سبب الاعفاء من عقوبة الرشوة _ رشوة
صفحة 1 من اصل 1
سبب الاعفاء من عقوبة الرشوة _ رشوة
سبب الاعفاء من عقوبة الرشوة
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع جنايتى تسهيل الإستيلاء على مال الجمعية التعاونية للبترول و التزوير ، قبل اعتراف الطاعن بإرتكابهما - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن - فإن فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون العقوبات ، بما يدل على إطراحه .
( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق جلسة 16/6/1969)
إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة .
( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق جلسة 16/6/1969)
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة ، سلامة إدراك الطاعن وقت إرتكابه للجرائم التى دين بها و وقت إعترافه بإرتكابها فى التحقيقات ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق جلسة 16/6/1969)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع جنايتى تسهيل الإستيلاء على مال الجمعية التعاونية للبترول و التزوير ، قبل اعتراف الطاعن بإرتكابهما - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن - فإن فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون العقوبات ، بما يدل على إطراحه .
( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق جلسة 16/6/1969)
إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة .
( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق جلسة 16/6/1969)
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة ، سلامة إدراك الطاعن وقت إرتكابه للجرائم التى دين بها و وقت إعترافه بإرتكابها فى التحقيقات ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق جلسة 16/6/1969)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى