منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القرار 110 لسنة 1943 بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية فى شأن الحوافظ

اذهب الى الأسفل

القرار 110 لسنة 1943 بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية فى شأن الحوافظ Empty القرار 110 لسنة 1943 بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية فى شأن الحوافظ

مُساهمة  admin الثلاثاء يونيو 07, 2016 3:58 pm


القرار 110 لسنة 1943
بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية
فى شأن الحوافظ

مادة 1
تحصل رسوم القيد و التأشير والشطب والإطلاع وكافة الرسوم المنصوص عليها فى هذا القرار وفقا للجدول المرفق به .
==
مادة 2
تصدر فى الأسبوع الثانى من كل شهر صحيفة خاصة تسمى (جريدة بيع المحال التجارية ورهنها) تنشر فيها البيانات الواجب إشهارها بناء على أحكام هذا القرار.
==
مادة 3
تقدم الحوافظ المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1940 وفى هذا القرار على النماذج المعدة لذلك الى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية بواسطة البائع أو الدائن المرتهن. ويتعين على المكتب المذكور أن يتحقق قبل استلامها من شخصية مقدميها ويجوز لهؤلاء أن ينيبوا عنهم غيرهم بموجب توكيل خاص يودع بمكتب السجل التجارى ، ويجب أن يكون التوكيل رسميا أو عرفيا مقرونا بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين.
==
مادة 4
تدون بيانات الحافظة بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط ويوقع الطالب على كل إضافة بهامش الحافظة ويحصى عدد تلك الإضافات وكذا عدد الكلمات المشطوبة ويؤشر عليها مكتب السجل بما يفيد المراجعة.
ولا تقبل الحوافظ غير المستوفية للبيانات والشروط المقررة.
==
مادة 5
تقيد الحوافظ المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القرار عند تقديمها فى دفتر خاص - طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض - بأرقام متتابعة ويعطى للطالب إيصال يفصل من قسيمة هذا الدفتر ويشمل البيانات الآتية:
1- ترقم الحافظة بحسب ترتيب الإيداع ويبدأ الترقيم من أول يناير من كل سنة0
2- تاريخ وساعة إيداع الحافظة0
3- اسم المودع ولقبه ومحل اقامته0
4- عدد المستندات المرفقة بالحافظة ونوعها0
==
إجراءات القيد
مادة 6
يكون كل من السجلين المنصوص عليهما فى المادتين 2 و 11 من القانون على شكل جدول طبقا للنموذج الخاص به ، الملحق بهذا القرار.
==
مادة 7
تقيد الحوافظ المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون فى نفس يوم إيداعها.
ويكون القيد بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة ابتداء من تاريخ سريان القانون.
==
مادة 8
تراجع القيود بمعرفة رئيس مكتب السجل التجارى فى نهاية كل شهر ويؤشر بما يفيد المراجعة فى ذيل آخر قيد بالسجل.
==
مادة 9
تشهر عقود البيع والرهن - التى يتم قيدها لأحكام القانون - فى جريدة بيع المحال التجارية ورهنهاِ فى بحر شهرين من قيدها ويشمل الإشهار البيانات الآتية:
1- الرقم المتتابع للقيد وتاريخه.
2- المكتب الذى حصل فيه القيد.
3- تاريخ العقد ونوعه (رسمى أو عرفى) وموضوعه.
4- اسم البائع أو الدائن المرتهن ولقبه وجنسيته وصناعته ومحل أقامته.
5- اسم المشترى أو المدين ولقبه وجنسيته وصناعته ومحل إقامته.
6- نوع تجارة المحل المبيع أو المرهون وموقعه والأجزاء التى يتكون منها والتى وقع عليها البيع أو الرهن.
7- المحل المختار للبائع أو الدائن المرتهن ان كان له محل مختار.
==
مادة 10
يقوم مكتب السجل التجارى بإعداد فهرس هجائى بأسماء المشترين والمدينين مع الإشارة إلى أرقام قيودهم فى سجل البيع أو الرهن على حسب الأحوال وكذلك بأسماء المحال التجارية.
==
تجديد القيد
مادة 11
يقدم طلب تجديد القيد على حافظة من نسختين طبقا للنموذج المعد لذلك وتشمل البيانات الآتية:
1- اسم طالب التجديد ولقبه 0
2- رقم القيد وتاريخه وموضوعه 0
3- اسم البائع أو الدائن ولقبه 0
4- اسم المشترى أو المدين ولقبه 0
==
مادة 12
يؤشر مكتب السجل التجارى بهامش القيد بما يفيد التجديد مع الإشارة إلى رقم وتاريخ إيداع الحافظة ويرد المكتب المذكور أحدى نسختى الحافظة بعد التأشير عليها بما يفيد التجديد مع ذكر تاريخه .
==
مادة 13
يشهر تجديد القيد فى جريدة ٍبيع المحال التجارية ورهنهاِ فى بحر شهرين من التجديد ويشتمل الإشهار على البيانات الآتية:
1- الرقم المتتابع للقيد وتاريخه وموضوعه 0
2- اسم البائع أو الدائن ولقبه 0
3- اسم المشترى أو المدين أو لقبه 0
4- نوع تجارة المحل التجارى وموقعه.
5- تاريخ ورقم إيداع حافظة التجديد0
6- تاريخ ورقم الجريدة التى أشهر فيها القيد 0
==
التغيرات والتعديلات التى تطرأ على القيد
مادة 14
يجب على البائع أو الدائن المرتهن عند طلب إدخال اى إضافة أو تعديل على بيانات حافظة القيد أن يقدم إلى مكتب السجل التجارى حافظة من نسختين طبقا للنموذج المعد لذلك تشتمل على البيانات الأتية:
1- اسم الطالب ولقبه وصناعته وعنوانه .
2- الرقم المتتابع للقيد وتاريخه وموضوعه .
3- اسم البائع أو الدائن ولقبه .
4- اسم المشترى أو المدين ولقبه .
5- البيانات المطلوب تدوينها 0
==
مادة 15
لا تدون الإضافات والتعديلات التى تقع على احد شروط عقد البيع أو الرهن إلا إذا تمت بمقتضى حكم حاز قوة الشئ المحكوم به أو عقد رسمى أو عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين .
وترفق الحافظة فى هذه الحالة بالصورة التنفيذية للحكم أو بصورة مصدق عليها من العقد إذا كان رسميا أو اصل العقد إذا كان عرفيا .
==
مادة 16
يتم تدوين الإضافات والتعديلات بنسخ البيانات المطلوب تدوينها فى هامش القيد مع الإشارة إلى رقم وتاريخ إيداع الحافظة ويرد مكتب السجل التجارى احدى نسختى الحافظة بعد التأشير عليها بما يفيد إجراء التدوين مع ذكر تاريخه .
وفى حالة تقديم حكم أو عقد يحتفظ المكتب المذكور بصورة طبق الأصل منه .
==
مادة 17
إذا نفدت الصحيفة الخاصة بأحد القيود فتنقل فى صحيفة أخرى البيانات المتعلقة به مع التأشير فى الصحيفة الجديدة بما يفيد ذلك .
==
مادة 18
تشهر البيانات المضافة أو المعدلة فى جريدة بيع المحال التجارية ورهنها فى بحر شهرين من الإضافة أو التعديل ويشمل الإشهار البيانات الآتية:
1- تاريخ ورقم إيداع الحافظة .
2- الرقم المتتابع للقيد وتاريخه وموضوعه .
3- اسم البائع أو الدائن ولقبه .
4- اسم المشترى أو المدين ولقبه .
5- نوع تجارة المحل التجارى وموقعه .
6- تاريخ ورقم الجريدة التى اشهر فيها العقد .
7- بيان التعديلات أو التغييرات التى أدخلت 0
==
شطب القيد
مادة 19
يجب على أصحاب الشأن فى القيد عند طلب شطبه أن يقدموا إلى مكتب السجل التجارى حافظة من نسخة واحدة طبقاً للنموذج المعد لذلك وتشمل البيانات الآتية :-
1- اسم الطالب ولقبه وصناعته وموطنه 0
2- الرقم المتتابع للقيد وتاريخه وموضوعه 0
3- اسم البائع أو الدائن ولقبه 0
4- اسم المشترى أو المدين ولقبه 0
5- تاريخ العقد أو الحكم الحائز قوة الشىء المحكوم به الذى يجرى الشطب بمقتضاه .
6- موضوع الشطب .وترفق بالحافظة الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالشطب أو العقد الرسمى الذى يثبت رضاء البائع أو الدائن أو من تلقى الحق عنهما .
==
مادة 20
إذا كان طلب الشطب مستوفيا للشروط المنصوص عليها فى المادة 27 من القانون فيدون مكتب السجل التجارى بيانا به فى هامش القيد مع الإشارة إلى رقم وتاريخ إيداع الحافظة .
==
مادة 21
يشهر شطب القيد فى ( جريدة بيع المحال التجارية ورهنها فى بحر شهرين من الشطب ) ويشمل الإشهار البيانات الآتية :-
1-الرقم المتتابع للقيد وتاريخه وموضوعه 0
2-اسم البائع أو الدائن ولقبه 0
3-اسم المشترى أو المدين ولقبه 0
4-نوع تجارة المحل التجارى وموقعه 0
5-موضوع الشطب وتاريخه 0
6-تاريخ ورقم الجريدة التى اشهر فيها القيد 0
==
الفهرس العام
مادة 22
ترسل مكاتب السجل التجارى الى مصلحة التشريع التجارى والملكية الصناعية فى خلال الأسبوع الأول من كل شهر وبعد إتمام المراجعة المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القرار مستخرجات من الحوائط التى قدمت فى بحر شهر للقيد أو للتجديد أو للتدوين أو للشطب وتكتب المستخرجات على النماذج المعدة لذلك .
==
مادة 23
تقوم مصلحة التشريع التجارى والملكية الصناعية بأعداد فهرس هجائى عام بأسماء المشترين والمدنيين وأسماء المحال التجارية وعلى المصلحة المذكورة أن تجمع المستخرجات المرسلة إليها من كل مكتب فى مجلد خاص بعد ترتيبها بحسب أرقام الحوافظ .
==
المستخرجات وشهادات الإطلاع
مادة 24
على كل شخص يرغب فى الحصول على مستخرج من القيود المثبتة فى سجل البيع أو الرهن أو يقدم طلبا بذلك إلى مصلحة التشريع التجارى أو الملكية الصناعية أو إلى مكتب السجل التجارى المختص على النموذج المعد لهذا الغرض يشمل اسم الطالب ولقبه ومحل إقامته واسم مالك المحل
التجارى المستعلم عنه واسمه التجارى ونوع تجارته ومقره .
ويحرر المستخرج على النموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة .
و إذا لم تكن هناك قيود حررت شهادة سلبية على النموذج المعد لذلك .
==
مادة 25
إذا رغب احد المتعاقدين فى الحصول على شهادة تدل على شطب القيد فعليه أن يقدم طلباً بذلك إلى مكتب السجل التجارى على النموذج المعد لهذا الغرض و يشتمل على اسم الطالب ولقبه ومحل أقامته وصفته فى العقد واسم مالك المحل التجارى المشطوب قيده واسمه التجارى ونوع تجارته ومقره .
ويحرر المكتب المذكور الشهادة على النموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة .
==
مادة 26
يجوز لكل شخص بعد دفع الرسوم المقررة ان يطلع على الحوافظ التى تقدم لمكتب السجل التجارى طبقاً لأحكام القانون وهذا القرار وكذلك على الأوراق المرفقة بها وعلى سجل البيع أو الرهن .
==
الأحكام العامة
مادة 27
يجب أن ترفق بالطلبات والحوافظ المنصوص عليها فى هذا القرار الإيصالات الدالة على سداد الرسوم طبقاً للتعريفة الملحقة بهذا القرار .
==
مادة 28
تكون الاستمارات المنصوص على استخدامها بهذا القرار طبقا للنماذج الملحقة به .
==
مادة 29
الحوافظ والطلبات والمراسلات وجميع الأوراق الأخرى التى تقدم لمكتب السجل التجارى تنفيذا لأحكام هذا القرار يجب تحريرها باللغة العربية .
والأوراق التى تكون محررة بلغة أجنبية ترفق بترجمة عربية مصدق عليها من الجهات الرسمية المختصة .
==
مادة 30
يتولى مراقب مصلحة التشريع التجارى والملكية الصناعية تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى