منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى 5

اذهب الى الأسفل

بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى  5 Empty بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى 5

مُساهمة  lawyer66 الإثنين مارس 16, 2009 4:51 am

أولا: النظر في شروط قبول المعارضة:-
وبحث المحكمة لدي قبول المعارضة من حيث الشكل والأمر لا يخرج عن فرضين:-
الفرض الأول:-
أن يتضح للمحكمة عدم توافر الصفة في المعارض أو عدم سلامة إجراءات المعارضة كالتقرير بها بعد فوات ميعادها وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلا وتغل يدها بخصوص النظر في موضوع الدعوي.
أما الفرض الثاني:-
ففيه تكون نتيجة بحث الشكل إيجابية حيث تتأكد المحكمة من توافر الصفة في المعارض وسلامة إجراءات المعارضة وفي هذا التصور تكون المعارضة مقبولة شكلا ومن ثم تعيد المحكمة النظر في موضوع الدعوي لتفصل فيها من جديد.
ثانيا: النظر في الدعوي أو الخصومة شكلا وموضوعا:-
يقتصر نظر الدعوي في المعارضة بالطلبات إلي فصل فيها الحكم الغيابي وعارضي فيها المحكوم عليه وذلك في حدود صفة المعارض.
وترتيبا علي ذلك فإن صفة المتهم تتيح المعارضة في كل من الدعوتيين الجنائية والمدنية فيجوز له أن يعارض في الحكم الصادر في كل منهما أو في إحداهما في حين أن معارضة المسئول عن الحقوق المدنية تقتصر علي ما قضي به ضده في الدعوي المدنية التبعية.
أيضا المحكمة تتقيد بما سبق تقديمه من طلبات في الدعوي التي صدر فيها الحكم الغيابي ولذا فإنه لا يجوز للمضرور من الجريمة أن يدعي مدنيا لأول مرة أثناء نظر المعارضة إذا لم يكن قد أدعي مدنيا في الدعوي التي صدر فيها الحكم الغيابي.
المعارضة عديمة الأثر علي الحكم الغيابي والاجراءات:-
ويقتضي المنطق القانونى السليم أن تنحسر الأثار الايجابية عما يتعين أن يكون وجوده ضروريا أو وجوده صحيح في حد ذاته وبعبارة أخري ليس من شأن الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي أن يهدم ما تم بنائه في الخصومة محل البحث.
حدود الدعوي في المعارضة:-
من المقرر أن المعارضة لا تعيد الدعوي لنظرها من جديد بل تنحصر سلطة المحكمة في نطاق المعارضة. ولذلك فإن حدود نظر الدعوي وسلطة المحكمة في الفصل في المعارضة ترد عليها بعضها القيود.
أولا: تقيد المحكمة بصفة المعارض:-
القاعدة أن المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي تتقيد عند إعادة نظر الدعوي بصفة المعارض في الحكم. فإذا كان الحكم الغيابي قد صدر بالنسبة لأكثرمن شخص وعارض البعض دوره البعض الآخر. فإن إعادة نظر الدعوي بناء علي المعارضة لا تكون إلا بالنسبة لمن عارض منهم فقط. وتطبيقا لذلك إذا كانت المعارضة من المسئول عن الحقوق المدنية دون المتهم فإنه المحكمة تنفيذ في إعادة نظرها للدعوي بالمسئول عن الحقوق المدنية دون المتهم. ولا يجوز لها أن تتعرض الدعوي الجنائية. [50]
ثانيا: تقيد المحكمة في نطاق الطلبات التي فصل فيها الحكم الغيابي:-
يتعدد نظر الدعوي في المعارضة بالطلبات التي فصل فيها الحكم الغيابي ويعني ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تنظر طلبات دون أن تكون قد سبق عرضها وفصل فيها الحكم الغيابي. فما دخل في هذا النطاق كان لها أن تعيد النظر فيه. وما خرج عنه لم يكن لها أن تفصل فيه كما لا يجوز للمحكمة أن تقضي في طلبات أغفلت خطأ الفصل فيها رغم أنها كانت معروضة عليها[51].

ثالثا: تقيد المحكمة بحدود ما عورض فيه:-
المعارضة حق للمعارض وليست وجوبيا أن يسلكه. وبالتالي فإنه لما كان بإمكانه ألا يعارض. ويرتضى الحكم الغيابي. فله من باب أول أن يقتصر معارضته علي شطر من الحكم الغيابي ويرتضى بسائر أجزائه وعلي ذلك تنفيذ المحكمة عند نظر الدعوي في المعارضة بما أورده المعارض في التقرير بالمعارضة بالنسبة لما فصل فيه الحكم الغيابي فإذا ما تعدته تكون فصلت فيما لم يطلب منها فيكون قضاؤها باطلا[52].
رابعا: تقيد المحكمة بمصلحة المعارض الخاصة: (المعارض لا يضار بمعارضته)
من المبادئ المسلم بها في كافة طرق الطعن عدم جواز ان يضار الطاعن بطعنه وتنطبق هذه القاعدة في جميع الأحوال مهما شاب الحكم المطعون فيه من أخطاء في تقدير الوقائع أو خطأ في تطبيق القانون[53] ذلك أن الطاعن إنما يريد رفع ضرر أصابه من الحكم في غير صالحه. ولذلك فإن طعنه لا ينقلب وبالا علية. فطعن المتهم وحده للحكم الصادر عليه بعقوبة معينة يحول دون إمكان تشديد العقوبة من قبل المحكمة المطعون أمامها التي لها إما أن تؤيد الحكم المطعون فيه وإما أن تلغيه لصالح الطاعن تاركة التشديد للمحكمة الاستئنافية بناء علي استئناف النيابة.
فنص المادة (401 إجراءات) علي أنه (لا يجوز بأيه حال أن يضار المعارض بناء علي المعارضة المرفوعة منه).
وتطبيقا لذلك لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعقوبة أشد من التي قضي بها الحكم الغيابي سواء من حيث النوع أو المدة أو أن تلغي وقف التنفيذ المشمول بها العقوبة.[54]
المطلب الثاني:- تغيب المعارض:-
النص القانوني:-
كانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 401 أ.ج قبل تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 تنص علي أنه {ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في اى من الجلسات المحددة لنظر الدعوة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك كل ما هو مقر بالمادة 467}.
غير أن المشرع رأي تعديل صياغة هاتين الفقرتين لتصبح علي النحو التالي { ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض ورأي من الجلسات المحددة لنظر الدعوي تعتبر المعارضة كأنها لم تكن. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات. ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها} وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة 467.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها في مواد المخالفات.[55]

lawyer66

عدد الرسائل : 8
دعاء : بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى  5 FP_03
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 06/03/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى