منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى 3

اذهب الى الأسفل

بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى  3 Empty بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى 3

مُساهمة  lawyer66 الإثنين مارس 16, 2009 4:27 am

نطاق المعارضة:-
تمهيد:-
يتحدد نطاق المعارضة بأمرين هما:-
أولا: الأحكام التي يجوز فيها المعارضة (فرع أول)
ثانيا: الخصوم الذين يجوز لهم المعارضة (فرع ثاني)
الفرع الأول: الأحكام التي يجوز فيها المعارضة
- تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية
(تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح)
سواء كانت صادرة من المحكمة الجزئية أو من المحكمة الاستئنافية أو من محكمة الجنايات م. 398 ج . أ المعادلة بالقانون رقم 70 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 15 لسنة 1983).[11]
فالعبرة بطبيعة الجريمة موضوع الدعوي التي صدر فيها الحكم الغيابي وليس بالمحكمة التي أصدرته0 ولذلك لا تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات إذ يبطل هذا الحكم بقوة القانون إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة (م 395 أ.ج) بينما تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جنحة م (397) تنص علي (إذا غاب المتهم بجنحه مقدمة إلي محكمة الجنايات تتبع في شأنه الأجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابل للمعارضة.[12]
إذا الأحكام الغيابية هي التي يجوز الطعن فيها بالمعارضة فهناك:
أحكام غيابية لا تقبل المعارضة فيها:
1- الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات من محكمة الجنايات. والتي تخضع لنظام خاص بها يقتضي سقوط الحكم بالادانة بمجرد القبض علي المتهم أو حضوره أيا كان نوع العقوبة المقضي بها. وعدم سقوطه إذا كان بالبراءة. كما لا يجوز المعارضة في حكم غيابي أصدرته محكمة الجنايات في جنحة رفعت إليها بوصف الجناية فالعبرة في وصف الواقعة التي يتحدد علي أساسها حق الطعن هي بما يرد في أمر الأحالة وليس بما تنتهي إليه المحكمة.[13]
2- لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة النقض[14].
3- لا تقبل المعارضة بأيه حال في الحكم الصادر في غيبة المعارض.
لانها لا تجوز إلا مرة واحدة فقط[15] والقول بغير ذلك من شأنه فتح باب المعارضة إلي مالا نهاية مما يسمح بإطالة الاجراءات دون مبرر.
4- لا يجوز المعارضة في بعض الأحكام الغيابية الصادرة في بعض الجنح والمخالفات المبنية ببعض القوانين الخاصة. ومن ذلك الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954في شأن المجال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة لها. وكذلك الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1908 في شأن حالة الطوارئ.
5- لا تجوز المعارضة كذلك في الأحكام الغيابية إذا حضرا الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته. إذ تجب في هذه الحالة إعادة نظر الدعوي في حضوره .(م242 إجراءات). فهذا الحكم الغيابى لا يتمسك به إلا بعد انتهاء الجلسة. فإذا حضرا الخصم قبل ذلك وقدم طلبا إلي المحكمة لإعادة نظر الدعوي يترتب عليه بطلان الحكم ويوجب علي المحكمة أن تعيد نظر الدعوي في حضرته. وهذه القاعدة تسري علي الحكم الغيابي الصادر في المعارضة[16] ولو غير قابل للمعارضة إلا إنه هو حكم غيابي ولا يتمسك به أيضا إلا بعد انتهاء الجلسة. فإذا طلب المتهم رده قبل انقضاض الجلسة ورفضت المحكمة ذلك منه فإنه يجب نقض الحكم الغيابي الصادر في المعارضة[17].[18]
المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري:-
بالنسبةللحكم الحضوري الاعتباري:-
المشرع منع الطعن في هذا الحكم بطريق المعارضة (إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور. ولم يستطيع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز (م 1/241 إجراءات) وبناء علي ذلك لا يجوز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إلا إذا توافرت الشروط الأتية:[19]-
أولا: قيام عذر يمنع الخصم من الحضور في اليوم المحدد للجلسة وقد يكون هذا العذر متمثل في جهلة باليوم المحدد للجلسة. أو لتوافر مانع لديه حال دون حضوره في ذلك اليوم كالمرض[20] والسفر إلي الخارج[21] والقوة القاهرة ووجود المتهم في السجن[22] ويجب أن يكون من شان العذر منع الخصم من حضور جلسه المرافعة لا جلسة النطق بالحكم)[23].
ثانيا:لا يكفي قيام العذر في عدم الحضور بل ويلزم أيضا توافر عذر أخر في عدم استطاعة الخصم إعلام المحكمة بعذره في يوم الجلسة. فإذا كان في مقدور الخصم تقديم العذر بواسطة محامية أو من ينوب عنه في الجلسة التي تغيب عنها. فلا تقبل معارضته في الحكم[24].
ثالثا:أخيرا يلزم لقبول المعارضة أن يكون استئناف الحكم غير جائز سواء لخروجة عن نطاق الأحكام الجائز استئنافها أو كان صادرا من محكمة استئنافية أو من محكمة الجنايات وبالتالي فإنه إذا كان الحكم جائز إستئنافه فلا محل لقبول المعارضة في الحكم.
الطعن بالمعارضة في أحكام محاكم أمن الدولة:-
لم يرد نص في القانون رقم 605 لسنة 1980 محاكم أمن الدولة بجيز الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم أمن الدولة وقد دفع ذلك الوضع ببعض الفقه إلي القول بعدم جواز الطعن بالمعارضة في أحكام هذه المحاكم[25]. إلا أن السائد علي خلاف ذلك أى يجب أن يحال إلي القواعد العامة في شأن الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الجنائية.
الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث:-
خلا قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 من النص علي مادة تجيز الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الأحداث. ولكن الرأي الراجع والفقه هو جواز الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادر من هذه المحاكم في الجنح استنادا الى أن المادة 124 من قانون الطفل أحالت على قانون الاجراءات الجنائية فيما لانص فيه.
أما محكمة الأحداث الصادر في جناية. فالراجح أنه لا يقبل الطعن فيه بالمعارضة وإنما يسقط بظهور الحدث المحكوم عليه وذلك استنادا إلي أن قانون الطفل أجاز محاكمة الحدث أمام محكمة الجنايات إذا اشترك معه في جريمة شخصية غير الحدث (م 2/122).[26]
الفرع الثاني: الخصوم الذين يجوز لهم الطعن بالمعارضة
النص القانوني:
تنص المادة 398 إجراءات جنائية علي { تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية}.
- الأصل أن المعارضة قاصرة علي من كان خصما في الحكم الغيابي الصادر في الدعوي إلا أن المشرع لجميع الخصوم الطعن بالمعارضة. فلا تجوز المعارضة في النيابة العامة لأنها جزء أساسي في تشكيل المحكمة وحضورها إجباري في جلساتها ومن ثم لا يتصور صدور حكم غيابي بالنسبة لها.
وقد حرم المشرع المدعي بالحقوق المدنية من المعارض بنص صريح (م 399 إجراءات) هذا رغم أن الحكم الصادر في الدعوي المدنية التبعية للدعوي الجنائية غيابيا بالنسبة له. إلا أنه لا يجوز له المعارضة فيه[27].
- وعلة ذالك: الرغبة في عدم تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية بسبب الدعوي المدنية. ذلك أن المدعي المدني بخلاف المتهم يمكنه في جميع الأحوال توكيل محام للحضور نيابة عنه ولذلك فإن صدور الحكم في غيبته يعتبر فرضا نادرا وإذا حدث فيكون إما بتقصير أو مماطلة منه { ويتبقى من الخصوم بعد ذلك المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية }
والقاعدة هي أن لكل منهما أن يعارض في الحكم الصادر ضده غيابيا [28]طبقا للأحكام الأتية:
أولا: معارضة المتهم:-
- تقبل المعارضة من المتهم في الحكم الغيابي الصادر ضده سواء في الدعوتين الجنائية والمدنية أو في إحداهما. ولا تقبل معارضة المتهم. إلا حيث توافرت له مصلحة في المعارضة. وترتيبا علي ذلك لا تقبل معارضة المحكوم عليه غيابيا بالبراءة. أو بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم أو استنادا إلي عدم كفاية الأدلة.[29]
- ولا يجوز للمدعي المدني أن يحضر في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر في الدعوي الجنائية وحدها أما إذا تناولت المعارضة الدعوتين الجنائية والمدنية معا فللمدعي المدني أن يحضر في المعارضة للدفاع عن مصالحة في الدعوي المدنية. بل ويجب إعلانه بوصفة خصما فيها.[30]
ثانيا: معارضة المسئول عن الحق المدني:-
للمسئول عن الحق المدني أنه يطعن بالمعارضة في الحكم الذي أعتبر غيابيا بالنسبة له. ولو كان حضوريا بالنسبة للمتهم.
وتقتصر معارضته بالضرورة علي الشق المدني في الحكم إذ لا صفة له في الدعوي الجنائية. لذلك فإنه إذا قضي علي المتهم بالعقوبة ورفض التعويض قبله فلا يكون للمسئول المدني أن يعارض في هذا الحكم. وإذا صدر الحكم غيابيا بالنسبة للمتهم وحضوريا بالنسبة للمسئول المدني. وطعن المتهم بالمعارضة. فالأرجح أن يستفيد المسئول المدني في هذه المعارضة إذا عدل الحكم لمصلحة المتهم بالنسبة للتعويض. وذلك أن المسئول المدني يسأل عن عمل المتهم. فإذا ذال إلتزام المتهم ذال بالتبعية إلتزام المسئول المدني.[31]
بالنسبة لتعدد الخصوم:-
إذا صدر الحكم في حضور بعض الخصوم وغياب البعض الآخر فإن المعارضة لا تقبل إلا ممن كان الحكم غيابيا بالنسبة له فإذا صدر الحكم بالتعويض حضوريا بالنسبة للمتهم وغياب بالنسبة للمسئول المدني فإن المعارضة تقبل من المسئول عن الحقوق المدنية دون المتهم. والعكس صحيح في حالة غياب المتهم. ولكن إذا عدل الحكم بالتعويض لمصلحة المتهم فالمنطق يفترض أن يستفيد المسئول عن الحق المدني عن هذا الحكم.[32]
الفصل الثاني
{ ميعاد المعارضة وإجراءاتها }
المبحث الأول:
ميعاد المعارضة:
نصت المادة 1/398 معدلة بالقانون رقم 70 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة 1983 علي أن { تقبل المعارضة من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة الأيام التالية لاعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية}.
وبذلك حدد المشرع ميعاد التقرير بالمعارضة بعشرة أيام. سواء للمتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية. ومن المقرر أن هذا الميعاد يحسب وفقا للقواعد الخاصة باحتساب المواعيد. بمعني أن بدأ سريانه هو اليوم التالي لاعلان الحكم الغيابي[33] أما يوم الاعلان فلا يحسب من ضمن الميعاد. ولكن يجب أن تحصل المعارضة في اليوم الأخير علي الأكثر. (م 15مرافعات). وإذا صادق أخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلي أول يوم عمل بعدها (م 18 مرافعات)[34] ويضاف إليه ميعاد مسافة طريق إن وجد (م 16,17 مرافعات).[35]
سقوط الحق في الطعن بفوات الميعاد:-
يترتب علي انتهاء العشرة أيام التالية لاعلان صاحب الشأن بالحكم الغيابي سقوط الحق في المعارضة. لأن ميعاد المعارضة. ككل مواعيد الطعن في الأحكام- من النظام العام يجوز التمسك به في أيه حاله كانت عليها الدعوي. وعلي المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد القانوني.[36]
إعلان الحكم الغيابي:-
1- الاعلان لا ينشئ الحق في المعارضة وإنما يبدأ به الميعاد الذي يسقط بانتهائه هذا الحق. والاعلان قد يكون في محل اقامة المحكوم عليه وقد يكون لشخصه.[37]
وقد ميز المشرع بين أثر كل من نوعي الاعلان علي بدء سريان ميعاد المعارضة فإذا كان الاعلان لشخصي المتهم يحسب الميعاد منذ هذا الوقت في حين أنه إذا تم الاعلان في موطنه يحسب الميعاد من الوقت الحقيقي للعلم فحصول الاعلان في الموطن يكون قرينة قابلة لاثبات العكس علي علم المتهم بالاعلان إليه وبالتالى بالحكم فاذا استطاع المتهم أن يثبت عدم وصول الاعلان الية فإن ميعاد المعارضة يمتد بالنسبة إليه ليبدأ أمن تاريخ علمه بالاعلان. فإن لم يعلم المتهم بحصول الاعلان ظلت المعارضة جائزة بالنسبة له. إلي أن تسقط الدعوي بمضي المدة.[38]
2- إذا استحال التقرير بالمعارضة لعذر قهرى ففي هذه الحالة يبدأ الميعاد في اليوم التالي لزوال هذا العذر. ومن أمثلته المرض الذي يعجز الخصم عن الانتقال. ووجود في الخارج في ظروف لا تتيح له الحضور في الميعاد. ورفض الموظف المختص التقرير بالمعارضة والميعاد. أو عدم تمكين رجال السلطة العامة للمتهم من التقرير بالمعارضة.
ولا يصح عذرا أن يكون المتهم بالسجن لأنه كان في وسعه أن يقرر بالمعارضة أمام كاتب السجن في الدفتر المعد لذلك في الميعاد القانوني.[39]
3- إذا لم يتم إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي سواء في محله أو لشخصه وإذا حصل الاعلان علي الوجه المخالف للقانون أو تم الاعلان للنيابة أو لجهة الإدارة أو فلا يبدأ ميعاد المعارضة بمعني أن المعارضة ويتقيد بفترة محددة بل لة التقرير بالمعارضة فى أي وقت طالما لم تسقط الدعوي بمضي المدة وبيان أن المعارضة تمت في الميعاد من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشملها الحكم.[40]
المبحث الثاني:
إجراءات المعارضة:-
1- يحصل التقرير بالمعارضة من الخصم أو ممن يمثله قانونا كالولي أو الوصي أو الوكيل. ولا يشترط أن يكون الوكيل محامى. ولا أن يكون التوكيل خاص بقضية معينة. فإذا حصل التقرير بالمعارضة من شخص بخلاف المحكوم عليه أو من يمثله قانونا. يقضي بعدم قبول المعارضة لانعدام الصفة لدي المعارض.[41]
2- لا تلزم صيغة للتقرير بالمعارضة. فتحرير تقرير المعارضة علي نموذج معد للتقرير بالاستئناف لا يعيب الاجراءات مادام قد تحقق الغرض منه بشأن علم المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته والمحكمة التي ستنظرها.[42]
3- ويحصل التقرير بالمعارضة في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها. ويعتبر ذلك إعلان لها ولو كان التقرير قدم من وكيل. ويجب علي النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوي بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة (مادة 400إجراءات).
- لا يجوز للمعارض أن يجحد هذا الذي أثبت بتقرير المعارضة إلا بطريق الطعن بالتزوير.
4- إذا حدد لنظر الدعوي جلسه أخري بخلاف ما ورد بالتقرير. فإنه يتعين في هذه الأحوال إعلان المعارض بالجلسة. ويستوى أن يتم الإعلان لشخصه أو في محل إقامته ولا يكتفي إعلانه للنيابة أو لجهة الإدارة.[43]

lawyer66

عدد الرسائل : 8
دعاء : بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى  3 FP_03
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 06/03/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى