منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تصرفات المفلس أثناء فترة الريبة إعداد المستشار أحمد عصام السيد

اذهب الى الأسفل

تصرفات المفلس أثناء فترة الريبة إعداد المستشار أحمد عصام السيد Empty تصرفات المفلس أثناء فترة الريبة إعداد المستشار أحمد عصام السيد

مُساهمة  admin الثلاثاء يناير 29, 2019 9:46 am

تصرفات المفلس أثناء فترة الريبة
إعداد
المستشار لأحمد عصام السيد


لا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 للقول بعدم سريان البيع الحاصل من المفلس في فترة الريبة في حق دائني البائع متي كان الدائن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان البيع لعدم اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون المذكور .
( الطعن رقم 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )

بطلان العقود التي تعقد بمقابل بعد الوقوف عن دفع الديون وقبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 228 /1تجاري هو بطلان جوازي وقد أعطي المشرع سلطة تقدير ظروف التصرف لمحكمة الموضوع .
( الطعن رقم 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )

متي طلب الدائن في الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه في فترة الريبة ، فإن هذين الطلبين ـ وإن اتحدا محلا وخصوما ـ إلا أن السبب القانوني في كل منهما يختلف عنه في الآخر .
( الطعن رقم 60 لسنة 28 ق جلسة 1963/2/21 ص 283 س 14 )

اذ كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما علي الدائن المفتقر ، فان المشتري من المفلس ـ اذا قضي ببطلان عقده طبقا للمادة 228 تجاري ـ لا يستطيع في جميع الأحوال أن يرجع بالثمن علي التفليسة الا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن ، وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها علي ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذي افتقر به ويعتبر في هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل علي حقه من أموال التفليسة بالأولوية علي الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة أما إذا أخفق في هذا الإثبات فانه لا يستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له في هذه الحالة إلا أن ينتظر حتي تقفل التفليسة ثم يرجع علي المفلس بضمان الاستحقاق طبقا لما تقضي به المادة 443 من القانون المدني ، اذ أن العقد في العلاقة بينهما يعتبر قائما وصحيحا وليس صحيحا القول بتخويل المشتري من المفلس في هذه الحالة الحق في أن يشترك بالثمن في التفليسة بوصفه دائنا عاديا في جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء ، وذلك ما لم يثبت السنديك أن الثمن الذي قبضه المفلس لم يعد بأي نفع علي جماعة الدائنين ـ ذلك أن هذا القول يقوم علي أساس افتراض اثراء جماعة الدائنين من الثمن الذي قبضه المفلس والقاء عبء نقض هذه القرينة علي عاتق السنديك وفي هذا قلب لأوضاع الإثبات في دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون .
( الطعن رقم 188 لسنة 33 ق جلسة 1967/3/30 ص 725 )

لا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 للقول بعدم سريان البيع الحاصل من المفلس في فترة الريبة في حق دائني البائع متي كان الدائن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان البيع لعدم اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون المذكور .
( الطعن رقم 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )

بطلان العقود التي تعقد بمقابل بعد الوقوف عن دفع الديون وقبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 228 /1تجاري هو بطلان جوازي وقد أعطي المشرع سلطة تقدير ظروف التصرف لمحكمة الموضوع .
( الطعن رقم 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )

متي طلب الدائن في الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه في فترة الريبة ، فإن هذين الطلبين ـ وإن اتحدا محلا وخصوما ـ إلا أن السبب القانوني في كل منهما يختلف عنه في الآخر .
( الطعن رقم 60 لسنة 28 ق جلسة 1963/2/21 ص 283 س 14 )

لا يقضي بالبطلان طبقا للمادة 228 من قانون التجارة إلا إذا ثبت علم المتعاقد مع المفلس باضطراب أحواله المالية اضطرابا يمكن معه افتراض شعور هذا المتعاقد بقيام حالة التوقف عن الدفع
( الطعن رقم 188 لسنة 33 ق جلسة 1967/3/30 ص 725 )

إذ كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما علي الدائن المفتقر ، فان المشتري من المفلس ـ إذا قضي ببطلان عقده طبقا للمادة 228 تجاري ـ لا يستطيع في جميع الأحوال أن يرجع بالثمن علي التفليسة إلا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن ، وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها علي ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذي افتقر به ويعتبر في هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل علي حقه من أموال التفليسة بالأولوية علي الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة أما إذا أخفق في هذا الإثبات فانه لا يستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له في هذه الحالة إلا أن ينتظر حتي تقفل التفليسة ثم يرجع علي المفلس بضمان الاستحقاق طبقا لما تقضي به المادة 443 من القانون المدني ، اذ أن العقد في العلاقة بينهما يعتبر قائما وصحيحا وليس صحيحا القول بتخويل المشتري من المفلس في هذه الحالة الحق في أن يشترك بالثمن في التفليسة بوصفه دائنا عاديا في جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء ، وذلك ما لم يثبت السنديك أن الثمن الذي قبضه المفلس لم يعد بأي نفع علي جماعة الدائنين ـ ذلك أن هذا القول يقوم علي أساس افتراض إثراء جماعة الدائنين من الثمن الذي قبضه المفلس وإلقاء عبء نقض هذه القرينة علي عاتق السنديك وفي هذا قلب لأوضاع الإثبات في دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون .
( الطعن رقم 188 لسنة 33 ق جلسة 1967/3/30 ص 725 )

وان كانت المادة 228 من قانون التجارة قد اعتبرت الجزاء الذي يجوز توقيعه في حالة إبرام المفلس عقودا بمقابل في فترة الريبة هو البطلان إلا أنه في حقيقته ليس بطلانا بالمعني القانوني لأن البطلان يترتب عليه انعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين بينما العقد الذي يقضي ببطلانه طبقا لتلك المادة يظل صحيحا ومنتجا لآثاره فيما بين عاقديه وإنما لا ينفذ في حق جماعة الدائنين فالجزاء في حقيقته هو عدم نفاذ التصرف في حق هذه الجماعة ومن ثم فلا يجوز للمشتري من المفلس الذي يقضي ببطلان عقده طبقا للمادة المذكورة أن يستند في مطالبة التفليسة برد الثمن الذي دفعه للمفلس الي المادة 142 من القانون المدني ، لأنها خاصة بالحالة التي يقضي فيها بأبطال العقد أو ببطلانه بالنسبة للمتعاقدين .
( الطعن رقم 88 لسنة 33 ق جلسة 1967/3/30 ص 725 )

يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة أن يقع التصرف على أمواله خلال فترة الريبة وأن يعلم المتصرف اليه باختلال إشغال المدين . فإذا كان الحكم قد حصل هذه الشروط من وقائع الدعوى الثابتة بأوراقها ومن أقوال الشهود التى اطمأن اليها من القرائن التى ساقها باعتبارها أدلة متساندة تؤدى فى مجموعها الى ما انتهى إليه من أن بيع المنقولات ـ الصادر من المفلس ـ وقع صوريا بالتواطؤ بين المفلس والمتصرف إليه لإبعادها عن جماعة الدائنين ، وبالتالى الي أبطال تصرف المفلس واعتبارها من موجودات التفليسة فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور .
( الطعن رقم 147 لسنة 35 ق جلسة 1969/4/1 ص 550 )

لما كانت صحيفة افتتاح الدعوى قد اقتصرت علي طلب بطلان عقد الرهن التأميني الذي أنشأه المدين الراهن لوقوعه بعد التاريخ الذي تحدد لتوقفه عن دفع ديونه واستند الطاعن في ذلك الي المادة 227 من قانون التجارة التي تحدثت عن البطلان الوجوبي لتصرفات المدين التي تقع بعد التاريخ الذي حددته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه أو عشرة أيام سابقة عليها ، وكذلك بطلان كل رهن أو اختصاص وقع في هذه الفترة عن دين سابق علي تلك المواعيد ولم تخرج مذكرة الطاعن عن هذا المعني وكان الدائن المرتهن قد نفي سوء النية عن تصرفه ولم يشر الطاعن أمام محكمة الاستئناف الي المادة 228 من قانون التجارة التي تجيز الحكم ببطلان تصرفات المدين الأخرى التي تقع بعد تاريخ توقفه عن دفع ديونه ، إذا ثبت أن الطرف الآخر للتصرف كان عالما باختلال أشغال المدين فان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن وكيل الدائنين لا يطعن علي الدين ولا يعترض عليه يكون متفقا مع الثابت في الأوراق ولا يشوبه قصور أو خطأ في الاستخلاص .
( الطعن رقم 402 لسنة 35 ق جلسة 1970/1/22 ص 167)

مفاد نص المادة 227/2 من قانون التجارة أن المشرع وقد ارتاب في أمر الرهن الذي يرتبه المدين خلال فترة الريبة ضمانا لدين سابق عليه ، بما يميز هذا الدائن علي الدائنين العاديين الآخرين فلا يخضع لقسمة الغرماء عند إجراء التوزيع ، فقد نص بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر علي بطلان هذا الرهن وجوبا لأن تقرير المفلس لهذا الضمان الخاص خلال فترة الريبة لأحد الدائنين دون أن يكون هذا الدائن قد اشترطه عند نشوء الدين ولا إنما يكون من قبيل التبرع له بهذا الضمان وقد نص المشرع في الفقرة الأولي من ذات المادة علي بطلان تبرعات المفلس ولما كان سياق المادة وحكمة تشريعها ، تهدف الي إبطال ما أراده المفلس من محاباة لدائن عادي علي دائن آخر ، سواء كان دينه داخل فترة الريبة أم خارجها وكانت المادة 466 من قانون التجارة الفرنسي والذي أخذ عنها المشرع المصري نص المادة 227 سالفة الذكر تنص علي أن البطلان الوجوبي في هذه الحالة مقرر إذا كان الرهن قد تم ضمانا لديون سابقة دون أن يحدد النص - تاريخا لهذه الأسبقية فانه لا يجوز القول بأن عبارة - قبل تلك المواعيد التي وردت في نهاية المادة 227 سالفة الذكر تفيد أن البطلان الوجوبي لا ينصرف الا الي الديون التي تكون قد نشأت قبل مواعيد التوقف عن الدفع ، اذ أن المشرع في حقيقة الأمر لم يقصد بهذا التجاوز في التعبير ، تغيير ما هدف اليه
( الطعن رقم 33 لسنة 37 ق جلسة 1971/6/24 ص 834 )

الوفاء في فترة الريبة بالديون الحالة وان كان يجوز الحكم ببطلانه طبقا لنص المادة 228 من قانون التجارة مهما كان مصدر الدين سواء أكان تعاقديا أم ناشئا عن فعل ضار وأيا كان تاريخ نشوئه سواء قبل فترة الريبة أم خلالها ومهما كان الأسلوب الذي اتبعه الدائن للحصول علي الوفاء وديا كان أم بطريق التنفيذ الجبري ، إلا أن ذلك مرهون بأن ينجم عن هذا الوفاء ضرر لجماعة الدائنين ، أما الوفاء الذي يتم نتيجة بيع الدائن المرتهن ـ الذي لا ينخرط ضمن جماعة الدائنين ـ للبضاعة المرهونة حيازيا ، فلا تضار منه هذه الجماعة ولا تعود عليها أية مصلحة من إبطاله لأن للدائن المرتهن حق الأولوية في جميع الأحوال علي الثمن الناتج عن بيع المال المضمون بالرهن .
( الطعن رقم 425 لسنة 43 ق جلسة 1977/4/18 ص 974 )


البطلان الجائز الحكم به طبقا للمادة 228 من قانون التجارة إنما قرره القانون لصالح جماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذي يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم دون اعتبار لما يترتب علي هذا التصرف من نفع يعود علي بعض الدائنين دون مجموعهم أو علي المدين نفسه فلا يفيد منه المفلس أو كفيله أو المتعاقد معه ولوكيل جماعة الدائنين وحده حق طلب البطلان ، فلا يجوز للدائن بصفته الفردية أو لغيره أن يطلبه .
( الطعن رقم 615 لسنة 46 ق جلسة 1981/3/9 ص 771 )




admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى