منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ضريبة المرتبات - نطاق الضريبة وسعرها

اذهب الى الأسفل

ضريبة المرتبات - نطاق الضريبة وسعرها Empty ضريبة المرتبات - نطاق الضريبة وسعرها

مُساهمة  admin الجمعة يونيو 24, 2011 3:49 pm

المركز المصرى للإصدارات القانونية
إعداد
المستشار احمد عصام السيد

ضريبة المرتبات - نطاق الضريبة وسعرها
====
وإذ كانت نصوص مواد القانون 157 لسنة 1981 المنظمة للضريبة على المرتبات قد خلت من نص مماثل لنص المادة 41 من القانون المذكور المنظمة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أنها لم تحل إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثانى ومن ثم لا تنطبق أحكام المادة 41 من القانون 157 لسنه 1981 التى توجب الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب ثم الإخطار بربط الضريبة وبعناصرها بمقتضى النموذج 19 ضرائب حسبما كشفت عنه المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور - بل تنطبق أحكام المادة 72 من ذات القانون وان كان المشرع قد بين بتلك المادة لممول ضريبة المرتبات الذى تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتراض على ربط الضريبة إلا أنه لم يرسم طريقا معينا تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلا محددا للطعن فى هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة الذى لا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع 0
( الطعن رقم 864 لسنة 65 - ق جلسة 10/12/2001 )
====
وإذ كان الطاعن - وعلى ما أفصحت عنه هذه المحكمة – من طائفة ممولى ضريبة المرتبات الذين لا تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع باعتباره مأذونا - وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب قد أخطرت الطاعن بربط الضريبة عن سنتى النزاع بمقتضى كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ومن ثم فان هذا الإخطار ينفتح به باب الطعن أمام لجنة الطعن - وأيا كان الشكل الذى أفرغ فيه - طالما أن المشرع لم يحدد شكلا خاصا يتعين الالتزام به ومن ثم فان إجراءات ربط الضريبة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون 157 لسنه 81 لا تسرى فى شأن الممولين الخاضعين لأحكام الضريبة على المرتبات إذ خلت نصوص هذه الضريبة من ثمة إحالة إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثانى - بما مؤداه أن المشرع لم يوجب على مأمورية الضرائب إخطار ممولى ضريبة المرتبات بربط الضريبة بالنموذجين 18 ، 19 ضرائب 0 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقال بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لخلو الملف من إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18 ، 19 ضرائب فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه 0
( الطعن رقم 864 لسنه 65 - ق جلسة 10/12/2001 )
====
إن موثق عقود الزواج لغير المسلمين موظفا عموميا هو الأخر باعتبار أن العمل الذى يؤديه يتماثل مع العمل الذى يؤديه المأذون الشرعى ويكون ما يتقاضاه من أجر مقابل توثيق عقود الزواج لغير المسلمين يخضع أيضا للضريبة على المرتبات وهى ضريبة على كسب العمل ولا يخضع لضريبة المهن غير التجارية 0
( الطعن رقم 5111 لسنه 65 - ق جلسة 13/5/2002 )

====
لما كان الحكم المحاج به رقم 591 لسنه 1977 تجارى طنطا الابتدائية سالف الذكر قد قطع فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن ما يتقاضاه المطعون ضده من الدولة تحت مسمى رسوم توثيق عن كل عقد يخضع لضريبة كسب العمل إلا أنه بالنظر لضآلته فى سنة المحاسبة فانه يدخل فى نطاق الإعفاء المقرر بالمادة 63 ق من القانون رقم 14 لسنه 1939 فى شأن الضرائب على الدخل وكان تقدير دخل المطعون ضده من هذه الرسوم يختلف وفقا لتغيير الظروف الواقعية من سنه عن أخرى بما لازمه أن ذلك الحكم المحاج به لا يحوز حجية بشأن ما قد ينتهى إليه فى دعوى لاحقة فى خصوص تقديم دخل المطعون ضده من هذه الرسوم والذى قد يتغير بتغير سنوات المحاسبة .
( الطعن رقم 517 لسنه 57 ق - جلسة 11/6/2002 )
====

ليس فى نصوص القانون ما يمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفتين ، صفته كوكيل وصفته كأجير بحيث يحكم كلاً منهما القواعد الخاصة بها ، و أن ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى مقابل عمله الإدارى فى الشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون لا يخضع لضريبة القيم المنقولة بل لضريبة المرتبات و الأجور و تسرى عليه أحكام المادتين 61 ، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و تعفى من الضريبة نسبة الـ 75% من هذا الأجر مقابل احتياطى المعاش وفقا للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها ، متى كان المنتفع يقوم فعلا بعمل إدارى خاص علاوة على الأعمال التى تدخل فى اختصاص أعضاء مجلس الإدارة و ذلك فى نطاق مبلغ ثلاثة آلاف جنيه .
( الطعن رقم 49 لسنة 36 ق جلسة 31/12/1969 )
====
ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى مقابل عمله الإدارى بالشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون ، لا يخضع لضريبة القيم المنقولة ، بل لضريبة المرتبات و الأجور ، و تسرى عليه أحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و تعفى من الضريبة نسبة 7.5% من هذا الأجر مقابل احتياطى المعاش وفقا للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها ، متى كان المنتفع يقوم فعلا بعمل إدارى خاص علاوة على الأعمال التى تدخل فى اختصاص أعضاء مجلس الإدارة ، و بشرط ألا يستفيد من هذا الحكم فى كل شركة أكثر من عضوين معينين بالاسم ، و إلا يزيد ما يستولى عليه كل منهما فى السنة على ثلاثة آلاف جنيه - سواء كان ذلك فى شكل مبلغ ثابت أو نسبة مئوية من صافى الربح أو المبيعات ، فإذا أعطى أكثر من ذلك ، خضعت الزيادة لضريبة القيم المنقولة ، طبقا للفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 .
( الطعن رقم 233 لسنة 34 ق جلسة 5/4/1972 )
====
الدعاوى المتعلقة بالضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع و تقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر من هذا القانون ، لأن هذه المادة و على ما يبدو من سياقها استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرقعات ، و قد وردت ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر ، فيقتصر أثرها على طرق و إجراءات الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، و لا يتعدها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون ، و لم يرد ضمن مواد الضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث نص مماثل أو نص يحيل على هذه المادة .
( الطعن رقم 282 لسنة 36 ق جلسة 30/1/1974 )
====
البند 5 من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن شركات الأموال بعد تعديلها بالقانون رقم 111 لسنة 1961 و المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1350 لسنة 1962 دلا على أن يخصص سنوياً جزء محدد من الأرباح لتوزيعها على الموظفين و العمال بصفاتهم تلك و بنسبة معينة من مرتباتهم تزيد أو تنقص بحسب مقدار هذه المرتبات مما مؤداه أن ما يتقاضاه الموظف الذى عين عضو مجلس الإدارة مع احتفاظه بوظيفته من هذه المبالغ المخصصة سنوياً لتوزيعها على الموظفين و العمال و المحددة مسبقاً طبقاً للبند 5 من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 و القرار الجمهورى سالف الذكر يعتبر فى حكم المرتب و يلحق به من حيث خضوعه لضريبة المرتبات لا لضريبة

====
القيم المنقولة إذ أنه نوع من الإنابة الإضافية على ما يؤديه للشركة من أعمال تشجيعاً له على السعى لزيادة إنتاجها و بالتالى زيادة أرباحها و لا يمكن القول - و الحال هذه - أن تحديد نصيب أعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة فى هذه الأرباح الموزعة طبقاً لأحكام القانون و القرار الجمهورى سالف الذكر يسلكهم فى عداد أصحاب النصيب المشار إليهم فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأن صاحب النصيب الذى يخضع ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحته و يعتبر توزيعاً للربح يخضع للضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى هذه المادة إنما هو صاحب النصيب الذى يساهم فى تأسيس الشركة بتقديم خدمات أو مزايا عينية تعتبر جزءاً من رأس مالها و يعطى فى مقابلها - و فى عقد تأسيس الشركة - حصة من الأرباح لا تدخل فى مدلول الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو العامل مقابل خدمات يؤديها و تربطه بالشركة - و من بعد تأسيسها - علاقة عمل و تبعية ، لما كان ذلك و كان الثابت أن أعضاء مجلس الإدارة فى الشركة الطاعنة هم العاملين الذين عينوا أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى القانون رقم 114 لسنة 1961 بكيفية تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات و المؤسسات و القانون رقم 141 لسنة 1963 الذى نص على أن تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة من تسعة أعضاء يكون من بينهم أربعة أعضاء ممن يعملون فيها و يتم انتخابهم بالاقتراع السرى و أنهم كانوا محتفظين بوظائفهم الأصلية فى سنه النزاع ، فإن ما تقاضوه وفقاً لحكم البند 5 من المادة 14 من القانون رقم 46 سنة 1954 سالف الذكر يخضع لضريبة المرتبات لا لضريبة القيم المنقولة .
( الطعن رقم 85 لسنة 48 ق جلسة 11/12/1979 )
====
و إن كان الشارع قد أجاز طرق الطعن فى تقديرات المأمورية و قرارات اللجان بعضها من بعض وفق نوع الضريبة ، و لئن كانت الضريبة تحددها القوانين التى تفرضها ، و كانت الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات و ما فى حكمها المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 سنة 1939 ترفع طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات مباشرة إلى القضاء ، إذ لم يجعل للجان الطعن ولاية الفضل فى أوجه الخلاف بين الممول و مصلحة الضرائب فى خصوص هذه الضريبة فإن هى فعلت كان قرارها مجاوزاً اختصاصها فلا تكون له حجية بحيث يكون للمحكمة الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن ، بينما ترفع الدعاوى بالطعن فى قرارات اللجان فى شأن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 و ذلك استثناء من القواعد العامة فى قانون المرافعات ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره من أن طرق الطعن يتحدد بنوع الضريبة الذى أستقر عليه قرار لجنة الطعن صواباً و قد حجبه هذا الخطأ عن تحرى نوع الضريبة الواجبة قانوناً على المبالغ التى تقاضاها المطعون ضده من هيئة التحكيم و اختبارات القطن و اتحاد مصدرى الأقطان و ما إذا كانت هى ضريبة المرتبات و ما فى حكمها أو ضريبة المهن غير التجارية ، إلا أنه لما كانت المنازعة بين الطاعنة و المطعون ضده قد انحصرت فى خضوع المبالغ المذكورة لهذه الضريبة أو تلك ، و كانت الدعوى التى قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبولها كانت قد أقامتها الطاعنة بطريق التكليف بالحضور مع أنه كان يتعين إقامتها بفرض أن الضريبة هى الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها - بطريق الإيداع المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون المرافعات الحالى الذى أقيمت الدعوى فى ظله - فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول تلك الدعوى يكون قد أنتهى إلى نتيجة صحيحة .
( الطعن رقم 87 لسنة 44 ق جلسة 29/1/1980 )
====
مؤدى نص المادتين 61 ، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له أما المزايا التى تمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلاً و بالتالى لا تخضع للضريبة .
( الطعن رقم 479 لسنة 51 ق جلسة 2/3/1987 )
====
مؤدى عليه المادتان 42 ، 44 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، أن مناط الإعفاء من الضرائب المستحقة أصلاً على البدلات و المرتبات الإضافية المنصوص عليها فى المادة 2/12 يكون للعاملين المقيمين فى مناط تتطلب ظروف الحياة فيها تقريره ، أياً كان موقعها داخل الجمهورية أو خارجها . ما دام العامل مصرياً يتقاضى مرتبه و بدلاته من الحكومة المصرية أو مصالحها العامة أو وحدات الحكم المحلى فيها ، إذ جاء النص عاماً مطلقاً غير مقيد بتخصيص تحديد المستفيدين منه بالعاملين داخل الجمهورية فضلاً عن أنه ليس هناك ما يمنع قانوناً من جمع هؤلاء العاملين بين ذلك البدل أو المرتب الإضافى و بين البدلات و المرتبات الإضافية الأخرى المقررة بأى من المادتين 42 ، 44 من ذلك النظام فى الحدود المقررة قانوناً لاختلاف علة ، مناط منح كل منها .
( الطعن رقم 396 لسنة 54 ق جلسة 31/12/1990 )
====
مؤدى نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 62 من ذات القانون - بعد تعديلها بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أن الضريبة على المرتبات و الأجور تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمل بوصفه دخلاً له ، و إذ كان ذلك و كان مفاد ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة الدعوى أن الوهبه تعتبر جزءاً من الأجر إذا كان ما يدفعه العملاء منها إلى مستخدمى المنشأة جرى به العرف فى صندوق مشترك و يقوم رب العمل بتوزيعه عليهم بنفسه أو تحت إشرافه ، و كان فى وجود الصندوق المشترك دليل على جريان العرف فى المنشأة على دفع الوهبه ، و من ثم تخضع باستحقاق العامل لها وفق ما تقدم للضريبة على كسب العمل .
( الطعن رقم 1792 لسنة 51 ق جلسة 11/3/1991 )

====

admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى