منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى 2

اذهب الى الأسفل

بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى    2 Empty بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى 2

مُساهمة  lawyer66 الإثنين مارس 16, 2009 4:24 am

تعريف طرق الطعن في الأحكام وبيان أهميتها:-
يقصد بطرق الطعن في الأحكام الاجراءات التي يتيحها القانون للخصوم لمواجهة حكم قضائي استهدافا لالغائه أو تعديله.
وتعد هذه الامكانية سندها في كون حكم القاضي- شأنه شأن كل عمل بشري عرضه للخطأ00ومن المصلحة أن يعرض الأمر علي القضاء للنظر فيما يقدم في الحكم من مطاعن سعيا وراء الحقيقة0 فإن ثبتت صحة الحكم تأيد. وإن تبين خطؤه ألغي أو عدل. حتي يطمئن الناس إلي أن الحكم حين يصبح باتا بعد استنفاد طرق الطعن فيه- قد أضحي عنوانا صادق علي الحقيقة.
* تقسيم طرق الطعن في الأحكام:-
طرق الطعن في الأحكام التي قررها قانون الإجراءات المصري هي:-
(المعارضة والاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر0) وقد وردت هذه الطرق علي سبيل الحصر0 ومن ثم لا يجوز الطعن في الحكم بأي طريق أخر كدعوي مستقلة ترفع من أحد الخصوم لتعديل الحكم أو إلغائه[2].
وتنقسم طرق الطعن إلي قسمين:-
أ- طرق طعن عادية وهي (المعارضة والاستئناف)
ب- طرق طعن غير عادية وهي (النقض وإعادة النظر)
- والطرق العادية:- هي التي يكفل الطاعن فيها مجرد الاعتراض علي الحكم دون أن يكون ملزما ببيان سبب اعتراضه.
- والطرق غير العادية:- هي التي يلزم القانون فيها الطاعن ببيان السبب الذي دعا إلي الطعن وبشرط أن يكون واحدا من الأسباب التي حصرها القانون.
* الشروط العامة لقبول الطعن:-
يشرط لقبول الطعن بوجه عام توافر نوعين من الشروط شكلية وموضوعية.
(أ) الشروط الشكلية:- تتمثل الشروط الشكلية للطعن بحسب الأصل فيما يلي:
1- ميعاد الطعن: فقد حدد القانون ميعاد معينا لاستعمال الطعن خلاله ضمانا للاستقرار القانوني. ويختلف هذا الميعاد باختلاف طرق الطعن فهو ليس ميعاد واحد بالنسبة لجميع طرق الطعن0 ويراعي المشرع عند تحديد هذا الموعد التوفيق بين عاملين.
الأول: هو الرغبة في تحقيق الاستقرار القانوني عن طريق وضع حد للنزاع وسرعة الاجراءات الجنائية.
الثاني: هو إتاحة الفرصة للمحكوم عليه في دراسة الحكم وإعداد اعتراضاته عليه.
2- اجراءات الطعن: ضمانا لجدية الطعن رسم القانون اجراءات معينة يجب علي الطاعن التزامها عند رفع الطعن0 وتختلف هذه الاجراءات باختلاف طرق الطعن
(ب) الشروط الموضوعية:- تتمثل الشروط الموضوعية للطعن فيما يلي:-
1- الصفة: يجب أن يكون الطاعن خصما في الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه0 فلا يقبل الطعن في الحكم الجنائي من المدعي المدني لانه ليس خصما في الدعوي الجنائية.
2- المصلحة: يجب أن يهدف الطاعن من وراء طعنه إلي تعديل الحكم فيما اضر به0 وهذه المصلحة يجب أن تكون شخصية ومباشرة.
3- المحل: لا يجوز الطعن إلا في الأحكام وبالتالي فلا يجوز الطعن في القرار الصادر بأبعاد المتهم من الجلسة لحصول (تشويش منه) أو في امتناع المحكمة الجنائية عن الفصل في الدعوي المدنية التبعية كما لا يجوز الطعن في الأمر الجنائي0 إلا أن المشرع قد أجاز الطعن بالاستئناف في بعض أوامر التحقيق (المواد هي 163 إلي 169 إجراءات). [3]
الفصل الأول
{ ماهية المعارضة ونطاقها }
وينقسم هذا الفصل إلي مبحثين:-
المبحث الأول: ماهية المعارضة
المبحث الثاني: نطاق المعارضة

المبحث الأول : ما هية المعارضة
من حيث: تعريفها وأساسها وخصائصها وتقدير المعارضة
(1) تعريف المعارضة:-
المعارضة هي طريق طعن عادي في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وتهدف إلي إعادة طرح الدعوي أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم0 وقد نصت علي مبدأ الطعن (م 1/398 من قانون الاجراءات الجنائية ) في الفقرة الأولي فقالت (تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من كل من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية0 ويجوز أن يكون هذا الاعلان علي النموذج الذي يقرره وزير العدل).[4]
(2) أساس المعارضة:-
- أساس الطعن بالمعارضة هو مبدأ حضور الخصوم لاجراءات التحقيق النهائي ومبدأ شفوية المرافعة. وقد حرص القانون علي احترام هذين المبدأين وتمكين الخصم الذي حوكم غيابيا من محاكمته في حضوره حتي يتمكن من إبداء دفاعه وإتاحة الفرصة للمحكمة في سماع أقواله.[5]
- وقد خفف قانون الاجراءات الجنائية من إطلاق حق المعارضة. فاستحدث نظام الحكم الحضوري الاعتبارى الذي يحول دون الطعن فيه بالمعارضة إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور0 ولم يستطيع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز (م 2/241 إجراءات).
- وقد اتجه قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي بدوره إلي تقييد حق المعارضة فتوسع في نظام الحكم الحضوري الاعتباري ولم يسمح بالمعارضة في الحكم الغيابي إلا إذا لم يستطيع المحكوم عليه الحضور لسبب خارج عن إرادته0 أما بسبب عدم إعلانه لشخصه أو عدم علمه اليقين بهذا الإعلان أولتوافر عذر قهري حال بينه وبين الحضور (المادتين 1/410, 1/412 إجراءات فرنسي).
- كان معني هذا التعديل إلغاء المعارضة أمام محكمة أول درجة لأن معظم أحكامها جائز استئنافها0 وقد أدي هذا التعديل إلي انتقاص ضمانات المتهم فحرم معظم المتهمين في الجنح والمخالفات من أول درجة من درجات التقاضي بسبب اهمال بعض المحضرين وعدم إعلان المتهمين إعلانا صحيحا0 لذلك اضطر المشرع بالقانون رقم 15 لسنة 1983 إلي إطلاق حق المعارضة كما كان.[6]
(3) خصائص المعارضة:-
- تتسم المعارضة بعدة خصائص تميزها عن غيرها من طرق الطعن فيما يلي:-
1- هي إحدي طرق الطعن العادية للطعن في الأحكام الجنائية.
2- يقتصر نطاقها علي الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات سواء صدرت من محكمة أول درجة أو المحكمة الاستئنافية بل وإن صدرت أحكام عن محكمة الجنايات في جنحه أو مخالفة اختصت بها استثنائيا0 إما الأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محكمة الجنايات فهي أحكام تهديدية تسقط بحضور المحكوم عليه أو المقبوض عليه0 وقد حظر القانون الطعن بالمعارضة[7] في الأحكامالصادرة من محكمة النقض0 مع ملاحظة أن الأحكام الغيابية الصادرة في جناية أحداث من محكمة الجنح تخضع هي الأخري لنظام الطعن بالمعارضة.
3- تعيد المعارضة طرح الدعوي علي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي وتتقيد هذه المحكمة بمبدأ (عدم جواز أن يضار المعارض بمعارضته).
4- الأصل في المعارضة أنها توقف تنفيذ الحكم الغيابي بل إن ميعادها موقف لتنفيذه[8].
- عله المعارضة هو مبدأ (عدم جواز أن يدان شخص دون أن يسمع القضاء دفاعه فالحكم الغيابي صدر دون أن يسمح القضاء دفاع أحد أطراف الدعوي ومن ثم فهو ضعيف ويحتمل أن يكون غير صحيح إذا لم يستند إلي علم كاف بعناصر الدعوي فمثل هذا الحكم لا يجوز أن تكون له القوة التنفيذية أو قوة انهاء الدعوي فقرر المعارضة لكي يعاد عرض الدعوي من جديد علي المحكمة فتستمع إلي أطراف الدعوي من جديد لبناء حكم سليم.
(4) تقدير طرق المعارضة:-
المعارضة طريق طعن عادي بالنسبة للأحكام الغيابية. وتلك الأحكام تتعارض مع السياسة الجنائية الحديثة. التي تستلزم حضور المتهم ووزن شخصيته الاجرامية. كما أن هذه الأحكام تتعارض مع مبدأين أساسين هما:-
1- حق المتهم في الحضور. 2- شفوية المرافعة
وبالرغم من هذين المبدأين هناك اعتبارات متعددة تبرر الحكم الغيابي وهي:
أ- إرضاء الرأي العام وإقناعه بأن العقاب قد حل بالجاني.
ب- قطع تقادم الدعوي الجنائية.
ج- تحقيق مصالح المجني عليه.
د- الضغط علي المتهم لحضور المحاكمة.
وتوفيقا بين هذه الاعتبارات والاسانيد المضادة التي تتطلب حضور المتهم أجيز إصدار الحكم الغيابي مع تخويل المتهم المحكوم عليه حتي المعارضة فيه علي أن طريق المعارضة لم ينتج من النقد0 نظرا لأنه يؤدي إلي إطالة الاجراءات الجنائية. مما يتعارض مع أهداف (الجزاء الجنائي ولا يتفق مع حماية الحرية الشخصية التي توجب الاسراع في إنهاء الخصومة الجنائية).[9]
- ولا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية المعتبرة حضوريه بناء علي قرار المحكمة أو بقوة القانون إلا إذا توافرت شرطين:-
1- إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمه.
2- كان الاستئناف في هذا الحكم غير جائز.
- كما لا يجوز المعارضة في الأحكام الغيابية المعتبرة حضوريا إذا كان الاستئناف جائزا ويجوز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستئنافية لأنه بطبيعتها لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف.
- لا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة النقض. ولا تجوز في الحكم الواحد إلا مرة واحدة فحكم المعارضة لا يعارض فيه.[10]
المبحث الثاني:

lawyer66

عدد الرسائل : 8
دعاء : بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى    2 FP_03
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 06/03/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى