منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحكام النقض فى الاعمال التجارية

اذهب الى الأسفل

أحكام النقض فى الاعمال التجارية Empty أحكام النقض فى الاعمال التجارية

مُساهمة  admin الخميس مارس 20, 2014 4:23 pm

المركز المصرى للإصدارات القانونية
مبادئ النقض
فى
أعمال تجارية
أعداد
المستشار أحمد عصام
الشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال . حقه فى استرداد الحصة الشائعة التى باعها شريك آخر لأجنبى قبل القسمة . م 833 مدنى مقصودة . كف الأجانب عن اقتحام حرم الشركاء فى ملكيتهم وجعلهم فى مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم . حق الشريك فى المحل التجارى لاعتباره منقولا معنويا فى استرداد الحصة المبيعة لأجنبى.
( الطعن رقم 976 لسنة 53 ق - جلسة 30/1/1989)
الاتفاق على إطالة مدة السنة التى بانقضائها تسقط دعوى ضمان البيع الخفى . جائز. البيع " فوب " لا يمنع هذا الاتفاق ولا يتعارض مع حق المشترية من التحقق من مطابقة المبيع - عقب وصوله إلى ميناء الوصول " للمواصفات المتفق عليها بالعقد.
(الطعن رقم 1 75 لسنة 50 ق -جلسة 27/1/1986)
- القواعد والعادات التجارية . شأنها شأن العرف من وسائل الواقع التى يترك التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضى الموضوع . خروجها من رقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد القاضى عن تطبيق عادة تثبت لديه قيامها.
( الطعن رقم 543 لسنة 50 ق - جلسة 14/1/1986)
المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلا ضارا يستوجب مسئولية فاعله عن الضرر المترتب عليه . تجاوز حدود المنافسة المشروعة . ماهيته .
(الطعن رقم 2274 لسنة 55 ق - جلسة 22/12/1986 )
من المقرر أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالا تجارية طبقا لنص الفقرتين 4 ، 5من المادة الثانية من قانون التجارة ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر.
( الطعن رقم 692 لسنة 49 ق - جلسة 28/3/1983 )

" النص فى المادة 1096 من التقنين المدنى على أن الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضمانا لدين عليه ، أو على غير بأن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشىء لحين استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أى يد يكون " يدل على أن الرهن الحيازى عقد تابع يستلزم وجود التزام أصلى يضمنه ويتبعه فى وجوده وانقضائه وأوصافه فإذا كان . الالتزام الأصلى تجاريا اعتبر الرهن عملا تجاريا ولما كان من المقرر أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالا تجارية طبقا لنص الفترتين 4 ، 5 من المادة الثانية من قانون التجارة ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر، وكان فتح الاعتماد هو عقد يتم بين البنك وعميل يتقيد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التى يراها فإذا كان الاعتماد مصحوبا برهن حيازى لضمان رد المبالغ التى يسحبها العميل من الاعتماد المفتوح لصالحه اعتبر الرهن فى هذه الحالة عملا تجاريا لا يسرى عليه ما يتطلبه القانون المدنى من إجراءات لنفاذة فى حق الغير بل يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير ذلك انه طبقا للمادة 76 من القانون التجارى بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 يثبت الرهن الذى يعقد ضمانا لدين تجارى بكافة طرق الإثبات المقبولة فى المراد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير، رمن ثم فإن القانون التجارى يكفى لنفاذ الرهن فى حق الغير بانتقال حيازة الشىء المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعينه المتعاقدان وفقا لما تنص به المادة 77 من قانون التجارة، ولا يستلزم ثبوت عقد الرهن ولا تدوين هذا العقد فى أية ورقة .
( الطعن رقم 692 لسنة 49 ق - جلسة 28/3/1983)

من المقرر أن الاستدلال على التاجر بدفاتر ليس حقا مقررا لخصم التاجر واجب على المحكمة أنالته إياه متى طلبه بل الشأن فيه انه أمر جوازى إن شاءت إجابته أو اطرحته.
( الطعن رقم 195 لسنة 0 5 ق -جلسة 22/12/1983)

إذا كانت المادة الثانية من القانون التجارى عندما عددت الأعمال التجارية بطبيعتها لم تورد بينهما تكوين أو إنهاء الشركات ، كما لا يوجد نص قانونى خاص بذلك فمن ثم تكون من الأعمال التجارية بالتبعية لمن تتوافر شروطها بالنسبة له .
( الطعن رقم 354 لسنة 49 ق - جلسة 23/12/1982 )

إذا كان الشريك الموصى فى شركة التوصية ليس تاجرا ولا شأن له بعملها التجارى، فإن اشتراكه فى تكوين الشركة واقتضائه نصيبه فى أرباحها أو فى ناتج تصفيتها لا يعتبر عملا تجاريا بالنسبة له .
(الطعن رقم 4 35 لسنة 49 ق - جلسة 23/12/1982 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه إذا كان التصرف حاصلا بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مدنيا وبالنسبة للآخر تجاريا فإن قواعد الإثبات هى التى تتبع على من كان التصرف مدنيا بالنسبة له ، فلا يجوز محاجة الدائن إلا طبقا لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة له تصرفا مدنيا ولو كان بالنسبة للمدين تصرفا تجاريا.
(الطعن رقم 354 لسنة 49 ت - جلسة 23/12/1982 )

النص فى المادة 779/ 1 من التقنين المدنى على ان " كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا، ولو كان الكفيل تاجرا. على ان الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق تعتبر دائما عملا تجاريا يدل على أن الأصل فى الكفالة أن تعتبر عملا مدنيا وتبقى الكفالة –عملا مدنيا بالنسبة للكفيل حتى ولو كان التزام المكفول التزاما تجاريا أو كان كل من الدائن والمدين تاجرا وكان الكفيل نفسه تاجرا وذلك استثناء من القاعدة التى تقضى بأن التزام الكفيل تابع لالتزام المكفول لان الأصل فى الكفالة أن يكون الكفيل متبرعا لا مضاربا فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى .
(الطعن رقم 1041 لسنة 47 ق -جلسة 2/3/1981 )

إذ كان الثابت من عقد الإيجار محل النزاع إنه منصوص فيه على أن الغرض من التأجير هو استغلال العين المؤجرة فى الأغراض ،التجارية و كان التأجير مفروشا لا يعتبر فى الأصل عملا تجاريا، وكانت الطاعنة - بافتراض أنها تاجره - لم تدع أن التأجير مفروشا كان مرتبطا بحاجات تجارتها، فإنه لا يدخل فى نطاق الأغراض التجارية المصرح بها فى العقد. لا يغير من ذلك أن تكون الطاعنة قصدت إلى الربح لأن العبرة ليست بمجرد إجراء العمل المرتبط ، و إنما بكونه قد تم بمناسبة النشاط التجارى .
( الطعن رقم 476 لسنة 44 ق - جلسة 2/5/1979)

عملية تأجير الشقق مفروشة لا تعتبر بطبيعتها عملا تجاريا، طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر، بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقارى من العملية، وكانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى ولو كان المستأجر تاجرا ، إلا إذا كان متعلقا بحاجات تجارته وحاصلا بمناسبة نشاطه التجارى بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل .
(الطعن رقم 476 لسنة 44 ق - جلسة 2/5/1979)

النص فى النقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار فلاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على انه يعتبر تأجير اكثر من وحدة سكنية مفروشا عملا تجاريا. نص استثنائى من القواعد العامة التى تحكم طبيعة الأعمال التجارية،- ينبغى عدم التوسع فى تفسيره ، ، يلزم إعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى ابتغاه المشرع من وضعه ، وهو إخضاع النشاط الوارد به للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، يؤبد هذا النظر ان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلا من مثل هنا النص ، واستعاضت المادة 42 عنه بوجوب قيد عقد الإيجار المفروش لدى الوحدة المحلية المختصة، التى عليها إخطار مصلحة الضرائب شهريا بما يتجمع لديها من بيانات فى هذا الشأن ، حرصا من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقة، يظاهر هذا القول أن المشرع عمد بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فأخضع التأجير مفروشا للضريبة ولو انصب الإيجار على وحدة واحدة أو جزء منها.
(الطعن رقم 476 لسنة 44 ق - جلسة 2/5/1979 )

قانون التجارة - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - أوجب فى شروط السند الأذنى المنصوص عليها بالمادة 190 منه بيان اسم المستفيد مقرونا بشرط الأمر ليكون السند قابلا للتداول بمجرد التظهير، وإذ كان شرط الإذن لازما فى الأوراق التجارية عموما فإن الصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية فيخرج عن نطاقها، ولا يمكن أن يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ، ولا يجرى عليه التقادم الخمسى بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أم لغيره . ولما كان السند موضوع النزاع لم يتضمن شرط الإذن ، وهو من البيانات الأساسية التى يتطلبها القانون ، فهو بهذه المثابة يصبح سندا معيبا. لما كان ذلك وكان لا يمكن أن يعد هذا السند بحالته تلك من قبيل ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية لأن هذه العبارة لا تعنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأوراق - التى أفقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية ومن بينها شرط الإذن ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمة هذا السند بالتقادم الخمسى ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 65 لسنة 43 ق -جلسة . 10/5/1977)

السند الإذنى وفقا لصريح الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التي جارة يعتبر عملا تجاريا متى كان موقعه تاجرا سواء أكان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية .
( الطعن رقم 70 لسنة 44 ق -جلسة 30/5/1977)
.
حوالة الدين بين تاجرين تكتسب الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق . بتجارتهما ويجوز إثباتها بالبينة والقرائن .
( الطعن رقم 621 لسنة 39 ق -جلسة 31/5/1976)

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 227 مدنى أن القانون لا يحظر س الدائن ان يجمع بين تقاضى العمولة والفائدة المتفق عليه ، ولو زاد مجموعهما عن الحد الأقصى المقرر قانونا للفائدة فلا إذا كانت العمولة المشترطة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها. وإذا كان الحكم قد انتهى إلى أن العمولة التى اقتضاها البنك المطعون ضده من الطاعن الأول كانت مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قام بها تنفيذا لعقد التفويض بالبيع المبرم بينهما ولم تكن فوائد ربوية مستترة فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 31 لسنة 42 ق - جلسة 14/6/1976 )

مؤدى نص المادتين 19 و 3 5 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 الذى كان ساريا وقت صدور التفويض إلى المطعون عليه الأول - ببيع العقار - هو عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين الاشتغال بالتجارة وأن ،كل ما يتركب على مخالفة هذا الحظر هو توقيع الجزاءات التأديبية التى نصت عليها المادة 53 سالفة الذكر، ما مفاده ان المشرع لم يحرم على المحامى الاشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الالتزام ، بل نص على هذا الحظر لاعتبارات قدرها تتعلق بمهنة المحاماة، ومن ثم فإن الأعمال التجارية التى يقوم بها المحامى تعتبر صحيحة، ويجوز للمطعون عليه الأول وهو محام أن يطالب بالأجر الذى يستحقه عن
عملية السمسرة موضوع النزاع متى قام بها على الوجه الذى يتطلبه القانون .
(الطعن رقم 539 لسنة 39 ق -جلسة 7/1/1975)

النص في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أن تسرى الضريبة كذلك على أرباح . . . . الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضى البناء المملوكة لهم ،يبيعونها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد" يدل على أن المشرع لم يوجب لسريان الضريبة سوى أن تكون الأرض المعدة للبناء مملوكة لنفس الشخص أو الشركة التى تتولى تقسيمها أيا كان سبب الملكية، وأن يقوم صاحب الأرض بأعمال التمهيد فيها ثم يبيعها بالفعل سواء تم البيع فى أوقات مختلفة أو دفعه واحدة دون ان يشترط الاحتراف في القائم بهذا العمل ، يؤكد ذلك أن التشريع الفرنسى الصادر فى 27 من ديسمبر سنة 1934 الذى استقيت منه هذه المادة اخضع هؤلاء الممولين لضريبة الأرباح التجارية ولو لم يكونوا محترفين لعمليات تقسيم أراض البناء استنادا إلى طبيعة هذه العمليات وطول الوقت الذى تستغرقه و كثرة ما ينفق فيها من أموال فى سبيل إعداد الأراضى وتنظيمها، ولهذه الاعتبارات تعمد المشرع المصرى إغفال شرط الاعتياد فى الحالة المنصوص علي!ا ني الفقرة الرابعة من المادة المذكورة فى حين انه استلزم توافره حال شراء العقار بقصد بيعه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة.
(الطعن رقم 399 لسنة 83 ق - جلسة 22/1/1975)

شهرة المحل هى مجموعة العناصر التى تعمل مجتمعة على تحقيق أرباح للمنشأة تفوق الأرباح العادية للمنشآت المماثلة وهى بهذه المثابة تشكل جزءا من أصول المنشأة وتحتمل النقصان أو الانقضاء وتقدير زيادة أرباح المنشأة عن المعدل العادى لمثيلاتها من المنشآت الأخرى هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة
( الطعن رقم 32 لسنة 38 ق - جلسة 29/1/1975)

متى كان عقد البيع الذى أبرمه البنك - بنك الأراضى - مع المطعون عليه وموضوعه أطيان زراعية، هو عقد مدنى بطبيعته فانه لا يكتسب الصفة التجارية لمجرد أن البند هو الذى قام بالبيع وأن أعمال البنوك تجارية بطبيعتها وفقا لنص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الثانية من قانون التجارة، ذلك أن الفقرة التاسعة من هذه المادة تستثنى الأعمال المدنية بطبيعتها من الأعمال التى تثبت لها الصفة التجارية لصدورها من تاجر ولحاجات تجارية إذ تنص هذه الفترة على ان جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة و الصيارف تعتبر تجارية ما لم تكن العقود والتعهدات المذكور مدنية بحسب نوعها أو بناء على نص العقد.
(الطعن رقم 357 لسنة 38 ق - جلسة 18/2/1975 )

متى كان عقد البيع الذى أبرمه البند مع المطعون عليه هو عقد مدنى بطبيعته ، فان باقى ثمن الأطيان المبيعة المستحق للبنك يسرى عليه الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 من القانون المدنى ولا يخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاض فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة الفوائد لرأس المال وذلك ابتداء من تاريخ العمل بالقانون المدنى فى 15/10/1949 و لا محل للتحدى بأن القروض طويلة الأجل التى تفقدها البنوك يسرى عليها الاستثناء سالف الذكر ولو تمت لصالح شخص غير تاجر، ذلك أن هذه القروض إنما تخرج عن نطاق الحظر المذكور- وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - لأنها تعتبر عملا مجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذى فخصص له القرض وهو الأمر الذى لا يتوافر فى الدين موضوع النزاع على ما سلف البيان .
(الطعن رقم 357 لسنة 38 ق - جلسة 18/2/1975 )

تعنى المادة 194 من قانون التجارة بقولها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجارى، وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول ، أى اشتمالها على شرط الإذن أو عبارة الأمر للمستفيد ومن ثم فإن الصك الذي لا ينص فيه على هذا الشرط يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية، فيخرج عن نطاقها، ولا يمكن ان يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ، ولا يجرى عليه التقادم الخمسى، بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل لمجارى أو بين تاجرين . وإذ كان السند موضوع التداعى قد خلا من شرط الأذن ، وتضن إقرارا من الطاعن لأن فى ذمته مبلغا على سبيل الإماتة للمطعون ضده تحت طلبه ، فان هنا السند يخرج عن نطاق الأوراق التجارية، ولا يجرى عليه التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة سالفة ا لذكر.
( الطعن رقم 669 لسنة 41 ق –جلسة 25/6/1975 )

علم المتصرف إليه باختلال أشغال المتصرف . م 228 من قانون التجارة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع . لا معقب عليه من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا. . - العلم باختلال أشغال المدين هو من مسائل الواقع التى يستخلصها قاضى الموضوع من الأدلة والقرائن القائمة فى الدعوى بلا معقب عليه من محكمة النقض مادام استخلاصه سائغا .
(الطعن رقم 88 لسنة 41 ق - جلسة 9/12/1975)

admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 71
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى