تعريف القرائن القانونية
صفحة 1 من اصل 1
تعريف القرائن القانونية
تعريف القرائن القانونية
القرائن … أو الإمارات ، كوسيلة من وسائل الإثبات ، هي الشواهد التي إذا أضيفت إلى بعضها البعض ، يمكن للمحكمة أن تستخلص منها دليلاً سائغاً و مقبولاً تقنع به .
و القرائن القضائية ، هي التي لم ينص عليها القانون ، ويمكن للقاضي أن يستخلصها من ظروف القضية ، أو الدعوى ، وإن يقتنع بأن لها دلالة معينة ، ويترك لتقدير القاضي استنباطها .
و القرائن ، وإن كانت من الأدلة غير المباشرة على وقوع الفعل الجرمي ، إلا أنها تؤدي عقلياً ومنطقياً إلى ما رتبته المحكمة عليها .
فإذا كان الثابت أن المتهم استدرج المجني عليه إلى منزله ودعاه لتناول طعام العشاء … وإن أعراض السُم قد ظهرت عليه بعد نصف ساعة من تناول الطعام ، وحين تم تحري غرفة المتهم ، شوهدت آثار المادة السُمية في إحدى الأواني .
فإن استدراج المجني عليه ، و دعوته للعشاء ، وظهور أعراض السُم ، ثم وجود آثار المادة السامة ، هي مجموعة من القرائن تؤدي إلى استنتاج منطقي ، بأن المتهم هو الذي دس السم للمجني عليه … و إن لم يشهد أحد بأنه هو الذي دسه إليه .
وإذا أدانت المحكمة أحد المتهمين لوجوده مع متهم آخر اعترف بالسرقة في مجلس واحد بمنزله هو ، ومعهما المسروقات ، فمن المنطق بمكان استخلاص أن المتهم الذي أدين ضالع في الاتفاق مع المتهم الآخر … ولو كان مدلول الاعتراف لا يتعدى المتهم المعترف بالجرم .
وكذلك ، إذا أدانت المحكمة متهماً بحيازة المواد المخدرة ، حين شوهد ، وهو يخرج من محل أعد لتعاطي المخدرات ، و ضبطت معه ورقة ظهرت فيها رائحة المخدر .
و أيضاً وجود آثار دماء على السيارة ، ومعرفة لونها ونوعها ، وهروب سائقها وتواريه عن الأنظار ، كلها قرائن تؤدي عقلياً ومنطقياً إلى أن سائقها هو الذي تسبب بوفاة المجنى عليه .
ولعل من أهم المسائل التي تعتمد فيها القرائن ، هي مسألة إثبات الركن المعنوي للجريمة ، على اعتبار أن النية الجرمية هي من الأمور الباطنية التي لا يمكن استظهارها إلا من خلال القرائن ، و ما يمكن أن يُستنتج منها من افتراضات .
والقرائن ، لا يمكن أن تدخل تحت حصر ، إلا أن الاعتماد عليها وحدها في الإدانة مسألة قد تؤدي إلى نتائج خطيرة لأن هذه القرائن قد تنهار مع مرور الزمن … ويتضح أن الحكم الذي بنى عليها وحدها لم يكن في محله.
و الواقع ، أن القرائن تستمد قوتها في الإثبات من خلال كثرة عددها ، والصدق الذي بنيت عليه… لذلك ، يجب بذل العناية القصوى لفحصها ، فحصاً علمياً دقيقاً ، وتعيين معناها وما ترمز إليه في إطار الواقعة الجرمية ، وإعطائها تفسيرها الصحيح ضمن هذا النطاق .
أي أنه ينبغي أن تكون القرائن ذات تأثير حاسم في مصير الدعوى ، بحيث تكون قوية ودقيقة ، وتتوافق مع بعضها البعض .
أما بالنسبة للمواد التجارية و المدنية ، فقد نصت المادة 89 من قانون البينات بأن ( القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت هذه القرنية لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات , على أنه يجوز نقض هذه القرنية بالدليل العكسي ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
القرائن … أو الإمارات ، كوسيلة من وسائل الإثبات ، هي الشواهد التي إذا أضيفت إلى بعضها البعض ، يمكن للمحكمة أن تستخلص منها دليلاً سائغاً و مقبولاً تقنع به .
و القرائن القضائية ، هي التي لم ينص عليها القانون ، ويمكن للقاضي أن يستخلصها من ظروف القضية ، أو الدعوى ، وإن يقتنع بأن لها دلالة معينة ، ويترك لتقدير القاضي استنباطها .
و القرائن ، وإن كانت من الأدلة غير المباشرة على وقوع الفعل الجرمي ، إلا أنها تؤدي عقلياً ومنطقياً إلى ما رتبته المحكمة عليها .
فإذا كان الثابت أن المتهم استدرج المجني عليه إلى منزله ودعاه لتناول طعام العشاء … وإن أعراض السُم قد ظهرت عليه بعد نصف ساعة من تناول الطعام ، وحين تم تحري غرفة المتهم ، شوهدت آثار المادة السُمية في إحدى الأواني .
فإن استدراج المجني عليه ، و دعوته للعشاء ، وظهور أعراض السُم ، ثم وجود آثار المادة السامة ، هي مجموعة من القرائن تؤدي إلى استنتاج منطقي ، بأن المتهم هو الذي دس السم للمجني عليه … و إن لم يشهد أحد بأنه هو الذي دسه إليه .
وإذا أدانت المحكمة أحد المتهمين لوجوده مع متهم آخر اعترف بالسرقة في مجلس واحد بمنزله هو ، ومعهما المسروقات ، فمن المنطق بمكان استخلاص أن المتهم الذي أدين ضالع في الاتفاق مع المتهم الآخر … ولو كان مدلول الاعتراف لا يتعدى المتهم المعترف بالجرم .
وكذلك ، إذا أدانت المحكمة متهماً بحيازة المواد المخدرة ، حين شوهد ، وهو يخرج من محل أعد لتعاطي المخدرات ، و ضبطت معه ورقة ظهرت فيها رائحة المخدر .
و أيضاً وجود آثار دماء على السيارة ، ومعرفة لونها ونوعها ، وهروب سائقها وتواريه عن الأنظار ، كلها قرائن تؤدي عقلياً ومنطقياً إلى أن سائقها هو الذي تسبب بوفاة المجنى عليه .
ولعل من أهم المسائل التي تعتمد فيها القرائن ، هي مسألة إثبات الركن المعنوي للجريمة ، على اعتبار أن النية الجرمية هي من الأمور الباطنية التي لا يمكن استظهارها إلا من خلال القرائن ، و ما يمكن أن يُستنتج منها من افتراضات .
والقرائن ، لا يمكن أن تدخل تحت حصر ، إلا أن الاعتماد عليها وحدها في الإدانة مسألة قد تؤدي إلى نتائج خطيرة لأن هذه القرائن قد تنهار مع مرور الزمن … ويتضح أن الحكم الذي بنى عليها وحدها لم يكن في محله.
و الواقع ، أن القرائن تستمد قوتها في الإثبات من خلال كثرة عددها ، والصدق الذي بنيت عليه… لذلك ، يجب بذل العناية القصوى لفحصها ، فحصاً علمياً دقيقاً ، وتعيين معناها وما ترمز إليه في إطار الواقعة الجرمية ، وإعطائها تفسيرها الصحيح ضمن هذا النطاق .
أي أنه ينبغي أن تكون القرائن ذات تأثير حاسم في مصير الدعوى ، بحيث تكون قوية ودقيقة ، وتتوافق مع بعضها البعض .
أما بالنسبة للمواد التجارية و المدنية ، فقد نصت المادة 89 من قانون البينات بأن ( القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت هذه القرنية لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات , على أنه يجوز نقض هذه القرنية بالدليل العكسي ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
مواضيع مماثلة
» تعريف القضاء المستعجل - إعداد المستشار أحمد عصام
» الحراسة القانونية إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» تعريف العرف كمصدر من مصادر القانون
» يحث فى الحماية القانونية للاموال العامة فى الدولة
» انواع الدفوع القانونية - المستشار أحمد عصام
» الحراسة القانونية إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» تعريف العرف كمصدر من مصادر القانون
» يحث فى الحماية القانونية للاموال العامة فى الدولة
» انواع الدفوع القانونية - المستشار أحمد عصام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى