الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية دستورية الدستورية تقضى بعدم اختصاص القضاء العادى بالفصل فى "منازعات ضريبة الدخل"
صفحة 1 من اصل 1
الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية دستورية الدستورية تقضى بعدم اختصاص القضاء العادى بالفصل فى "منازعات ضريبة الدخل"
الدستورية تقضى بعدم اختصاص القضاء العادى بالفصل فى "منازعات ضريبة الدخل"
فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية دستورية بجلسة 25/7/2015
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الخاص باختصاص محاكم القضاء العادى بالفصل فى المنازعات المنبثقة عن قانون الضريبة على الدخل. وبنت المحكمة حكمها استناداً إلى أن الدستور الحالى أسند بنص المادة (190) منه إلى مجلس الدولة دون غيره، الفصل فى المنازعات الإدارية، وأن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، بدءاً من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة، الذى أسند بنص البند سابعاً من المادة ( منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بالفصل فى هذه المنازعات لما لها من طبيعة إدارية بحتة. وتأكد هذا الاختصاص بالبند السادس من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، بما يعد معه إسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى بمقتضى النص المطعون فيه منطوياً على إخلال باستقلال السلطة القضائية، وانتقاص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، وهو قاضيها الطبيعى .
لتحميل الحكم الضغط لى الرابط التالى
http://up2all.net/do.php?id=34620
فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية دستورية بجلسة 25/7/2015
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الخاص باختصاص محاكم القضاء العادى بالفصل فى المنازعات المنبثقة عن قانون الضريبة على الدخل. وبنت المحكمة حكمها استناداً إلى أن الدستور الحالى أسند بنص المادة (190) منه إلى مجلس الدولة دون غيره، الفصل فى المنازعات الإدارية، وأن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، بدءاً من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة، الذى أسند بنص البند سابعاً من المادة ( منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بالفصل فى هذه المنازعات لما لها من طبيعة إدارية بحتة. وتأكد هذا الاختصاص بالبند السادس من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، بما يعد معه إسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى بمقتضى النص المطعون فيه منطوياً على إخلال باستقلال السلطة القضائية، وانتقاص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، وهو قاضيها الطبيعى .
لتحميل الحكم الضغط لى الرابط التالى
http://up2all.net/do.php?id=34620
مواضيع مماثلة
» حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥١ لسنة ٤٢ دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٧) من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ في شأن نقابة المهن التعليمية الناشر المستشار أحمد عصام السيد
» بعدم دستورية المادة العاشرة من ق9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد
» بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانيًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003.
» بعدم دستورية المادة 83 من ق السلطة القضائية
» احدث أحكام المحكمة الدستورية العليا لسنة 2012
» بعدم دستورية المادة العاشرة من ق9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد
» بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانيًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003.
» بعدم دستورية المادة 83 من ق السلطة القضائية
» احدث أحكام المحكمة الدستورية العليا لسنة 2012
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى