منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الفارق بين انقضاء الدعوى الجنائية و سقوط العقوبة أعداد المستشار أحمد عصام السيد

اذهب الى الأسفل

الفارق بين انقضاء الدعوى الجنائية و سقوط العقوبة أعداد المستشار أحمد عصام السيد Empty الفارق بين انقضاء الدعوى الجنائية و سقوط العقوبة أعداد المستشار أحمد عصام السيد

مُساهمة  admin الأحد أبريل 08, 2018 9:43 pm

الفارق بين انقضاء الدعوى الجنائية و سقوط العقوبة
أعداد المستشار أحمد عصام السيد
دائما ما يتم الخلط أمام المحاكم بين أحكام انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة فكثيرا ما يحضر المحامى أمام المحكمة ويتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة - وهى ثلاث سنوات فى الجنح - فتطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم - إلا أن ذلك يوضح أن القاضى الذى يطلب تلك الشهادة لا يعلم الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية ، ومدة سقوط العقوبة وكثيرا من المحامين ما ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفته بالأشياء التى تقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة وهى على النحو التالى:

أولا :- (1) مواد القانون التى تنص على مدة انقضاء الدعوى الجنائية.
تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ) أى أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات ، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة.

(2) مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة.
تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين ) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة ، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين .

ثانيا :- (1) الإجراءات التى تقطع مدة الانقضاء.
تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، أو المحاكمة ، وكذلك بالأمر الجنائى ، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء) اى أن المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى :
(أ) إجراءات التحقيق .
(ب) الاتهام .
(ج) المحاكمة .
(د) الأمر الجنائى .
(هـ) إجراءات الاستدلال .
وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما إذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.

(2) الأشياء التى تقطع مدة السقوط :
تنص المادة530 من قانون الإجراءات الجنائية على (تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه ) .
تنص المادة531 من قانون الإجراءات الجنائية على (فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها) .

ثالثا :- (1) الأشياء التى توقف سريان مدة الانقضاء :
تنص المادة16 من قانون الإجراءات الجنائية على (لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان) اى أنه لا يوجد شيئ يوقف مدة انقضاء الدعوى الجنائية.
(2) الاشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة :
تنص المادة532 من قانون الإجراءات الجنائية على (يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة) أي ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية - ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد - توقف مدة سقوط العقوبة.
رابعا :- (1) بداية احتساب مدة انقضاء الدعوى الجنائية :
تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة (المادة15 إجراءات جنائية) ، وأيضا من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء (المادة17 إجراءات جنائية ) .
(2) بداية احتساب مدة سقوط العقوبة :
تنص المادة529 إجراءات جنائية على (تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد استنفذ درجتى التقاضى الجزئى و الاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا .وأخيرا نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك بأحكام القانون بان تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببا من أسباب قطع مدة الانقضاء ، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى