منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أسباب الطعن بطريق النقض الجنائى اعداد المستشار أحمد عصام السيد

اذهب الى الأسفل

أسباب الطعن بطريق النقض الجنائى اعداد المستشار أحمد عصام السيد Empty أسباب الطعن بطريق النقض الجنائى اعداد المستشار أحمد عصام السيد

مُساهمة  admin السبت ديسمبر 16, 2023 1:27 pm


أسباب الطعن بطريق النقض الجنائى اعداد المستشار أحمد عصام السيد
نصت الفقرة الأولى من الماده30 من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض رقم57 لسنه 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنه 2007 على أنه " لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من أخر درجه فى مواد الجنايات و الجنح و ذلك فى الأحوال الآتية :
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفه للقانون أو خطأ فى تطبيقه و تأويله .
2 - إذا وقع بطلان في الحكم .
3 - إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر فى الحكم"

من هذه الفقرة يتضح أن الطعن أمام محكمه النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمه الجنايات و محكمه الجنح المستأنفة لا يعتبر درجه من درجات التقاضى الموضوعى تطرح فيه الدعوى للبحث من جديد أنما هو طعن من نوع خاص تطرح بصدده خصومه خاصة حيث يختصم فيه الحكم الجنائي النهائي ليكشف عن مدى تطبيق القانون فيه من عدمه و لذلك يمكن القول بأنه تجريح و تمحيص للحكم النهائي من جهة السلامة القانونية أو محاكمه قانونيه للحكم الجنائى.

و محكمه النقض بوصفها محكمه قانون فهى بالتالى لا تعير اهتماما للتحدث أمامها فى الموضوع أو الواقع لذلك فان أسباب الطعن بطريق النقض يجب أن تكون أسبابا قانونيه لا علاقة لها بالواقع و هنا يثور السؤال ما هو الواقع أو الموضوع الذى يمتنع جعله سببا لنقض الحكم الجنائى و ما المقصود بالقانون الذى هو صفه يجب توافرها فى أسباب الطعن بالنقض فقد يختلط الأمر بحيث يكون الأول مقدمه لازمه لبحث الأخير؟

الحقيقة أن معرفه المقصود بالموضوع يظهر لنا أذا أمعنا النظر فى عمل القاضي الجنائى الموضوعى فان هذا الأخير يقوم بعمليتين أثناء بحثه للدعوى الجنائية الأولى هي قيامه بجمع الأدلة و تمحيصها و ثانيهما هو تكوين العقيدة فى الدعوى بناء على ما تم جمعه من أدله بغيه كشف الحق في الدعوى و هي ما تسمى بعمليه الاستقصاء القضائي.

و عليه فانه يمكننا الآن تحديد الواقع أو الموضوع الذي يمتنع أبدائه بأسباب النقض بأنه كل ما يدخل فى مفهوم عمليه الاستقصاء القضائي التى هى من صميم عمل قاضى الموضوع و عليه لا يجوز مثلا الطعن بالنقض على الحكم الجنائى و طلب أضافه دليل لم يتم طرحه أمام محكمه الموضوع كسماع شهود أو استجواب متهم أو الانتقال لمعاينه أو مواجهه و لا طلب ندب خبير بالدعوى و لا حتى التحدث في مفردات و عناصر هذه الأدلة لان هذه الأسباب و الطلبات تدخل فى مفهوم عمليه الاستقصاء القضائي الذي يقوم به قاضى الموضوع و الذى فرغ من عمله صبيحة صدور لحكم الجنائى . كذلك لا سبيل للطعن فى عقيدة قاضى الموضوع الذى له مطلق الحرية فى تكوينها فى الدعوى حيث نصت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن" يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل الحرية " غير أن عقيدة القاضى ليست من أطلاقاته بل يجب على قاضى الموضوع أن يلتزم فى تكوين عقيدته بالا دله و الطرق التى حددها القانون فيجب أن ترتكن تلك العقيدة على طرق الإثبات المحددة فى القانون على سبيل الحصر فليس للقاضى أن يحكم فى الدعوى الجنائية بعلمه الشخصي مثلا و لا بدليل باطل .

أما عن القانون الذى يجب أن ترتكن عليه أسباب الطعن بالنقض فهو القانون الجنائى بالمعنى الواسع أى قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية فقاضى الموضوع ملزم بأن تتسق أحكامه مع القانون فأن خالفته كان هذا مطعنا يجوز اتخاذه سببا لنقض الحكم .

أسباب نقض الحكم الجنائى
أولا مخالفه القانون
مخالفه القانون تعنى أن القاضى الجنائى لم يطبق نصا قانونيا على الواقع كان يجب تطبيقه لخطأ منه فى تكييف الدعوى أو أنه أغفل تطبيق نص قانونى كان واجب التطبيق على الدعوى و النص القانونى المقصود به نصوص قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية كما أوضحنا سلفا.و من أمثله سبب مخالفه القانون ما يأتى :
(أ) الخطأ فى وصف الواقعة لأنه و كما تقول محكمه النقض أن المحكمة غير مقيده بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة للواقعة كما أوردت بأمر الإحالة أو بأمر التكليف بالحضور بل أن واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون لأن وصف النيابة العامة ليس نهائيا بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحصيها إلى الوصف القانونى الذى ترى أنه السليم .
(ب) إغفال الحكم المطعون فيه مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه بالمادة الخامسة من قانون العقوبات.
(ج) صدور الحكم المطعون فيه من محكمه غير مختصة .
(د) عدم تطبيق الحكم المطعون فيه لأسباب الإباحة و موانع العقاب كعدم الأخذ بسب الإباحة المتمثل فى حاله الدفاع الشرعى.
(هـ) عدم أخذ الحكم المطعون فيه بالظروف المخففة فى الدعوى رغم إطلاع المحكمة عليها بالأوراق .
(و) مخالفه الحكم المطعون فيه لمبدأ إلا يضار الطاعن بطعنه .




ثانيا : الخطأ فى تطبيق القانون
الخطأ فى تطبيق القانون معناه أن الحكم الجنائى لم يخالف القانون بل توصل القاضى إلى المادة الصحيحة المنطبقة على الواقعة بالفعل إلا أنه لم يحسن تطبيقها على هذه الواقعة .
و مثال ذلك أن تكون المحكمة مع تطبيقها للمادة الصحيحة للعقوبة أخطأت فى نوع العقوبة أو حكمت بأكثر من الحد المقرر بماده العقاب و منها ما قضت به محكمه النقض من أن " لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن و كانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم تتيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التالية الذى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر و أنه و أن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح القانون النزول إليها جوازيا الا أنه يتعين على المحكمة أذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة و معاملته طبقا للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على أساس الوارد فى هذه المادة باعتبارها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها للجريمة لما كان ذلك و كانت المحكمة أذا أدانت الطاعنين فى جريمة الضرب المفضى الى الموت مع سبق الإصرار و الترصد و ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملتهم طبقا لنص المادة 17 عقوبات و مع ذلك فقد أوقعت عليهم عقوبة السجن و هى أحدى العقوبتين المتخيرتين المقررتين لهذه الجريمة بالمادة 236 عقوبات فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون أذا كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس".










ثالثا: الخطأ فى تأويل القانون
الخطأ فى تأويل القانون يكون عندما يعترى الحكم الجنائى الصادر من قضاء الموضوع سوء التفسير لنص القانون سواء هذا النص نص قانون العقوبات أو نص قانون الإجراءات الجنائية و الأمثلة على هذا السبب كثيرة كخطأ المحكمة مثلا فى تفسير نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بصور حالات التلبس .

رابعا: بطلان الحكم الجنائى
و يكون الحكم الجنائى باطلا عندما يغفل الحكم بيانا جوهريا كان يجب إيراده فيه و من أمثله ذلك :
(ا) إغفال الحكم الجنائى لبيان الواقعة المؤثمة و النصوص القانونية التى حكم بمقتضاها و فى ذلك تقول محكمه النقض انه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالا دانه على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيان تحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و التدله التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه الاستدلال و سلامه مأخذها تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه التطبيق القانونى على الواقعة كما صار بالحكم و إلا كان قاصرا و لا يكفى فى هذه الحالة مجرد أحاله الحكم فى هذا البيان إلى محضر ضبط الواقعة دون أيراد مضمونه و بيان وجه الاستدلال فيه على ثبوت التهمه بعناصرها القانونية كافه الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبه صحة التطبيق القانونى السليم على الواقعة .
(ب) إغفال الحكم الجنائى المطعون فيه لنص ماده العقاب و هو كما تقول محكمه النقض بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعيه الجرائم و العقاب و لا يشفع أن يكون مسوده الحكم قد أوردت هذا البيان لأن العبرة بنسخه الحكم الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ بالملف.
(ج) بطلان الحكم الجنائى لبطلان و قع فى إجراءات أصدارة أو تدوينه وذلك كخطأ الحكم فى شكل المحكمة أو وجود حاله من حالات عدم الصلاحية للمحكمة أو أحد أعضائها أو عدم توقيع القضاة الذين سمعوا المرافعة على الحكم و توقيع قضاه أخريين أو عدم النص على أخذ أجماع الآراء فى الحكم الصادر بالإعدام أو الصادر بتشديد العقوبة من المحكمة الاستئناف أو عدم النطق بالحكم فى جلسه علنية .
(د) بطلان الحكم الجنائى لعيب التسبيب بما أن القاضى الجنائى ملزم بتسبيب أحكامه لأن ذلك المسلك لهو الحماية الحقيقية ضد تحكمه و يخلق فى الوقت ذاته الطمأنينة لدى الكافة فى نزاهة الأحكام فأن عيوب التسبيب تعد سببا لنقض الحكم و هى تنقسم الى ثلاُث أنواع من العيوب :
الأول : انعدام التسبيب بالكلية مثال أن تحكم محكمه الجنح المستأنفة فى جنحه بالإدانة و لا تورد أسبابا لحكمها و لا تحيل إلى أسباب الحكم الابتدائي المستأنف .
و يأخذ حكم انعدام التسبيب أستحله قراءه الأسباب .
ثانيا: القصور فى التسبيب و هو يكون عندما يكون ما أبداه الحكم الجنائى من أسباب غير مؤديه عقلا و منطقا إلى ما خلص إليه فى منطوقة.
ثالثا: التناقض فى التسبيب و هو يكون عندما يكون ما ساقه الحكم الجنائى من أسباب ينفى بعضها بعضا بحيث لا يعرف أي الأمرين تقصده المحكمة واعتمدته فى عقيدتها النهائية فى الدعوى و فى هذا تقول محكمه النقض أنه أذا أوردت المحكمة فى حكمها دليلين متعارضين فى ظاهرهما و أخذت بهما جميعا و جعلتهما عمادها فى ثبوت أدانه المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض و تبين ما يفيد أنها و هى تقضى كانت منتبهة له و تمحصه و اقتنعت بعدم وجوده فى الواقع فإنها تكون قد اعتمدت دليلين متعارضين لتناقضهما و هذا ما يجعل الحكم غير سليم .
(هـ) الفساد فى الاستدلال و هو يكون عندما يكون الحكم الجنائى قائم على إجراءات باطله كقبض أو تفتيش باطل أو كان مستندا إلى استجواب مشوب بالبطلان.
(و) الخطأ فى الإسناد و يكون هذا السبب عندما يسوق الحكم الجنائى ضمن أسبابه أمرا لا أصل له فى الأوراق كأن يرد بالحكم و جود مستند عول عليه الحكم بالإدانة لا وجود له بالأوراق أو اعترافا الأصل له بها .
(ز) التعسف فى الاستنتاج و هذا السبب يكون عندما يكون الحكم الجنائى ظاهر فى قضائه مطلق التعسف للوصول إلى ما خلص إليه و أن يكون ما خلص إليه مبنيا على التحكم و من ذلك ما قضت به محكمه النقض بان " القاضى لا يلجأ فى تقدير السن الى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كان هذا السن غير محقق بأوراق رسميه و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجنى عليه لم يبلغ ثمانية عشر عاما و قت و قوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجنى عليه و الأساس الذى أستند إليه فى هذا فى جريمة قوامها السن فانه يكون معيب ." " نقض 3499 لسنه 35 ق .
خامسا : بطلان الحكم لبطلان الإجراءات المؤثرة فيه
يكون هذا السبب عندما يكون الحكم الجنائى قد أخل بحق الدفاع و أو بطلب جوهرى يتغير بالحتم وجه نظر المحكمة فيه أذا حققته كطلب سماع شهود نفى أو ندب خبير فى الدعوى.





admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى