قرار بقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها
صفحة 1 من اصل 1
قرار بقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها
قرار بقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٧
بتنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها
الوقائع المصرية فى ١٣ يولية سنة ١٩٥٧ - العدد ٥٣ مكرر )ز(
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر القانون الآتى :
مادة ١
لا يجوز لأحد مباشرة صناعة أجهزة الأسنان الاستعاضية إلا إذا كان مصرى الجنسية أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مباشرة هذه الصناعة بها وكان أسمه مقيدا بسجل صانعى الأسنان بوزارة الصحة العمومية .
مادة ٢
ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل يقيد فيه أسماء صانعى الأسنان نظير أداء رسم قدره مائة قرش .
مادة ٣
يشترط للقيد بالسجل المشار اليه فى المادة السابقة أن يكون الطالب حاصلا على شهادة صادرة من أحد أقسام صناعة الأسنان الملحقة بالمدارس الفنية الحكومية أو على شهادة صادرة من معهد فنى أجنبى تعتبر معادلة للشهادة المصرية واجتاز الامتحان المنصوص عليه فى المادة ) ٤) .
وتقدر معادلة الشهادة الأجنبية للشهادة المصرية لجنة مكونة من مدير قسم الرخص الطبية وأربعة أطباء أسنان يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من جراحى الأسنان الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية . وتعطى وزارة الصحة
العمومية مستخرجا رسميا من هذا القيد فى السجل مجانا .
مادة ٤
يكون امتحان حملة الشهادات أو الدبلومات الأجنبية فى صناعة الأسنان وفقًا لمنهج الامتحان النهائى لأقسام صناعة الأسنان أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء اثنان منهم من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بإحدى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية والثالث من مدرسى صناعة الأسنان ويعينون بقرار من وزير الصحة العمومية .
وعلى من يرغب دخول الامتحان أن يقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا بذلك على الوجه الذى يحدده وزيرها وأن يؤدى رسما للامتحان قدره خمسة جنيهات ويرد هذا الرسم إذا أخطر
الوزارة بعدوله عن دخول الامتحان قبل الميعاد المحدد له بسبعة أيام على الأقل أو لم يسمح له
بدخوله .
ويؤدى الامتحان باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأجنبية التى يوافق عليها وزير الصحة
العمومية وتعطى وزارة الصحة العمومية من يجتاز الامتحان شهادة بذلك .
مادة ٥
الممارسون لصناعة الأسنان الذين امضوا فى مزاولة هذه الصناعة خمس سنوات أو أكثر عند العمل بهذا القانون يعفون من الشروط المنصوص عليها فيه .
ويقبل قيد أسمائهم فى السجلات متى قدموا لوزارة الصحة العمومية ما يثبت انقضاء هذه المدة على ممارستهم لصناعة الأسنان بجمهورية مصر .
أما من أمضى من هؤلاء فى ممارسة هذه الصناعة مدة لا تقل عن سنتين ولم تبلغ خمس سنين حتى تاريخ العمل بهذا القانون فلا يقبل قيد اسمه فى السجلات إلا إذا اجتاز الامتحان المنصوص عليه فى المادة ( ٤) .
ولمن يرسب فى هذا الامتحان الحق فى أن يعاد امتحانه أمام هذه اللجنة بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ ظهور نتيجة الامتحان الأول وتعطى للناجحين شهادة بذلك من وزارة الصحة
العمومية .
مادة ٦
على الممارسين لصناعة الأسنان ممن يرغبون الانتفاع بأحكام المادة السابقة أن يقدموا طلباتهم إلى وزارة الصحة العمومية مرفقا بها كافة الأوراق والمستندات اللازمة للقيد أو لدخول الامتحان وذلك فى موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة ٧
لا يجوز إنشاء أو إدارة محل أو مصنع الأسنان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ولا يعطى هذا الترخيص إلا لطبيب أسنان مرخص له فى مزاولة المهنة أو لصانع أسنان مقيد أسمه بسجل صانعى الأسنان.
وفى الحالات التى يرخص فيها لصانعى الأسنان بإنشاء محل أو مصنع لصناعة الأسنان
يلتزم المرخص له بتعيين طبيب أسنان مديرا فنيا لهذا المحل أو المصنع وعلى طالب الترخيص أن يؤدى رسم معاينة عند تقديم طلبه ، كما يحصل رسم سنوى نظير التفتيش على المحال والمصانع المرخص بها .
ويصدر بتحديد هذين الرسمين قرار من وزير الصحة ، على ألا يجاوز رسم المعاينة مبلغ
أربعين جنيها ورسم التفتيش مبلغ عشرين جنيها سنويا .
ويصدر وزير الصحة قرارا بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحال أو المصانع المشار
اليها .
مادة ٨
لايجوز لصانع الأسنان المقيد اسمه بالسجل أخذ مقاس أسنان أو تعديل مقاس ورد له من طبيب أسنان مرخص له . كما لا يجوز له حيازة الكرسى الذى يستعمل لمرضى الأسنان .
مادة ٩
يجب على صاحب مصنع الأسنان أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بأسماء الصناع الذين يعملون بالمصنع ورقم وتاريخ قيد كل منهم بسجل صانعى الأسنان وبأسماء غيرهم من العمال وعليه أيضا أن يخطرها بالطريقة ذاتها بأسماء كل من صانعى الأسنان الذين يعينون بالمصنع أو يتركونه وذلك خلال ثلاثين يوما من التعيين أو الترك .
مادة ١٠
لا يجوز لصاحب المصنع أن يقبل طقم أسنان أو أجزاء منه لصنعه إلا إذا كان مصحوبا بتذكرة من طبيب أسنان مرخص له فى مزاولة المهنة موضحا فيها جميع البيانات اللازمة لقيدها بسجل المصنع وتحفظ هذه التذكرة فى المصنع لتقديمها عند الطلب .
مادة ١١
يجب أن يحفظ فى كل مصنع للأسنان سجل للأطقم أو أجزائها التى تجهز بالمصنع وتكون صفحاته مرقومه برقم مسلسل وتقيد فيه .
١- تاريخ ورود الطقم .
٢- أسم الطبيب الذى أخذ المقاس .
٣- نوع الطقم ونوع المادة المطلوب صنعه منها .
٤- عيار الذهب أو البلاتين المستعمل فى الطقم .
٥- تاريخ تسليم الطقم .
٦- توقيع صاحب المصنع .
مادة ١٢
كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
وإذا كان المحل أو المصنع غير مرخص وجب الحكم بإغلاقه .
مادة ١٣
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ، ولوزير الصحة
العمومية إصدار القرار اللازم لتنفيذه .
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برياسة الجمهورية فى ١٥ ذى الحجة سنة ١٣٧٦ هـ ( ١٣ يونية سنة ١٩٥٧ )
جمال عبد الناصر
القاهرة فى : 5/6/2016
مواضيع مماثلة
» قانون ٣٥ لسنة ٢٠١٧ بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ بشان السجل التجارى
» القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض احكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ مع تحيات المستشار أحمد عصام السيد
» قانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية
» القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الضريية المضافة و لائحته التنفيذية أعداد المستشار أحمد عصام السيد
» القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ الخاص بالخدمة المدنية
» القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض احكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ مع تحيات المستشار أحمد عصام السيد
» قانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية
» القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الضريية المضافة و لائحته التنفيذية أعداد المستشار أحمد عصام السيد
» القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ الخاص بالخدمة المدنية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى