منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون رقم (196) لسنة 2008 والمعدل بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014

اذهب الى الأسفل

قانون رقم (196) لسنة 2008 والمعدل بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 Empty قانون رقم (196) لسنة 2008 والمعدل بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014

مُساهمة  admin الخميس مارس 31, 2016 5:42 am

قانون رقم (196) لسنة 2008

بإصدار قانون الضريبة على  العقارات المبنية

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر(ج) فى 23يونيه2008

والمعدل بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014

المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) فى 17/8/2014.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.



(المادة الأولى)

يعمل فى شأن الضريبة على العقارات المبينة بأحكامالقانون المرافق.



(المادة الثانية)

مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذاالقانون، يلغى ما يأتي:

- المرسوم بقانون 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجورالخفراء.

- القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضةبالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشارإليه.

- المادتان رقما51 (البنود أولاً وثانياً وثالثاً) و69 (البندان 1، 2) منقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.

-القانون رقم 154لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقاراتالمبنية المتخذة اساسا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010.

- المواد 38و40و43 و44من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

- كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.





(المادةالثالثة)

يستبدل بنصوص المواد37 و39و 45 و46 من قانون الضريبة على الدخل الصادربالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية-:

مادة 37 : تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:

1-                    إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانونى المدنى.

2-                    إيرادات الوحدات المفروشة.



مادة 39: يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.



مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية منالضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون،وبما لا يزيد على هذه الضريبة.



مادة 46: لا يسري حكم المادة 39 منهذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.



(المادةالرابعة)

يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغالضريبة المستحقة على عقاراته المبنية، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخالعمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب اضافية وغيرها، بشرطألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائبالعقارية، وأن يتقدم بإقرار وفقاً للمادة 14 من القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.





(المادة الخامسة)

تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى التي لم يفصل فيهابحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول ينايرسنة 2008 بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف فى تقدير القيمة الإيجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، وذلك إذا كانتالقيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز آلفى جنيه، وتمتنع المطالبة بما لميسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوي.

وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاءالخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الإيجارية المتنازع عليها.

وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداءالضريبة باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.



(المادة السادسة)

فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية فى المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورةأمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008، طلب انهاء تلك المنازعاتخلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل اداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية:

1- (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمةالإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز قيمة الإيجار عشرين ألفجنيه.

2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجاريةالسنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1.

ويترتب على وفاء المكلف بأداءالضريبة بالنسب المقررة وفقاً للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبةوالمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم المكلفبأداء الضريبة ما يفيد ذلك الوفاء.

وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.



(المادة السابعة)

للممولين المكلفين بأداء الضريبة فى التظلمات المقدمة قبل أول يناير سنة 2008 إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954، من قرارات لجان التقدير، ان يطلبوا خلالستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبةوالمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها وفقا للشرائحالآتية:

1- (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمةالإيجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألفجنيه.

2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجاريةالسنوية المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين الف جنيه،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1.

ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق ان سدده طبقاً للتقديرالمتظلم منه.

وتحفظ بقوةالقانون التظلمات المشار اليها إذا كانت مقدمة منالحكومة.



(المادة الثامنة)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانونالمرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذهاللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.



(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدةالرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع مراعاة ما يأتي:

1- تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة وفقا لأحكام القانون المرافق، علي أن يستمر العمل بذلك التقدير حتي نهاية ديسمبر 2018.

هذا البند مستبدل بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) فى 17/8/2014.

2- يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذاالقانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافقطبقاً لحكم البند السابق.

رئيس الجمهورية

(حسنى مبارك)


صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429هـ

الموافق 23 يونيه سنة 2008م.

مواعيد العمل بقانون الضريبة العقارية تم تعديلها وفقًا للنص التالى:

تعدل المواعيد المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليه وفقا للتعديل الوارد بالمادة الأولي من القانون رقم 117 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) فى 17/8/2014والتى نصت على :

1- تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة وفقا لأحكام القانون المرافق، علي أن يستمر العمل بذلك التقدير حتي نهاية ديسمبر 2018.



الباب الأول

أحكام عامة

مادة 1: فى تطبيق أحكام هذا القانونيقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين أمام كل منها:

- الضريبة: الضريبة على العقارات المبنية.

- الوزير: وزير المالية.

-المصلحة: مصلحةالضرائب العقارية.

- المحافظ المختص: المحافظ الذى يقع العقار المبني فى دائرةمحافظته.



مادة 2: المكلف بأداء الضريبةهو مالك العقار المبني أو من له عليه حقعيني بالانتفاعأو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانوني للشخصالاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن منيمثله.



مادة 3: تستحق الضريبة فى الأول من يناير من كل عام.



مادة 4: تقدرالقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلكالتقدير لمدة خمس سنوات، على ان يعاد ذلك التقدير فور انتهائها، ويجب الشروع فى إجراءات الاعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الاقل، وثلاث سنوات على الاكثر،وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات اعادة التقدير.

وتسري القيمة الإيجاريةوالإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونينرقمي 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرو136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بينالمؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، على أن يعادتقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرقالقانونية.



مادة 5: لا يجوز أن يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن علي (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلي (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.

هذه المادة مستبدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) فى 17/8/2014.



مادة 6: يكون دين الضريبة وفقاًلهذا القانون واجب الاداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأمورياتالتابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين.



مادة 7: تختص محكمة القضاءالاداري بالفصل فى المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذاالقانون.



الباب الثاني

نطاق سريان الضريبة وسعرها

مادة 8: تفرض الضريبةسنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه،دائمة أو غير دائمة، مقامة على الارض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغيرعوض، سواء اكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير اتمام، وتحدداللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وتسري الضريبة على جميعالعقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع انحاء البلاد.



مادة 9: يعتبر فى حكمالعقارات المبنية ما يلي:

أ- العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافقالعامة التي تدار بطرق الالتزام أو التراخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواءكانت مقامة على ارض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين، وساء نص أو لم ينص فى العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة فى نهاية العقد أو الترخيص.

ب- الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها،مسورة أو غير مسورة.

ج- التركيبات التي تقام على اسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو اجر.



مادة 10: مع عدم الاخلال بأحكامقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، تسري الضريبة على العقارات المبنيةالمقامة على الاراضي الزراعية على أن ترفع عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان.

وتحدد اللائحة التنفيذيةالاجراءات المنظمة لذلك.



مادة 11: لا تخضع للضريبة:

أ- العقاراتالمبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المبنيةالمملوكة للدولة ملكية خاصة على ان تخضع للضريبة من اول الشهر التالي لتاريخالتصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

ب- الابنية المخصصة لإقامة الشعائرالدينية أو لتعليم الدين.

ج- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعةالعامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

د - الأحواش ومباني الجبابات.

هذا البند مضافًا بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) فى 17/8/2014.



مادة12: يكون سعر الضريبة 10٪ من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30٪ منهذه القيمة بالنسبة للاماكن المستعملة فى أغراض السكن، و32٪ بالنسبة للاماكنالمستعملة فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلفبأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريفالصيانة.

ويستهدى فى تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون.



الباب الثالث

الحصر والتقديروالطعن

الفصل الأول

الحصروالتقدير

مادة 13: ينشأ في كل محافظة لجان تسمي ( لجان الحصر والتقدير ) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة ، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده .

وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.

ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون ، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولاً استرشاديًا يقبل التعديل تبعًا لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها.

هذه المادة مستبدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) فى 17/8/2014.



مادة 14: على كلمكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ان يقدم إلى مأمورية الضرائب العقاريةالواقع فى دائرتها العقار إقرارا فى المواعيد الآتية:

أ- فى حالة الحصر الخمسييقدم الاقرار فى النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التييملكها أو ينتفع بها.

ب- فى حالات الحصر السنوي يقدم الاقرار فى موعد اقصاهنهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتى:

1- العقارات المستجدة.

2- الأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سابق حصرها.

3- العقارات التى حدثت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوسا.

4- العقارات والأراضى الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.

ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى البندين (أ،ب) السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

هذه الفقرة مضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2010 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 (تابع) فى 21/1/2010.

وتحدد اللائحة التنفيذيةالبيانات التي يجب ان يشتمل عليها الاقرار.



مادة 15: تعلن تقديرات القيمةالإيجارية التي تقررها اللجان المشار اليها فى المادة 13 من هذا القانون بعداعتمادها من الوزير أو من يفوضه فى الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، كماينشر بالجريدة الرسمية عن اتمام هذهالتقديرات.

ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التي تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه.

هذه الفقرة مستبدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) فى 17/8/2014.

الفصل الثاني

الطعن على تقديرات القيمةالإيجارية



مادة 16: للمكلف بأداء الضريبة الحق فى الطعن على تقدير القيمةالإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الاعلان طبقاًللمادة 15 من هذا القانون، وذلك بطلب يسلملمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل ايصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على انيؤدي الطاعن مبلغا مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد اليه عند قبول الطعنموضوعا.

ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا رأت ان تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه اقل من القيمة الحقيقية، وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائبالعقارية إلى الوزير أو من يفوضه.



مادة 17: تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمي (لجنة الطعن) تنشأ في كل محافظة وتشكل بقرار من الوزير، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشاري أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، بحسب الأحوال علي أن يكون المرشح منها في عضوية اللجنة من بين المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة.

وفي حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (13) يسري حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها علي ترشيح ممثل المكلفين في عضوية لجنة الطعن.

ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن .

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما منن تاريخ تقديم الطعن مستوف، ويكون قرارها نهائيا.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.

هذه المادة مستبدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) فى 17/8/2014.



الباب الرابع

الاعفاء من الضريبة ورفعها

مادة 18: تعفى منالضريبة:

مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، تعفي من الضريبة:

(أ) الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو الممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

(ب) أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلي الربح.

(ج ) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

( د) الوحدة العقارية التي يتخذها سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته ، والتى يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) علي أن يخضع ما زاد علي ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

( هـ) كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتى جنيه) علي أن يخضع ما زاد للضريبة.

( و ) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.

( ز ) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

( ط ) الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

( ى ) أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة علي أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفي جميع الأحوال لا تخضع أيًا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

هذه الفقرة مستبدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) فى 17/8/2014.

وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائهاتقديم إقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخزوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من اول يناير من السنةالتالية لتاريخ زوال سبب الاعفاء عنه.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.



مادة 19: ترفع الضريبة فى الأحوال الآتية:

أ- إذا اصبح العقار معفيا طبقا للمادة 18 من هذا القانون.

ب- إذا تهدم أو تخرب العقاركليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.

ج- إذا اصبحتالارض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

ويكون رفع الضريبة عنالعقار كله أو جزء منه بحسب الاحوال.



مادة 20: ترفع الضريبة فى الاحوال المنصوصعليها فى المادة 19 بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة، وذلك اعتبارا من اولالشهر الذى قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذى يزول فيه سبب الرفع، ولا يقبل طلبالرفع إلا إذا اودع الطالب تأمينا مقداره خمسون جنيها، وما يدل على أداء آخر قسطمستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب، على ان يرد مبلغ التأمين له إذا قبلطلبه.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الرفع.



مادة 21: تتولي لجانالحصر والتقدير النظر والفصل فى طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن فى قراراللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وذلك امام لجنة الطعن المنصوصعليها فى المادة 17 من هذا القانون، وعلي اللجنة اصدار قرارها فى الطعن خلال ثلاثينيوما من تاريخ تقديمه.



مادة 22: إذا زالت عن اي عقار اسباب رفع الضريبة وجب على المكلف بأدائها ان يخطر مأمورية الضرائب العقارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخزوال سبب الرفع لإعادة ربط الضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع، وذلك اعتبارا مناول السنة التالية للسنة التي زال فيها سبب الرفع وحتى نهاية المدة المقررةللتقدير.

ويلتزم المكلف بأداء مبلغ ثلاثمائة جنيه عند عدم تقديم الإقرار فى الميعاد.



الباب الخامس

تحصيل الضريبة

مادة 23: تحصل الضريبة المستحقةوفقا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الاول منهما حتى نهاية شهريونيه، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كاملالضريبة فى ميعاد سداد القسط الاول.

وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقتاستحقاقها لآى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.



مادة 24: يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن اداء الضريبة،مع المكلفين بأدائها وذلك فى حدود الاجرة المستحقة عليهم وبعد اخطارهم بذلك بخطابموصي عليه بعلم الوصول، وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم اليهمبمثابة ايصال من المكلف بأداء الضريبة فى حدود ما تم تحصيله، وبمثابة ايصال منالمكلف باستيفاء الاجرة فى حدود ما أداه المستأجر.



مادة 25: يتبع فى تحصيلالضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضي هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة1955 بشأن الحجز الاداري، وذلك دون الاخلال بحق المصلحة فى اتخاذ إجراءات تحصيلهابطريق الحجز القضائي طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.



مادة 26: للخزانةالعامة فيما يختص بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضي هذا القانون حقالامتياز على العقارات المبنية المفروض عليها الضريبة وعلى أجرة هذه العقارات، وعلى المنقولات المملوكة للمكلف بأداء الضريبة والموجودة فى العقار.



مادة 27: يستحق مقابل تأجير على ما لا يتم اداؤه منالضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من اول يناير التالي للسنة المستحق عنهاالضريبة، ويحسب مقابل التأخير على اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنكالمركزي فى الاول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا اليه 2٪ مع استبعاد كسورالشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذاالمقابل.

ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دينالضريبة.



مادة 28: تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانةالعامة، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة وبما لا يقل عما تلقته فى العام المالى 2006/2007 ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية.



مادة 29: تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.



الباب السادس

العقوبات

مادة 30: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتيجنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من امتنع عن تقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادة 14من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10٪ من دينالضريبة.

وفى جميع الاحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.



مادة 31: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشدينص عليها قانون العقوبات أو اي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه كل مكلف بأداء الضريبة خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من اداء الضريبة المستحقة عليه فى الحالاتالآتية:

أ- تقديم اوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة امامهذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.

ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصدالاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.

ج- الامتناع عن تقديم الاقرار بزوالسبب الاعفاء من الضريبة.

د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفعالضريبة دون وجه حق.



مادة 32: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوصعليها فى المادة السابقة أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه.



مادة 33: للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المواد السابقة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر فى المادة 27 من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه فى المادة 31 منه.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.



مادة 34: يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقاً له، واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.



مادة 35: يتم نقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية وما يتبعها بالمحافظات بدرجاتهم المالية من موازنة المحافظات إلى موازنة مصلحة الضرائب العقارية وما يتبعها من اختصاصات.

وللوزير، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالضرائب العقارية فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام آخر.

-
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى