منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون 11لسنة 1940 ببيع المحال التجارية

اذهب الى الأسفل

قانون 11لسنة 1940   ببيع المحال التجارية Empty قانون 11لسنة 1940 ببيع المحال التجارية

مُساهمة  admin الثلاثاء يونيو 07, 2016 3:48 pm

==
قانون 11لسنة 1940  
ببيع المحال التجارية
الوقائع المصرية العدد 24 بتاريخ 7/3/1940
نحن فاروق الأول
ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ و مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
مادة 1
يثبت عقد بيع المحل التجارى بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين.
ويجب أن يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع، كل منها على حدة.
ويخصم مما يدفع من الثمن أولا ثمن البضائع ثم ثمن المهمات ثم ثمن المقومات غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك.
==
مادة 2
يشهر عقد البيع بقيده فى سجل خاص معد لهذا الغرض فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يقع بدائرتها المحل التجارى.
وإذا شمل عقد البيع فرعا للمحل التجارى بالقطر المصرى وجب أيضا اتخاذ إجراءات القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد بدائرتها هذا الفرع.
وإذا كان ما بيع هو الفرع وحده أجرى القيد فى كل من مكتبى السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد فى دائرتها المحل الرئيسى والفرع.
==
مادة 3
يجب أجراء القيد فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع و إلا كان القيد باطلا و يكون للقيد الأولوية على القيود التى تجرى على ذات المشترى فى نفس الميعاد.
==
مادة 4
لايقع امتياز البائع الا على اجزاء المحل المبينة فى القيد.
فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز لم يقع الا على عنوان المحل التجارى واسمه والحق ما يتناوله والحق فى الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
وينفذ الامتياز على ما هو ضمان له من أثمان البضائع والمهمات أو مقومات المحل غير المادية كل منها على حدته.
==

مادة 5
لا تقبل تلقاء الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن إلا إذا كان قد احتفظ بها صراحة فى القيد ولا ترفع الدعوى إلا عن أجزاء المحل التى كانت محلا للبيع دون غيرها .
واستثناء من حكم المادة 254 من القانون التجارى الأهلى والمادة 364 من القانون التجارى المختلط لا يمنع الإفلاس من رفع دعوى الفسخ.
==
مادة 6
على البائع الذى يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المحل التجارى فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم.
وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن فى الأجل المسمى أو إذا تراضى البائع والمشترى على فسخ البيع وجب على البائع أخطار الدائنين المقيدين فى محالهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه.
==
مادة 7
إذا طلب بيع المحل التجارى بالمزايدة العامة وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم معلنا إياهم بأنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ فى خلال شهر من تاريخ الإخطار سقط حقهم فيها قبل من يرسو عليه المزاد.
==
رهن المحال التجارية
مادة 8
يجوز بالشروط المقررة فى هذا القانون رهن المحال التجارية.
==
مادة 9
رهن المحل التجارى يجوز أن يشمل ما يأتى:-
العنوان والاسم التجارى والحق فى الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والأثاث التجارى والمهمات والآلات التى تستعمل فى استغلال المحل ولو صارت عقارا بالتخصيص والعلامات التجارية والرخص والاجازات وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية المرتبطة.
فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على العنوان والاسم التجارى والحق فى الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
==
مادة 10
لا يجوز أن يرتهن لدى غير البنوك أو بيوت التسليف التى يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة بالشروط التى يحددها بقرار يصدره.
==
مادة 11
يثبت الرهن بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين، ويجب أن يشتمل القعد على تصريح من المدين عن قيام امتياز البائع على الشئ المرهون أو خلوه منه وعن وجود أى حق عينى عليه بوصفه عقارا بالتخصيص ويجب كذلك أن يشتمل على اسم الشركة التى أمن عليه لديها ضد خطر الحريق.
ويشهر عقد الرهن بقيده فى سجل يخصص لهذا الغرض بمكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد فى دائرتها المحل التجارى.
وإذا شمل الرهن فرعا للمحل التجارى أو أثاثا أو آلات توجد فى دائرة محافظة أو مديرية أخرى وجب القيد أيضا فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى توجد بدائرتها هذه الأشياء.  فإذا كان الشئ المرهون هو الفرع أو الأثاث أو الآلات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أجرى القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد بدائرتها الشئ المرهون وأيضا بمكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد بدائرتها المحل التجارى، فإذا كان الرهن واقعا على عقار بالتخصص وجب على الدائن أن يتبع علاوة على ذلك الأحكام الخاصة بالرهن العقارى.
==
مادة 12
يجب إجراء القيد فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد والا كان باطلا. وفى حالة الإفلاس نطبق على الرهون التى تنشأ وفقا لهذا القانون الأحكام المقررة فى المواد 227 و 228 و 231 من القانون التجارى الأعلى والمواد 235 و 236 و 239 من القانون التجارى المختلط.
==
مادة 13
المدين الذى يرهن طبقا لأحكام هذا القانون مسئول عن حفظ الأشياء المرهونة بحالة جيدة دون أن يكون له الحق فى الرجوع على الدائن بشئ فى مقابل ذلك.
==
مادة 14
عند عدم الوفاء بباقى الثمن أو بالدين فى تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفى يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبية على مدينه والحائز للمحل التجارى بالوفاء تنبيها رسميا أن يقدم عريضة لقاضى الأمور المتسعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل بطلب الأذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الراهن.
ويكون البيع فى المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعينها القاضى. ويذاع البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل بالنشر واللصق وتعلن صورة من هذه الإعلانات قبل البيع بخمسة أيام على الأقل لمالك المكان والدائنين المرتهنين المقيدين فى محالهم المختارة المبينة في قيودهم. على أنه إذا كان العقار بالتخصيص مثقلا بقيد رهن عقارى أو اختصاص فلا يجوز بيعه إلا مع العقار الذى يرد عليه القيد المذكور و بأتباع إجراءات نزع الملكية.
==
مادة 15
يكون للدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة عن التأمين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق و الامتيازات التى كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
==
مادة 16
الدائنون المرتهنون المقيدون فى يوم واحد لهم مرتبه واحدة. وتكون الأولوية فى المرتبة بين الدائن المرتهن الحيازى وبين الدائن المرتهن رهنا عقاريا بحسب تاريخ القيد، ومع ذلك تكون مرتبة الرهن العقارى مقدمة على الرهن الحيازى إذا قيدا فى يوم واحد.
==
مادة 17
ليس لمؤجر المكان الذى يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التى تستعمل فى استغلال المحل التجارى أن يباشر امتيازه لأكثر من قيمة إيجار سنتين. ومع ذلك يجوز للمؤجر الذى يكون لقعد ايجارته تاريخ ثابت قبل إصدار هذا القانون أن يستعمل امتيازه بدون مراعاة القيود المتقدم ذكرها.
==
مادة 18
يعبر باطلا كل شرط فى عقد الإيجار يترتب عليه الإخلال بحق المستأجر فى الرهن طبقا لهذا القانون .
==
مادة 18 (مكرر)
كل من بدد أو أتلف عمدا أضرارا بالغير: مهمات أو آلات أو أثاث المحل التجارى المرهونة منه طبقا لهذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 341 من قانون العقوبات.
==
الأحكام العامة
مادة 19
يجب على البائع أو الدائن عند طلب القيد أن يقدم صورة مصدقا عليها من عقد البيع أو الرهن إذا كان رسميا أو أصل العقد إذا كان عرفيا .
ويرفق بالعقد نسختان من حافظة تتضمن البيانات الآتية:
1- اسم البائع أو الدائن ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه.
2- اسم الحائز أو المدين ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه.
3- بيان المحل التجارى والفروع التابعة له إذا وجدت مع تحديد الأجزاء التى يتكون منها و التى يرد عليها عقد البيع أو عقد الرهن وكذلك نوع عملياته ومقره.
4- ثمن البيع المحدد للأدوات والبضائع ومقومات المحل التجارى غير المادية كل منها على حدة مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاحتفاظ بحق الفسخ أو قيمة الدين المبين فى عقد الرهن والشروط المتعلقة بسعر الفوائد ومواعيد الاستحقاق.
5- بيان نوع عقد البيع أو الرهن ( رسمى أو عرفى ) وتاريخه.
6- وجود أو عدم وجود حق امتياز البائع أو رهن سابق أو أى حق عينى على الشئ المرهون بوصفه عقارا بالتخصيص.
7- اسم الشركة المؤمن لديها ضد خطر الحريق.
8- اسم المؤجر ومدة الاجارة وقيمة الايجار السنوية ومواعيد الاستحقاق0
9- المحل المختار للبائع أو الدائن المرتهن فى دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التى يقع فيها المحل التجارى.
==
مادة 19 (مكرر)
إذا أشتمل بيع المحل التجارى أو رهنه على علامة تجارية فلا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير والإشهار المنصوص عليهما بالمادة 20 من قانون العلامات والبيانات التجارية.
ويكون التأشير فى سجل إدارة العلامات التجارية بناء على شهادة تفيد حصول القيد.
==
مادة 20
على البائع أو الدائن أو المرتهن أن يطلب طبقا للأوضاع التى تقررها اللائحة التى توضع لتنفيذ هذا القانون إثبات كل تغيير أو تعديل فى البيانات المنصوص عليها فى المادة 19.
==
مادة 21
يتم القيد بنسخ البيانات واردة بالحافظة بالسجل الخاص يرد مكتب السجل التجارى أحدى نسختى الحافظة للطالب مؤشرا بما يفيد إجراء القيد مع ذكر تاريخه ورقمه.
ويحتفظ مكتب السجل التجارى بصورة طبق الأصل من كل عقد يودع لديه طبقا لأحكام المادتين 19 و 20 .
==
مادة 22
لا يترتب على إغفال واحد أو أكثر من الإجراءات أو البيانات السابقة بطلان إلا إذا أضر ذلك بالغير.
==
مادة 23
يكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه كما أنه يؤمن فوائد الدين لمدة سنتين بامتياز له نفس المرتبة التى للدين الأصلى. ويعتبر القيد لاغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة.
==
مادة 24
يجب على المشترى أو المدين الذى يرغب فى نقل المحل التجارى أو الأثاث أو الآلات التى تستعمل فى استغلاله أن يخطر البائع أو الدائن المرتهن بخطاب موصى عليه فى ميعاد شهر على الأقل قبل النقل فإذا أبدى البائع أو الدائن عدم موافقته على النقل بخطاب موصى عليه فى خلال الخمسة عشر يوما التالية ونشأ عن نقل المحل المبيع أو المرهون إنقاص قيمته يصبح الدين واجب الأداء فورا وكذلك الحال إذا نقل المحل بدون أخطار سابق.
ويجب على البائع أو الدائن المرتهن فى خلال الشهر التالى لإخطاره أو الشهر التالى لعلمه بالنقل أن يطلب التأشير على هامش القيد القائم بالمقر الجديد للمحل . ويجب عليه أيضا إذا نقل المحل إلى محافظة أو مديرية أخرى أن يطلب القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى نقل إليها المحل مع بيان المقر الجديد للمحل وتاريخ القيد الأول. ويكون للتأشير المذكور ذات الأثر القانونى للقيد الأول.
==
مادة 25
للدائنين السابقين على قيد الرهن متى كان الغرض من ديونهم استغلال المحل لتجارى أن يطلبوا سداد ديونهم قبل مواعيد استحقاقها إذا أصابهم ضرر بسبب ذلك القيد.
==

مادة 26
يجب على المالك الذى يرغب فى فسخ عقد أجارة المكان الذى يستغل فيه محل جارى مثقل بقيود أو محل يكون أثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد فى محله المختار فى القيد برغبته فى الفسخ .
ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الإخطار.
وكذلك لا يصبح الفسخ بالتراضي أو بحكم القانون نهائيا إلا بعد شهر من تاريخ أخطار الدائن المقيد فى محله المختار.
==
مادة 27
-------
يشطب القيد بتراضى أصحاب الشأن فى القيد إذا كانت لهم الأهلية المطلوبة لإجرائه أو بمقتضى حكم حاز قوة الشئ المحكوم به . ولا يجرى الشطب الكلى أو الجزئى فى الحالة التى لا يكون قد صدر به حكم إلا اذا أودع الطالب عقدا رسميا يثبت رضاء الدائن أو من تلقى الحق عنه.
ويشطب التأشير برهن العلامة الحاصل طبقا لنص المادة 20 من قانون العلامات والبيانات التجارية بناء على شهادة دالة على شطب القيد.
==
مادة 28
يحصل الشطب بتدوين بيان به فى هامش القيد وتعطى شهادة بذلك لمن يطلبها من المتعاقدين.
==
مادة 29
يجوز لأى شخص بشرط أن يدفع مقدما الرسوم المقررة أن يحصل من مكتب السجل التجارى المختص على صورة رسمية للقيود المثبتة فى السجل فإذا لم تكن قيود أعطى السجل التجارى شهادة بعدم وجود قيد.
==
مادة 30
يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة ببيان الشكل الذى - تكون عليه السجلات وكيفية القيد فيها ورسوم القيد و التأشير والصور وعلى العموم جميع الأحكام الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
==
مادة 31
تصدر وزارة التجارة والصناعة صحيفة رسمية للإشهار المنصوص عليه فى هذا القانون.
==
مادة 32
تطبق الأحكام السابقة مع عدم الإخلال بالقواعد القانونية العامة التى لم تلغ صراحة بموجب هذا القانون.
==
مادة 33
على وزيرى التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص عليها فى المادة 30.


admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى