منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أموال الاوقاف أموال خاصة يدرها شخص عام

اذهب الى الأسفل

أموال الاوقاف أموال خاصة يدرها شخص عام  Empty أموال الاوقاف أموال خاصة يدرها شخص عام

مُساهمة  admin السبت أبريل 04, 2020 12:49 pm

أموال الاوقاف أموال خاصة يدرها شخص عام

04.04.2020
الطعن رقم ٦٣٢٥ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠١
العنوان : أموال الدولة الخاصة - أموال الأوقاف
الموجز : أموال الأوقاف . تعد أموالاً خاصة مملوكة لأحد أشخاص القانون الخاص ولو كان من يباشر النظر عليها من أشخاص القانون العام . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان المقرر في قضاء الدستورية ( الدعوى ١٠٤ لسنة ٢٣ ق دستورية ) أن " أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة ٥ من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملاً بنص المادة ( ٥٢ / ٣ ) من القانون المدني - شخصاً اعتبارياً وهو يدخل بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص ، ولو كان من يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام ، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص " .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / مصطفى حمدان " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ مدنى كلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما أولاً بتخفيض سعر المتر إلى مبلغ ٤١٠ جنيه أسوة بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية أوقاف كفر الشيخ وتخفيض الثمن بنسبة ٢٥% وفقاً لنص المادة ٦٧ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ ، ثانياً : إلغاء ما تضمنه عقد البيع من إلزام الطالب بدفع مبلغ مائة ألف جنيه رسوم تحرير عقد البيع ، ثالثاً : إلغاء ما تضمنه عقد البيع من إلزام الطالب بدفع نسبة ١٠% من إجمالي قيمة الصفقة لصالح صندوق العاملين بهيئة الأوقاف المصرية ، رابعاً : إلغاء ما تضمنه عقد البيع من إلزامه بالفائدة المقررة سنوياً ٧% مع مد مدة الأقساط إلى عشرين قسطاً سنوياً ، خامساً : إلزام الطاعنين بصفتيهما بتسليمه الأرض محل عقد البيع المؤرخ ١٤ / ٧ / ٢٠٠٩ المبينة الحدود والمعالم بالعقد خالية من الشواغل مع حقه في حبس الثمن حتى تمام التسليم الفعلي – على سند من القول أنه بموجب عقد استبدال مؤرخ ١٤ / ٧ / ٢٠٠٩ أبدلت هيئة الأوقاف المصرية ٍمساحة قدرها ١ط ، ٢ف بواقع سعر المتر ٢٧٥٠ جنيه تم سداد مبلغ ٤٧١٧١٦٣ جنيه بنسبة ٢٠% كمقدم ثمن ولما كان هذا العقد من عقود الإذعان ، إذ لم يتمكن من مناقشة شروطه أو تعديلها حال تحريره ، مما حدا به لإقامة الدعوى ، وبتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٢ حكمت محكمة أول درجة في الطلبات الأربعة الأول بالرفض . ثانياً – في الطلب الأخير بعدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب التسليم محل العقد وما ارتبط به من حق حبس الثمن لحين تمام التسليم وإحالته لمحكمة مدنى جزئي بندر كفر الشيخ . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٦٧ لسنة ٤٥ ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " . ندبت خبيراً في الدعوى – لم يباشر المأمورية – ثم قضت بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠١٥ بتعديل الحكم المستأنف وتخفيض ثمن الأرض محل التداعي بنسبة ٢٥% وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرضِ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بتخفيض الثمن بنسبة ٢٥% إعمالاً لنص المادة ٦٧ من قانون الإسكان التعاوني رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ على الرغم من أن الأرض موضوع التداعي مملوكة لهيئة الأوقاف والتي تعد من أشخاص القانون الخاص ، فإنه يكون قد خالف الثمن المتفق عليه بعقد الاستبدال مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل القانوني العام حسبما نصت عليه المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدني من أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون " مؤداه – أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضي أيضاً ، وعليه طبقاً للمادة ١٥٠ / ١ من القانون ذاته أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، فلا يجوز له أن ينحرف عنها بدعوى تفسيرها ، كما أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال التي تكون مملوكة أصلاً للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، وذلك عملاً بالمادة ٩ من القانون المدني القديم والمادة ٨٧ من القانون المدني الجديد ، ومن ثم لا تكتسب الأموال الأخرى المملوكة للأفراد أو الأوقاف صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة ، إلا إذا كانت قد انتقلت إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني ، كما أنه من المقرر في قضاء الدستورية أن " أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة ٥ من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملاً بنص المادة ( ٥٢ / ٣ ) من القانون المدني شخصاً اعتبارياً وهو يدخل بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص ، ولو كان من يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام ، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص .
لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الاستبدال المؤرخ ١٤ / ٧ / ٢٠٠٩ لم يتضمن إنقاص الثمن بنسبة خمسة وعشرين بالمائة ، وكانت عين التداعي مملوكة لهيئة الأوقاف والتي تعد أموالها أموالاً خاصة – بما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة الأوقاف – والتي تعد شخصاً اعتبارياً بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص ، وإذ جاء نص المادة ٦٧ من قانون التعاون الإسكاني رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ بإنقاص الثمن فيما يتعلق ببيع أراضي الدولة دون غيرها والتي تخصص لوحدات التعاون الإسكاني ، مما يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ، إذ استند في قضائه على اعتبار الأرض محل التداعي مملوكة للدولة غافلاً طبيعة الجهة المالكة والأراضي المملوكة لها ، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ، ويستوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من تخفيض ثمن الأرض موضوع عقد البيع المؤرخ ١٤ / ٧ / ٢٠٠٩ بنسبة ٢٥% من قيمة الثمن المقرر وقت البيع .
04.04.2020

أموال الاوقاف أموال خاصة يدرها شخص عام  Ayaao_10
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 71
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى