منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى 4

اذهب الى الأسفل

بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى  4 Empty بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى 4

مُساهمة  lawyer66 الإثنين مارس 16, 2009 4:46 am

الفصل الثالث
{ أثار المعارضة }


يترتب علي المعارضة أثران هامان:-
أولا:- وقف تنفيذ الحكم المعارض فيه
ثانيا:- إعادة نظر الدعوي برمتها أمام المحكمة
المبحث الأول:
وقف تنفيذ الحكم المعارض فيه
الحكم الصادر في الدعوي الجنائية:-
1- نص القانون علي أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد القانوني (المادة 2/467 إجراءات). ومقاد ذلك هو وقف تنفيذ هذا الحكم. طالما كان ميعاد المعارضة ممتدا. أو طعن فيه المتهم بالمعارضة. وإذا انقضي ميعاد المعارضة ونفذ الحكم الغيابي وكان هناك عذر قهري قد حال بينه وبين المعارضة فإن هذا التنفيذ لا يحول دون امتداد ميعاد المعارضة بسبب العذر القهري.
ويلاحظ أن القانون قد أقتصر علي النص علي وقف تنفيذ الحكم الغيابي دون الحكم الحضوري الاعتباري. ومن ثم فإن هذا الحكم الأخير يكون قابلا للتنفيذ بحسب الأصل. وهذا ما لم يطعن فيه المتهم بالمعارضة قياسيا علي الحكم الغيابي.[44]
2- واستثناء من مبدأ وقف تنفيذ الحكم الغيابي خلال ميعاد المعارضة أو عند الطعن فيه بالمعارضة خلال الميعاد. فقد نص المشرع علي أن للمحكمة عند الحكم غيابيا أن تأمر. بناء علي طلب النيابة العامة. بالقبض علي المتهم وحبسه ويشترط أن تكون العقوبة التي صدر بها الحكم الغيابي الحبس مدة شهر فأكثر. وألا يكون له محل إقامة معين بمصر. أو أن يكون قد صدر ضده أمر بالحبس الاحتياطي ويحبس المتهم عند القبض تنفيذا لهذا الأمر حتي يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينفض الميعاد المقرر لها.
ولا يجوز بأيه حال أن يبقي في الحبس مدة تزيد علي المدة المحكوم بها وذلك كله مالم تري المحكمة المرفوعة إليها المعارضة للأفراج عنه قبل الفصل فيها. (مادة 486 إجراءات).
الحكم الصادر في الدعوي المدنية التبعية:-
الأصل أن الحكم الغيابي الصادر في الدعوي المدنية لا يجوز تنفيذه طالما كان باب المعارضة مفتوحا أو التجأ إليه المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية- وذلك تطبيقا للمبدأ المقرر بالنسبة للحكم الجنائي. إلا أن القانون أجاز للمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع نقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه. ولها أن تعفي المحكوم عليه من الكفالة (المادة 2/467 إجراءات).[45]
وقف نظر الاستئناف المرفوع من الخصوم:-
سبق أن رأينا أن المعارضة لا تجوز إلا من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية. أما النيابة العامة والمدعي المدني فليس أما مهما سوي طريق الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبناء علي ذلك إذا أستأنفت النيابة العامة الحكم الغيابي وكان ميعاد المعارضة لازال ممتدا أمام المحكوم عليه غيابيا. فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتي ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. وترتيبا علي ذلك يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية بناء علي استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المحكوم عليه غيابيا معيبا بالبطلان ذلك أن سلطة المحكمة تكون معلقة علي مصير المعارضة أو علي انقضاء ميعادها إذا كان الحكم المستأنف مازال قابل للمعارضة. فيه من المتهم كما أن استئناف النيابة يكون معلقا كذلك. علي تأييده أو إلغائه أو تعديله. ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية بدلا من وقف الفصل في الاستئناف أن تقضي بعدم قبوله. وإلا كان حكمها مخطئا في تطبيق القانون. ومع ذلك إذا قضت المحكمة الاستئنافية بناء علي استئناف النيابة ببراءة المحكوم عليه غيابيا وأصبح هذا الحكم باتا.
المبحث الثاني:
إعادة نظر الدعوي برمتها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي
سمح القانون بالمعارضة في الأحكام الجنائية. بسبب واقعي يتمثل في غياب المحكوم عليه. مما حال دون سماع دفاعه الأمر الذي يجعل مثل هذا الحكم الغيابي محتمل الخطأ لذا فإن إتاحة الفرصةأمام المحكوم عليه لإزالة هذا الخطأ المحتمل علي ضوء ما يبد به من دفاع يتوقف علي حضوره فإن تغيب فلا يلومن إلا نفسه لأنه يكون بذلك فوت علي نفسه هذه الفرصة.
لذا فإن المشرع جعل حدود أثر المعارضة في إعادة طرح الدعوي علي المحكمة يتوقف علي موقف المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة إذا أن الأمر يختلف باختلاف ما إذا حضر المعارض هذه الجلسة أو تغيب عنها.
وسوف نعرض ذلك في المطلبين التاليين

lawyer66

عدد الرسائل : 8
دعاء : بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى  4 FP_03
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 06/03/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى