منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

السمسرة فى الاعمال التجارية

اذهب الى الأسفل

السمسرة فى الاعمال التجارية Empty السمسرة فى الاعمال التجارية

مُساهمة  admin الأربعاء أبريل 30, 2014 5:14 pm

المبادئ المستقرة فى محكمة النقض
سمسرة
أعداد المستشار أحمد عصام
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن السمسار لا يستحق عمولته إلا إذا تمت الصفقة على يديه نتيجة لمساعيه .
( الطعن رقم 830 لسنة 66 ق جلسة 1997/7/14 س 48 ج 2 ص 1134 )
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى أجر السمسار أنه إنما يجب على من كلفه من طرفى العقد بالسعى فى إتمام الصفقة ، ولا يجب على كليهما إلا إذا أثبت السمسار أنهما أناط به سوياً هذا المسعى وذلك ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
( الطعن 2979 لسنة 66 ق جلسة 18 / 5 / 1997 س48 ص 749 )
إذ كانت السمسرة عملاً تجارياًٍ بطبيعته محترفاً كان السمسار أو غير محترف ومدينة كانت الصفقة التى توسط السمسار فى ابرمها أو تجارية إلا أن هذا الوصف لا ينضبط ولا يتحقق إلا فى شأن السمسار وحده ولا يتعداه إلى غيره ممن يتعاملون معه ، ذلك أن النص فى المادة الثانية من قانون التجارة على اعتبار السمسرة عملاً تجاريا إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة فى ذاتها وهى من خصائص السمسار وحده ولا شأن لعميله بها ، وهو بذلك لا ينصرف إلى اعتبار عقد السمسرة عملاً تجارياً فى حق السمسار وحق عميلة سواء بسواء ، بحيث يقال ان هذا الأخير إذ يوسط سمساراً فى أبرام صفقة ما يباشر عملاً تجاريا هو الأخر وهو ما لا يسوغ ، ومن ثم تعتبر السمسرة عملا تجارياً من جانب واحد هو جانب السمسرة دائماً وفى جميع الأحوال ، و لا يجرى علية نفس الوصف بالنسبة للجانب الآخر وإنما يختلف الوضع باختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التى يطلبها إلى السمسار التدخل فى إبرامها .
( الطعن رقم 2979 لسنة 66 ق جلسة 18 / 5 / 1977 س 48 ص 749)
مؤدى نص المادة 15 من القانون المشار إليه إن أرباح السمسرة تدخل فى وعاء ضريبة الإرباح التجارية والصناعية إذ كان القائم بالعمل لا تربطه علاقة عمل بصاحب العمل ، ولما كان الثابت بالأوراق إن العلاقة بين المطعون ضدها وشركة التأمين ليست علاقة عمل لعدم توافر التبعية المهنية فيما تقوم به من عمليات ، فان أرباحها من هذا النشاط تخضع لضريبة الإرباح التجارية والصناعية بصفتها سمسارا ، ونتيجة لذلك تحدد المصاريف التى ينبغى خصمها من وعاء الضريبة العامة على الدخل على الأساس الفعلى وليس بصورة حكمية ، و بالتالى فلا محل لتطبيق المادة63 من القانون 157 لسنة 1981 الواردة فى الباب الخاص بالضريبة على المرتبات .
( الطعن رقم 959 لسنة 59ق جلسة 1996/5/13 س47ج1 ص764 )
إذا أثبت السمسار أن عدم إتمام الصفقة يرجع إلى خطأ من وسطه رغم توصله إلى شخص قبل إبرام الصفقة بالشروط التى وصفها العميل وفى الأجل الذى حدده لها ، فإنه يحق السمسار الرجوع على هذا العميل بالتعويض لإحلاله فى تنفيذ التزاماته التعاقدية الناشئة عن عقد السمسرة .
( الطعن رقم 601 لسنة 45 ق جلسة 1979/2/5 س 30 ص 476 )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السمسار لا يستحق عمولته إلا عن نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلا نتيجة مساعيه .
( الطعن رقم 601 لسنة 45 ق جلسة 1979/2/5 ع 1 س30 ص 476 )
نصت المادة 52 من قانون المحاماة على عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين الاشتغال بالتجارة ومن ثم فان كل ما يترتب على هذا الحظر هو توقيع الجزاءات التأديبية التى نصت عليها المادة 142 مما مفاده أن المشرع لم يحرم على المحامى الاشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الالتزام بل نص على هذا الحظر لاعتبارات قدرها تتعلق بمهنة المحاماة ومن ثم فان الأعمال التى يقوم بها المحامى تعتبر صحيحة ويجوز للمطعون عليه وهو محام المطالبة بالأجر الذى يستحقه عن عمل السمسرة متى قام بها على الوجه الذى يتطلبه القانون .
( الطعن رقم 665 لسنة 46 ق جلسة 1978/5/18 س 29 ص 1287)
مؤدى نص المادتين 19 و 53 من قانون المحاماة رقم 16 لسنة 1957 الذي كان سارياً وقت صدور التفويض إلى المطعون عليه الأول - ببيع العقار ـ هو عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين الاشتغال بالتجارة وأن كل ما يترتب على مخالفة هذا الحظر هو توقيع الجزاءات التأديبية التي نصت عليها المادة 53 سالفة الذكر ، مما مفاده أن المشرع لم يحرم علي المحامي الاشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الالتزام ، بل نص علي هذا الحظر لاعتبارات قدرها تتعلق بمهنة المحاماة ، ومن ثم فان الأعمال التجارية التى يقوم بها المحامى تعتبر صحيحة ، ويجوز للمطعون عليه الأول وهو محام أن يطالب بالأجر الذى يستحقه علي عملية السمسرة موضوع النزاع متي قام بها على الوجه الذي يتطلبه القانون .
( الطعن رقم 539 لسنة 39 ق جلسة 1975/1/7 س 26 ص 125 )
( الطعن رقم 665 لسنة 46 ق جلسة 1978/5/18 س 29 ص 1289 )
مجلس النقابة الفرعية للمحامين ـ واللجان التى يشكلها من بين أعضائه تختص بتقدير أتعاب المحامى عند الخلاف على قيمتها وذلك فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها بناء على طلب المحامى أو الموكل كنص المادة 110 من قانون المحاماة والمادة 45 من النظام الداخلى للنقابة الفرعية ـ بالدقهلية ـ وتقدير اللجنة المختصة للأتعاب يكون بمراعاة أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها ويجب ألا تزيد الأتعاب علي عشرين فى المائه ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله فى العمل موضوع التقدير كنص المادة 114 من قانون المحاماة ، كما ينظر إلى العوامل الأخرى التي يكون من شأنها أن تعين على تحديد مقدار الأتعاب تحديداً عادلاً ، ومن ذلك القيمة الفنية للعمل وما ستغرقه من وقت ومكانة المحامي وشهرته العامة ونتيجة الدعوى ، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قدر للمطعون عليه مبلغ ..... أتعاباً عن الجهد الذي بذله في تحرير عقود البيع البيع باعتبار أن ذلك العمل يدخل في مهنة المحاماة وما قال به الطاعن من اشتراكه مع المطعون عليه في إعداد عقود البيع غير منتج ، لأن ذلك أن صح لا يقلل من جهد المطعون عليه عن القضايا التى بأشرها على أن الطاعن لم يجادل في أن المطعون عليه قد باشر تلك الأعمال القضائية بتكليف منه حسبما هو واضح من المذكرات ومن محاضر الجلسات ولا يحول دون ذلك أن بعض القضايا لا يجوز للمطعون عليه الحضور فيها لعدم قيده أمام محاكم الاستئناف ، لأن للمحامي أن يستعين بمحامين آخرين لإنهاء العمل الذي كلف به .
( الطعن رقم 665 لسنة 46 ق جلسة 1978/5/18 س 29 ص 1289)
مؤدي نص المادتين 19 و 53 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 الذي كان ساريا وقت صدور التفويض الي المطعون عليه الأول ـ ببيع العقار ـ هو عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين الاشتغال بالتجارة ، وان كل ما يترتب علي مخالفة هذا الحظر هو توقيع الجزاءات التأديبية التي نصت عليها المادة 53 سالفة الذكر ، مما مفاده أن المشرع لم يحرم علي المحامي الاشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الالتزام ، بل نص علي هذا الحظر لاعتبارات قدرها تتعلق بمهنة المحاماة ، ومن ثم فان الأعمال التجارية التي يقوم بها المحامي تعتبر صحيحة ، ويجوز للمطعون عليه الأول وهو محام أن يطالب بالأجر الذي يستحقه عن عملية السمسرة موضوع النزاع متي قام بها علي الوجه الذي يتطلبه القانون .
( الطعن رقم 539 لسنة 39 ق جلسة 1975/1/7س 26 ص124 )
السمسار هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى المتعاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما بأجر يستحق له بمقتضى اتفاق صريح أو اتفاق ضمنى يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام عقد الصفقة على يديه .
1999 )
( الطعن رقم 539 لسنة 39 ق جلسة 1975/1/7 س 26 ص124 )
السمسار وكيل فى عقد الصفقات ، وطبقا للقواعد المتبعة فى عقد الوكالة يتولى قاضى الموضوع تقدير أجر الوكيل فى حالة عدم الاتفاق مستعينا في ذلك بأهمية العمل وما يقتضيه من جهد يبذله الوكيل وبما جرى عليه العرف فى هذه الحالة . ولما كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قدرت للمطعون عليه الأول أجرا عن وساطته بنسبة 5ر2 % من قيمة الصفقة وأبانت في حكمها أن هذا التقدير يتفق مع ما بذله من مجهود وأهمية الصفقة التي تمت ببيع الفيلا الى السفارة السوفيتية ، كما أنه يتفق مع العرف في هذا . الشأن . لما كان ذلك ، فان الحكم يكون قد التزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 539 لسنة 39 ق جلسة 1975/1/7 س 26 ص124 )
مؤدى نص المادة 32 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 . والمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 أن المشرع ـ وعلى ما جرى به قضاء المحكمة قد خرج عن الأصل وهو اشتراط ركن الاحتراف لخضوع أعمال السمسرة وأشغال 32 العمولة للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية ، فأخضع بالمادة مكررة سالفة الذكر للضريبة مبالغ السمسرة والعمولة ولو كان الممول الذى دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الاشتغال بالعمولة ، وإنما يقوم بهما بصفة عارضة ، وقد أضيفت هذه المادة حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 لأن " كثير من الناس يعيشون من طريقة التوسط في البيع والشراء ، ودون أن يكون لهم مكتب ، فلا يسهل لذلك إقامة الدليل علي أنهم يباشرون هذا العمل كمهنة ، ولا شك أن الفقرة . " التي أضيفت تسوغ اقتضاء الضريبة منهم ونص القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 في مادته الأولي ضمانا لتحصيل الضريبة علي أن دافع السمسرة أو العمولة العارضة للممول هو الذي يلزم بتوريد مبلغ الضريبة الي الخزانة بعد خصمها من العمولة أو السمسرة المستحقة ، وعرف هذا القرار الممول غير الممتهن بأنه من لا يكون له مكتب أو محل معروف باسمه لمباشرة مهنة السمسرة أو الاشتغال بالعمولة . علي أن هذا لا يعني أن الممول لا يعد محترفا السمسرة أو أشغال العمولة إلا إذا كان له مكتب أو محل معروف باسمه ، بل يجوز إقامة الدليل علي احترافه تلك المهنة رغم عدم وجود مكتب أو محل يباشر فيه الأعمال المذكورة ، وعندئذ تسري عليه القواعد العامة في الضريبة علي الأرباح التجارية ولا تطبق بالنسبة له أحكام السمسرة أو العمولة العارضة ، واذ يبين مما أورده الحكم أنه اعتبر موردي الأنفار الذين دفعت لهم العمولات ـ من الطاعن الذي يقوم بأشغال المقاولات ـ لا يمتهنون السمسرة أو الاشتغال بالعمولة استنادا الي عدم معرفة محال أقامتهم حسبما هو ثابت بمذكرة المأمور الفاحص ورتب علي ذلك أنهم يقومون بأشغال السمسرة أو العمولة بصفة عرضية في حكم المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 وهو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل علي أن الطاعن ـ الممول ـ قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مستندات الصرف لموردي الأنفار تضمنت بيان محال إقامة هؤلاء الموردين مما يعتبر معه هذا الدفاع سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، فان النعي علي . الحكم يكون علي غير أساس.
( 630 الطعن رقم 192 لسنة 37 ق جلسة 1974/4/3 س 25 ص )
تختلف الوكالة التجارية عن أعمال السمسرة و تتميز كل منهما عن الأخرى ، إذ يقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة ، دون أن يكون له شأن فيما يتم التعاقد عليه ، فهو لا يمثل أحد المتعاقدين ، ولا يوقع على العقد بوصفه طرفا فيه ، أما الوكيل بالعمولة فى الوكالة التجارية فإنه يتعاقد مع الغير باسمه دون إسم موكله الذى قد يجهله المتعاقد الآخر ، وإذ كان على الوكيل بالعمولة أن ينقل إلى ذمة موكله كل الحقوق وما ترتب على العقد من التزامات ، وإذ كان القانون رقم 107 لسنة 1961 الصادر فى 9 من يوليو سنة 1961 قد حظر بمادته الأولى مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا للشركات الحكومية أو التابعة للمؤسسات العامة ، فإن هذا الحظر يكون قاصرا على أعمال الوكالة بالعمولة دون أعمال السمسرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما قرره من أن أعمال الوكالة التجارية تضمن أعمال السمسرة ، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى المطالبة بالسمسرة المستحقة لمورث الطاعنين عن الصفقة التى أدعى إتمامها بين المطعون عليهما ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 102 لسنة 38 ق جلسة 1973/6/7 س 24 ص788 )
مفاد نصوص المواد 6 و 8 و 4/9 من القانون النظامى لصندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن و بذرة القطن الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 67 لسنة 1956 ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن الاشتراك فى الصندوق المذكور ، ليس ْإجباريا علي السماسرة ، وإنما هو حق اختياري له . ولما كانت المبالغ التي يدفعها العضو لهذا الصندوق إنما قصد بها منفعته ، وأن يستفيد بها عند تقاعده أو ينتفع بها ورثته من بعده ، فإن مقتضي ما تقدم أن هذه المبالغ لا تتصل اتصالا وثيقا بمباشرة مهنة السمسار ، وليست لازمة للحصول علي الربح حتى تعتبر من التكاليف الجائز خصمها . ولا محل للاستشهاد في هذا الخصوص بالمبالغ التي تستقطعها المنشآت من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة ، ذلك أنه طبقا للقانون رقم 386 لسنة 1956 المعدل للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يشترط حتى تعتبر هذه المبالغ في حكم التكاليف التي تخصم من الأرباح - أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت ، لائحة أو شروط خاصة ، منصوص فيها علي أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل التزامها بمكافآت نهاية الخدمة ، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة ومستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص ..... - . ولما كانت المبالغ المدفوعة لحساب صندوق التأمين والمعاشات ، الخاص بالسماسرة لا يصدق عليه الوصف السابق ، لأن العضو هو الذي يدفعها بقصد منفعته علي ما سلف البيان ، هذا إلي أنها ليست مستقلة عن أموال المنشأة ولا تستثمر لحساب الصندوق الخاص ، إذ طبقا للمادة الثانية عشرة من القانون النظامي للصندوق ترصد في آخر ديسمبر من كل سنة حصيلة اشتراك الادخار المدفوعة للصندوق خلال السنة وفقا للفقرة ( ج ) من المادة الحادية عشرة من القانون النظامي ويوزع عشر تلك الحصيلة بالتساوي علي أعضاء الصندوق الموجودين في آخر ديسمبر من السنة لما كان ما تقدم ، فان المبالغ موضوع النزاع لا تعتبر من التكاليف التي يجوز خصمها من وعاء الضريبة طبقا لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
( الطعن رقم 240 لسنة 34 ق جلسة 1972/3/8 س 23 ص 334 )
مفاد نصوص المواد 6 و 8 و 4/9 من القانون النظامى لصندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن ـ الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 67 لسنة 1956 ـ مرتبطة ، أن الاشتراك فى الصندوق المذكور ليس إجباريا على السمسار ، و إنما هو حق اختيارى له إن شاء استعمله و إن شاء أهمله ولما كانت المبالغ التي يدفعها العضو لهذا الصندوق قصد بها منفعة العضو و أن يستفيد بها عند تقاعده أو ينتفع بها ورثته بعد وفاته ، فإن مقتضي ما تقدم أن هذه المبالغ لا تتصل اتصالا وثيقا بمباشرة مهنة السمسار وليست لازمة للحصول علي الربح حتى تعتبر من التكاليف الجائز خصمها ، ولا محل للاستشهاد في هذا الخصوص بالمبالغ التي تستقطعها المنشآت من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة ، ذلك أنه طبقا للقانون رقم 386 لسنة 1956 المعدل للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يشترط حتى تعتبر هذه المبالغ في حكم التكاليف التي تخصم من الأرباح - أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها علي أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل التزامها بمكافآت نهاية الخدمة وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة ومستقلة عن أموال المنشأة ، أو مستثمرة لحسابه الخاص - ، وهذا الوصف لا يصدق علي المبالغ المدفوعة لحساب صندوق التأمين والمعاشات الخاص بالسماسرة ، لأن العضو هو الذي يدفعها بقصد منفعته علي ما سلف البيان ، هذا الي أنها ليست مستقلة عن أموال المنشأة ولا تستثمر لحساب الصندوق الخاص ، إذ طبقا للمادة الثانية عشرة من القانون النظامي للصندوق ترصد في آخر ديسمبر من كل سنة حصيلة اشتراك الادخار المدفوعة للصندوق خلال السنة وفقا للفقرة ( ج ) من المادة الحادية عشرة من القانون النظامي ، ويوزع عشر تلك الحصيلة بالتساوي علي أعضاء الصندوق الموجودين في آخر ديسمبر من السنة . لما كان ما تقدم ، فان موضوع النزاع لا يعتبر من التكاليف التي يجوز خصمها من وعاء الضريبة طبقا لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
( الطعن رقم 86 لسنة 34 ق جلسة 1971/12/22 س 22 ص 1085 )
( الطعن رقم 240 لسنة 34 ق جلسة 1972/3/8 س 23 ص 334 )
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على - السماسرة وسماسرة الأوراق المالية والوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل شخص أو شركة أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أى نوع من البضائع أو المواد الغذائية أو القيم المالية علي اختلاف أنواعها - يدل على أن المشرع أخضع للضريبة علي الأرباح التجارية ، الأرباح الناتجة من الوساطة دون نظر إلى الاسم الذي يطلق عليها أو الشكل الذى يتم به دفع العمولة ، وأن يكون الوسيط مستقلا عن غيره في أداء عمله وهى الخاصية التى تميزه عن الوسيط الذي عنته المادة 676 من القانون المدنى والذى يعمل لحساب رب العمل ويكون تابعا له وخاضعا لرقابته ، ويعتبر الوسيط في هذه الحالة أجيرا يخضع لضريبة المرتبات والأجور .
( الطعن رقم 42 لسنة 34 ق جلسة 1972/2/8 س 23 ص 147 )
مفاد نص المواد 6 و 8 و 4/9 من القانون النظامى لصندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن ـ الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 67 لسنة 1956 ـ مرتبطة ، أن الاشتراك فى الصندوق المذكور ليس اجباريا على السمسار وانما هو حق اختيارى له ان شاء استعمله وان شاء أهمله ، ولما كانت المبالغ التى يدفعها العضو لهذا الصندوق قصد بها منفعة العضو وأن يستفيد عند تقاعده أو ينتفع بها ورثته بعد وفاته ، فان مقتضى ما تقدم أن هذه المبالغ لا تتصل اتصالا وثيقا بمباشرة مهنة السمسرة وليست لازمة للحصول على الربح حتى تعتبر من التكاليف الجائز خصمها ، ولا محل للاستشهاد فى هذا الخصوص بالمبالغ التى تستقطعها المنشآت من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة ، ذلك أنه طبقا 14 للقانون رقم 386 لسنة 1956 المعدل للمادة 39 من القانون رقم لسنة 1939 يشترط حتى تعتبر هذه المبالغ فى حكم التكاليف التى تخصم من الأرباح - أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل التزامها لمكافآت نهاية الخدمة ، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة ومستقلة عن أموال المنشأة ، أو مستثمرة لحسابه الخاص - وهذا الوصف لا يصدق علي المبالغ المدفوعة لحساب صندوق التأمين والمعاشات الخاص بالسماسرة ، لأن العضو هو الذي يدفعها بقصد منفعته علي ما سلف البيان ، هذا الي أنها ليست مستقلة عن أموال المنشأة ، ولا تستثمر لحساب الصندوق الخاص اذ طبقا للمادة الثانية عشرة من القانون النظامي للصندوق ترصد في آخر ديسمبر من كل سنة حصيلة اشتراك الادخار المدفوعة للصندوق خلال السنة وفقا للفقرة ( ج ) من المادة الحادية عشرة من القانون النظامي ، ويوزع عشر تلك الحصيلة بالتساوي علي أعضاء الصندوق الموجودين في آخر ديسمبر من السنة . لما كان ما تقدم ، فان المبلغ موضوع النزاع لا يعتبر من التكاليف التي يجوز خصمها من وعاء الضريبة وفقا لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .
( الطعن رقم 86 لسنة 34 ق جلسة 1971/12/22 س 22 ص 1085)
( الطعن رقم 240 لسنة 34 ق جلسة 1972/3/8 س 23 ص 334)
نص المادة 32 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 والمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 يدل على أن المشرع خرج عن الأصل ، وهو اشتراط ركن الاحتراف لخضوع أعمال السمسرة وأشغال العمولة للضريبة على الإرباح التجارية والصناعية ، فأخضع بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر للضريبة مبالغ السمسرة والعمولة ولو كان الممول الذى دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الاشتغال بالعمولة وإنما يقوم بها بصفة عارضة لا تتصل بمباشرة مهنته ولا محل لقصر أعمال السمسرة والعمولة المشار إليها على محيط التجارة ، كما قد يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 الذي أضاف المادة 32 مكررة ، ذلك أن نص هذه المادة ورد عاما دون أي قيد ، وقد هدف المشرع بهذا النص إلى فرض الضريبة علي المبالغ المدفوعة علي سبيل العمولة أو السمسرة العارضتين دون اعتداد بصفة دافعها تاجرا كان أم غير تاجر ، يؤيد هذا النظر أن من يقوم بدفع العمولة أو السمسرة الي الممول لا يلتزم أساسا بالضريبة وانما ضمانا لتحصيلها أوجب عليه المشرع أن يورد مبلغ الضريبة المستحقة الي الخزانة بعد خصمها من العمولة أو السمسرة طبقا للمادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 سالف البيان فيتسلم الممول مبلغ العمولة أو السمسرة مخصوما منه الضريبة ولا يتعارض مع ذلك تمحيص قدر مبالغ العمولة أو السمسرة المعتبرة تكليفا علي الربح بالنسبة لدافعها واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبالغ محل النزاع دفعها المطعون عليه ـ وهو محام ـ للأشخاص الذين يقومون بالوساطة بينه وبين المتقاضين لجلب القضايا الي مكتبه ، فان هذه المبالغ تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 32 مكررة ، وكان يتعين عليه . خصمها من المبالغ المشار إليها وتوريدها الي الخزانة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه علي أن المبالغ المذكورة لا تخضع لضريبة العمولة أنها دفعت بعيدا عن محيط التجارة ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 120 لسنة 34 ق جلسة 1971/11/24)
تنفيذ الالتزام أما أن يكون تنفيذا عينيا فيقوم المدين بأداء عين ما التزم به أو تنفيذا بمقابل عن طريق التعويض . وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن ( السمسار ) تأسيسا على أن الاتفاق قد تم بين الطرفين علي أن استحقاق أجر الطاعن معلق علي تنفيذ العقدين المبرمين بين المطعون عليها ( الشركة البائعة ) والشركة المشترية وأن هذا الشرط قد تخلف بفسخ العقدين وعدم تنفيذهما تنفيذا عينيا بفتح الاعتماد وشحن البضاعة دون أن يعني الحكم بالرد علي دفاع الطاعن من أنه يستحق أجره لأن العقدين قد نفذا بطريق التعويض ، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فان الحكم يكون قد شابه قصور يبطله بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 190 لسنة 36 ق جلسة 1970/11/10 س 17 ص 1121 )
توقيع المشتري علي فاتورة شراء الأسهم غير لازم لصحتها كما أن عدم توقيع السمسار بشخصه علي الفاتورة الصادرة منه لا يؤثر علي القرينة المستفادة من تحريرها .
( الطعن رقم 380 لسنة 35 ق جلسة 1969/11/20 س 20 ص 1220)
إذا كان الثابت في الدعوى أن واقعة بيع الأسهم قد تمت في سبتمبر سنة 1956 و 1953 فإنها بذلك لا ينطبق عليها أحكام القانونين رقمي 331 و 161 لسنة 1957 بل تخضع لأحكام اللائحة العامة للبورصات الصادرة بالمرسوم الصادر في 1933/12/31 وهي لا تحظر بيع السهم بالأجل وكل ما اشترطته هو تسوية عمليات البيوع العاجلة خلال يومين من إتمامها .
( الطعن رقم 380 لسنة 35 ق جلسة 1969/11/20 س 20 ص 1220)
لا ترتب المادة 12 من الأمر العسكري 4 لسنة 1956 البطلان إلا علي عدم تقديم البيان عن الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 11 ولا يدخل في هذه الاتفاقات الاتفاق علي دفع السمسرة .
( الطعنان رقما 418 و 422 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/13 ص 1197 )
إن المادة 3 من الأمر رقم 138 لسنة 1961 وإن خولت الحارس العام الذى يتولي ادارة أموال الأشخاص المفروضة الحراسة علي أموالهم سلطات المدير العام المنصوص عليها في الأمر رقم 4 لسنة 1956 إلا أنها أجازت للحارس العام أن يعين حراساً خاصين علي تلك الأموال والممتلكات تحدد اختصاصاتهم وفقاً للقرارات التي تصدر منه وبالتالي يكون للحارس العام أن يبقي علي اختصاصات الحارس الخاص المعين من قبل لأية مدة يراها .
( الطعنان رقما 418 و 422 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/13 س 19 ص1173 )
متى تمت الصفقة نتيجة لسعى السمسار ووساطته فإنه لا يحول دون استحقاقه للأجر أن يفسخ العقد الخاص بالصفقة أو يبطل فيما بعد بسبب كان السمسار يجهله وقت العقد أو طرأ بعد اتمامه.
( الطعن رقم 418 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/13 س 19 ص1173 )
متى كان الطاعن ( الحارس العام ) لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الدين المطالب به طبقا للمادة 12 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 لعدم تقديم المطعون ضده ( الدائن ) أقرارا به في الميعاد وإنما تمسك ببطلان عقد البيع المطالب بالسمسرة عنه علي أساس صدور قرار من الحارس العام بإبطاله ، وكان تقديم اقرار أو عدم تقديمه في الميعاد أمر واقعي لم يسبق عرضه علي محكمة الموضوع ، فإن النعي ببطلان الدين يكون سبباً جديداً لا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع .
( الطعنان رقما 418 و 422 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/13 س 19 ص 1173)
الأصيل مسئول نحو الغير عن خطأ الوكيل في حدود قواعد المسئولية التقصيرية وكذلك في حدود قواعد الوكالة ذاتها . فاذا كان الحكم قد اكتفي بنفي الخطأ عن المطعون عليه في سفره الي الخارج ، دون أن يبحث موقف زوجته باعتبارها وكيلة عنه في ابرام الصفقة موضوع الدعوى بعد سفره حتى تنتهي مدة التفويض الصادر منه للطاعنين ( السمسار ) دون أن يبين السبب الذي دعاها الي عدم إتمام العقد بعد أن قام الطاعنان خلال مدة التفويض بإرسال برقية وخطاب الي المطعون عليه في محل أقامته بالقاهرة لإخطاره بأن مالك العمارة قد وافق علي إتمام الصفقة طبقا للتفويض ، ولكي يحدد موعدا للتوقيع علي العقد الابتدائي ، فان الحكم يكون قاصر البيان قصورا يشوبه ويبطله.
( الطعن رقم 21 لسنة 32 ق جلسة 1967/11/14 س 18 ص 1649 )
عدم استحقاق السمسار لأجره اذا لم تتم الصفقة علي يديه . لا يحول دون حقه في الرجوع بالتعويض علي من وسطه اذا تسبب بخطئه في عدم ابرام الصفقة .
( الطعن رقم 21 لسنة 32 ق جلسة 1967/11/14 س 28 ص 1649 )
الأصيل مسئول نحو الغير عن خطأ الوكيل ، في حدود قواعد المسئولية التقصيرية ، وكذلك في حدود قواعد الوكالة ذاتها ، فإذا كان الحكم قد اكتفى بنفي الخطأ عن المطعون عليه في سفره الي الخارج دون أن يبحث موقف زوجته ، باعتبارها وكيلة عنه في إبرام الصفقة موضوع الدعوى بعد سفره حتى تنتهي مدة التفويض الصادر منه للطاعنين ( السمسار ) دون أن يبين السبب الذي دعاها الي عدم إتمام العقد بعد أن قام الطاعنان خلال مدة التفويض بإرسال برقية وخطاب الي المطعون عليه في محل أقامته بالقاهرة لإخطاره ، بأن مالك العمارة قد وافق علي إتمام الصفقة طبقا للتفويض ولكي يحدد موعدا للتوقيع علي العقد الابتدائي ، فان الحكم يكون قاصر البيان قصورا يشوبه ويبطله .
( الطعن رقم 21 لسنة 32 ق جلسة 1967/11/14 س 18 ص 1649 )
لا يستحق السمسار أجره إلا عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلا على يديه ولا يكفى لاستحقاقه هذا الأجر مجرد أفادته كل من الطرفين بقبول الآخر فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الصفقة لم تتم بين المطعون عليه والبائع فى الفترة التى حددها المطعون عليه فى تفويضه بالشراء للطاعنين ( السمسار) ورتب الحكم على ذلك عدم استحقاقها للأجر المتفق عليه ، فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 21 لسنه 32 ق جلسة 1967/11/14 س 18 ص 1649 )
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه بعدم حصول ضرر للمطعون عليه بسبب التأخير في تسجيل عقد البيع ، وكان الحكم قد اعتمد في قضائه بتخفيض السمسرة على ما قرره من أنه لحقت المطعون عليه أضرار نتيجة التأخير في تسجيل عقد البيع دون أن يبين العناصر التي استقى منها هذا التحصيل ودون أن يبحث المستندات المقدمة للمحكمة لبيان مقدار صافي ريع العقار لتحديد نسبة هذا الصافي للفوائد التي يدفعها المطعون عليه عن المبالغ المقرضة له وبيان المبالغ التي أوفاها المشتري للمطعون عليه قبل تسجيل العقد ، وما إذا كان يجوز خصم مقابل ريع هذه المبالغ من قيمة الفوائد سالفة الذكر ثم تأثير ذلك كله على توافر ركن الضرر مما يعجز هذه المحكمة عن أداء واجب الرقابة على توافر هذا الركن فان الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصرا عن بيان الأسباب التي استند إليها فيما قرره من حصول ضرر للمطعون عليه أولا يحمل الرد الكافي على ما تمسك به الطاعن من عدم حصول ضرر .
( الطعن رقم 19 لسنة 34 ق جلسة 1967/6/27 س 18 ص 1379 )
الأصل أنه يكفى لاستحقاق السمسار كامل أجره مجرد أبرام الصفقة وإتمام العقد الابتدائى ، إلا أنه إذا حصل الحكم أنه قد اشترط فى التفويض وجوب تسجيل عقد البيع فى ميعاد معين لاستحقاق السمسرة وأن الطاعن ( السمسار ) لا يستحق كامل أجره إذا تم التسجيل بعد الوقت المتفق عليه ، فان الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
( الطعن رقم 19 لسنة 34 ق جلسة 1967/6/27 س 18 ص 1379 )
نظم مرسوم 1933/3/31 الذي صدر بالموافقة علي اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية في المواد 59 وما بعدها الأحكام المتعلقة بجدول الأسعار الرسمي للأوراق المالية وبيان الشروط التي يجب أن تتوافر لقبولها به . وخول وزير المالية فى المادة 73 ل المضافة بمرسوم 1947/3/17 الحق في أن يأذن بإنشاء سوق خارج جدول الأسعار الرسمي وحدد في المادتين 73 ، من شروط قبول الأوراق المالية بهذه السوق وشطبها منها وكيفية التعامل فيها ورسوم الاشتراك الواجب دفعها عند قيدها . وقد نصت المادة 97 من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية المشار إليها علي حق وزير المالية في إصدار لائحة داخلية ، فأصدر بتاريخ 1940/4/27 قرارا بالموافقة علي اللائحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية ، وأدخل علي هذه اللائحة تعديلاُ في 1947/4/15 بالقرار رقم 24 ضمنته نصوص المواد 24 أ وما بعدها من اللائحة الداخلية للبورصات أذن بمقتضاها بإنشاء سوق خارج جدول الأسعار الرسمي ببورصتي القاهرة والإسكندرية وحدد كافة الشروط التي يجب توافرها في الأوراق المالية التي تقبل في هذه السوق وإجراءات التعامل فيها ومؤدي هذه النصوص أن يكون لبورصتي الأوراق المالية في القاهرة والإسكندرية جدولان الأول جدول الأسعار الرسمي والثاني ما اسماه المشرع بالسوق خارج جدول الأسعار الرسمي . و إذ نص في المادة الأولي من القانون 326 لسنة 1953 في شأن التعامل في الأوراق المالية علي حظر التعامل في الأوراق المالية ، سواء كانت مقيدة بجدول الأسعار الرسمي أم بالسوق خارج ذلك الجدول إلا بواسطة أحد السماسرة المقيدين بهذه البورصات و إلا كان البيع باطلاُ . وكان المشرع قد هدف بهذا القانون إلي المحافظة علي أموال الجمهور وسلامة العمليات في البورصة وتأمين المتعاملين ، وكان تحقيق هذا الهدف ـ علي ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ـ منوطاُ بإتمام التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصات الأوراق المالية ، سواء بجدول الأسعار الرسمي أم خارج جدول الأسعار الرسمي بواسطة السماسرة المقيدين بها ، فإن مفاد ذلك هو اعتبار الحكم المقرر بالنص المشار إليه ـ وهو إتمام التعامل بواسطة سمسار ـ شاملاُ جميع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة سواء بجدول الأسعار الرسمي أو بالسوق المعد للأوراق التي يجري التعامل عليها خارج جدول الأسعار الرسمي ، وذلك دون الأوراق التي لم تقيد بالبورصة أصلا بعدم إدراجها في أحد هذين الجدولين .
( الطعن رقم 215 لسنة 32 ق جلسة 1966/11/29 س 17 ص 1742 )
يجوز نفى ما يثبت بالدفاتر التجارية لمصلحة المتمسك بها ضد خصمه بكافة طرق الإثبات .
( الطعن رقم 232 لسنة 22 ق جلسة 1956/1/5 س7 ص 52 )
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائى وأخذ بالدليل المستمد من دفاتر السمسار اعتمادا علي ما خلص إليه من استجواب الخصوم من أن العميل لم يطالب السمسار في صدد عملية بيع الأسهم موضوع النزاع إلا بالإمهال مع أن وقائع الاستجواب لا تؤدى الي ذلك وفي الوقت ذاته أغفل التحدث عن باقي القرائن التي اتخذ منها الحكم الابتدائي دعامة لقضائه باطراد الدفاتر المذكورة وعدم الأخذ بما تدون بها وهي أن السمسار لم يضمن كشوف الحساب التي أرسلها للعميل بيانا عن عملية بيع الأسهم ولم يبادر بأخطار العميل بها حين طالبه ببيع أسهم شركة أخرى مودعة لديه ، فانه يتعين .
( الطعن رقم 232 لسنة 22 ق جلسة 1956/1/5 س 7 ص 52 )
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائى وأخذ بالدليل المستمد من دفاتر السمسار اعتمادا على ما خلص إليه من استجواب الخصوم من أن العميل لم يطالب السمسار في صدد عملية بيع الأسهم موضوع النزاع . إلا بالإمهال ، مع أن وقائع الاستجواب لا تؤدى إلى ذلك وفي الوقت ذاته أغفل التحدث عن باقى القرائن التى اتخذ منها الحكم الابتدائي دعامة لقضائه باطراد الدفاتر المذكورة وعدم الأخذ بما تدون بها وهي أن السمسار لم يضمن كشوف الحساب التى أرسلها للعميل بيان عن عملية بيع الأسهم ولم يبادر بأخطار العميل بها حين طالبه ببيع أسهم . شركة أخري مودعة لديه ، فانه يتعين نقض الحكم .
( 52 الطعن رقم 232 لسنة 22 ق جلسة 1956/1/5 س 7 ص )
يجوز نفى ما يثبت بالدفاتر التجارية ( دفاتر السمسار ) لمصلحة المتمسك بها ضد خصمه بكافة طرق الإثبات.
( الطعن رقم 232 لسنة 22 ق جلسة 1956/1/5 س 7 ص 52)
خولت الفقرة الأخيرة من المادة 77 من المرسوم الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1933 بالموافقة على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية ، السمسار ، الذى لم يحصل على الدفع أو التسليم من عميله الحق فى طلب تصفية العملية فى يوم العمل الثانى الذى يلى إرساله خطابا موصى عليه للعميل بغير تنبيه آخر أو إنذار سابق أو تعليق إعلان ، وأساس هذا الحق انما يرجع الي ما شرعه القانون للسمسار بوصفه وكيلا بالعمولة من تحقيق امتيازه المقرر فى المادة 85 من القانون التجارى على البضائع المرسلة إليه أو المودعة عنده مع التيسير على السمسار المكلف بشراء الأوراق المالية بإعفائه من الإجراءات التى تتطلبها المادة 89 من قانون . التجارة وهي ضرورة الحصول على اذن من القاضى بالبيع ولما كان هذا هو أساس حق السمسار ولم يكن أساس التنفيذ فى البورصة بمعرفة السمسار هو استعمال لحقه في فسخ عملية البورصة التى عقدها وفي فسخ عقد الوكالة بينه وبين العميل بمجرد انتهاء المهلة التي يحددها من الخطاب الموصي عليه الذي يرسله الي العميل طالبا فيه الوفاء وبغير حاجة الي قضاء ، وكان للوكيل بالعمولة كأي دائن مرتهن الحق في التنفيذ علي مدينه يوم استحقاق الدين أو بعده ومتابعة التنفيذ الذي بدأه أو عدم متابعته كيف يشاء دون أن يكون في ذلك مسئولا عن أي ضرر يلحق . بالعميل المدين نتيجة لهبوط الأسعار بسبب مجرد التأجيل فحسب لما كان ذلك ، فان الحكم إذ قضي للسمسار بثمن الأوراق المالية محسوبا . علي يوم التصفية الفعلية لا يكون قد أخطأ في القانون .
(الطعن رقم 120 لسنة 22 ق جلسة 1955/1/20 و م سنة 250 ص 682)
اشتراط قانون البورصة أن يكون السمسار رجلا لا يسرى على المصفى الذى لا يمنع القانون من أن يكون امرأة .
( الطعن رقم 328 لسنة 21 ق جلسة 1955/2/17 ص 682)
أن ما نصت عليه المادة 69 من قانون التجارة المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1909 من إلزام السمسار ببيان أرقام ما يشتريه العميل من الأوراق فى الكشف الذى يعده له عقب إتمامه العملية طبقا لما أثبته فى دفاتره مقصود به حماية العميل وتزويده بدليل قبل السمسار بالعملية وجديتها ، وليس هذا الكشف فى ذاته بدليل على حصول إيداع الأوراق من العميل لدى السمسار بعد انتهاء العملية .
( الطعن رقم 328 لسنة 21 ق جلسة 1955/2/17 مجموعة الربع قرن ص 682)
أن المادة 38 من قرار وزير المالية رقم 58 لسنة 1940 لا تخول اللجنة المنصوص عليها فيه أكثر من أقفال المراكز المفتوحة التى تركها السمسار المتوفى دون المساس بحساباته وبالتزاماته نحو عملائه ، فإذا كانت له شركة فان الذى يتولى تصفيتها هو المصفى طبقا للقانون ونصوص عقدها .
( الطعن رقم 328 لسنة 21 ق جلسة 1955/2/17 س 25 ص 682)
الأصل فى أجر السمسار أنه إنما يجب على من كلفة من طرفى العقد السعى في إتمام الصفقة ، ولا يجب على كليهما إلا إذا أثبت أنهما ناطا به سويا هذا المسعى وذلك ما لم يقم اتفاق على غير ذلك . وأذن فمتى كانت الطاعنة قد تمسكت بأنها لم تكلف المطعون عليه الأول بوصفها راغبة فى البيع بالسعى لايجاد مشتر وإنما كان مكلفا من قبل راغب فى الشراء وانه تقدم لها على هذا الاعتبار طالبا التصريح بمعاينة المحل المراد بيعه فأذنت له بمقتضى التصريحين المقدمين فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى على الطاعنة بقيمة السمسرة التى طلبها المطعون عليه الأول لم يحفل بالتحقق من أن الطاعنة كلفته بالسعى فى الصفقة وإنما اعتبر التصريح له بمعاينة المبيع كافيا وحده فى الإثبات وهو استخلاص غير سائغ اذ ليس من شأن التصريح له من جانب البائع بمعاينة المبيع أن يفيد تكليفه كسمسار بالوساطة ومن ثم يكون الحكم قاصر التسبيب فى هذا الخصوص قصورا يستوجب  تقضه .
(الطعن رقم 339 لسنة 20 ق جلسة 1953/6/18 مجموعة الربع قرن س  25  ص 682 )
إذا أقيم الحكم على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى تعين نقضه واذن فإذا قضت المحكمة بالزام الراغب فى البيع بدفع السمسرة إلى السمسار وبنت حكمها على أن السمسار قام بما كلفه به المدعى عليه وقدم شخصا قبل الشراء بالشروط الواردة فى التفويض الصادر من المدعى عليه . وكان الثابت في أوراق الدعوى ـ علي خلاف ذلك ـ أن التفويض الصادر إلى السمسار من الراغب في الشراء قد خلا من شرطين من الشروط المنصوص عليها فى التفويض بالبيع ، وهما دفع معجل الثمن وترك المهمات والمواشى للبائع فان هذا الحكم يكون متعينا نقضه لأقامته على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى.
( الطعن رقم 52 لسنة 15 ق جلسة 1946/3/14 مجموعة الربع قرن ص 683 )
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى