطلب استجوابه عن أمور رأى أن مصلحته تقتضى الكشف عنها كان على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه و أن تستمع إلى أقواله و تستجوبه فيما طلب الاستجواب عنه .
( الطعن رقم 257 لسنة 7 ق جلسة 1937/3/8 )
إن المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات ، على ما يبين من عبارتها ، قد تحدثت عن أمرين : استجواب المتهم و إستيضاحه . فالاستجواب هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها ، سواء أكان ذلك من المحكمة أو من المحامى عنه أو من المدعى بالحقوق المدنية أو من المسئول عن هذه الحقوق . و هذا لما له من الخطورة الظاهرة غير جائز إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يتقدم به و يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته . أما الاستيضاح فهو استفسار المحكمة من المتهم عن بعض ما يظهر أثناء سماع أدلة الدعوى و المرافعة فيها و عما يرى تحقيقاً للعدالة سماع كلمته فى شأنه قبل الأخذ به عليه أو له . و هذا يجوز للمحكمة أن تتقدم به فتطلب إلى المتهم أن يبدى لها ملاحظاته فى صدده إذا ما أراد .
( الطعن رقم 1435 لسنة 15 ق جلسة 1945/12/17 )
الاستجواب الذى يحظره القانون فى المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات هو مناقشة المتهم على وجه مفصل بمعرفة المدافع عنه و النيابة العمومية و المدعى بالحقوق المدنية و المحكمة فى التهمة الموجهة إليه و ظروف ارتكابها ، و مجابهته بأدلة الإثبات القائمة عليه ، و مناقشته فى كل ما يجيب به للوصول منه بناء على ما يصدر على لسانه هو إلى حقيقة ما وقع . و هذا الاستجواب الذى يماثل تماماً مناقشة الشهود هو الذى لا يجيزه القانون إلا بناء على طلب المتهم . أما توجيه بعض أسئلة من المحكمة إلى المتهم للاستفسار عن بعض نقط متعلقة بأدلة الثبوت فجائز بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة التى تقول : " و إذا ظهر فى أثناء المرافعة و المناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة فيطلب القاضى منه الالتفات إليها و يرخص له فى تقديم تلك الإيضاحات " . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون توجيه هذه الأسئلة عند البدء فى نظر الدعوى ، قبل سماع الشهود و قبل المرافعة و المناقشة ، ما دام سببه سبق إطلاع المحكمة على أوراق الدعوى المعروضة عليها لاستخلاص ما ترى استخلاصه منها للمتهم أو عليه . كذلك لا يؤثر أن تطلب المحكمة إلى المتهم الالتفات المشار إليه ، لأن هذا الالتفات من واجب المتهم فى حق نفسه ، فإغفاله من جانب المحكمة لا يمكن أن يترتب عليه البطلان بعد أن يكون المتهم قد أجابها طواعية و اختيارا دون أن يبدو منه أو من المدافع عنه أى اعتراض . و إذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة سألت المتهم عن تهمته فأنكرها و قص روايته عن الحادث ، فوجهت إليه بعض أسئلة فأجاب عليها دون اعتراض من أحد ، فلا يقبل النعى عليها بأنها خالفت حكم المادة 137 المذكورة .
( الطعن رقم 215 لسنة 16 ق جلسة 1946/2/25 )
الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة .
( الطعن رقم 253 لسنة 58 ق جلسة 14/4/1988 )
لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " فى غير حالة التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه إن وجد . و على المتهم أن يعلن أسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان " . و كان مفاد هذا النص أن المشرع أستن سنة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن أسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و هو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن . و إذ كان الطاعن لم يزعم أنه أعلن أسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و من ثم فإن استجوابه فى تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم .
( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 15/1/1991 )
استفسار المحكمة من المتهم عما إذا كان أحد من عائلته قد قتل قبل الحادث و عمن أتهم فى قتله ، هو مجرد استيضاح ليس فيه أى خروج على محام القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع .
( الطعن رقم 1625 لسنة 31 ق جلسة 1961/11/28 )
لما كان طول أمد استجواب الطاعن أو سؤال الشهود المذكورين ليلاً واستغرق ذلك لساعات طويلة متصلة لا إكراهاً مادام لم يستطل إلى المتهم أو الشهود بالأذى مادياً أو معنوى اذ مجرد طول هذه الإجراءات لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف أو أقوال الشهود لا معنى ولا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابستها تأثر إرادة المتهم أو الشهود من ذلك ومرجع الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع، ولما كانت المحكمة قد استخلصت سلامة أقوال الطاعن التى اعتدت بها وأقوال الشهود فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
( الطعن رقم 3006 لسنة 62 ق جلسة 23/1/1994 )
http://arabsh.com/files/0b33424d67fb/استجواب-المتهم-إعداد-المستشار-أحمد-عصام١-pdf.html
إعداد المستشار
أحمد عصام السيد
إن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محامى المتهم و لم يبد اعتراضا عليه .
( الطعن رقم 181 لسنة 25 ق جلسة 10/5/1955 )
إذا كان استجواب المتهم قد تم بموافقة الدفاع عنه و دون اعتراض منه فإن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا العيب يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1246 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/14 )
متى ثبت أن استجواب المتهم أمام محكمة أول درجة تم بموافقة الدفاع و دون اعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها استجوبته .
الطعن رقم 327 لسنة 26 ق جلسة 30/4/1956 )
حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على استجوابه أمام محكمة الدرجة الأولى يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات إذا حصل بحضور محامى المتهم بدون اعتراض منه عليه .
( الطعن رقم 327 لسنة 26 ق جلسة 1956/4/30 )
أستقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم إذا أجاب بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة ، دون أن يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب .
( الطعن رقم 1460 لسنة 26 ق جلسة 1957/2/26 )
الاستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة - طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية - هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها ، سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم ، لما له من خطورة ظاهرة . و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و هو ما تقتضيه مصلحته - و هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده ، فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب و بالإجابة على الأسئلة التى توجه إليه .
( الطعن رقم 1625 لسنة 31 ق جلسة 28/11/1961 )
سؤال الشاهد بالجلسة دون حلف اليمين إذا وقع بحضور محامى المتهم دون اعتراض منه على ذلك فإن حقه يسقط فى الدفع ببطلان الإجراءات .
( الطعن رقم 2555 لسنة 31 ق جلسة 17/4/1962 )
من المقرر أن القانون و إن كان قد حظر استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك ، فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه على استجوابه و إجابته على الأسئلة التى توجهها المحكمة إليه . فإذا ما أجاب المتهم بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب ، و بالتالى فلا يجوز له أن يدعى البطلان فى الإجراءات .
( الطعن رقم 1448 لسنة 36 ق جلسة 11/10/1966 )
الاستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب و بالإحالة على الأسئلة الموجهة إليه . و لما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من المتهم أو المدافع عنه قد أعترض على هذا الإجراء ، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الاستجواب و لا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات .
( الطعن رقم 1462 لسنة 40 ق جلسة 20/12/1970 )
من المقرر أن القانون و إن كان قد حظر استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك ، فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه على استجوابه و إجابته على الأسئلة التى توجهها المحكمة إليه ، فإذا ما أجاب المتهم بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب ، و بالتالى فلا يجوز له أن يدعى البطلان فى الإجراءات . و لما كان اعتراض ما سواء كان من الطاعن أو من المدافع الحاضر معه لم يثبت بمحضر الجلسة ، فإن ما يثيره الطاعن فى صدد بطلان استجوابه لا يكون له محل .
( الطعن رقم 517 لسنة 41 ق جلسة 1971/6/20 )
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن الأول لم يعلن أسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ، فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم . و لا يغير من هذا النظر ما يثيره الطاعن من إغفال المحقق دعوة محاميه الذى حضر معه فى مرحلة سابقة ، ذلك بأنه فضلاً عن أن الحكم رد على ذلك بما يسوغ إطراحه فإن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى إعلان أسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص ، و هو الإجراء الذى لم يقم به الطاعن .
( الطعن رقم 23 لسنة 43 ق جلسة 5/3/1973 )
الاستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها - سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته . أما مجرد الاستيضاح - كما هو واقع الحال فى الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن إذا كانت له صلة بأحد الشهود و ما إذا كان قد توجه إليه بمنزله - فليس فيه أى خروج على محارم القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع . و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافعون عنه على الاستجواب و إجابته على الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة . و لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه قد أعترض على هذا الإجراء . فإن هذا يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الاستجواب و لا يجوز له من بعد أن يدعى بطلان الإجراءات .
( الطعن رقم 113 لسنة 43 ق جلسة 26/3/1973 )
الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة .
( الطعن رقم 169 لسنة 47 ق جلسة 23/5/1977 )
حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً .
( الطعن رقم 169 لسنة 47 ق جلسة 23/5/1977 )
من المقرر أن سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة أول درجة أما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال .
( الطعن رقم 651 لسنة 47 ق جلسة 7/11/1977 )
إن ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب البطلان على إغفالها .
( الطعن رقم 651 لسنة 47 ق جلسة 7/11/1977 )
لما كان الاستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم . لما له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقريره و ما تقتضيه مصلحته . أما مجرد الاستيضاح - كما هو واقع الحال فى الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن عن صلته بباقى المتهمين و ظروف توجهه إلى المسكن الذى تواجدوا فيه - فليس فيه أى خروج على محارم القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع . و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب و إجابته على الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة .
( الطعن رقم 2420 لسنة 50 ق جلسة 25/5/1981 )
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الاستجواب تم فى حضور المدافع عن الطاعن و بموافقته ، و كان من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه و لم يبد اعتراضا عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بهذا الاستجواب و من ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعى ببطلان الإجراءات .
( الطعن رقم 2420 لسنة 50 ق جلسة 25/5/1981 )
عدم استجواب النيابة العامة أثنين من الطاعنين إنما هو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم كما لا يصح أن يكون سبباً للطعن عليه عدم سؤال المحكمة المتهم عن التهمة المسندة إليه طالما أنه لا يدعى أنها منعته من إبداء كامل دفاعه .
( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )
الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .
( الطعن رقم 882 لسنة 52 ق جلسة 6/4/1982 )
ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية من سؤال المتهم عن تهمته أمام محكمة أول درجة هو من الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب على إغفالها البطلان .
( الطعن رقم 1803 لسنة 52 ق جلسة 14/10/1982 )
لما كان من المقرر أن الاستجواب المحظور فى طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته - و كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن اقتصرت على سؤاله عن التهمة المسندة إليه فأنكرها - ثم أدلى هو - الطاعن - من تلقاء نفسه أثناء سماع أقوال المجنى عليهما و دون سؤاله أنه ضرب الأول بالكرباج و أمسك بالفلقة التى شد وثاق الثانى إليها أثناء ضربه بالكرابيج - فإن ما يثيره فى هذا الصد من قالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير مقبول و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التى توجه إليه . و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أياً منهما لم يعترض على هذا الإجراء ، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الذى أسماه استجواباً و لا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات .
( الطعن رقم 6533 لسنة 52 ق جلسة 24/3/1983 )
لما كان استجواب الطاعن بجلسة المحاكمة قد تم بموافقته ، و ما كان للمحكمة أن تجبره على الاستجواب أو الإجابة على أسئلتها ، و كان تطبيق العقوبة فى حدود النص من إطلاقات محكمة الموضوع ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سليم .
( الطعن رقم 6833 لسنة 53 ق جلسة 18/3/1984 )
إن نص المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات صريح فى أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً لأنه صاحب الشأن الأول فى الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . أما مهمة المحامى عنه فهى معاونته فى الدفاع بتقديم الأوجه التى يراها فى مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون . فإذا ما أصر المتهم - رغم معارضة محاميه له أو إسداء النصح إليه - على أن يتقدم هو شخصياً للمحكمة بدفاع من عنده أو بطلب استجوابه عن أمور رأى أن مصلحته تقتضى الكشف عنها كان على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه و أن تستمع إلى أقواله و تستجوبه فيما طلب الاستجواب عنه .
( الطعن رقم 257 لسنة 7 ق جلسة 1937/3/8 )
إن المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات ، على ما يبين من عبارتها ، قد تحدثت عن أمرين : استجواب المتهم و إستيضاحه . فالاستجواب هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها ، سواء أكان ذلك من المحكمة أو من المحامى عنه أو من المدعى بالحقوق المدنية أو من المسئول عن هذه الحقوق . و هذا لما له من الخطورة الظاهرة غير جائز إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يتقدم به و يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته . أما الاستيضاح فهو استفسار المحكمة من المتهم عن بعض ما يظهر أثناء سماع أدلة الدعوى و المرافعة فيها و عما يرى تحقيقاً للعدالة سماع كلمته فى شأنه قبل الأخذ به عليه أو له . و هذا يجوز للمحكمة أن تتقدم به فتطلب إلى المتهم أن يبدى لها ملاحظاته فى صدده إذا ما أراد .
( الطعن رقم 1435 لسنة 15 ق جلسة 1945/12/17 )
الاستجواب الذى يحظره القانون فى المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات هو مناقشة المتهم على وجه مفصل بمعرفة المدافع عنه و النيابة العمومية و المدعى بالحقوق المدنية و المحكمة فى التهمة الموجهة إليه و ظروف ارتكابها ، و مجابهته بأدلة الإثبات القائمة عليه ، و مناقشته فى كل ما يجيب به للوصول منه بناء على ما يصدر على لسانه هو إلى حقيقة ما وقع . و هذا الاستجواب الذى يماثل تماماً مناقشة الشهود هو الذى لا يجيزه القانون إلا بناء على طلب المتهم . أما توجيه بعض أسئلة من المحكمة إلى المتهم للاستفسار عن بعض نقط متعلقة بأدلة الثبوت فجائز بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة التى تقول : " و إذا ظهر فى أثناء المرافعة و المناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة فيطلب القاضى منه الالتفات إليها و يرخص له فى تقديم تلك الإيضاحات " . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون توجيه هذه الأسئلة عند البدء فى نظر الدعوى ، قبل سماع الشهود و قبل المرافعة و المناقشة ، ما دام سببه سبق إطلاع المحكمة على أوراق الدعوى المعروضة عليها لاستخلاص ما ترى استخلاصه منها للمتهم أو عليه . كذلك لا يؤثر أن تطلب المحكمة إلى المتهم الالتفات المشار إليه ، لأن هذا الالتفات من واجب المتهم فى حق نفسه ، فإغفاله من جانب المحكمة لا يمكن أن يترتب عليه البطلان بعد أن يكون المتهم قد أجابها طواعية و اختيارا دون أن يبدو منه أو من المدافع عنه أى اعتراض . و إذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة سألت المتهم عن تهمته فأنكرها و قص روايته عن الحادث ، فوجهت إليه بعض أسئلة فأجاب عليها دون اعتراض من أحد ، فلا يقبل النعى عليها بأنها خالفت حكم المادة 137 المذكورة .
( الطعن رقم 215 لسنة 16 ق جلسة 1946/2/25 )
الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة .
( الطعن رقم 253 لسنة 58 ق جلسة 14/4/1988 )
لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " فى غير حالة التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه إن وجد . و على المتهم أن يعلن أسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان " . و كان مفاد هذا النص أن المشرع أستن سنة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن أسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و هو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن . و إذ كان الطاعن لم يزعم أنه أعلن أسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و من ثم فإن استجوابه فى تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم .
( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 15/1/1991 )
استفسار المحكمة من المتهم عما إذا كان أحد من عائلته قد قتل قبل الحادث و عمن أتهم فى قتله ، هو مجرد استيضاح ليس فيه أى خروج على محام القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع .
( الطعن رقم 1625 لسنة 31 ق جلسة 1961/11/28 )
لما كان طول أمد استجواب الطاعن أو سؤال الشهود المذكورين ليلاً واستغرق ذلك لساعات طويلة متصلة لا إكراهاً مادام لم يستطل إلى المتهم أو الشهود بالأذى مادياً أو معنوى اذ مجرد طول هذه الإجراءات لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف أو أقوال الشهود لا معنى ولا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابستها تأثر إرادة المتهم أو الشهود من ذلك ومرجع الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع، ولما كانت المحكمة قد استخلصت سلامة أقوال الطاعن التى اعتدت بها وأقوال الشهود فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
( الطعن رقم 3006 لسنة 62 ق جلسة 23/1/1994 )
http://arabsh.com/files/0b33424d67fb/استجواب-المتهم-إعداد-المستشار-أحمد-عصام١-pdf.html
مواضيع مماثلة
» الحراسة القانونية إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» صيغة عقد بيع سيارة إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» مبداء الثبوت بالكتابة إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» الحكم المنعدم أو الباطل إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» المرشد الى الصيغ القانونية إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» صيغة عقد بيع سيارة إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» مبداء الثبوت بالكتابة إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» الحكم المنعدم أو الباطل إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» المرشد الى الصيغ القانونية إعداد المستشار أحمد عصام السيد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى