منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عدم دستورية م 102 من لائحة العاملين المدنين بالقوات المسلحة

اذهب الى الأسفل

عدم دستورية م 102 من لائحة العاملين المدنين بالقوات المسلحة Empty عدم دستورية م 102 من لائحة العاملين المدنين بالقوات المسلحة

مُساهمة  admin الإثنين أبريل 14, 2008 11:27 am

قضية رقم 279 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

نص الحكم
------------------

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من مارس سنة 2008م، الموافق الرابع والعشرين من صفر سنة 1429ه.

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.

وحضور السيد المستشار/ رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 279 لسنة 25 قضائية "دستورية".

المحالة من المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع والرى فى الدعوى رقم 134 لسنة 47 قضائية.

المقامة من
السيد/ سعد محمد فرماوى حسان
ضد
1- السيد وزير الدفاع

2- السيد مدير جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة

" الإجراءات"
بتاريخ 15/11/2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 134 لسنة 47 – قضائية "المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع والرى، بعد أن حكمت تلك المحكمة بجلستها المعقودة فى 28/7/2003 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (102) من لائحة العاملين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع رقم (1) لسنة 1985 إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1981 بشأن انشاء جهاز الخدمات العامة لوزارة الدفاع.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى أقام أمام المحكمة الإدارية لوزارتى الدفاع والرى الدعوى رقم 134 لسنة 47 قضائية ضد المدعى عليهما بطلب الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية البالغة 621 يوماً. وقال بياناً لذلك إنه كان يعمل بإدارة المخازن بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة والتى كانت ظروف العمل بها تحول دون حصوله على إجازاته الاعتيادية وإذ أحيل إلى التقاعد دون أن يتقاضى من رصيد إجازاته إلا ما يقابل ثلاثة أشهر – استناداً إلى نص المادة 102 من لائحة العاملين التى تقصر الحق فى رصيد تلك الإجازات على ذلك القدر فقد أقام الدعوى بطلباته السابقة، وإذ تراءى لمحكمة الموضوع شبهة عدم دستورية نص المادة 102 من لائحة العاملين المشار إليها فقد أوقفت الفصل فى الدعوى وأحالت أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية تلك المادة.


وحيث إن المادة (102) من لائحة العاملين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة قد تناولت فى فقرتيها الأولى والثانية الإجازات المستحقة للعامل سنوياً والأحكام المنظمة لتلك الإجازات، ثم نصت الفقرة الأخيرة منها على أنَّه "فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق من هذا الرصيد أجره الاساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر".

وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة والذى تتحقق به المصلحة فيها إنما ينحصر فيما تضمنه نص الفقرة الثالثة من المادة السالفة من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية للعامل لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر.

وحيث إن الدستور وإن خوَّل السلطة التشريعية بنص المادة (13) تنظيم حق العمل إلا أنها لا يجوز أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها وذلك لكى يستعيد خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز له بالتالى أن ينزل عنها ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة العمل، فلا يملك أيَّهما إهدارها كليا أو جزئياً إلا لأسباب جوهرية تقتضيها مصلحة العمل.

وحيث إن المشرع قد دلَّ بنص الفقرة المطعون عليها من اللائحة المشار إليها على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة قدَّرها بثلاثة أشهر، باعتبار أن قصرها على هذا النحو يعتبر كافلاً للإجازة السنوية غايتها فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، إلاَّ أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه، بما مؤداه أنَّه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل يد فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ – كأصل عام – أن يطلبها جملة إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا، وإلاَّ كان التعويض عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى يمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.

وحيث إن الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان (32 و34) من الدستور اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة والتى تتسع للأموال بوجه عام وتنصرف بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن المقابل النقدى المستحق عن رصيد الإجازات السنوية التى لم يحصل عليها العامل – بسبب مقتضيات العمل – حتى إنهاء خدمته، يعد تعويضاً له عن حرمانه من هذه الإجازات ومن ثم فإن النص المطعون عليه وقد حرم العامل من حقه الكامل فى التعويض المكافئ للضرر الجابر له يكون قد جاء مناقضا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة والمكفولة بنص المادتين (32 و34) من الدستور.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1 لسنة 1985 فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية بما لا يجاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى