منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مبداء هام لمحكمة النقض فيما يتعلق بتبديد الذهب الثابت فى قائمة المنقولات الزوجية الطعن ٦٢٥ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٩١/٠١/٢٩

اذهب الى الأسفل

مبداء هام لمحكمة النقض فيما يتعلق بتبديد الذهب الثابت فى قائمة المنقولات الزوجية الطعن  ٦٢٥ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٩١/٠١/٢٩ Empty مبداء هام لمحكمة النقض فيما يتعلق بتبديد الذهب الثابت فى قائمة المنقولات الزوجية الطعن ٦٢٥ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٩١/٠١/٢٩

مُساهمة  admin الثلاثاء يوليو 27, 2021 6:24 am

مبداء هام لمحكمة النقض فيما يتعلق بتبديد الذهب الثابت فى قائمة المنقولات الزوجية الطعن  ٦٢٥ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٩١/٠١/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٤٢ - قاعدة ٢٥ - صفحة ١٩٣ )

العنوان : دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب" . تبديد . خيانه أمانة .
الموجز : دفاع الطاعن بعدم تسلمه المصوغات بقائمة الجهاز لأنها مما تحفظ به الزوجة للتزيم به . وعرضه على المدعيه بالحق المدنى إستلام باقي المنقولات أو قيمتها . جوهرى . علة ذلك . أغفال الرد عليه . أثره
القاعدة : و حيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الإستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به ، و طلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع ، إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع ، كما عرض الطاعن على المدعية بالحق المدنى إستلام باقى المنقولات أو قيمتها إلا أنها رفضت ، و قد إلتفت الحكم عن ذلك ، و كان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
الحكم
جلسة ٢٩ من يناير سنة ١٩٩١
برئاسة السيد المستشار/ نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري نائبي رئيس المحكمة وأمين عبد العليم ومصطفى الشناوي.
(٢٥)
الطعن رقم ٦٢٥ لسنة ٥٩ القضائية
(١) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تبديد. خيانة أمانة.
دفاع الطاعن بعدم تسلمه المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة للتزين به. وعرضه على المدعية بالحق المدني استلام باقي المنقولات أو قيمتها. جوهري. علة ذلك. إغفال الرد عليه. أثره؟
(٢) تبديد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
عدم تحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد بمجرد قعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه. قعود الحكم عن استظهار هذا الركن وعدم الرد على دفاع الطاعن بعرضه المنقولات على المجني عليها. قصور.
١ - وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به، وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع، إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع، كما عرض الطاعن على المدعية بالحق المدني استلام باقي المنقولات أو قيمتها إلا أنها رفضت، وقد التفت الحكم عن ذلك، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
٢ - من المقرر أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن - في شأن عرض المنقولات على المجني عليها بما يفنده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح.... ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه وطلبت عقابه بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في..... عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في....... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك بأن دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية قام على أنه لم يتسلم المصوغات الذهبية الوارد ذكرها في قائمة المنقولات لأنها مما تتزين به الزوجة وطلب تحقيق تلك الواقعة، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم ترد عليه، كما أن الطاعن قد عرض باقي المنقولات أو قيمتها على المدعية بالحق المدني إلا أنها رفضت استلامها مما ينفي القصد الجنائي لديه. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به، وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع، إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع، كما عرض الطاعن على المدعية بالحق المدني استلام باقي المنقولات أو قيمتها إلا أنها رفضت، وقد التفت الحكم عن ذلك، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع لما كان ذلك، وكان التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن - في شأن عرض المنقولات على المجني عليها بما يفنده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


مبداء هام لمحكمة النقض فيما يتعلق بتبديد الذهب الثابت فى قائمة المنقولات الزوجية الطعن  ٦٢٥ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٩١/٠١/٢٩ Ayaao_12
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى