منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تسجيل العقد - المفاضلة بين عقود البيع المسجلة

اذهب الى الأسفل

تسجيل العقد -  المفاضلة بين عقود البيع المسجلة   Empty تسجيل العقد - المفاضلة بين عقود البيع المسجلة

مُساهمة  admin الأحد مايو 15, 2016 8:22 am

تسجيل العقد - المفاضلة بين عقود البيع المسجلة
====
سوء نية مشترى العقار بسبب علمه بالبيع السابق على شرائه أو تواطؤ مع البائع على الاضرار بالمشترى الآخر بقصد حرمانه من الصفقة ليس من شأن أيهما أن يحول دون القضاء له بصحة ونفاذ عقده متى توافرت شروط انعقاده ومن انتقال ملكية المبيع له اذا ما بادر الى تسجيل عقده قبل تسجيل المشترى الآخر للمتصرف الحاصل له ، وكان توقيع مشترى العقار على عقد صادر لآخر من نفس البائع عن ذات المبيع لا يعد اقرارا منه بانتقال ملكيته الى الأخير يمنع من انعقاد عقد هذا المشترى أو يفيد صوريته ، لما كان ذلك ، وكان ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف من نعى على قضاء محكمة أول درجة بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1973/1/7 لصدوره عن غش وتواطؤ وعلى نحو ما ورد بوجه النعى لا يستند الى اساس قانونى صحيح وليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فان اغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا له ويكون النعى بهذا الوجه . فى غير محله .
( الطعن رقم 170 لسنة 53 ق جلسة 1990/10/18 س 41 ع2 ص 23 قاعدة )
====
النص في المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 المنطبق علي واقعة الدعوي علي أنه يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري أو الأجنبي علي اختلاف - أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أيا كانت العملة المقيمة بها الا بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية بقرار منه - يدل علي أن الحظر الوارد بهذا النص يشمل استيراد أو تصدير النقد المصري أو الأجنبي وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أيا كانت العملة المقيمة بها وان مخالفة هذا الحظر معاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها بمقتضي المادة التاسعة من ذات القانون المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1953 لما كان ذلك وكان ما تضمنه عقد الصلح المؤرخ 1975/1/2 بين المطعون ضده الأول بصفته وليا طبيعيا علي أولاده القصر المطعون عليهم من الثاني للسادس وبين المطعون ضده السابع من حلول المشتري محل البائع في الالتزام بدين الدائن المرتهن الكويتي الجنسية لا مخالفة فيه للحظر الوارد بنص المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر اذ لم يتضمن تصديرا لأوراق النقد المصري أو غير ذلك من الأفعال المجرمة بمقتضي المادة التاسعة من ذات القانون انما وجوب ايداع الدين المضمون بالرهن بأحد المصارف بحساب غير مقيم مجمد باسم الدائن المرتهن الكويتي الجنسية فذلك أمر يتعلق بطريقة وفاء المشتري لدين الرهن الذي حل فيه محل الدائن الراهن يحكمه نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة القانون رقم 107 لسنة 1950 وليس في نصوص عقد الصلح ما يتعارض مع هذا الحكم الأمر الذي ينتفي معه القول ببطلان ذلك العقد.  ( الطعنان رقما 956 و 978 لسنة 51 ق جلسة 1988/1/7 س 39 ج 1 ص 58 )
====
أوجبت المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى جيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ونصت المادة 16 من هذا القانون على أن يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى هامش تسجيل الدعوى وبينت المادة الأثر المترتب على هذا التاشير بقولها - أن حق المدعى اذا تقرر بحكم مؤشر طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل دعاوى - ومفاد هذه النصوص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أن يرسم طريقا للمدعى فى دعوى صحة التعاقد يمكنه من التمسك بالحكم الذى صدر لصالحه ضد كل من آل اليه الحق من البائع المدعى عليه واعلام الغير بالأخطار أن يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى واذ كان هذا الاعلام تحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فانه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملا اذ أن الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامة ويزيد عليها ومتى تقرر ذلك فان تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار الى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ويستوى فى ذلك أن يكون هذا الحكم الصادر فى الدعوى هو حكم فاصل فى موضوع النزاع المردد فيها أم اقتصر فى الحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى إذا يعتبر توثيق محكمة لهذا الصلح الذى انعقد بين طرفى التداعى فى نطاق تلك النصوص بمثابة حكم تنتهى به الدعوى فينتج ذات أثر غيره من الأحكام بصدد التسجيل. (الطعنان رقما 956 ، 978 لسنة 51 ق جلسة 1988/1/7 س 39 ع1 ص 58 قاعدة 145)
====
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد المسجل ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر من ذات الصفقة ـ يفضل العقد غير المسجل والصورية تختلف عن التواطؤ مدلولا وحكما لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلا فى نية المتعاقدين أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة فى أحداث آثار قانونية له وثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ، يثبت بطلانه ، فلا تنتقل به ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلا . إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقدا باطلا .  ( الطعن رقم 549 لسنة 52 ق جلسة 1985/11/28 قاعدة 219 س36 ص 1067 ع 2)
====
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى