الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية لا يزيد عن سبعة فى المائة - المستشار أحمد عصام السيد
صفحة 1 من اصل 1
الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية لا يزيد عن سبعة فى المائة - المستشار أحمد عصام السيد
الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية لا يزيد عن سبعة فى المائة
انه ولئن كان الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وإن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن الزيادة ، وألزمه برد ما قبضه منها مما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه إجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال .
( الطعن رقم 550 لسنة 53 ق جلسة 1996/3/21 س 47 ج 1 ص 513 )
لما كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص فى العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بقانونه آنف الذكر ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجعاً إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى - وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية - من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام قابلاً للتعيين دون أن يكون لأن لتغير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه .
( الطعن رقم 550 لسنة 53 ق جلسة 1996/3/21 س 47 ج 1 ص 514 )
لما كان الثابت من عقد البيع أن الطرفين اتفقا على سداد باقى الثمن على قسطين وأنه اذا تأخر المشترون فى الوفاء بأى قسط أو جزء منه التزموا بأداء نصف أجرة الأطيان المبيعة دون تنبيه أو انذار ، فان هذا الشرط الجزائى يكون فى حقيقته اتفاقا على فوائد عن التأخر فى الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدنى فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة فى المائة والا وجب تخفيضها الى هذا الحد .
(الطعن رقم 161 لسنة 41 ق جلسة 1978/3/21 س 29 ص 821 )
تقضي المادة 227 من القانون المدني الجديد بتخفيض الفوائد الاتفاقية الي 7 % ولم يستثن هذا النص من تطبيقه الاتفاقات السابقة علي صدوره كما فعل القانون 20 لسنة 1938 . ولما كان تعيين الحد الأقصي للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها هو مما يتصل بالنظام العام ، فان حكم هذه المادة ينطبق بأثر فوري من تاريخ العمل بالقانون الجديد في 1949/10/15 ويسري السعر المخفض من هذا التاريخ حتي علي الاتفاقات السابقة عليه وذلك بالنسبة للفوائد التي تستحق منذ نفاذ ذلك القانون .
( الطعن رقم 115 لسنة 28 ق جلسة 1963/6/27 س 14 ص 936 )
لا يجوز للمحكوم له أن يتقاضى فائدة إتفاقية تزيد على سبعة فى المائة من تاريخ سريان المادة 227 مدنى التى استقر قضاء هذه المحكمة على سريانها من تاريخ صدور القانون على الاتفاقات السابقة على العمل به ـ ولا يحد من هذا أن يكون قد صدر حكم بالدين مع فوائده الاتفاقية بواقع 9% حتى تمام الوفاء ـ على أساس هذا الاتفاق ـ قبل العمل بأحكام القانون المدنى الجديد .
( الطعن رقم 207 لسنة 24 ق جلسة 1958/12/25 س 9 ص 839 )
انه ولئن كان الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وإن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن الزيادة ، وألزمه برد ما قبضه منها مما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه إجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال .
( الطعن رقم 550 لسنة 53 ق جلسة 1996/3/21 س 47 ج 1 ص 513 )
لما كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص فى العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بقانونه آنف الذكر ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجعاً إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى - وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية - من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام قابلاً للتعيين دون أن يكون لأن لتغير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه .
( الطعن رقم 550 لسنة 53 ق جلسة 1996/3/21 س 47 ج 1 ص 514 )
لما كان الثابت من عقد البيع أن الطرفين اتفقا على سداد باقى الثمن على قسطين وأنه اذا تأخر المشترون فى الوفاء بأى قسط أو جزء منه التزموا بأداء نصف أجرة الأطيان المبيعة دون تنبيه أو انذار ، فان هذا الشرط الجزائى يكون فى حقيقته اتفاقا على فوائد عن التأخر فى الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدنى فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة فى المائة والا وجب تخفيضها الى هذا الحد .
(الطعن رقم 161 لسنة 41 ق جلسة 1978/3/21 س 29 ص 821 )
تقضي المادة 227 من القانون المدني الجديد بتخفيض الفوائد الاتفاقية الي 7 % ولم يستثن هذا النص من تطبيقه الاتفاقات السابقة علي صدوره كما فعل القانون 20 لسنة 1938 . ولما كان تعيين الحد الأقصي للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها هو مما يتصل بالنظام العام ، فان حكم هذه المادة ينطبق بأثر فوري من تاريخ العمل بالقانون الجديد في 1949/10/15 ويسري السعر المخفض من هذا التاريخ حتي علي الاتفاقات السابقة عليه وذلك بالنسبة للفوائد التي تستحق منذ نفاذ ذلك القانون .
( الطعن رقم 115 لسنة 28 ق جلسة 1963/6/27 س 14 ص 936 )
لا يجوز للمحكوم له أن يتقاضى فائدة إتفاقية تزيد على سبعة فى المائة من تاريخ سريان المادة 227 مدنى التى استقر قضاء هذه المحكمة على سريانها من تاريخ صدور القانون على الاتفاقات السابقة على العمل به ـ ولا يحد من هذا أن يكون قد صدر حكم بالدين مع فوائده الاتفاقية بواقع 9% حتى تمام الوفاء ـ على أساس هذا الاتفاق ـ قبل العمل بأحكام القانون المدنى الجديد .
( الطعن رقم 207 لسنة 24 ق جلسة 1958/12/25 س 9 ص 839 )
مواضيع مماثلة
» المستشار أحمد عصام السيد
» جلب المخدرات و تصديرها _ المستشار أحمد عصام السيد
» استجواب المتهم إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» الحراسة القانونية إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» جريمة الامتناع عن تسليم ارث - المستشار أحمد عصام السيد
» جلب المخدرات و تصديرها _ المستشار أحمد عصام السيد
» استجواب المتهم إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» الحراسة القانونية إعداد المستشار أحمد عصام السيد
» جريمة الامتناع عن تسليم ارث - المستشار أحمد عصام السيد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى