منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بيع الأراضى الصحراوية

اذهب الى الأسفل

بيع الأراضى الصحراوية Empty بيع الأراضى الصحراوية

مُساهمة  admin الأربعاء مارس 05, 2014 10:55 am

من أحكام  محكمة
اعداد
المستشار أحمد عصام

بيع الأراضى الصحراوية
لما كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة هى المتصرف إليها بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير فإنها تكون الملتزمة بما تفرضه المادتان 16 ، 17 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وقد قامت بالفعل باستصلاح الأراضى الصحراوى المبيعة لها واستزرعتها ثم قامت بعد ذلك بالتصرف فيها بالبيع كأرض مستصلحة ومستزرعة للمطعون عليها بموجب العقد المؤرخ 1981/9/16 ومن ثم فلا محل فى هذه العلاقة الجديدة لإعمال حكم المادتين المشار إليهما طالما خلا العقد المبرم فى شأنها من النص على ذلك ، لما كان ما تقدم وكان البين أن العقد موضوع التداعى والذى يحكم العلاقة فيما بين طرفيه لم يتضمن فى بنوده شرطاً يقرر جزاء البطلان أو الفسخ إذا ما تقاعست المشترية - المطعون عليها - عن زراعة الأرض المبيعة لها من الشركة الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه إذ وافق قضاءه هذا النظر لا يكون قد أخطأ فى القانون .
( الطعن رقم 1352 لسنة 60 ق جلسة 1996/3/31 ج 1 س47 ص 605 )

المخاطب بأحكام المادتين 16 ، 17 من القانون رقم 143 لسنة 1981 هو المتصرف إليه - سواء بالبيع أو بالإيجار - فى الأراضى الصحراوية قبل استصلاحها واستزراعها - من الهيئة العامة لمشروعات التعمير بقصد استصلاح تلك الأراضى واستزراعها وأنهما تفرضان عليه القيام بهذه الالتزامات فى المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التى تحددها الهيئة وترتبان الجزاءات المنصوص عليها فيهما عند مخالفة أحكامهما إلا أنهما لم تضعا أى قيد يحد من حرية مشترى هذه الأراضى من الجمعيات والشركات التى قامت باستصلاحها واستزراعها وأبيح لها التصرف فيها بعد اتمامها ذلك بل يحكم العلاقة بينه وبين البائع له عقد البيع المبرم بينهما باعتباره قانون المتعاقدين وبمنأى عن القواعد و الشروط والأوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود التى تبرمها مع المتصرف إليهم منها .
( الطعن رقم 1352 لسنة 60 ق جلسة 1996/3/31 ج 1 س47 ص 605 )

النص فى المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى (أ) ..... (ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند (أ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى ، قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة . ويحظر استخدام هذه الأراضى فى غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التى يحددها ، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع .... - وفى المادة 13 على أن - يكون تصرف الهيئة فى الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط ، ووفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن . وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية فى هذه الأراضى وحصول الهيئة على مستحقاتها والمشاركة فى فروق الأسعار فى حالة التصرف فى الأراضى بما يغطى نصيبها فى المرافق الأساسية التى أقامتها الدولة ..... - وفى المادة 16 على أن - يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن . ويحظر استخدام الأراضى المبيعة فى غير الغرض المخصصة من أجله ، كما يحظر التصرف فى هذه الأراضى أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها ، إلا بعد ، إلا بعد استصلاحها واستزراعها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الاستصلاح والاستزراع للأسباب التى يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها . ويقع باطلاً كل إجراء يخالف ذلك ، ولا يجوز شهره ، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إدارياً على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول - . وفى المادة 17 على أن - يمنح من سبق أن اشترى أرضاً يتوفر لها مصدر رى من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الرى أو ثلاث سنوات من تاريخ توفر مصدر الرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول . فإذا لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى أى إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض المبيعة بالطريق الإدارى مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفى وفى حدود ما زاد بسببها فى قيمة الأرض - . فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن المشرع رغبة منه فى زيادة رقعة الأراضى الزراعية المحدودة فى الوادى وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضى الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها نظم فى الفقرة ( ب ) من المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية فناط بالوزير المختص باستصلاح الأراضى تحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاحها وأوكل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع ومنح الأولوية فى ذلك وفى التيسيرات وأوجه الرعاية والدعم والإقراض لكل من وحدات التعاون فى مجال الاستصلاح والاستزراع والشركات والأفراد والجهات التى تعمل فى مجال الاستصلاح والاستزراع والشركات والأفراد والجهات التى تعمل فى مجال الاستصلاح والاستزراع وتقوم بالتصرف فى الأراضى بعد استصلاحها والاستزراع وتقوم بالتصرف فى الأراضى بعد استصلاحها واستزراعها ( المادة السابعة ) وألقى على عاتق المتصرف إليه الذى يتلقى الأراضى الصحراوية من هذه الهيئة قبل استصلاحها واستزراعها التزاماً بالقيام باستصلاحها واستزراعها فى المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة هذه الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن ، وحظر عليه استخدامها فى غير الغرض المخصصة من أجله أو التصرف فيها أو تقرير أى حق عينى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها ورتب على مخالفة هذا الالتزام بطلان التصرف الذى يتم بالمخالفة له ، وجعل تطبيقه متعلقاً بالنظام العام لما يحققه من رعاية لمصلحة اقتصادية للبلاد .
( الطعن رقم 1352 لسنة 60 ق جلسة 1996/3/31 ج 1 س47 ص 605 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه - على وجه جازم - عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاما وملزما إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذة ، وأن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم - بين الجهة البائعة وبين طالبى الشراء - إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، لما كان ذلك وكان الباب الثالث من القانون رقم 100 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية - اللذان يحكمان واقعة التداعى - وقبل إلغائه بالقانون رقم 143 لسنة 1981 اعتبارا من 1/9/1981 قد أورد القواعد الخاصة بالتصرف فى الأراضى الصحراوية بقصد استصلاحها وزراعتها ومنها ما نصت عل المواد 9 4 ، 2 6 ، 63 من اللائحة التنفيذية من أنه يجب على راغبى الشراء استصلاح الأرض المبيعة خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليهم وعدم شهر عقد فيها إلا بعد التحقق من استصلاحها واستثناء من ذلك أجاز نص المادة 51 من القانون سالف الذكر لوزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى أن يرخص فى التصرف فى بعض العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون درن التقيد بهذه الأحكام تحقيقا لأغراض التنمية الاقتصادية أو النفع العام وأورد الفصل الثانى من الباب الخامس من اللائحة التنفيذية قواعد وشروط البيع لهذه الأغراض المادة 263 من هذه اللائحة أن طلبات شراء الأراضى الصحراوية تقدم إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة العامة لتعمير الصحارى متضمنة بيانات معينة ومرفقا بها مستندات خاصة على نحو ما حددته المادتان 264 ، 265 وأوجبت المادة 268 عرض طلبات الشراء المستوفاة على وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للترخيص فى البيع بعد التحقق من أن الأرض محلها ليست من التى تحتاجها الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية لتنفيذ مشروعات أو تحقيق أغراض عامة وأنها لا تدخل ضمن برامج الاستصلاح العامة ولا تقع فى مناطق صحراوية تحظر الملكية فيها وفقا للقانون ،  وأوضحت المادتان 269 ، 270 كيفية تقدير ثمن الأراضى محل هذه الطلبات بمعرفة اللجان المختصة ووجوب عرض هذه التقديرات على اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة لمراجعتها ثم عرضها على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى للنظر فى التصديق عليها ومن بعده على وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للتصديق عليها ، ونصت المادة 271 من اللائحة التنفيذية على أن يتم اعتماد البيع إلى طالب شراء الأراضى الصحراوية من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بعد التحقق من صحة إجراء البيع وقواعده ومطابقتها لأحكام القانون واللائحة المذكورة ويبلغ هؤلاء باعتماد البيع إليهم وبأركانه الأساسية مع تحديد الجهة التى يتقدمون إليها للتوقيع على عقود البيع الابتدائية ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أن بيع الأراضى الصحراوية لغير غرض استصلاحها وزراعتها يجب أن يصدر الترخيص فيه والتصديق على الثمن المحدد له من وزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى - وقتذاك - وحده دون سراه ، وأن اعتماد هذا البيع يتم من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى فى ذلك الحين والذى حل محله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعمير الصحارى اعتبارا من 17/4/1969 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1969 بشأن تحويل المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى الى هيئة عامة حلت محلها بعد ذلك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (المطعون عليها الأولى) اعتبارا من 0 1/4/1975 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة975 1 فى شان إنشاء هذه الهيئة الأخيرة التى يمثلها رئيس مجلس إدارتها ، ومفاد ذلك - أن الترخيص بالبيع واعتماده من صاحب الصفة فيه على هذا النحو يتم به ركن القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الجهة الإدارية عن رغبتها فى البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجابا من جانبها ، ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة  وإنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولأيتم التعاقد إلا بالترخيص فى البيع والتصديق عليه ، وإذ لم يثبت حصولهم ذلك من  صاحب الصفة فيه فانه لا يكون باتا ، لما كان ما تقديم وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد موافقة وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى على الترخيص فى البيع ثم اعتماده من صاحب الصفة فيه ولا محل للقول بافتراض حصول ذلك إزاء موافقة الجهات الإدارية الأخرى على البيع أو قيامها باتخاذ إجراءات تحديد الثمن وإخطار الطاعنة به وسداد وبتسليم العقار فان ذلك كله لا يغنى عن ضرورة الترخيص فى البيع ممن يملكه قانونا والتصديق عليه من صاحب الصفة فيه على نحو ما سلف بيانه .
( الطعن رقم 2111 لسنة 55 ق جلسة 22/4/1990 )


admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 71
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى