منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الإعلان الصحيح والإعلان الباطل - عداد المستشار أحمد عصام السيد

اذهب الى الأسفل

الإعلان الصحيح والإعلان الباطل - عداد المستشار أحمد عصام السيد Empty الإعلان الصحيح والإعلان الباطل - عداد المستشار أحمد عصام السيد

مُساهمة  admin الجمعة فبراير 09, 2024 2:33 pm

الإعلان الصحيح والإعلان الباطل
إعداد المستشار
أحمد عصام السيد

أولاً: الإعلان الصحيح:

الإعلان هو الوسيلة التي ينظم بها قانون المرافعات إعلام طرف معين فعلاً, بإجراء أو بطلب أو بقرار أو بتمكينه من العلم.ويكون ذلك بتسليمه صورة من الورقة التي تتضمن ما يراد إعلانه إليه أو تسليم الورقة إلى من يحددهم القانون وذلك بمعرفة الموظف المختص.

وقد يستغني القانون أحيانا عن الإعلان ولكن ذلك لا يحدث إلا في أثناء سير الخصومة، وليس عند بدئها, وإذا حدثت مواجهة من الخصمين في الجلسة، فإن ذلك لتحقيق الغاية من الإعلان وانتفاء الضرر.

( تنص م5 من قانون المرافعات) على أن كل إعلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, يكون بواسطة مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ وإلا كان باطلاً.

وقد أجاز المشرع في التعديل الذي تم على المادة 5 بإضافة فقرة رابعة عليها تجيز الإعلان في المواد التجارية بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها ذوو الشأن على أن تودع نسخة من الاتفاق إدارة التنفيذ.

يتم الإعلان في العادة بناء على طلب الخصم, ولا يقتصر طلب الإعلان عليه، حيث إنه من الممكن أن تقوم إدارة الكتاب بطلب الإعلان؛ حيث توجد بعض الحالات يقام بها الإعلان بناء على طلب إدارة الكتاب، ولكن لابد أن يكون عن طريق مندوب الإعلان , وقد يكون الإعلان بناء على أمر من القاضي.

يجب لمعرفة إتمام الإعلان بشكل صحيح أن يتم في المواعيد التي حددها القانون: -

- الإعلان يطلب في كافة مراحل الخصومة أمام القضاء, والقانون حدد الموعد الذي يتم فيه الإعلان و حددها من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء, وفي أيام العمل الرسمي ولا يصح الإعلان في أيام العطل الرسمية التي تقرها الدولة.

و لا بد الالتزام بالمواعيد المحددة وفقاً للقانون، ولا يجوز مخالفتها إلا بإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية أو رئيس إدارة التنفيذ وإلا كان باطلا.

وهذه المواعيد يجب الالتزام بها في حالة التسليم لشخص المعلن إليه أو في موطنه ولكن هناك صور أخرى يجوز فيها الإعلان بعد المواعيد الرسمية وتحديدا في مكان العمل
ويجوز للمحكمة ألاَّ تقضي بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت لها أن اتخاذ الإجراءات في غير الموعد لم يرتب عليه ضرر الخصم (م19|2(

و قد نصت المادة 5|2 من قانون المرافعات على أن يكون تحرير ورقة الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على طلبه بواسطة مندوب ضباط الدعوى ويكون عدد النسخ بعدد الأشخاص المراد إعلانهم.

ولا بد من ذكر البيانات التي يجب أن تشملها ورقة الإعلان كما ذكرت بالمادة 8 من قانون المرافعات وذلك لأنه يترتب على تخلف أحد هذه البيانات بطلان الإعلان, أي أنها شرط لصحة الإعلان.وهذه الشروط هي :-


1 - - تاريخ اليوم والشهر و السنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

2 - بيانات طالب الإعلان.

3 - بيانات المعلن إليه.

4 - . بيانات الموظف القائم بالإعلان.

5 - موضوع الإعلان.

6 - اسم من سلم إليه الإعلان بالكامل وتوقيعه على الأصل لإثبات التسليم.

7 - التعريف بالمحكمة المطلوب الحضور أمامها.

*ولكن إذا حضر المعلن إليه في أية جلسة أو قدم مذكرة دفاع فلا يترتب البطلان (م.Cool

وقد رتب القانون طريقة تسليم الإعلان، حيث حدد بأن تسلم إلى الشخص المراد إعلانه نفسه, وإذا امتنع عن الاستلام أو استلم ورقة الإعلان ورفض التوقيع على الأصل بالاستلام، فإن القانون يعتبره قد أعلن طالما كان مخاطبا بشخصه، ولكن لالتفات المشرع لهذه الثغرة شرَّع ما مفاده أن على مندوب الإعلان في حالة الامتناع عن الاستلام أو التوقيع من المعلن إليه أن يسلم صورة للمخفر الذي يقع في منطقة المعلن إليه, وعلى مخفر الشرطة خلال 24 ساعة من تسلمهم الصورة أن يرسلوا للمعلن إليه يخطرونه بوجود الصورة في المخفر حتى يتوجه لاستلامها.

وهناك بعض الدعاوى يتطلب القانون فيها أن يكون الإعلان للشخص نفسه.ومثال على ذلك الإعلان في الدعاوى المستعجلة لأهميتها وقصر مدة نظر الدعوى.

ويعتبر الإعلان قد تم منذ تسليم الورقة للشخص نفسه أو تسليم الصورة لمخفر الشرطة وهذه الشروط يجب توافرها ليعتبر الإعلان صحيحاً ولكن يشترط حدوث ضرر للخصم وإلا لم يتحقق البطلان، والمتضرر يفقد حقه في التمسك بالبطلان في حال حضوره إحدى الجلسات أو قدم مذكرة دفاع.

بالإضافة إلى هذه الشروط فلابد من الإعلان في مكان معين وتلك الأماكن:

الموطن الأصلي: و هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بشكل معتاد بنية الاستقرار وفي حالة التعدد يتساوى الجميع, أي يجوز الإعلان في أي موطن من المواطن المتعددة.

وهناك حالة خاصة للقاصر والمحجوز عليه والغائب، فإن موطنه هو موطن من ينوب عنه قانونا.

وقد وضع بالحسبان احتمالية عدم وجود الشخص المراد إعلانه فقد حدد القانون الأشخاص الذين يجوز الاستلام بدلاً عنه, وذلك بعد أن يثبت مندوب الإعلان ذلك في محضره, ثم يسلم الإعلان إلى من حددهم القانون وهم وكيله أو مَنْ يعمل في خدمته "كالخادم,السائق, سكرتيره الخاص, البواب, أزواجه, أقاربه أو أصهاره" إلى أي درجة كانت ويكونون من الساكنين معه في ذات الموطن ذاته ولو لم يكن مقيماً بنية الاستقرار, ولا يجوز تسليم غيرهم ولو كان صديقاً مقيماً.

ولكن هناك شرطين يعتدان عمل مندوب الإعلان وهذان الشرطان هما:

- إن يسلم القائم بالإعلان الصورة إلى من يدل ظاهره أنه تم الخامسة عشرة من عمره.

- إلا يكون لمستلم الصورة مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.

الموطن المختار: وهذا الموطن له حالتان .. اختياري أو إجباري.

الموطن المختار الاختياري يتم بالاتفاق كأن يتم عقد بيع فيذكر فيه الموطن المختار، وفقاً لاختياره.

الموطن المختار الإجباري يكون عندما يلزم القانون الأفراد باتخاذه.

والموطن المختار يجوز تسليم ورقة الإعلان وكافة الأوراق القضائية إلا ما استبعده القانون, وعند الانتقال إلى الموطن المختار، فإن القانون لم يُبن الأشخاص الذين يجوز تسليم صورة الورقة لهم ولذلك يقاس على مَنْ يجوز لهم في الموطن الأصلي، وإذا غيرّ الخصم موطنه المختار أو ألغاه بعد بدء الخصومة دون أن يعلن خصمه الآخر كتابة , صح الإعلان في الموطن القديم ولو ثبت علم المعلن بهذا التغيير.

محل العمل: ويعني المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارته أو حرفته أو يقوم على إدارة أمواله فيه وفيما يتعلق بالموظف أو العامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة.

ثانيا: الإعلان الباطل:

يكون الإعلان باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شاب الإجراءات عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم.والبطلان يترتب لمخالفة نصوص المواد (5,6,8,9,10,11) ولا يكلف المعلن إليه بإثبات الضرر.

حالات بطلان الإعلان:

* لا يجوز لغير المعلن إليه التمسك بالبطلان؛ لأنه شرع لمصلحته.

* لا يصح التمسك ببطلان الإعلان لأول مرة أمام محكمة التمييز.

* يبطل الإعلان إذا تم بطريقة مكتوبة بقصد الغش و تفويت ميعاد الطعن طبقاً لقاعدة الغش يفسد كل شيء.

يترتب على بطلان الإعلان بطلان إجراءات الخصومة التي تتخذ بناء على هذا الإعلان الباطل.ومما يجب ذكره استحداث القانون 36 لسنة 2000 بتعديل قانون المرافعات نصاً جديداً هو 135 مكرر ينص على أنه " إذا قضي بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة".

و لا يعترض على ذلك بأن هذه المحكمة استنفدت سلطتها بالقضاء في الموضوع، لأن الحكم يكون صادراً في خصومة منعدمة.

admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى