التسهيل على تعاطى مخدرات
صفحة 1 من اصل 1
التسهيل على تعاطى مخدرات
التسهيل على تعاطى مخدرات
أعداد
المستشار أحمد عصام
1 – متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم الثانى أخذ قطعة الحشيش من المتهم الأول عندما رآه يتعاطاه ، فإن ذلك ينتفى معه القول بأن هذا الأخير هو الذى قدمه له أو سهل له تعاطيه ، ويكون الحكم إذا اعتبر أن إحرازهما كان بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
( الطعن رقم 429 لسنة 27 ق - جلسة 3/6/1957)
2 - متى كان الثابت بالحكم أن المتهم و آخرين كانوا يتناوبون تعاطى الحشيش أثناء وجودهم معا فإن دور كل منهم يعتبر مماثلا لدور الآخر من حيث استعمال المادة المخدرة استعمالا شخصيا، وليس فيما أثبته الحكم من اختصاص المتهم بحمل الجوزة المشتعلة وقت أن وقع عليه نظر الضابط ما يغير مركزه بما يسمح قانونا اعتباره مسهلا لزملائه الذين كانوا يبادلونه استعمال المخدر متى كان لا يبين من الحكم أن الأشخاص الذين كانوا .يجالسون المتهم فى الحانوت قد استعانوا فى الإحراز بشخص آخر تسهيل التعاطى .
( الطعن رقم 5025 لسنة 27 ق - جلسة 3/6/19حشيش المسندة إلى المتهم الأول بقوله ( أن المحكمة ترى فيما ثبت لها من التحقيقات التى تمت فى الدعوى أن المتهم المذكور قد أعد مسكنه ومعدات تعاطى الحشيش فيه لتسهيل تعاطى المتهمين 58)
3 - إذا تحدث الحكم عن جريمة تسهل تعاطى الالحشيش عنده إذ كان المكان خلوا مما عداهم وقد قصدوا إليه لهذا الغرض بدليل مستفاد من ظروف الواقع على ما قرره المتهم السادس فى التحقيقات من أنه اجتمع مع المتهمين الآخرين بمقهى معين وذهبوا إلى مسكن المتهم الأول وكانت الجوزة بمعداتها جاهزة هناك على المنضدة والنار موقدة ودخنوا جميعا كرسيين من الحشيش وأنه قد ساهم المتهم بتعاطى الحشيش معهم ، وترى المحكمة فيما ثبت لها من التحقيقات وما أخذت به من تحريات الضابط ومن نتيجة مراقبته الأمر الذى أكد صحته وجدية ما أسفر عنه الضبط من أن المتهم المذكور كان على علم بحيازة وتسيل تعاطى الآخرون جواهر حرم القانون حيازتها). إذا تحدث الحكم بذلك فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى إحراز المخدر وتقديمه للآخرين للتعاطى اللتين دان المتهم بهما.
( الطعن رقم 11129 لسنة 28 ق -جلسة 18/11/1958 )
4 - إذا كان ما أورده الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول والطاعن كانا يتناوبان تعاطى ( الحشيش )، فيكون دور كل منهما مماثلا دور الآخر من حيث استعمال المادة المخدرة استعمالا شخصيا، وكون الطاعن هو صاحب المنزل الذى جرت فيه هذه الأعمال ليس من شأنه أن يغير مركزه بما يسمح قانونا باعتباره مسهلا لزميله تعاطى المخدر، والحال أنه إنما كان يبادله استعماله فقط ، ويكون القدر الذى يجب محاسبة الطاعن عليه وفقا للواقعة الثابتة بالحكم هو ارتكابه لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى.
( الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق - جلسة 19/1/1960 )
5 - إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذى ضبط معه المخدر دون الطاعن ، وهو الذى كان يحمل (الجوزة) وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن ، وليس من دليل على أنه استعان بالطاعن فى الإحراز أو التعاطى أو أنه يسر له سبيل الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن .نشاط من جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته فى تعاطى المادة المخدرة، فإن هذا الذى أثبته الحكم لا يوفر فى حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم تعاطى المخدر .
( الطعن رقم 1374 لسنة 29 قف -جلسة 19/1/1960)
6 - يبين من استقراء نص المادتين 35، 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمقابلة بينهما أن العقوبة المقررة لجريمة تقديم الجواهر المخدرة للتعاطى بغير مقابل أشد من العقوبة المقررة لجريمة الإحراز بقصد التعاطى ، ومن ثم تكون العقوبة الأولى هى الواجبة التطبيق فى حالة الارتباط الذى لا يقبل التجزئة عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات - وذلك مع امتناع تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبات عملا بصريح نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
( الطعن رقم 1789 لسنه 37 ق - جلسة 4/12/1967 )
7 - لما كانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون تقتضى صدور أفعال .إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة وكان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يكفى للتدليل على توافر عناصر جريمة التسهيل فى حق الطاعن ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطى أحد رواد المقهى مخدرا بمقهاه لا يعد تسهيلا لتعاطى المخدر كما أن مجرد تقديم نرجيلة لأحد رواد المقهى لا يفيد بذاته أنه قدمها له لاستعمالها فى تدخين المخدر. وإذ كان الحكم لم يورد الدليل على ما خلص إليه من أن الطاعن أذن للمتهم الثانى بحمل الجوزة بما عليها من مخدر وتقديمها للرواد، فإنه يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم 6805 لسنة 52 ق – جلسة 20/4/1983)
11 - لما كانت جريمة تقديم مخدرات للغير لتعاطيها، لا تتوافر إلا بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات ، تحقيق هذا القصد، وذلك بوضع المخدر تحت تصرفه ورهن مشيئته وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ضبط المتهم وفى حوزته جوزة ثبت من تقرير التحليل الكيماوى أن غسالة قلبها تحتوى على اثر الحشيش . ومن ضبط ثمانية أحجار بأعلا نصبة المقهى عليها قطع من مادة ثبت من التقرير سالف اشكر أنها لجوهر الحشيش دليلا على تقديم الطاعن لمخدر الحشيش للغير لتعاطيه ، ودون أن يفصح فى مدوناته عن صدور نشاط إيجابى من المتهم يتحقق به قبله الركن المادى لجريمة تقديم المخدرات للتعاطى،. فإنه يكون قاصر البيان ، بما يبطله ، ومن ناحية أخرى، فإنه لما كانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات المنصوص عليها فى المادة 4 3/د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، التى أخذ الحكم المطعون فيه الطاعن بها لا تتحقق - وعلى ما يبين من استقراء نصوص القانون والتدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الأفعال المنصوص عيها فيه - إلا مقابل جعل يستأديه القائم على إدارة المحل أو تهيئته ، وكان ما أورده الحكم . المطعون فيه فى مدوناته على السياق المتقدم - لا يسوغ به القول أن إدارة الطاعن للمحل أو تهيئته كانت لمتعاطى المخدرات مقابل جعل ، فإنه يكون قاصر البيان فى استظهار توافر أركان تلك الجريمة بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
( الطعن رقم 1359 لسنة 53 ق- جلسة 1/10/1983 )
12 - وحيث أن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى أن الرائد . . . . رئيس لقسم مكافحة المخدرات .. . . . انتقل ومعه الملازم أول . . . . . . . وقوه من رجالى الشرطة إلى مقهى الطاعن لتفقد حاله الأمن وما أن داهمه حتى وجد المحكوم عليهما الآخرين يجلسان فى حجرة بالمقهى وأمامهما منضدة عليها بعضى قطع من المواد المخدرة والأدوات الخاصة بتعاطيها وإذ شاهداه ارتبكا فقام ومرافقوه بالقبض عليهما وبمواجهتهما المضبوطات أقرا له بأنهما أعداها سويا بقصد التعاطى، وقد كان الطاعن بالمقهى وقت الضبط وكان تعاطى المحكوم عليهما الآخرين للمواد المخدرة تحت بصره وأن التحريات السابقة دلت على قيامه بتقديم المواد المخدرة للمدمنين المترددين على مقهاه ثم حصل الحكم أقوال رئيس قسم مكافحة المخدرات فى قوله : " فقد شهد الرائد. .. . .. . بأنه انتقل فى يوم . . .. .. . . وبرفقته الملازم أول . .. .. . . . . . وقوة من رجال الشرطة إلى مقهى المتهم الثالث . . . . . . . ( الطاعن ) لتفقد حالة الأمن بعد أن انتشرت ظاهره تعاطى المواد المخدرة بمدينه . . . . . .. وقيام أصحاب المقاهى بتقديم هذه المواد للمترددين عليها وما أن داهم المقهى حتى شاهد المتهمين الأول والثانى يجلسان فى حجرة تقع فى نهابه المقهى على اليسار وأمامهما منضدة عليها. . .. . وبمواجهتهما اعترفا بإعداد تلك الحجارة للتعاطى و كان التعاطى تحت بصر صاحب المقهى المتهم الثالث (الطاعن ). وأحال فى بيان شهادة الضابط الآخر إلى ما أورده من أقوال رئيس القسم وخلص إلى إدانة الطاعن بقوله : "وحيث أن الثابت للمحكمة أن المتهمين الأول والثانى كانا يتعاطيان المواد المخدرة فى مقهى المتهم الثالث . . . . . وتحت بصره وأن الجوزة والحجارة المضبوطة خاصة بالمقهى وقد ثبت من تقرير قسم المعامل الكيمائية أن الحجر .. . . . . . الأمر الذى يقطع بأن المتهمين تعاطيا المواد المخدرة داخل المقهى ويكون المتهم الثالث قد سهل لهما هذا التعاطى بأن قدم لهما المكان والأدوات الخاصة بتعاطى المواد المخدرة . لما كان ذلك ، وكانت جريمة تسهل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون ، تقتضى صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته - على ما سلف بيانه - لا يكفى للتدليل 1 على توافر عناصر جريمة التسهيل فى حق الطاعن ، ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطى اثنين من رواد المقهى مخدرا لا يعد فعلا إيجابيا منه تتوافر به جريمة تسهيل تعاطى المخدر، كما أن مجرد تقديم أدوات التدخين - المعدة للاستعمال بالمقهى- لا يفيد بذاته أنه قدمها لهما لاستخدامها فى تعاطى المخدر. لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والقول بكلمتها فيما يثيره الطاعن من خطأ فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجه إلى بحث باقى أوجه الطعن .
( الطعن رقم 2355 لسنة 54 ق - جلسة 14/5/1985)
13 - حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطى المخدرات للغير قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن ما نسبه إلى الطاعن من تقديم جوزة لتدخين المعسل للمحكوم عليه الآخر لا يكفى لتوافر أركان الجريمة ومع تمسك الطاعن بهذا الدفاع فقد رد الحكم عليه بما لا يسوغ ، هذا إلى أن الطاعن عامل بالمقهى ومن مقتضى عمله أن يضع دخان المعسل فى حجارة ويقدمه للرواد وكان ذلك تنفيذا لأمر صادر إليه من صاحب المقهى الذى يعد فى مقام الرئيس الذى تجب عليه طاعته فى مفهوم المادة 63 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية لجريمة تسهيل تعاطى المخدرات للغير - التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المقدم . . . . . . . . رئيس مباحث بندر ميت غمر والملازم أول . . ... . .. ضابط المباحث و تقرير معامل التحليل وهى أدلة سائغة من شانها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها- لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل دفاع الطاعن بانتفاء أركان الجريمة فى حقه ورد عليه بما نصه "وحيث أنه عما آثاره الدفاع بشأن عدم توافر أركان جريمة تسهيل تعاطى المواد المخدرة فهو فى غير محله إذ الثابت من أقوال ضابط الواقعة ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه كان يقوم بتقديم الجوزة للشخص السابق محكمته ومن يجالسه وقد شاهد الأول وهو يتسلم قطعه من الحشيش من أحد الجالسين ثم شاهده وهو يقوم بتقطيعها ثم انصاع لأمر السابق محكمته وأحضر الجوزة وأخذ يعدها لتعاطيه المخدرات ثم عاود ذلك مرة أخرى بأن أحضر طقم ثالث عبارة عن أربعة أحجره لتعاطيهم المخدرات واختتم اعترافه بأنه كان يعلم بأن الجالسين يتعاطون المواد المخدرة ومن ثم "فان ذلك الدفع يكون فى غير محله ،. وكانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو تملك المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أيا كانت طريقة المساعدة ، ولتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة بعلم الجانى بأن فعله يسهل هذا التعاطى، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه مؤديا إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافرا فعليا، وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم استمدادا مما اقتنعت به المحكمة من أن الطاعن احضر (الجوزة ) وعديدا من الأحجار اللازمة للتدخين بناء على طلب المتهم السابق محاكمته وجليسة وأنه أبصر الأول ممسكا بقطعه من الحشيش كان يقوم بتجزئتها وأنه عاود تجهيز الأحجار اللازمة لتدخين الحشيش مع علمه بذلك ، فإن فى ذلك ما يكفى للدلالة على توافر القصد الجنائى وباقى أركان جريمة تسهيل تعاطى المخدر فى حق الطاعن ، وهو ما لا يجوز مصادره محكمه الموضوع فى عقيدتها بشأنه ولا المجادلة فى تقديرها توافره أمام محكمه النقض ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن أحكام المادة 63 من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام ولا تمتد بأى حد إلى ارتكاب الجرائم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا،الصدد يكون فى غير محله . لما كان ما تقحم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
(الطعن رقم 1299 لسنة 0 6 ق - جلسة 1/10/1991 )
أعداد
المستشار أحمد عصام
1 – متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم الثانى أخذ قطعة الحشيش من المتهم الأول عندما رآه يتعاطاه ، فإن ذلك ينتفى معه القول بأن هذا الأخير هو الذى قدمه له أو سهل له تعاطيه ، ويكون الحكم إذا اعتبر أن إحرازهما كان بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
( الطعن رقم 429 لسنة 27 ق - جلسة 3/6/1957)
2 - متى كان الثابت بالحكم أن المتهم و آخرين كانوا يتناوبون تعاطى الحشيش أثناء وجودهم معا فإن دور كل منهم يعتبر مماثلا لدور الآخر من حيث استعمال المادة المخدرة استعمالا شخصيا، وليس فيما أثبته الحكم من اختصاص المتهم بحمل الجوزة المشتعلة وقت أن وقع عليه نظر الضابط ما يغير مركزه بما يسمح قانونا اعتباره مسهلا لزملائه الذين كانوا يبادلونه استعمال المخدر متى كان لا يبين من الحكم أن الأشخاص الذين كانوا .يجالسون المتهم فى الحانوت قد استعانوا فى الإحراز بشخص آخر تسهيل التعاطى .
( الطعن رقم 5025 لسنة 27 ق - جلسة 3/6/19حشيش المسندة إلى المتهم الأول بقوله ( أن المحكمة ترى فيما ثبت لها من التحقيقات التى تمت فى الدعوى أن المتهم المذكور قد أعد مسكنه ومعدات تعاطى الحشيش فيه لتسهيل تعاطى المتهمين 58)
3 - إذا تحدث الحكم عن جريمة تسهل تعاطى الالحشيش عنده إذ كان المكان خلوا مما عداهم وقد قصدوا إليه لهذا الغرض بدليل مستفاد من ظروف الواقع على ما قرره المتهم السادس فى التحقيقات من أنه اجتمع مع المتهمين الآخرين بمقهى معين وذهبوا إلى مسكن المتهم الأول وكانت الجوزة بمعداتها جاهزة هناك على المنضدة والنار موقدة ودخنوا جميعا كرسيين من الحشيش وأنه قد ساهم المتهم بتعاطى الحشيش معهم ، وترى المحكمة فيما ثبت لها من التحقيقات وما أخذت به من تحريات الضابط ومن نتيجة مراقبته الأمر الذى أكد صحته وجدية ما أسفر عنه الضبط من أن المتهم المذكور كان على علم بحيازة وتسيل تعاطى الآخرون جواهر حرم القانون حيازتها). إذا تحدث الحكم بذلك فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى إحراز المخدر وتقديمه للآخرين للتعاطى اللتين دان المتهم بهما.
( الطعن رقم 11129 لسنة 28 ق -جلسة 18/11/1958 )
4 - إذا كان ما أورده الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول والطاعن كانا يتناوبان تعاطى ( الحشيش )، فيكون دور كل منهما مماثلا دور الآخر من حيث استعمال المادة المخدرة استعمالا شخصيا، وكون الطاعن هو صاحب المنزل الذى جرت فيه هذه الأعمال ليس من شأنه أن يغير مركزه بما يسمح قانونا باعتباره مسهلا لزميله تعاطى المخدر، والحال أنه إنما كان يبادله استعماله فقط ، ويكون القدر الذى يجب محاسبة الطاعن عليه وفقا للواقعة الثابتة بالحكم هو ارتكابه لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى.
( الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق - جلسة 19/1/1960 )
5 - إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذى ضبط معه المخدر دون الطاعن ، وهو الذى كان يحمل (الجوزة) وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن ، وليس من دليل على أنه استعان بالطاعن فى الإحراز أو التعاطى أو أنه يسر له سبيل الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن .نشاط من جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته فى تعاطى المادة المخدرة، فإن هذا الذى أثبته الحكم لا يوفر فى حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم تعاطى المخدر .
( الطعن رقم 1374 لسنة 29 قف -جلسة 19/1/1960)
6 - يبين من استقراء نص المادتين 35، 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمقابلة بينهما أن العقوبة المقررة لجريمة تقديم الجواهر المخدرة للتعاطى بغير مقابل أشد من العقوبة المقررة لجريمة الإحراز بقصد التعاطى ، ومن ثم تكون العقوبة الأولى هى الواجبة التطبيق فى حالة الارتباط الذى لا يقبل التجزئة عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات - وذلك مع امتناع تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبات عملا بصريح نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
( الطعن رقم 1789 لسنه 37 ق - جلسة 4/12/1967 )
7 - لما كانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون تقتضى صدور أفعال .إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة وكان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يكفى للتدليل على توافر عناصر جريمة التسهيل فى حق الطاعن ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطى أحد رواد المقهى مخدرا بمقهاه لا يعد تسهيلا لتعاطى المخدر كما أن مجرد تقديم نرجيلة لأحد رواد المقهى لا يفيد بذاته أنه قدمها له لاستعمالها فى تدخين المخدر. وإذ كان الحكم لم يورد الدليل على ما خلص إليه من أن الطاعن أذن للمتهم الثانى بحمل الجوزة بما عليها من مخدر وتقديمها للرواد، فإنه يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم 6805 لسنة 52 ق – جلسة 20/4/1983)
11 - لما كانت جريمة تقديم مخدرات للغير لتعاطيها، لا تتوافر إلا بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات ، تحقيق هذا القصد، وذلك بوضع المخدر تحت تصرفه ورهن مشيئته وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ضبط المتهم وفى حوزته جوزة ثبت من تقرير التحليل الكيماوى أن غسالة قلبها تحتوى على اثر الحشيش . ومن ضبط ثمانية أحجار بأعلا نصبة المقهى عليها قطع من مادة ثبت من التقرير سالف اشكر أنها لجوهر الحشيش دليلا على تقديم الطاعن لمخدر الحشيش للغير لتعاطيه ، ودون أن يفصح فى مدوناته عن صدور نشاط إيجابى من المتهم يتحقق به قبله الركن المادى لجريمة تقديم المخدرات للتعاطى،. فإنه يكون قاصر البيان ، بما يبطله ، ومن ناحية أخرى، فإنه لما كانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات المنصوص عليها فى المادة 4 3/د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، التى أخذ الحكم المطعون فيه الطاعن بها لا تتحقق - وعلى ما يبين من استقراء نصوص القانون والتدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الأفعال المنصوص عيها فيه - إلا مقابل جعل يستأديه القائم على إدارة المحل أو تهيئته ، وكان ما أورده الحكم . المطعون فيه فى مدوناته على السياق المتقدم - لا يسوغ به القول أن إدارة الطاعن للمحل أو تهيئته كانت لمتعاطى المخدرات مقابل جعل ، فإنه يكون قاصر البيان فى استظهار توافر أركان تلك الجريمة بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
( الطعن رقم 1359 لسنة 53 ق- جلسة 1/10/1983 )
12 - وحيث أن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى أن الرائد . . . . رئيس لقسم مكافحة المخدرات .. . . . انتقل ومعه الملازم أول . . . . . . . وقوه من رجالى الشرطة إلى مقهى الطاعن لتفقد حاله الأمن وما أن داهمه حتى وجد المحكوم عليهما الآخرين يجلسان فى حجرة بالمقهى وأمامهما منضدة عليها بعضى قطع من المواد المخدرة والأدوات الخاصة بتعاطيها وإذ شاهداه ارتبكا فقام ومرافقوه بالقبض عليهما وبمواجهتهما المضبوطات أقرا له بأنهما أعداها سويا بقصد التعاطى، وقد كان الطاعن بالمقهى وقت الضبط وكان تعاطى المحكوم عليهما الآخرين للمواد المخدرة تحت بصره وأن التحريات السابقة دلت على قيامه بتقديم المواد المخدرة للمدمنين المترددين على مقهاه ثم حصل الحكم أقوال رئيس قسم مكافحة المخدرات فى قوله : " فقد شهد الرائد. .. . .. . بأنه انتقل فى يوم . . .. .. . . وبرفقته الملازم أول . .. .. . . . . . وقوة من رجال الشرطة إلى مقهى المتهم الثالث . . . . . . . ( الطاعن ) لتفقد حالة الأمن بعد أن انتشرت ظاهره تعاطى المواد المخدرة بمدينه . . . . . .. وقيام أصحاب المقاهى بتقديم هذه المواد للمترددين عليها وما أن داهم المقهى حتى شاهد المتهمين الأول والثانى يجلسان فى حجرة تقع فى نهابه المقهى على اليسار وأمامهما منضدة عليها. . .. . وبمواجهتهما اعترفا بإعداد تلك الحجارة للتعاطى و كان التعاطى تحت بصر صاحب المقهى المتهم الثالث (الطاعن ). وأحال فى بيان شهادة الضابط الآخر إلى ما أورده من أقوال رئيس القسم وخلص إلى إدانة الطاعن بقوله : "وحيث أن الثابت للمحكمة أن المتهمين الأول والثانى كانا يتعاطيان المواد المخدرة فى مقهى المتهم الثالث . . . . . وتحت بصره وأن الجوزة والحجارة المضبوطة خاصة بالمقهى وقد ثبت من تقرير قسم المعامل الكيمائية أن الحجر .. . . . . . الأمر الذى يقطع بأن المتهمين تعاطيا المواد المخدرة داخل المقهى ويكون المتهم الثالث قد سهل لهما هذا التعاطى بأن قدم لهما المكان والأدوات الخاصة بتعاطى المواد المخدرة . لما كان ذلك ، وكانت جريمة تسهل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون ، تقتضى صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته - على ما سلف بيانه - لا يكفى للتدليل 1 على توافر عناصر جريمة التسهيل فى حق الطاعن ، ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطى اثنين من رواد المقهى مخدرا لا يعد فعلا إيجابيا منه تتوافر به جريمة تسهيل تعاطى المخدر، كما أن مجرد تقديم أدوات التدخين - المعدة للاستعمال بالمقهى- لا يفيد بذاته أنه قدمها لهما لاستخدامها فى تعاطى المخدر. لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والقول بكلمتها فيما يثيره الطاعن من خطأ فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجه إلى بحث باقى أوجه الطعن .
( الطعن رقم 2355 لسنة 54 ق - جلسة 14/5/1985)
13 - حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطى المخدرات للغير قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن ما نسبه إلى الطاعن من تقديم جوزة لتدخين المعسل للمحكوم عليه الآخر لا يكفى لتوافر أركان الجريمة ومع تمسك الطاعن بهذا الدفاع فقد رد الحكم عليه بما لا يسوغ ، هذا إلى أن الطاعن عامل بالمقهى ومن مقتضى عمله أن يضع دخان المعسل فى حجارة ويقدمه للرواد وكان ذلك تنفيذا لأمر صادر إليه من صاحب المقهى الذى يعد فى مقام الرئيس الذى تجب عليه طاعته فى مفهوم المادة 63 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية لجريمة تسهيل تعاطى المخدرات للغير - التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المقدم . . . . . . . . رئيس مباحث بندر ميت غمر والملازم أول . . ... . .. ضابط المباحث و تقرير معامل التحليل وهى أدلة سائغة من شانها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها- لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل دفاع الطاعن بانتفاء أركان الجريمة فى حقه ورد عليه بما نصه "وحيث أنه عما آثاره الدفاع بشأن عدم توافر أركان جريمة تسهيل تعاطى المواد المخدرة فهو فى غير محله إذ الثابت من أقوال ضابط الواقعة ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه كان يقوم بتقديم الجوزة للشخص السابق محكمته ومن يجالسه وقد شاهد الأول وهو يتسلم قطعه من الحشيش من أحد الجالسين ثم شاهده وهو يقوم بتقطيعها ثم انصاع لأمر السابق محكمته وأحضر الجوزة وأخذ يعدها لتعاطيه المخدرات ثم عاود ذلك مرة أخرى بأن أحضر طقم ثالث عبارة عن أربعة أحجره لتعاطيهم المخدرات واختتم اعترافه بأنه كان يعلم بأن الجالسين يتعاطون المواد المخدرة ومن ثم "فان ذلك الدفع يكون فى غير محله ،. وكانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو تملك المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أيا كانت طريقة المساعدة ، ولتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة بعلم الجانى بأن فعله يسهل هذا التعاطى، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه مؤديا إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافرا فعليا، وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم استمدادا مما اقتنعت به المحكمة من أن الطاعن احضر (الجوزة ) وعديدا من الأحجار اللازمة للتدخين بناء على طلب المتهم السابق محاكمته وجليسة وأنه أبصر الأول ممسكا بقطعه من الحشيش كان يقوم بتجزئتها وأنه عاود تجهيز الأحجار اللازمة لتدخين الحشيش مع علمه بذلك ، فإن فى ذلك ما يكفى للدلالة على توافر القصد الجنائى وباقى أركان جريمة تسهيل تعاطى المخدر فى حق الطاعن ، وهو ما لا يجوز مصادره محكمه الموضوع فى عقيدتها بشأنه ولا المجادلة فى تقديرها توافره أمام محكمه النقض ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن أحكام المادة 63 من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام ولا تمتد بأى حد إلى ارتكاب الجرائم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا،الصدد يكون فى غير محله . لما كان ما تقحم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
(الطعن رقم 1299 لسنة 0 6 ق - جلسة 1/10/1991 )
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى