منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحديث فى مبادئ محكمة النقض الصادرة من الدائرة العمالية لسنة 2015

اذهب الى الأسفل

الحديث فى مبادئ محكمة النقض الصادرة من الدائرة العمالية لسنة 2015 Empty الحديث فى مبادئ محكمة النقض الصادرة من الدائرة العمالية لسنة 2015

مُساهمة  admin الثلاثاء ديسمبر 08, 2015 6:19 am



الحديث فى مبادئ محكمة النقض الصادرة من الدائرة العمالية لسنة 2015
إعداد المستشار أحمد عصام السيد


تأمينات اجتماعية " إصابة عمل :العجز الجزئى : معاش :استحقاق المعاش". حكم "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون".
مؤدى النص في المواد51 ،52 ، 53 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا انتهت خدمة العامل للعجز الجزئي المستديم وبعد ثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل طبقاً للمادة 18/3 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر فإنه لا يستحق عن الإصابة معاشاً إلا إذا بلغت نسبتها 35% فأكثر أما إذا قلت عن ذلك فإنه لا يستحق عن هذه الإصابة سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقاً لما تقضى المادة 53 من القانون المذكور إلا ان ذلك لا يحرمه حقه في معاش العجز الجزئي المنهى للخدمة متى توافرت فيه شروط استحقاقه طبقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
(الطعن رقم 900 لسنة 72 جلسة 2014/06/15)

تأمينات اجتماعية " إصابة عمل :العجز الجزئى : معاش :استحقاق المعاش". حكم "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون".
إذ كان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن نسبة العجز التى لحقت بأبن المطعون ضده الأول لم تتجاوز 15 % وبالتالى فإنه لا يستحق عن إصابته هذه سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقاً لحكم المادة 53 من القانون سالف الذكر أما بالنسبة لمعاش العجز المنهى للخدمة طبقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة فلما كان النص في المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الاتية أ ... ب العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية (1) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر (2)..... " . وكان المصاب من الخاضعين لأحكام قانون العمل ومن مواليد 1/10/1979 حسبما ثبت ذلك من واقع بطاقته الشخصية التى اطلع عليها وأثبتها الطبيب الشرعي فإن عمره في تاريخ الحادث يوم 20/10/1994 هو خمسة عشر عاماً وتسعة عشر يوماً وبالتالي لا يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لعدم بلوغه ثمانية عشر عاماً آنذلك وبالتالي لا يستحق معاش العجز المنهى للخدمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بصرف معاش العجز الجزئي المستديم اعتباراً من 20 /10/1994 ومبلغ التعويض الإضافي طبقاً للمادة 117 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 900 لسنة 72 جلسة 2014/06/15)

عمل " علاقة عمل : التزامات العامل : إفشاء أسرار العمل " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون "
مفاد النص في المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أورد سبباً عاماً لفصل العامل هو ارتكابه خطأ جسيماً في نطاق علاقة العمل وأورد تسع حالات لهذا الخطأ على سبيل المثال فإذا ثبت إحدى هذه الحالات قبله لا يكون للقاضى أى سلطة تقديرية في وصف هذا الخطأ بأنه غير جسيم لا يستوجب فصل العامل بل يلتزم بما أورده المشرع من كونه جسيما يترتب عليه الفصل ، وذلك على خلاف أى حالة أخرى لم ترد بهذه المادة حيث يبقى للقاضى السلطة التقديرية الكاملة في تحديد وصف الفعل بأنه جسيم أو غير جسيم ، ونظراً لان بعض المنشأت تحتفظ ببعض أسرار العمل فيها صناعية أو تجارية أو غيرها والعمل على كتمانها حتى لا يتسرب إلى المنافسين مما يلحق ضرراً بها فقد حرص المشرع على النص في المادة 61 سالف الذكر على حق صاحب العمل في فصل العامل إذا أفشى سراً من هذه الأسرار للغير فرداً أو منشأه عاملاً لدى نفس الشركة أو خارجها إذ ورد النص عاماً بضرورة كتمان العامل المتصل بهذا السر في صدره دون أن يبوح به .
(الطعن رقم 8356 لسنة 83 جلسة 2014/05/18)

عمل " علاقة عمل : التزامات العامل : إفشاء أسرار العمل " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة فصلت المطعون ضده لارتكابه خطأ جسيماً متمثلاً في إفشاء أحد أسرار العمل المنوط به الاحتفاظ به وكتمانه وهو سر خميرة خلطة الإنتاج التى تميز إنتاجها عن غيرها من الشركات والمعهود إليه إعدادها وتجهيزها وذلك استناداً للفقرة السادسة من المادة 61 من قانون العمل سالفة الذكر وبالتالى يعتبر قرارها متفقاً وصحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض تأسيساً على أن فصل المطعون ضده وقع تعسفياً بمقولة أنه لم يتم عرض الأمر على المحكمة العمالية طبقاً للمادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بالرغم من أن المنطبق على الواقعة هو القانون رقم 137 لسنة 1981 – كما سبق القول – وأن ما ورد في المادة 65 منه من عرض أمر الفصل على اللجنة الثلاثية قاصر على الفصل التأديبى ولا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل ، وبمقولة أن الأسرار المحظور على العامل إفشاؤها هو ما كان لغير العاملين بالشركة وهو تخصيص لعموم النص بغير مخصص من القانون فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 8356 لسنة 83 جلسة 2014/05/18)

فصل العامل لارتكابه خطأ جسيم
النص في المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أورد سبباً عاماً لفصل العامل هو ارتكابه خطأ جسيماً في نطاق علاقة العمل وأورد تسع حالات لهذا الخطأ على سبيل المثال فإذا ثبت إحدى هذه الحالات قبله لا يكون للقاضى أى سلطة تقديرية في وصف هذا الخطأ بأنه غير جسيم لا يستوجب فصل العامل بل يلتزم بما أورده المشرع من كونه جسيما يترتب عليه الفصل ، وذلك على خلاف أى حالة أخرى لم ترد بهذه المادة حيث يبقى للقاضى السلطة التقديرية الكاملة في تحديد وصف الفعل بأنه جسيم أو غير جسيم ، ونظراً لان بعض المنشأت تحتفظ ببعض أسرار العمل فيها صناعية أو تجارية أو غيرها والعمل على كتمانها حتى لا يتسرب إلى المنافسين مما يلحق ضرراً بها فقد حرص المشرع على النص في المادة 61 سالف الذكر على حق صاحب العمل في فصل العامل إذا أفشى سراً من هذه الأسرار للغير فرداً أو منشأه عاملاً لدى نفس الشركة أو خارجها إذ ورد النص عاماً بضرورة كتمان العامل المتصل بهذا السر في صدره دون أن يبوح به .
(الطعن رقم 8356 لسنة 83 جلسة 2014/05/18)

الفصل التعسفي للعامل
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة فصلت المطعون ضده لارتكابه خطأ جسيماً متمثلاً في إفشاء أحد أسرار العمل المنوط به الاحتفاظ به وكتمانه وهو سر خميرة خلطة الإنتاج التى تميز إنتاجها عن غيرها من الشركات والمعهود إليه إعدادها وتجهيزها وذلك استناداً للفقرة السادسة من المادة 61 من قانون العمل سالفة الذكر وبالتالى يعتبر قرارها متفقاً وصحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض تأسيساً على أن فصل المطعون ضده وقع تعسفياً بمقولة أنه لم يتم عرض الأمر على المحكمة العمالية طبقاً للمادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بالرغم من أن المنطبق على الواقعة هو القانون رقم 137 لسنة 1981 – كما سبق القول – وأن ما ورد في المادة 65 منه من عرض أمر الفصل على اللجنة الثلاثية قاصر على الفصل التأديبي ولا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل ، وبمقولة أن الأسرار المحظور على العامل إفشاؤها هو ما كان لغير العاملين بالشركة وهو تخصيص لعموم النص بغير مخصص من القانون ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 8356 لسنة 83 جلسة 2014/05/18)

عمل " العاملون بشركة الجمعية التعاونية للبترول : علاقة عمل : مدة خدمة : ضم مدة خدمة عسكرية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
مفاد النص في المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2003 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن التاريخ الذى يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على قيام النزاع حول مدى أحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لديها في تاريخ سابق على رفع دعواه الماثلة في 4/4/2009 ، ومن ثم يعد هذا التاريخ هو تاريخ بدء النزاع .
(الطعن رقم 4970 لسنة 81 جلسة 2014/04/06)


عمل " العاملون بشركة الجمعية التعاونية للبترول : علاقة عمل : مدة خدمة : ضم مدة خدمة عسكرية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
مفاد النص في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بقرارها رقم 2 لسنة 8 ق " تفسير " والصادر في 7/5/1988 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/1988 العدد (21) – أن حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء في مدة خدمة العامل المدنية لا يسرى الا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم ، ولما كان المشرع قد وضع قيداً على حساب هذه المدة في مدة خدمة العامل المدنية هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة ، فإنه لا يجوز ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل المؤهل إذا كانت الوظيفة التى التحق بها لا تشترط فيمن يشغلها تأهيلاً معيناً لعدم ارتباطه بزمالة التخرج في هذه الحالة . لما كان ذلك ، وكان الثابت – وعلى ما سجله الحكم الابتدائى بمدوناته – أن الخبير أثبت بتقريره عدم اشتراط شغل الوظيفة المعين عليها المطعون ضده " سائق سيارة " حصوله على مؤهل دراسى معين ، وأن شروط التعيين تتمثل في إجادة القراءة والكتابة فقط ، فإن طلب الأخير ضم مدة خدمته العسكرية استناداً إلى أنه من الحاصلين على مؤهل متوسط هو دبلوم المدارس الزراعية قبل تعيينه يكون على غير سند من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد بمؤهل المطعون ضده ورتب على ذلك انتفاعه بحكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 4970 لسنة 81 جلسة 2014/04/06)

تأمينات اجتماعية " معاش : شروط استحقاق معاش التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980".
إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الشامل على أنه " 0000 وإذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقاً لأحكام هذا القانون أدى إليه المعاش الأكبر " مفاده أنه لا يجوز لمستحق المعاش أن يجمع بينه وبين معاش آخر تطبيقاً لأحكام القانون المذكور ، وأنه في حالة توافر ذلك تلتزم الهيئة الطاعنة بأداء المعاش الأكبر منهما له ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قدمت حافظة مستندات أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 14/10/2001 حوت على صورة ضوئية من الحكم في الدعوى رقم 986 لسنة 2000 مدنى بنى سويف الابتدائية " مأمورية ببا " القاضى بإلزام الطاعنة أن تصرف للمطعون ضدها معاشاً عن زوجها وفقاً لأحكام القانون المذكور اعتباراً من 1/7/1995 ، وقررت في دفاعها بالمذكرة المقدمة منها في ذات التاريخ أنه بقضاء محكمة أول درجة بأحقيتها لمعاش عن والدتها تكون مستحقة لأكثر من معاش تطبيقاً لأحكام القانون سالف الذكر ، مما لازمه عدم جواز الجمع بينهما ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من أحقية المطعون ضدها في معاش عن والدتها ملتفتاً عن الأثر المترتب على قضائه بعدما سبق أن قضى للمطعون ضدها بمعاش آخر عن زوجها بموجب الحكم المقدم من الطاعنة ودون أن يعمل حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 سالفة البيان ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
(الطعن رقم 488 لسنة 72 جلسة 2014/03/16)

مدى احقية اصحاب المعاشات في مصاريف الانتقال للعلاج
النص في المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه " يمول تأمين المرضى مما يأتى1- الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : 1- 3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . 2- ..... (2) توزع على الوجه الآتى 3% للعلاج والرعاية الطبية ، 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، ... " وتنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة 80 من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن " تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة " ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال1% وفقاً للمادة 72 والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط . وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 9926 لسنة 81 جلسة 2014/01/19)


أجر " التعويض عن ساعات العمل الإضافية "
إذ كان العمل باعتباره حقاً وواجباً وشرفاً وفقاً لنص المادة 13 من دستور مصر السابق والمادة 64 من الدستور الحالى ) دستور 2012 ) مكفول من الدولة سواء بتشريعاتها أو بغير ذلك من التدابير ولا يجوز أن يفرض العمل جبراً إلا بمقتضى قانون وبمقابل عادل بما مؤداه أن الأصل في العمل أن يكون إرادياً قائماً على الاختيار الحر فلا يفرض عنوة على أحد إلا أن يكون ذلك وفق القانون وبمقابل عادل وهو ما يعنى أن عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التى يؤديها العامل سواء في نوعها أو كمها . فلا عمل بلا أجر ولا يكون الأجر مقابلاً للعمل إلا بشرطين أولهما : أن يكون متناسباً مع الأعمال التى أداها العامل مقدراً بمراعاة أهميتها أو صعوبتها وتعقدها وزمن انجازها . ثانياً : أن يكون ضابط التقدير موحداً . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كان لا يجوز للمطعون ضدهما المطالبة بالأجر الإضافى عن ساعات العمل الزائدة عن الأثنتى عشرة ساعة المقررة وفق لائحة البنك الطاعن إلا أن ذلك لا يحول بينهما وبين المطالبة بتعويض عادل عن مدة عملهما الزائدة عن هذا الحد المقررباللائحة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بالتعويض عن ساعات العمل الزائدة عن الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية باعتبار أن هذا التعويض مقابل العمل الزائد عن الحد المقرر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 6757 لسنة 65 جلسة 2013/11/23)
تأمينات اجتماعية " اشتراكات التأمين " . تقادم " تقادم مسقط " . حكم " عيوب التدليل :الخطأ فى تطبيق القانون : الفساد فى الاستدلال "
مفاد المواد 3 ، 4 ، 12 ، 14 من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمواد 3 ،4 ، 11 ، 12 ، 13 من القرار رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات . أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الهيئة الطاعنة لحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعى عن عملية المقاولات هلا المقاولة ذاتها وتحتسب على أساس نسبة من القيمة الاجمالية لمجموع العمليات المختلفة الداخلة في المقاولة وتراجع هذه القيمة على ختامى الأعمال بما مفاده أنها تستحق لمرة واحدة عن المقاولة وتراجع قيمتها على ختامى الأعمال وهو ما ينفى عنها صفة الدورية والتجدد حتى وإن تم سدادها على أقساط عن كل دفعه أو مستخلص مستحق الصرف لأن السداد في هذه الحالة مرتبط ارتباط وثيق الصلة بتنفيذ أعمال المقاولة ويدور معها وجوداً وعدماً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب الى أن حصة الشركة المطعون ضدها في اشتراكات التأمين الاجتماعى عن العملية موضوع التداعى تتصف بالدورية والتجدد ويسرى عليها التقادم الخمسى ورتب على ذلك سقوط حق الهيئة الطاعنة في المطالبة بمبلغ النزاع وبراءة ذمة الشركة المطعون ضدها منه مع الزام الطاعنة برد ما تم سداده لها ، فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 2249 لسنة 70 جلسة 2013/11/17)

عمل " العاملون بشركة مصر للتأمين : تعيين : ضم مدة خدمة : ضم مدة خدمة عسكرية : ضم مدة عسكرية : ضم مدة خبرة سابقة " حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
مفاد المواد 3 ، 4 ، 12 ، 14 من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمواد 3 ،4 ، 11 ، 12 ، 13 من القرار رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات . أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الهيئة الطاعنة لحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعى عن عملية المقاولات هلا المقاولة ذاتها وتحتسب على أساس نسبة من القيمة الاجمالية لمجموع العمليات المختلفة الداخلة في المقاولة وتراجع هذه القيمة على ختامى الأعمال بما مفاده أنها تستحق لمرة واحدة عن المقاولة وتراجع قيمتها على ختامى الأعمال وهو ما ينفى عنها صفة الدورية والتجدد حتى وإن تم سدادها على أقساط عن كل دفعه أو مستخلص مستحق الصرف لأن السداد في هذه الحالة مرتبط ارتباط وثيق الصلة بتنفيذ أعمال المقاولة ويدور معها وجوداً وعدماً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب الى أن حصة الشركة المطعون ضدها في اشتراكات التأمين الاجتماعى عن العملية موضوع التداعى تتصف بالدورية والتجدد ويسرى عليها التقادم الخمسى ورتب على ذلك سقوط حق الهيئة الطاعنة في المطالبة بمبلغ النزاع وبراءة ذمة الشركة المطعون ضدها منه مع الزام الطاعنة برد ما تم سداده لها ، فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 2249 لسنة 70 جلسة 2013/11/17)

عمل " العاملون بشركة مصر للتأمين : تعيين : ضم مدة خدمة : ضم مدة خدمة عسكرية : ضم مدة عسكرية : ضم مدة خبرة سابقة " حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
إذ كانت الحكمة من هذا الضم(ضم مدة خدمة عسكرية) أن قضاء المجند مدة التجنيد قد تحول بينة وبين التعيين في الجهات المشار اليها بينما يلتحق وميله في أى منها ولذلك قرر المشرع – رعاية منه للمجند – اعتبار مدة التجنيد – بشروطها – وكأنها قضت في الخدمة المدنية مساواة له بزميله الذى سبقة بالالتحاق بالعمل في الأقدمية حتى تجنيده سببا للإضرار به ، وبتحقق هذه الحكمة والتحاق المجند بالعمل في جهة ما من الجهات المذكورة ، فقد استقر على قصر هذا الضم على جهة التعيين الأولى هذه ، ويسقط حقه في طلب ضم إذا ترك العمل بها والتحق بالعمل بجهة أخرى إى في حالتين تبقى استفادته من الضم قائمة الأولى أن يكون منقولا من الجهة الأولى إلى الثانية أو معادا تعيينه بعد انتهاء خدمته في الجهة الثانية حيث يستصحب في حالة النقل أقدميته التى كان عليها في الجهة الأولى والتى اندمجت فيها المدة المنضمة من الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة الفعلية ، وفى حالة اعادة التعيين حيث يحتفظ له بالمدة التى قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية شاملة ما تم ضمه إليها من المدة العسكرية إعمالاً لحكم المادة 19 من نظام العاملين بالقطاع الام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والثانية أن تخضع الجهة الثانية لقانون أو لائحة أو لإعلاناتها عن شغل الوظائف التى تتطلب خبرة معينة في الحالات التى ترى شركة القطاع العام الاستفادة من ذلك على ما تقضى به المادة 23/2 من نظام العاملين سالف الذكر .
(الطعن رقم 2215 لسنة 83 جلسة 2013/11/17(


عمل " العاملون بشركة مصر للتأمين : تعيين : ضم مدة خدمة : ضم مدة خدمة عسكرية : ضم مدة عسكرية : ضم مدة خبرة سابقة " حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
إذ كان المطعون ضده قد التحق بالعمل بعد قضاء فترة التجنيد لدى شركة السد العالى ، وبناء على إعلان الطاعنة بطلب وظائف تقدم إليها فقبل طلبه فاستقال من الشركة الأولى ، فإنه لا يجوز إعادة النظر في ضم مدة خدمته العسكرية لدى الطاعنة باعتبارها جهة العمل الثانية ، ولا ضم مدة خدمته لدى الشركة الأولى مادام الإعلان عن الوظيفة التى شغلها لدى الطاعنة – وبما لا يمارى فيه – لم يتطلب مدة خدمة أو خبرة سابقة ، ولا يعتد إلا بالقرار الصادر بتعيينه الذى ينشئ به المركز القانونى له في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها بغض النظر عن خبرته العملية السابقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته المطعون ضده العسكرية إلى خدمته المدنية بمقوله أن المشرع لم يفرق في ضمها بين جهة العمل الأولى أو الجهة الثانية ، وضم مدة خدمته لدى شركة السد العالى أيضاً تطبيقاً للمادة 27 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التى توجب هذا الضم بالرغم من أن الطاعنة هى أحدى شركات القطاع العام وليست مخاطبة بهذا القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 2215 لسنة 83 جلسة 2013/11/17)

الطعن بالنقض " صحيفة الطعن بالنقض " . بطلان . محاماة .
مفاد المادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن نقل العامل من وحدة تابعة للقطاع العام لأخرى بناء على طلبه وموافقته لا يتم إلا بموافقة الوحدتين المنقول منها والمنقول إليها ، وأن موافقة الوحدة المطلوب نقله اليها لا تتم إلا في حدود الدرجات والوظائف الخالية لديها طبقاً لهيكلها التنظيمى وطبقاً لاحتياجاتها منها ، ويتحدد المركز القانونى للعامل من حيث درجته وأقدميته ومرتبة طبقاً لقرار النقل حيث يستصحب معه هذا المركز في تاريخ النقل ، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للعامل طلب تغيير المركز المذكور قبل الشركة المنقول اليها والتى طلب ووافق على النقل إليها .
(الطعن رقم 1639 لسنة 71 جلسة 2013/11/17)












admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى