الأعمال التجارية وغير التجارية وفق قانون التجارة المصرى 17 لسنه 1999 إعداد المستشار أحمد عصام السيد
صفحة 1 من اصل 1
الأعمال التجارية وغير التجارية وفق قانون التجارة المصرى 17 لسنه 1999 إعداد المستشار أحمد عصام السيد
الأعمال التجارية وغير التجارية
وفق قانون التجارة المصرى 17 لسنه 1999
تعتبر التفرقة بين الأعمال التجارية والغير تجارية ذات أهمية بالغة فى مجال التفرقة القانونية بين الحقوق والمسئوليات التى تترتب على كل وصف قانونى، ويقينا من المشرع المصرى بمدى ألأهمية القصوى و الآثار التى سوف تترتب على تلك التفرقة أولاها عناية بالغة فى مستهل قانون التجارة المصرى . ويظهر ذلك من التحديد الدقيق للأشكال والآثار التى تبنى على التفرقة بين شخص التاجر وغير التاجر وكذا الأعمال التى يقوم بها كلا الشخصين خاصة فى حالات اشتراك كلا الطرفين بعمل قانونى واحد أو قيام أحد المخاطبين بالقانون بمباشرة أعمال تندرج تحت احد الوصفين القانونيين أو كلاهما فى آنٍ واحد. و هذه الأمور تعد أساسيات ما يرد إلى ذهن المحامى التجارى المصرى حال استعراضه بحث تأسيس شركة أو بحث علاقة قانونية سواء أكانت معروضة على ساحات القضاء بسبب منازعة قضائية أو بسبب الرغبة فى خلق كيان قانونى ما.
نجد ان المشرع فى مستهل القانون قد وضع معياراً فاصلا حيث قرر:
تسـرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعى أو اعتبارى تثبت له صفة التاجر .
ثم جاء فى معرض تتابع القواعد المنظمة لذلك الوصف القانونى موضحاً تسلسل القواعد التى تحكم وتنطبق على العلاقات القانونية التجارية وما يخرج عنها:
تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، أو قواعد العرف التجارى أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر .
إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجارى إلا على التزامات هذا الطرف وحده ،وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما لم ينص القانون على غير ذلك .
أهمية تحديد الأعمال التجارية: بناء على ما قام بطرحة المشرع المصرى فى صلب قانون التجارة، يستقر فى وجدان المخاطبين بان الغاية الأولى من تنظيم العلاقات القانونية التجارية وتمييزها عن ما سواها من العلاقات الأخرى، لا يمكن بحال من الأحوال أن تتم، ويظهر لمبتغاها أثر إلا بناء على تحديد الأعمال التجارية على نحو جازم لا لبس فيه. وهو ما قام به القانون حيث أوضح:
يعد عملاً تجارياً :-
أ - شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات .
ب - استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات .
ج - تأسيس الشركات التجارية .
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :-
أ - البضائع والخدمات .
ب - الصناعة .
ج - النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية .
د - الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار .
هـ - التأمين على اختلاف أنواعه .
و -عمليات البنوك والصرافة .
ز -استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها.
ح - أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر ، والطباعة ، والتصوير ، والكتابة على الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتليفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد ، والاتصالات، والإعلان .
ط – الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى عبر ألأقمارالصناعية.
ى – العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها .
ك – مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها .
ل - مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة .
م - تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة
ن - أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى .
س - أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة .
ع - توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة .
يـعـد أيضـاً عمـلاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية ، وعلى وجه الخصوص ما يأتى :-
أ - بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها .
ب - شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات .
ج - شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات .
د -النقل البحرى والنقل الجوى .
هـ -عمليات الشحن أو التفريغ .
و -استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات
يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه فى الصفات والغايات .
1 – الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية .
2 - كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك .
لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التى يزرعها سواء كان مالكاً لها أو مجرد منتفع بها .
مواضيع مماثلة
» القانون رقم 17 لسنة 1999 بأصدار قانون التجارة إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» المواعيد فى قانون التجارة إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» حق الملكية فى القانون المصرى إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» الفضالة فى القانون المصرى إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» تحميل برنامج الموسوعة التجارية إعداد و اهداء المستشار أحمد عصام السيد
» المواعيد فى قانون التجارة إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» حق الملكية فى القانون المصرى إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» الفضالة فى القانون المصرى إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» تحميل برنامج الموسوعة التجارية إعداد و اهداء المستشار أحمد عصام السيد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى