منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نفقة و متعة

اذهب الى الأسفل

نفقة و متعة Empty نفقة و متعة

مُساهمة  admin الإثنين سبتمبر 09, 2013 11:19 am


نفقة و متعة
إعداد
المستشار أحمد عصام السيد

====
إذ أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق فى إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره فإذا طلق القاضى الزوجة على زوجها فان فعله هذا - وفقا لمذهب الحنفية- يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه ى شان استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضى نيابة عنه . ولا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة إذا طلقها زوجها - لان هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه او بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى . لما كان ذلك ، وكان لجوء الزوجة الى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص سائغا من الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدا على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فانه لا يكون قد خالف القانون.
( الطعن رقم 287 لسنة 63ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1517 )
====
الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة هى واقعة الطلاق ايا كان نوعه .
( الطعن رقم 287 لسنة 63 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1517 )
====  
مفاد نص المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الزوجة تام دخول بها فى زواج صحيح تستحق متعة تدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً و ظروف الطلاق ومدة الزوجية ، إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها.
( الطعن رقم 354 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص 947)
====

مجرد ترك الزوجة منزل لا يؤثر فى استحقاق المتعة إذ لا يفيد رضاها بالطلاق كما لا يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية وهو ما يستقل بتقديره محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق .
( الطعن رقم 354 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص 947)
====
لا يحاج بالحكم الصادر بإسقاط نفقة المطعون ضدها لنشوزها لاختلاف المناط فى استحقاق النفقة والمتعة إذ تستحق النفقة للزوجة مقابل احتباسها لزوجها وقصرها عليه لحقه ومنفعته تحقيقاً لمقاصد الزواج بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق .
( الطعن رقم 354 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص 947)
====
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الإسلامى وإن قصر فى الأصل حق إيقاع الطلاق على الزوج إلا أنه إذا قضى القاضى بالتطليق فى الأحوال التى يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله-فإن فعله - وعى مذهب الحنفية يضاف إلى الزوج فكأنما طلقها بنفسه مما يستوى فى شأن استحقاق المتعة أن الطلاق من نفس الزوج أو القاضى نيابة عنه ، ولا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة - إذا طلقها زوجها - لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى ومن ثم فإن لجوء الزوجه إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق .
(الطعن رقم226 لسنة 65 ق جلسة 26 /5 / 1997 س 48 ج1 ص815 ،  816 )
====
مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التطليق فى الحالات التى فيها بعث حكمين لا يكون ببدل إلا إذا كانت الإساءة من جانب الزوجين ، ولا محل لإلزام الزوج إذا كانت الإساءة كلها من جانبه ، إذ أن التطليق فى هذه الحالة لا يمس حقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو التطليق ، فلها أن تطالب بهذه الحقوق ومنه المتعة بدعوى مستقلة .
( المادة 18 مكرر ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 م 6، 10 ق 25 لسنة 1929 )
(الطعن رقم226 لسنة 65 ق جلسة 26 /5 / 1997 س 48 ج1 ص815 ، 816 )
====
إن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره . فإذا طلق القاضي الزوجة فإن فعله هذا - وفقاً لمذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه . ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة - إذا طلقها زوجها - لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي ، لما كان ذلك ، وكان لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق .
( الطعن رقم 6 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 1997/3/10 س 48 ج 1 ص 489 )
====
تقرير المتعة للمطلقة وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه في التطليق ، بل إن الأساس في تقريرها - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص - أن المطلقة في حاجة إلى معونة أكثر من نفقة العدة ، وفي المتعة ما يحقق هذه المعونة ولأن الأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة ومواساتها .
( الطعن رقم 6 لسنة 63 ق جلسة 1997/3/10 أحوال شخصية س 48 ج 1 ص 489 )
====
المقرر - في قضاء هذه الحكمة - أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية .
( الطعن رقم 6 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 1997/3/10 س 48 ج 1 ص 489 )
====
الحكم يفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً وعسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض هذه النفقة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في تقديره للمتعة إلى حكم النفقة الصادر في الدعوى رقم 489 لسنة 1988 شرعي مستأنف الجيزة وقضى للمطعون ضدها بنفقة سنتين وهو الحد الأدنى المقرر بمقتضى نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 وبمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية ومدى يسار الطاعن . وإذ لم يدع الطاعن أن الظروف التي صاحبت حكم النفقة المذكور ، قد تغيرت ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 6 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 1997/3/10 س 48 ج 1 ص 489 )
====
لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هى المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وكان النص فى المادة 6 / 10 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية فى - ....والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق - إنما يقصد به المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به ، وكان سبب حق الزوج فى دخول زوجته فى طاعته قيام الزوجية بينهما لما يترتب عليها من حقه فى احتباسها تحقيقاً لمقاصد الزواج فإن الإختصاص بنظر دعوى النشوز ينعقد للمحاكم الجزئية دون غيرها باعتبار أن ذلك من المواد المتعلقة بالزوجية .
( الطعن رقم 274 لسنة 62 ق جلسة 8 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1109 )
====
لما كان تقدير مدى شريعة مسكن الطاعة من مسائل التىتستقل بها محكمة الموضوع بنا لها من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الادلة اذ انها لا تقضى الا اساس ما تطمئن اليه وتثق به، لارقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند ،وحسبها ان تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله ولاعليها من بعد ان تتبع الخصوم فى مختلف اقوالهن وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول اوحجة اوطلب اثاروه مادام قيام الحقيق بها واوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الاقوال والحجج والطلبات .
(الطعن رقم 156 لسنة 62 ق - احوال شخصية - جلسة 29 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 261 )
====
العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به. فالطلب هو الذى يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضى قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزها أو أهمل بعضه، ولما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى أن المطعون ضدها قد ضمنتها طلب الحكم بفرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة، وإذ قضى لها الحكم المطعون فيه بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات، فلا يكون قد تجاوز ما طلبته المطعون ضدها ويكون قد التزم القانون ، ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه بصحيفة دعواها من أنها طالبت الطاعن ودياً بمتعة لها سنتين قبل رفع دعواها.
( الطعن رقم 34 لسنة 60 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 1993/2/16 س 44 ج 1 ص 617)
====
من المقرر شرعاً نفقة الصغير قضاء تكون من تاريخ الحكم فى الدعوى التى تقام على الأب استناداً إلى أنها شرعت لدفع الحاجة وهذه تكون قد دفعت قبل الحكم فى الدعوى إلا أنه إذا كانت قد دفعت حاجة الصغير عن طريق إنفاق الأب فإنه لا يكون له استردادها بعد ذلك .
( الطعن رقم 207 لسنة 58 ق - أحوال شخصية - جلسة 1992/12/29 س 43 ع 2 ق 293 ص 1443 )
====
المشرع الإسلامى جعل للرجل إن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضى فى الأحوال التى يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا ـ وعلى مذهب الحنيفيه ـ يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه فى شأن استحقاق المتعه أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضى نيابة عنه ولايغير من ذلك ماورد فى نص المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 باستحقاق ألزوجه للمتعة من عبارة - إذا طلقها زوجها - لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية ولجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضاره فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستخلص سائغاً من الحكم بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها ولا تثريب على محكمة الاستئناف عدولها عما أمرت به محكمة أول درجة من إجراءات الإثبات بعد أن وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ويكون النعى بما ورد بأوجه النعى على غير أساس .
( الطعن رقم 117 لسنة 59 ق - أحوال شخصية - جلسة 1992/3/24 س 43 ع 1 ق 109 ص 508 )
====
مفاد النص في المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدني في تقديرها بنفقة سنتين علي الأقل.
( الطعن رقم 75 لسنة 56 ق - أحوال شخصية - جلسة 1988/12/20 س 39 ع 2 ص1379 )
====
إذ لم تحقق محكمة الاستئناف دفاع الطاعن ولم تعرض لمستنداته المقدمة ودلالتها وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون عليها للمتعة علي مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو ما لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور ويتعين نقضه .
( الطعن رقم 4 لسنة 56 ق - أحوال شخصية - جلسة 1987/12/29 س 38 ع 2 ص 1197 )
====
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الاختصاص بنظر دعوى المتعة معقود للمحكمة الابتدائية ، لأن المتعة ليست من المسائل التي تختص بها المحكمة الجزئية والمنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، ومنها نفقة الزوجة لاختلاف المتعة عنها إذ تستحق هذه النفقة مقابل احتباس الزوجة لها ، بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق المنصوص عليه في المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، والأصل في التشريع بها ـ وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية هو جبر خاطر المطلقة ..... وفيها ما يحقق المعونة التي تقيها من الناحية المادية علي نتائج الطلاق .
( الطعن رقم 40 لسنة 54 ق - أحوال شخصية - جلسة 1987/5/26 س 38 ع 1 ص 752 )
====
المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه ، فإذا تدخل القاضي في الأحوال التي يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة علي زوجها فإن فعله هذا ـ وعلي مذهب الحنفية يضاف إلي الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه . ولا يغير من لذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة - إذا طلقها زوجها - لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي ، ولجوء الزوجة إلي القاضي لتطليقها علي زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها علي طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق .
( الطعن رقم 40 لسنة 54 ق - أحوال شخصية - جلسة 1987/5/26 س 38 ع 1 ص 725 )
====
المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه ، فإذا تدخل القاضي في الأحوال التي يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة علي زوجها فإن فعله هذا ـ وعلي مذهب الحنفية يضاف إلي الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه . ولا يغير من لذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة - إذا طلقها زوجها - لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي ، ولجوء الزوجة إلي القاضي لتطليقها علي زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها علي طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق .
( الطعن رقم 40 لسنة 54 ق - أحوال شخصية - جلسة 1987/5/26 س 38 ع 1 ص 725 )
====  
وإذ خلا القانون رقم 44 لسنة 1979 من النص علي الأثر الرجعي لأحكامه فانه لا محل لتطبيق نص المادة 18 مكررا منه علي الوقائع والمراكز القانونية التي تمت قبل العمل به ـ وعملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ـ فإن استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة لا عبرة فيه ببقاء الملك وعدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعي ، لأن ذلك انما تتعلق به حقوق وأحكام خاصة وليس منها متعة الزوجة وانما العبرة في استحقاقها هي بالطلاق ذاته أيا كان نوعه ، باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بها .
( الطعن رقم 26 لسنة 54 ق - أحوال شخصية - جلسة 1985/1/29 س 36 ص 163 ع 1)
====
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لفظ النفقة ـ في القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 . والمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد جاء عاما مطلقا فيشمل نفقة الزوجية ونفقة العدة علي سواء ، ولأن نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجة علي زوجها . وكان الحكم المطعون فيه اذ أيد الحكم الابتدائي بتطليق المطعون عليها علي الطاعن وعدله بجعل المقتضي به نفقة زوجية نفقة عدة لها من تاريخ الحكم بالتطليق لحين انقضاء عدتها شرعا ، يكون قد فصل في طلب كان مطروحا أمام محكمة أول درجة.
( الطعن رقم 33 لسنة 52 ق - أحوال شخصية - جلسة 1984/4/24 س 35 ع 1ص 1077 )
====
علة وجوب النفقة بالقرابة هو سد حاجة القريب ومنعه من السؤال صلة لرحمه والسبب فيها هو قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث ، ومن ثم فان موضوع النسب يكون قائما في الدعوى بطلب نفقة القريب باعتبار سبب الالتزام بها لا تتجه إلي المدعي عليه إلا به فيكون ماثلا فيها وملازما لها وتتبعه وجودا وعدما . لما كان ذلك وكان حكم النفقة الذي استصدرته والدة المطعون عليه لصالحه في الدعوى رقم .... صدر ضد والد المورث تأسيسا علي أنه عم شقيق للمطعون عليه فلا علي الحكم المطعون فيه أن هو استدل مما اشتمل عليه حكم النفقة من قضاء علي ثبوت صلة قرابة المطعون عليه بالمورث وانه ابن عم شقيق له باعتبارها سبب الالتزام بالنفقة .
( الطعن رقم 29 لسنة 46 ق جلسة 1979/3/7 س 30 ع 1 ص 753 )
====
المطلقة في ظل الأحكام التي كان معمولا بها بمقتضي القانون 25 لسنة 1920كانت تستطيع أن تحصل علي نفقة عدة بغير حق لمدة طويلة مما أثار الشكوى من تلاعب المطلقات واحتيالهن ودعا المشرع إلى إصدار القانون 25 لسنة 1929مقررا في الفقرة الأولي من المادة 17 منه أنه لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ونظرا لأن أحكام النفقة تصدر من غير تحديد مدة فقد رؤى من اللازم استكمالا للنص المشار إليه ومسايرة لحكمه أن يوضع حد للمدة التي تستبح الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أن تحصل خلالها علي النفقة إذا ما طلقها زوجها المحكوم عليه بعد صدور الحكم المشار إليه فنص المشرع في الفقرة الأولي من المادة 18 علي أنه لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ومع أن المشرع قد استهل النص بعبارة لا يجوز تنفيذ مما قد يبعث علي الاعتقاد بأن الخطاب فيه موجه إلى القائمين علي التنفيذ إلا أن المشرع قد قصد منه تحديد حق الزوجة في اقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر لها إبان قيام الزوجية ، إذا ما طلقها زوجها بعد صدور الحكم بمدة سنة من تاريخ الطلاق فإذا تجاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم المادة المشار إليها وسبيله في ذلك هو الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوى أو الاستشكال في التنفيذ أو الالتجاء إلى القضاء بالطلب لاستصدار حكم يكف يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة أو أبطال المقرر لها ، ويكون الحكم الصادر بذلك سندا له في منع التنفيذ بحكم النفقة ، كما يكون أيضا بعد إعلانه لجهة الإدارة القائمة علي تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن قد صدر في مواجهتها سند لتلك الجهة في الامتناع عن اقتطاع النفقة للمطلقة وبغير ذلك لا يتأتي للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم علي وقف تنفيذه لما في ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام القضائية وتعليق مصيرها علي مشيئة القائم علي استقطاع النفقة من مرتب الزوج وتقديره توافر شروط إعمال هذا النص أو تخلفها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه علي أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذي بانقضاء سنة من تاريخ الطلاق دون حاجة إلى استصدار حكم بذلك وأن الخطاب المشرع فيه إلى الكافة بما فيهم المحكوم لها والقائمون علي التنفيذ والمحجوز تحت يدهم ورتب علي استمرار الطاعن الثاني في تنفيذ حكم النفقة بعد انقضاء سنة من تاريخ الطلاق تحقق الخطأ الذي يدخل في عداد الفعل غير المشروع في جانبه ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
( الطعن رقم 378 لسنة 43 ق جلسة 1978/3/1 )
====
نصت المادة 12 من القانون رقم 462 لسنة 1955 علي أن تنفذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية وفقا لما هو مقرر في لائحة الاجراءات الواجب . 1907 اتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة في 14 أبريل سنة وقد جاء بمذكرته الايضاحية أن الطريق الاداري الذي تجيز اللائحة تنفيذ الأحكام به أيسر للمتقاضين ويكفل سرعة التنفيذ مما يتلاءم مع طبيعة الحقوق 91 المتعلقة بالأحوال الشخصية . وقد نظمت اللائحة المشار اليها في المادة منها الاجراءات التي تتبع في تنفيذ الأحكام الشرعية اذا كان المحكوم عليه مستخدما في الحكومة فنصت علي أنه اذا كان المدين المحكوم عليه مستخدما في الحكومة أو من أرباب المعاشات يجوز الحجز علي الجزء الجائز حجزه من ماهيته او معاشه في الأحوال المنصوص عليها في القانون ويجب علي الدائن في هذه الحالة أن يقدم للمصلحة التابع لها المستخدم طلبا علي الاستمارة الخاصة بذلك ويشتمل الطلب علي اسم ولقب وصناعة ومحل اقامة كل من الطالب والمدين وكذلك مقدار المبالغ المستحقة بالضبط الي تاريخ الطلب ويرفق بالطلب نسخة الحكم المقتضي التنفيذ بموجبها وصورة منه اذا كان لم يسبق اعلانه ويعلن الحكم للمستخدم بافادة من المصلحة يبين فيها في الوقت نفسه الحجز الذي وقع والمبلغ الذي انبني عليه الحجز ، وكذلك مقدار المبلغ المحجوز عليه وتدفع المبالغ المحجوزة عند حلول مواعيد استحقاقها للدائن بموجب ايصال يحرر علي ظهر السند وتختلف اجراءات هذا الحجز عن اجراءات حجز ما للمدين لدي الغير المنصوص عليها في المواد من 325 من من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تقابلها المواد من 543 الي 576 من قانون المرافعات السابق التي تم الاجراء في ظله والتي يحصل الحجز وفقا ما بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن الي المحجوز لديه ويتم الوفاء فيه بالايداع في خزانة المحكمة . واذ كانت المادة 574 من قانون المرافعات السابق التي وردت بين المواد المنظمة لإجراءات حجز ما للمدين لدي الغير قد جعلت مبدأ الثلاث سنوات المقررة لسقوط الحجز الواقع تحت يد احدي المصالح الحكومية هو تاريخ إعلان الحجز لها أو تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها خزانة المحكمة . وكان أي من هذين الإجراءين لا وجود له في إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة 19 من اللائحة كما أن هذا الحجز بحسب الدين الذي يوقع عليه وطبيعته الدورية المتجددة باعتباره مرتبا شهريا وما يقتضيه نظام الوفاء فيه من أن يتقدم الدائن الحاجز شهريا الحكومية المحجوز لديها لقبض النفقة المحجوز من أجلها وهو ما تحقق معه الغاية التي توخاها المشرع في المادة 574 من اشتراطه تجديد الحجز أو إعلان المحجوز لديه باستبقاء الحجز كتعبير عن رغبته في التمسك باستمراره فانه يتجافي بحسب طبيعته وإجراءاته وما توخاه الشارع فيه من التيسير علي المتقاضين مع تطبيق حكم المادة 574 من قانون المرافعات السابقة والتي تقابلها المادة 360 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به .
( الطعن رقم 378 لسنة 43 ق جلسة 1978/3/1)
====
اذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في سرده لأسباب الاستئناف أن الطاعن تمسك فيها بأن ما كان ينفقه علي أولاده المطعون ضدهم يزيد أضعافا علي ما كان يةله العقار وأنه قام بإصلاح وتجديد العقار خلال فترة أدارته له وشيد طابقا جديدا احتسب الخبير ريعه وأغفل احتساب تكاليف الإصلاح والتشييد كما ردد ذلك الدفاع بتفصيل في مذكرته . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر شرعا وفقا للراجح في مذهب ابن حنيفة الواجب الأتباع عملا بنص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1952 بإلغاء المحاكم الشرعية والمادة 280 من لائحة ترتيب تلك المحاكم أن الصغير ابنا كان أم بنتا اذا كان ذا مال حاضر فان نفقته تقع في ماله ولا تجب علي أبيه وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم شهادات بتواريخ ميلاد أولاده المطعون ضدهم في .... للتدليل علي قصرهم غالبية الفترة المطالب بالريع عنها كما قدم حافظة أخري بجلسة .... ضمنها أربع شهادات رسمية من قلم الضريبة علي العقارات المبنية موضحا بها حالة العقارين موضوع التداعي وريعهما قبل شرائهما وبعد ذلك للتدليل علي تضاعف ريعهما نتيجة ما قام به من إصلاحات وإنشاءات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل الرد كلية عن الشق الأول من دفاع الطاعن الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأطرح شقه الثاني بقوله ان الطاعن لم يقدم ما يدل علي الإصلاحات والتحسينات ملتفتا عن التحدث بشيء عن الشهادات الصادرة من قلم الضريبة علي العقارات المبنية عن حالة وربح العقارين موضوع التداعي قبل شرائهما وبعده مع ما قد يكون لهذه المستندات من دلالة في هذا الخصوص فان الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصر البيان مما يتعين نقضه.
( الطعن رقم 535 لسنة 42 ق جلسة1975/12/31س 26 ص 1753 )
====
المادة 2/269 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 لا تحتم على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها إلا أن تتبع فى قضائها حكم محكمة النقض فى المسألة التى فصلت فيها هذه المحكمة فيكون لها مطلق الحرية فى الفصل بما تراه فى كل ما يتعلق بالموضوع . ولما كانت محكمة النقض قد نقضت الحكم الإستئنافى الأول فى خصوص نفقة الصغير لأنه أقام قضاءه بتعديل النفقة المحكوم بها إبتدائيا ، على أن الحكم الإبتدائى جاء بالمغالاة وأن المحكمة رأت أن مبلغ ثلاثين جنيها فيه الكفاية لمواجهة متطلباته و انتهت محكمة النقض إلى أن هذا يدل على أن ذلك الحكم التفت فى تقدير نفقة الصغير عن حالة أبيه عسرا و يسرا طبقا للقانون الأردنى الواجب التطبيق و الذى لم يجحده الطاعن . ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى نص المادة 65/ج من قانون العائلة الأردنى رقم 492 لسنة 1951 أورد المستندات التى قدمها كل من الطرفين للتدليل على يسار الأب أو إعساره ، وبعد أن استعرض حالة الطاعن المالية قدر نفقة الصغير وفقا لحكم المادة 65/ج من قانون العائلة الأردنى وهو القانون الواجب التطبيق حسبما تقضى به قاعدة الإسناد المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، فلا يعيب الحكم المطعون فيه أنه خالف الحكم السابق نقضه فى التقدير ولا يعدو أن يكون النعى بهذا الخصوص جدلا موضوعيا فى تقدير نفقة الصغير لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 27 لسنة 39 ق جلسة 1974/5/22س 25 ص 627 )
====

admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى