حق تأجير المال الشائع
صفحة 1 من اصل 1
حق تأجير المال الشائع
مبادئ محكمة النقض فى
حق تأجير المال الشائع
إعداد المستشار أحمد عصام
=================================
الطعن رقم 0587 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1846
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : حق تأجير المال الشائع
فقرة رقم : 1
إذ كان مفاد المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى إن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء ، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة ، فإن الإيجار و إن وقع صحيحاً فيما بينه و بين المستأجر منه إلا أنه لا يسرى فى حق باقى الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقررها صراحة أو ضمناً ، إعتباراً بأن الإيجار يقع فى جزء منه على ملك الغير ، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها و من أى جزء منها مهما صغر دون إنتظار نتيجة القسمة .
=================================
الطعن رقم 2173 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 245
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : حق تأجير المال الشائع
فقرة رقم : 2
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة و من ثم فإن إيجار المال الشائع و طلب إخلاء العين المؤجرة يدخل فى سلطة متولى إدارته من الشركاء و يدخل فى سلطته - تبعاً لذلك - التقاضى فيما تنشأ عن هذا الإيجار من منازعات .
=================================
حق تأجير المال الشائع
إعداد المستشار أحمد عصام
=================================
الطعن رقم 0587 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1846
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : حق تأجير المال الشائع
فقرة رقم : 1
إذ كان مفاد المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى إن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء ، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة ، فإن الإيجار و إن وقع صحيحاً فيما بينه و بين المستأجر منه إلا أنه لا يسرى فى حق باقى الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقررها صراحة أو ضمناً ، إعتباراً بأن الإيجار يقع فى جزء منه على ملك الغير ، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها و من أى جزء منها مهما صغر دون إنتظار نتيجة القسمة .
=================================
الطعن رقم 2173 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 245
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : حق تأجير المال الشائع
فقرة رقم : 2
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة و من ثم فإن إيجار المال الشائع و طلب إخلاء العين المؤجرة يدخل فى سلطة متولى إدارته من الشركاء و يدخل فى سلطته - تبعاً لذلك - التقاضى فيما تنشأ عن هذا الإيجار من منازعات .
=================================
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى