منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أثر الحكم بالشفعة

اذهب الى الأسفل

أثر الحكم بالشفعة Empty أثر الحكم بالشفعة

مُساهمة  admin الأربعاء مارس 26, 2008 4:28 pm

أثر الحكم بالشفعة
إذ كان الشارع قد أستن أحكام الشفعة استمدادا من مبادئ الشريعة الإسلامية لاعتبارات اجتماعية واقتصادية تقوم عليها مصلحة الجماعة ، فجعل البيع سبباً للشفعة ، و جعل حق الشفيع فيها متولداً من العقد ذاته بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة ، وكفل قيام هذا الحق دائماً للشفيع فى مواجهة البائع والمشترى على السواء ، ما لم يتم إنذاره رسمياً أو يسجل عقد البيع ويسقط الشفيع حقه فى الشفعة فإذا ما تمسك الأخير بهذا الحق وسلك فى سبيله طريق الدعوى التى يرفعها على كل من البائع والمشترى توصلاً إلى ثبوته حتى إذا ما صدر له حكم نهائى بذلك يعتبر سنداً لملكيته العقار المشفوع فيه فإنه يحل بموجبه محل المشترى فى جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن البيع فتخلص له ملكية العقار المبيع فى مقابل الثمن الحقيقى الذى أوجب عليه المشرع إيداعه خزانة المحكمة طبقاً للمادة 942 من القانون المدنى ضماناً لحق المشترى فيسترده الأخير إذا كان قد وفاه . لما كان ذلك ، وكان حق الشفعة بهذه المثابة لا يعد تعرضاً موجباً لضمان الاستحقاق ، فمن ثم فإن استعمال الشفيع حقه فى الشفعة وصدور حكم نهائى بأحقيته للعقار المبيع لا يرتب مسئولية البائع قبل المشترى لتعويضه عما حاق به من ضرر بسبب استحقاق العقار للشفيع .
( الطعن رقم 574 لسنة 57 ق جلسة 21/6/1990 )
البين أن الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى الشفعة معتمداً فى قضائه على ما ثبت لديه من أنه شريك على الشيوع مع البائعة للقدر المشفوع فيه ، و رفض ما تمسك به الطاعن من أنه يشارك المطعون ضده الأول فى الملكية الشائعة للأرض التى يقع فيها هذا القدر تعلقاً بما أسبغه عليه الخبير خطأ من وصف الشريك المشتاع فى هذه الأرض استنادا لشرائه القدر المذكور بموجب العقد محل الشفعة ، وهذا النظر من الحكم سديد ذلك بأنه متى كان عقد البيع ذاته هو الذى يتولد منه حق الشفيع فى طلب الشفعة بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة ، فلا يجوز للمشترى أن يتحدى بنفس العقد سنداً لملكيته لهذه العين فى مواجهة الشفيع ولو سجل .
( الطعن رقم 1221 لسنة 58 ق جلسة 15/3/1990 )
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان حق الشفيع فى طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع من قيام المسوغ إلا أن العين المشفوعة لا تصير على ملك الشفيع - فى غير حالة التراضى - إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة - إذ أن المشرع عندما نظم أحكام الشفعة فى التقنين المدنى الحالى أنتهى إلى ترك الأمر فى تحديد بدء تاريخ ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل صدور هذا التشريع فجاء نص المادة 944 منه مطابقاً فى هذا الصدد لنص المادة 18 من قانون الشفعة القديم ، وهو إذ كان ينص فى هذه المادة على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع إنما أراد بالسند السبب القانونى المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجتها . ومقتضى هذا النظر ولازمه أن العقار المشفوع فيه لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم أما قبله فلا ، لأن المسبب لا يوجد قبل سببه ولأن ما جعله المشرع من الأحكام منشأ للحقوق لا ينسحب على الماضى . ولا يفيد أن لحكم الشفعة أثراً رجعياً ما جاء فى المادة 946 من القانون المدنى من أن للمشترى الحق فى البناء والغراس فى العين المشفوعة ، ولا ما جاء فى المادة 947 من أنه لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة ، لأن المشرع إنما أخذ أحكام هاتين المادتين جملة من فقه الحنفية وهى مخرجة فيه . لا على فكرة الأثر الرجعى ، بل على فكرة العدل والبعد عن الجور والتوفيق بالقدر المستطاع بين ما تعارض من مصلحتى المشترى والشفيع ، وكذلك ، لا يتعارض القول بتملك الشفيع من وقت الحكم بالشفعة مع ما نص عليه فى المادة 1 / 945 من حلول الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته بالنسبة إلى البائع ولا مع ما نص عليه فى فقرتها الثالثة من أن الشفيع ليس له فى حالة استحقاق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة أن يرجع إلا على البائع - فإن هذا لا يدل على أن الشفيع يحل محل المشترى من وقت طلب الشفعة .
( الطعن رقم 1727 لسنة 49 ق جلسة 19/1/1984 )
العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع فى غير حالة التراضى إلا بالحكم النهائى القاضى له بالشفعة مما يستتبع ألا يكون للشفيع حق فى ريع هذه العين إلا ابتداء من تاريخ هذا الحكم .
( الطعن رقم 161 لسنة 29 ق جلسة 9/4/1964 )

مقتضى نص المادة 18 من قانون الشفعة القديم الصادر به دكريتو 23 مارس سنة 1901 أن العين المشفوع فيها تصير إلى ملك الشفيع بالحكم النهائى القاضى بالشفعة إذ هو سند تملكه المنشئ لهذا الحق ، ومن ثم يكون ريع هذه العين من حق الشفيع من هذا التاريخ إن كانت مما يغل ثمرات وتنقطع صلة المشترى بها ولا يكون له ثمة حق عليها وتنحصر حقوقه قبل الشفيع فى الثمن والتضمينات - ولا يغير من ذلك عدم قيام الشفيع بأداء الثمن ذلك أنه إذا لم يحدد الحكم القاضى بالشفعة ميعادا معينا لهذا الأداء فإن حكم الشفعة يستمر حافظا قوته فى مصلحة الشفيع حتى يصدر حكم بإلغائه لعدم دفع الثمن أو حتى يسقط بمضى المدة فى حالة عدم تنفيذه .
( الطعن رقم 348 لسنة 24 ق جلسة 2/4/1959 )
تنص المادة 18 من قانون الشفعة - التى تحكم واقعة الدعوى - على أن الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وأن على المحكمة أن تقوم بتسجيله من تلقاء نفسها ومؤدى ذلك أن الشفيع يمتلك المبيع من وقت الحكم له بالشفعة كما أنه يحل قانونا محل المشترى فى كافة ماله من حقوق وما عليه من التزامات ، ولما كان من أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشترى فإنه لا يجوز له طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع فى مواجهة المشترى لمجرد أن الأخير لم يسجل عقد شرائه .
( الطعن رقم 233 لسنة 24 ق جلسة 18/12/1958 )


النص فى المادة 945 من القانون المدنى الجديد على حلول الشفيع محل المشترى فى حقوقه والتزاماته بالنسبة إلى البائع هو نص لم يستحدث حكما جديدا بل هو مماثل لنص المادة 13 من قانون الشفعة القديم - وهو لا يفيد اعتبار الشفيع الذى حكم له بطلبه حالا محل المشترى فى الريع منذ قيام الطلب - إذ اعتباره كذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يجوز إلا على تقدير أثر رجعى لحلوله محل المشترى الأمر الذى يتنافى مع ما هو مقرر من أن حكم الشفعة منشئ لا مقرر لحق الشفيع مما يمتنع معه القول بحلوله محل المشترى قبل الحكم نهائيا بالشفعة - وإذا كان من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى - المشفوع منه - فإن ثمرته تكون له من تاريخ إبرام البيع ما لم يوجد إتفاق مخالف - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى فى قضائه إلى تقرير حق المشترين فى ريع العين المشفوعة من تاريخ تنازل البائعين لهم عن عقد إيجارها حتى صدور حكم نهائى بالشفعة لصالح الشفيع فإنه لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون .
( الطعن رقم 92 لسنة 25 ق جلسة 14/5/1958 )
عندما نظم المشرع أحكام الشفعة فى التقنين المدنى الجديد أنتهى إلى ترك الأمر فى تحديد تاريخ بدء ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل صدور هذا التشريع فجاء نص المادة 944 منه مطابقا فى هذا الصدد لنص المادة 18 من قانون الشفعة القديم - التى كانت تنص على أن " الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع " - ومؤدى هذا ألا يصير المشفوع إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم . أما ما أورده القانون فى المادة 2 / 942 من إلزام الشفيع بإيداع الثمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - فلم يقصد به تغيير الوضع وهو لا ينم عن رغبة المشرع فى العدول إلى رأى القائلين بارتداد ملكية الشفيع إلى وقت إتمام إجراءات المطالبة بالشفعة - وإنما كان ذلك تمشيا مع اتجاهه فى التضييق من حق الشفعة وضمانا لجدية طلبها - وطالما أن حق الشفيع فى العين المشفوع فيها لا يستقر إلا بصدور الحكم له بالشفعة فلا محل للقول باستحقاق الريع ابتداء من تاريخ إيداع الثمن .
( الطعن رقم 92 لسنة 25 ق جلسة 14/5/1958 )
استقر قضاء محكمة النقض فى ظل أحكام دكريتو 23 من مارس سنة 1901 بقانون الشفعة على أن ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها لا تنشأ إلا برضاء المشترى بالشفعة أو بالحكم الصادر بها وأن هذه الملكية لا يرتد أثرها إلى تاريخ البيع الحاصل للمشترى ولا إلى تاريخ المطالبة بالشفعة . ولم يعدل القانون المدنى الجديد شيئا من أحكام ذلك الدكريتو فى هذا الخصوص فجاء نص المادة 944 مطابقا لنص المادة 18 من الدكريتو من أن الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وأنتهى المشرع إلى ترك الأمر فى تحديد ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل إصدار القانون المدنى الجديد وعلى ذلك فلا تنتقل الملكية للشفيع فى ظل القانون المدنى الحالى إلا من تاريخ الحكم بالشفعة .
( الطعن رقم 235 لسنة 23 ق جلسة 14/11/1957 )

متى كانت المحكمة قد فسرت الشرط الوارد فى عقد البيع بمنع المشترى من استعمال حق الشفعة تفسيرا سليما واستخلصت منه أنه لا يفيد سوى البائع وخلفائه المباشرين ، فإنه يكون غير منتج النعى عليها بأنها لم تبحث فى جواز تطبيق المادة 146 من القانون المدنى.
( الطعن رقم 243 لسنة 22 ق جلسة 17/2/1955 )
إذا كان كل ما قصده الحكم بالغش أو التدليس الذى أسنده إلى الطاعن إنما هو الاحتيال بقصد تعطيل حق مقرر بمقتضى القانون وهو عمل لا يجوز إقرار مرتكبه عليه ويجب رد سعيه عليه ، وكان الحكم قد استخلص عناصر الاحتيال من الوقائع التى أوردها والتى يبين منها بجلاء أن الطاعن قد لجأ إلى الحيلة لإسقاط حق المطعون عليه الأول فى الشفعة فإن النعى عليه بالقصور أو مخالفة القانون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 210 لسنة 20 ق جلسة 26/3/1953 )
لا يعيب الحكم أنه أستند فى ثبوت الاحتيال قبل الطاعن على أحكام صدرت بعد رفع دعوى الشفعة وبعد انقضاء مواعيدها المقررة قانوناً متى كان استناده قائماً على استخلاص عناصر الاحتيال من الوقائع الثابتة فى تلك الأحكام وكانت هذه الوقائع سابقة على رفع دعوى الشفعة ومعاصرة لها .
( الطعن رقم 210 لسنة 20 ق جلسة 26/3/1953 )
إن المادة 19 من قانون الشفعة كانت تقضى بسقوط حق الشفيع إذا لم يظهر رغبته فى الأخذ بالشفعة فى ظرف خمسة عش يوما من وقت علمه بالبيع ، والبيع يتم باتفاق المتعاقدين على أركانه ، وإثبات هذا الاتفاق فى عقد يوصف بأنه عقد ابتدائى لا ينفى تمام البيع ووجوب إبداء الشفيع رغبته فى ظرف خمسة عشر يوما من وقت علمه به . وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الواقع قد حققت دفاع الشفيع وانتهت بالاقتناع بأن البيع قد تم فى تاريخ معين علم به الشفيع قبل إبداء رغبته فى الأخذ بالشفعة بمدة تزيد على خمسة عشر يوما فلا معقب على هذا التقرير .
( الطعن رقم 309 لسنة 20 ق جلسة 26/2/1953 )
متى كان الحكم الابتدائى القاضى بالشفعة إذ قضى بها للشفيع مقابل أن يدفع الثمن للمشترى فى خلال مدة معينة من تاريخ النطق به ، فانه يكون على ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد دل على أنه جعل من هذا الدفع فى الميعاد المحدد له شرطاً لاستحقاق العين المشفوع فيها بحيث إذا فوت الشفيع هذا الأجل دون أن يقوم بوفاء ما فرض عليه بطلت شفعته وذلك دون حاجة إلى أن يقوم المشترى بالتنبيه عليه بالدفع ولا بإعلانه بالحكم القاضى بالشفعة ولا باتخاذ أى إجراء من إجراءات التنفيذ بالثمن ، ولا يشترط النص صراحة فى منطوق الحكم على سقوط الحق فى الشفعة جزاء على عدم دفع الثمن فى الميعاد المحدد ولا يترتب على إغفال ذلك عدم إعمال مقتضى الحكم .
( الطعن رقم 62 لسنة 21 ق جلسة 6/11/1952 )
نصت المادة 18 من قانون الشفعة - القديم - على أن الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع ، ومن مقتضى هذا النص أن العين المشفوع فيها لا تصير إلى ملك الشفيع إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة ، إذ هو سند تملكه . وينبنى على ذلك أن يكون ريع هذه العين من حق المشترى وحده عن المدة السابقة على تاريخ هذا الحكم ولا يكون للشفيع حق فيه إلا ابتداء من هذا التاريخ فقط حتى لو كان قد عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً أو أودعه على ذمته خزانة المحكمة إثر رفضه ، وبذلك لا يكون هناك محل للتفريق بين حالة ما إذا كانت الشفعة قد قضى بها الحكم الاستئنافى بعد أن كان قد رفضها الحكم الابتدائى وحالة ما إذا كان قد قضى بها الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم الاستئنافى ، إذ العبرة فى الحالتين بالحكم النهائى سواء أكان ملغيا أم مؤيدا للحكم الابتدائى . وإذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليهم اشتروا الأطيان والتزموا بدفع ثمنها رأساً إلى البنك المرتهن لأطيان البائعين الشائعة فيها الأطيان المبيعة خصماً من دين الراهن المستحق على البائعين ، ولما أن قضى بأحقية الطاعن فى أخذ الأطيان المبيعة بالشفعة حل محل المطعون عليهم فيما التزموا به من دفع كامل ثمن الأطيان المشفوع فيها إلى البنك المرتهن رأساً وقام بدفع هذا الثمن إلى البنك مع فوائده من تاريخ استحقاقه ، ثم أقام دعواه على المطعون عليهم يطالبهم بريع الأطيان من تاريخ طلب أخذها بالشفعة حتى تاريخ تسلمه لها فقضى الحكم المطعون فيه برفضها - فإن الحكم يكون قد أصاب إذ قضى برفض الدعوى فى خصوص ريع المدة السابقة على تاريخ صدور الحكم الاستئنافى المؤيد للحكم الابتدائى القاضى بالشفعة ، إذ مجرد دفع الطاعن ثمن الأطيان وفوائده وحلوله محل المطعون عليهم لا يكسبه أى حق فى الريع عن المدة سالفة الذكر ، إلا أن الحكم من جهة أخرى يكون قد أخطأ فى خصوص قضائه برفض طلب الريع عن المدة التالية للحكم النهائى بأحقية الطاعن فى الشفعة .
( الطعن رقم 216 لسنة 18 ق جلسة 15/2/1951 )
يترتب على الأخذ بالشفعة تحويل الحقوق والالتزامات ما بين البائع والمشترى إلى ما بين البائع والشفيع فتزول صلة البائع بالمشترى فيما لكل منهما من الحقوق على الآخر بموجب عقد البيع لتكون صلته فى تلك الحقوق بالشفيع فهى عملية قانونية تدور ، ولابد ، بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقى ضرورى فيها حتى يمكن قانوناً حصول هذا التحويل الواقع فى حقوقهم الثلاثة بعضهم على بعض ولا يتصور إلا قبل ثلاثتهم جميعاً . ودعوى الشفعة - والمقصود بها إجراء عملية هذا التحويل قضاء - يجب بحكم الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثلاثة كذلك ، ومن ثم يتحتم اختصامهم جميعاً فى جميع مراحل التقاضى كما جرى به قضاء هذه المحكمة وإلا كانت غير مقبولة .
( الطعن رقم 7 لسنة 19 ق جلسة 18/1/1951 )
إذا كان حق الشفيع فى طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ ، فإن العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع فى غير حالة التراضى إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة . ولا سند فى القانون لدعوى الشفيع بريع العين عن المدة السابقة للحكم ولو كان قد عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً وأودعه خزانة المحكمة إثر رفضه . ذلك بأن الشارع إذ نص فى المادة 18 من قانون الشفعة على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع إنما أراد بالسند السبب القانونى المنشئ لحق الملكية ، لا دليل الملكية أو حجيتها . ومقتضى هذا النظر ولازمه أن المشفوع لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم ؛ أما قبله فلا ، لأن المسبب لا يوجد قبل سببه ، ولأن ما جعله الشارع من الأحكام منشئاً للحقوق لا ينسحب على الماضى . و لا يفيد أن لحكم الشفعة أثراً رجعياً ما جاء فى المادة العاشرة من قانون الشفعة مفيداً حق المشترى فى البناء والغراس فى العين المشفوعة ، ولا ما جاء فى المادة الثانية عشرة قاضياً بأنه لا يسرى على الشفيع كل رهن من المشترى وكل حق اختصاص حصل عليه دائنوه وكل بيع وكل حق عينى قبله المشترى أو أكتسبه الغير ضده بعد تسجيل طلب الشفعة ، فإن الشارع المصرى إنما أخذ أحكام هاتين المادتين جملة من فقه الحنفية وهى مخرجة فيه ، لا على فكرة الأثر الرجعى ، بل على فكرة العدل والبعد عن الجور والتوفيق بالقدر المستطاع بين ما تعارض من مصلحتى المشترى والشفيع . و كذلك لا يتعارض القول بتملك الشفيع من وقت الحكم بالشفعة مع ما نص عليه فى المادة الثالثة عشرة من حلول الشفيع محل المشترى فى حقوقه والتزاماته بالنسبة إلى البائع ، ولا مع ما نص عليه فيها من أن الشفيع ليس له فى حالة الاستحقاق أن يرجع إلا على البائع ، فإن هذا لا يعين أن الشفيع يحل محل المشترى من وقت طلب الشفعة .
( الطعن رقم 85 لسنة 15 ق جلسة 31/10/1946 )
إذا قضت المحكمة بالشفعة وأثبتت فى صدد سببها أن الشيوع لا يتناول جميع القطع، ولم تتحدث عن مؤدى ما أثبتته من أن بعض الأرض المشفوع فيها شائع والبعض غير شائع وعن أثر ذلك فى حق الشفيع والمشفوع ضده ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 11 لسنة 12 ق جلسة 18/6/1942 )
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى