منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحكام النقض فى التعويض عن الضرر المدنى

اذهب الى الأسفل

أحكام النقض فى التعويض عن الضرر المدنى Empty أحكام النقض فى التعويض عن الضرر المدنى

مُساهمة  admin الجمعة أبريل 25, 2014 6:49 am

محكمة النقض المصرية
الدائرة المدنية
التعويض عن الضرر الأدبى
إعداد المستشار أحمد عصام السيد

الضرر الأدبى الذى يلحق بالزوج والأقارب – هو ضرر شخصى مباشر- قصر الشارع وفقا لنمى المادة 222/2 مدنى الحق فى التعويض عنه على الزوج والأقارب إلى الدرجة الثانية لما يصيبهم من جراء موت المصاب - الزوجة-
(1لطعن رقم 381 لسنة 31 ق جلسة 22/3/1966)
تعويضى الضرر الأدبى بنشر اسم فى الصحف على نفقة المحكوم عليه من سلطة قاضى الدعوى التقديرية والمطلقة بما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه .
(الطعن رقم 143 لسنة 29 ق جلسة 15/3/1967)
مفاد نص المادة 222 من القانون المدنى أن الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى مقصور على المضرور نفسه فلا ينقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسئول بشأن التعويض من حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلا أمام القضاء مطالبا بالتعويض . أما الضرر الأدبى الذى أصاب ذوى المتوفى فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية .
(1لطعن رقم 78 لسنة 41 ق جلسة 4/11/1975)
التعويض عن الضرر الأدبى عملا بنص المادة 222/1 من القانون المدنى لا ينتقل إلى الغير إلا اذا تحدد بمقتضى أتقال أو طالب الدائن به أمام القضاء ، .فإذا كانت الطالبة لم تدع وجود اتفاق على تحديد هذا التعويض كما أن مورثها لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته ، فانه لا ينتقل إلى ورثته ومن ثم لا يجور لهم المطالبة به .
(1لطعن رقم 3 لسنة 41 ق جلسة 22/12/1977)
تعيين العناصر المكونة للضرر والتى يجب ألى تدخل فى حساب التعويض هى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة
جملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر الأدبى فإنه يكون قد عابه البطلان لقصور أسبابه الواقعية 0
(1لطعن رقم 1298 لسنة 47 ق جلسة 19/6/1980)
مفاد نص المادة 222 من القانون المدنى أن الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسئول بشأن التعويضى من حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلا أمام القضاء مطالبا بالتعويض ، أما الضرر الأدبى الذى أصاب نوى المتوفى فلا يجوز الحكم بالتعويضى عنه إلا للأزواج والأقارب اللى الدرجة الثانية .
(1لطعن رقم 703 لسنة 43 ق جلسة 1/4/1981)
إذ كان الثابت أن المرحوم . . . . .. زوج المطعون ضدها الثالثة كان قد طالب بالتعويضى عن الضرر الأدبى الذى لحقه بوفاة شقيقه المجنى عليه فى الجنحة رقم 3141 لسنة 1967 روض الفرج أبان نظرها أمام المحكمة الجنائية ، فإنه توفى بعد ذ لك انتقل حقه فى التعويض إلى ورشه وضمنهم زوجته المذكورة لى ون أن ينال منه قضاء المحكمة الجنائية باعتباره تاركا لدعواه المدنية ذلك أن المورث قد تمسك بحقه فى التعويض قبل وفاته والقضاء بالترك - بصريح نص المادة 143 من قانون المرافعات سواء السابق أو الحالى- لا يمس الحق المرفوع به الدعوى ولا يمنع من رفع الدعوى به من جديد .
(1لطعن رقم 703 لسنة 43 ق جلسة 1/4/1981)
أن تقدير التعويض هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ ومردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن ن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافأ مع الضرر غير زائد عليه ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التزم هذا النظر وذلك بالنسبة لتقدير قيمة التعويض الأدبى المقضى به لكل من المطعون ضدهما الأول والثانية فان النعى عليه بالمبالغة فى التقدير فى هذا الشق من الحكم يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 1111 لسنة 54 ق جلسة 27/11/1984)
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء النقض -أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها عناصر الضرر التى أقامت عليها قضاءها بالتعويض ، كما أنه من المقرر أيضا أن تعين العناصر قانونا للضرر والتى جب أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض ، وأنه يتعنى أن يكون الضرر مباشرا حققا ومن ثم فلا يجوز التعويض عن ضرر غير مباشر أى لا يتصل بالمضرور كما لا جوز عن الضرر الاحتمالى ويتعين أن يكون التعويض قاصرا على جبر الضرر الذى يلحق بالمضرور نفسه . لما كان ذلك وكان اسم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده الثالث بالتعويض على سند من القول بأن هذا المبلغ تعويض عما أصابه من ضرر أدبى دون أن يبين وجه هذا الضرر أو عناصره أو الأسس التى بنى عليها هذا القضاء وهو ما لا يغنى عنه ما ساقه فى هذا الصدد بالنسبة لباقى المطعون ضدهم لاختلاف عناصر التعويض الأدبى المذكورة بالنسبة للأب والأم عن تلك الواجب البيان بالنسبة للأخ فانه يكون صعبا بالقصور فى هذا الخصوص .
(الطعن رقم 1111 لسنه 54 ق جلسة 27/11/1984)
لما كانت المادة 170 من القانون المدنى التى تنص على أنه يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا نى ذلك الظروف الملابسة . . . . " وكانت المادة 221 منه شص على أنه اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص القانون فالقاضى يقدره ويشمل .التعويض ما لحق من خسارة وما فاته من كسب . . . " كما تنص المادة 222 منه على أنه يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا وكان البين من هذه النصوص أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى على أن يراعى القاضى فى تقدير التعويض عن الضرر الأدبى أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوفر بما يراه القاضى مناسبا فى هذا الصدد تبعا لواقع الحال والظروف الملابسة وذلك دون غلو فى التقدير والإسراف ولو كان هذا التقدير ضئيلا مادام يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به والأنفة البيان وأذ كان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مساءلة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع مادام لا يوجد نص فى القانون يلزمه باتباع معايير معينة فى خصوصه وكان تقدير قيمة التعويض يستند فى تأييد تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ التعويض إلى أن الشرف لا يقوم بمال وآن إهانة الشرف لا تزول وان مبلغ التعويض الذى يقضى به يعتبر رمزيا فان مفاد ذ لك أن الحكم المطعون فيه وضع فى اعتباره أن ما نال الطاعن من ضرر يجل عن التعويض المدنى بالمال وان حسابه وفقا لما تقضى به المادة 170 من القانون المدنى ليس بالأمر اليسير فأنت كان لا مناص من تقديره بما يرمز إليه فان المبلغ الذى يقضى به مهما كانت قيمته يظل رمزيا ولكن هذا الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه صحيحا وسائغا ويتفق مع طبيعته التعويض عن الضرر الأدبى المطالب به وكان لا يعيب الحكم ما أورده بأسبابه من أن إقرار القضاء بالحق فى طلب التعويض يكفى لمحو الضرر الأدبى إذ أن هذا التقرير وأيا كان وجه الرأى فيه لا يعدو أن يكون خمل فى الأسباب القانونية للحكم بما لا يعيبه أو ينال من سلامته طالما أنه لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها لما كان ما تقدم فان النعى يضحى فى حقيقته منازعة فى حق محكمة الموضوع فى تقدير التعويض بما لا يجوز طرحه أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 1368 لسنة 50 ق جلسة 8/1/1985)
تقدير التعويض هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا لجبر الضرر مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى فلا عليها أن هى قدرت التعويض الذى وأنه مناسبا دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من هذه الظروف دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبى .
(الطعنان رقما 1424 ، 1481 لسنة 51 ق جلسة 23/6/1985)
وحيث أن حاصل الوجه الثانى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ سارى بين المطعون ضدهم فى مقدار التعويض عن الضرر الأدبى فى حين أن هذا الضرر الذى أصاب كل شخص من هؤلاء لا يتساوى مع ما أصاب الأخر منه مما كان متعينا على الحكم أن يلحظ التفاوت فى تحديد مقدار التعويض المستحق لكل من هؤلاء المضرورين . وحيث أن هذا النعى مرورد - ذلك بأن للقاضى أن يقدر التعويضى الجابر للضرر الأدبى ويتولى توزيعه على المضرورين يفاضل بينهم فيه فيخص البعض بمقدار منه أكبر مما يخص به البعض الأخر ، كما أن له أن يقسمه بالسوية بينهم ، وهو فى هذا وذاك إنما يباشر سلطة تقديرة لقاضى الموضوع بلا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض مادام لا يوجد فى القانون نص يلزمه باتباع معايير معينة فى خصوصه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قدر التعويض عن الضرر الأدبى الذى أصاب المطعون ضدهم أجرى توزيعه عليهم بالسوية بينهم فان النعى عليه بهذا الوجه ينحل إلى جدل فى سلطة محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
(الطعن رقم 880 لسنة 55 ق جلسة 30/6/1988)
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى للمطعون عليها الأولى بالتعويض عن الضرر الأدبى لون أن يبين أساس تقدير التعويض حالة أن هذا الضرر لا ينتقل إلى الورثة لعدم قيام الشرط المنصوص عليه فى المادة 222 من القانون المدنى .
وحيث أن هذا النعى فى غير محله ذلك انه لما كان مفاد نص المادة 222 من القانون المدنى أن الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره إلا يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسئول بشأن التعويض من حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلا أمام القضاء مطالبا بالتعويضى أما الضرر الأدبى الذى أصاب نرى المتوفى فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ، وأذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النضر وقضى للمطعون عليها الأولى بتعويض هذا الضرر الأدبى الذى أصابها هن جراء موت شقيقها والذى يتمثل فيما نالها من حزن وألم فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
(الطعن رقم 1573 لسنة 56ق جلسة 26/4/1989)
مفاد نصوص المواد 163 ، 170 ، 121 من القانون المدنى أن الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها - والقضاء تبعا لذلك ، يستوى فى أيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر ماديا أو أدبيا ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبى - وهو لا يمد خسارة مالية - محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى وركن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما أصابه من الضرر الأدبى ، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعرض عنها ، وليس هناك من معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبى إذ كل ضرر يؤذى الإنسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض فيندرج فى ذلك العدو أن على حق ثابت للمضرور كالاعتداء على حق الملكية ولذا فإن أتلاف سيارة مملوكة للمضرور ويتخذها وسيلة لكسب الزرق والعيش يعتبر عدوانا على حق الملكية وحرمانه من ثمرته من شأنه أن يحدث لصاحب هذا الحق غما وأسس وهذا هو الضرر الأدبى الذى يسوغ التعويض عنه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى بيان التعويضى محن الضرر الأدبى فأورد بأسبابه أن المطعون ضده فضلا عما أصابه من ضرر قد حاق به ضرر أدبى يتمثل فيما ألم به من هم وحزن لتحطيم سيارته وضياع مصدر رزقه فإنه يكون قد خلص صحيحا إلى كفاية واقعة إتلاف مال مملوك للمضرور يتعيش منه لتحقق الضرر الأدبى ووجوب التعويض عنه .
(الطعن رقم 308 لسنة 58ق جلسة 15/3/1990)

admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى