منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم التبنى فى الاسلام

اذهب الى الأسفل

حكم التبنى فى الاسلام Empty حكم التبنى فى الاسلام

مُساهمة  admin الإثنين سبتمبر 09, 2013 10:57 am

حكم التبنى فى الإسلام
اعداد
المستشار أحمد عصام السيد
====
المقصود بالتبني إستلحاق شخص معروف النسب أو مجهولة مع التصريح بأن يتخذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقي، و هو ما يعد حراماً و باطلاً في الشريعة الإسلامية، و لا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة، و كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة و هي الإقرار المجرد بالنسبة لما ينطوي عليه من اعتراف ببنوة الولد، و أنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً في الواقع أم كاذباً، فثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة و يصح النسب بهذا الطريق حتى و لو كانت الظواهر تكذبه و لا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمني لاحقاً على التبني المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة، فلا يشكل التبني تناقصاً مع الإقرار بالبنوة، لأنه من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبه إلى أخرى، لما كان ذلك فإن الحكم رقم 337 لسنة 1978 أحوال شخصية كلى جنوب القاهرة لا يكون قد خالف أحكام القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء، و تكون له حجية على الكافة، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أعتبر حجية هذا الحكم نسبيه و لم يعتد به، باعتبار الطاعنة ابنه بالتبني للمقرة، فإنه يكون قد خالف القانون، و قد جره هذا إلى عدم بحث شروط انطباق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تجيز استمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين معه عند وفاته بدعوى أن الطاعنة ليست ابنة حقيقية للمستأجرة.  
(الطعن 111 لسنة 54 ق جلسة 27 / 12 / 1984)
====
إذ كان النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنه 1969 - على أن "........لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك" وكان الأصل في قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحا معينا في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص أخر يرد فيه توحيدا للغة القانون ومنعا للبس في فهمه والإبهام في حكمه وتحريا لوضوح خطابه للكافة وعلى ذلك فالمقصود لأولاد المستأجر الذين يفيدون من استمرار العقد الأبناء الحقيقيون الذين ينسبون إلى الشخص بالزواج الصحيح وما يلحق به أو الإقرار بالنسب دون التبني الذي يعتبر حراما وباطلا في الشريعة الإسلامية ومن ثم فإن لفظ الأولاد في نص المادة 29 سالفة الذكر تنصرف إلى الأولاد الشرعيين ذكورا أو إناثا أيا كان عددهم أو سنهم طالما كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو ترك ولا يتسع هذا اللفظ ليشمل الأولاد بالتبني فلا يسرى حكم المادة 29 سالفة الذكر عليهم لأن قصد المشرع واضح الدلالة على أن المقصود به الأولاد الحقيقيون وهم الأولاد الشرعيون دون سواهم ومن ثم لا تستفيد الطاعنة من شقة النزاع باعتبارها إبتة بالتبني للمستأجر الأصلي على فرض صحته ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بأنه إهدار إقامتها المستقرة بشقة النزاع وتناقض في أسبابه بشأنها - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج وبالتالي غير مقبول.  
(الطعن 753 لسنة 58 ق جلسة 5 / 11 / 1992)
====
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها استنادا إلى إنها ابنة المستأجر الأصلى المرحوم "......" من زوجته المرحومة "......" عن طريق الإقرار بالنسب ولم تقدم للمحكمة هذا الإقرار بل ركنت فى إثبات نسبها إلى إقرار غير مؤرخ صادر من السيدتين ".......،......." تقران فيه أنها ابنه شقيقهم "....." بالتبنى وكان الثابت من تحقيق الوفاة والوراثة رقم 276 لسنه 1973 عابدين - وهو حجه فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلافه - أن المرحوم "......" قد توفى بتاريخ "......." ولأنحصر إرثه الشرعى فى زوجته السيدة "......" وفى شقيقتيه وولدى عم شقيق ولم يرد به أسم الطاعنة ضمن ورثته، كما أن الثابت من عقد زواج الطاعنة أن أسمها "......." ابنة "......" ومن ثم فإنها تكون منسوبة لغير المستأجر الأصلى أو زوجته ولم تنصرف أقوال شاهدى الطاعنة إلى أنها ابنة المستأجر الأصلى أو زوجته إنما انصرفت إلى أنهما قاما بتربيتها بطريق التبنى وإذ كان ذلك فإن الدعوى بحسب الواقع المطروح فيها ليست من دعاوى النسب التى يرتب عليها القانون أثر ويتعين تمثيل النيابة العامة فيها إنما تتعلق بواقعة التبنى وتعد حراما وباطلا فى الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليها أى حكم من الأحكام الشرعية ويكون النعى على الحكم بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة فى الدعوى على غير أساس.  
(الطعن 753 لسنة 58 ق جلسة 5 / 11 / 1992)
====
إن المقرر في فقه الأحناف أن النسب كما يثبت بالفراش وبالبينة فإنه يثبت بالإقرار ومتى صدر الإقرار به مستوفيا شرائطه فإنه لا يتحمل النفي ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقا في الواقع أم كاذبا ، لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع، وإذا أنكر الورثة نسب الصغيرة بعد إقرار الأب به فلا يلتفت لإنكارهم ، لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحمل النسب على نفسه، وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجع قوله على قول غيره، وكان من المقرر شرعا أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه سواء كان المقر صادقا في الواقع أم كاذبا فيثبت لهذا الولد شرعا جميع أحكام البنوة غير أنه إذا كان كاذبا في الواقع كان عليه إثم ذلك ويثبت نسب اللقيط بمجرد الدعوة وهى الإقرار بنسبة، أما التبني فهو استلحاق شخص معروف النسب إلى أب أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولدا وليس بولد وليس بولد حقيقي فلا يثبت أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق الثانية بين الأبناء والآباء .
لما كان ذلك المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره، وفى هذه الحالة يجوز للمدعى إثباته بالبينة ويكون المقر فيها كأنه أقر القاضي .
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنة أقر باستمارات استخراج البطاقة العائلية ببنوة الصغيرة "......." وورد اسمها بالقيد العائلي منسوبة إلية، وهو ما ينطوي على إقرار ببنوة الصغيرة إليه بنوة ثابتة ومستقرة ومن ثم لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال ، وإذ كان لا يجوز للمقر نفسه أن ينفى النسب بعد إقراره لأن النفي إنكار بعد الإقرار فلا يسمع فإنه لا يجوز من باب أولى لورثته أن ينفوا هذا النسب الذي أقر به المورث وتحمله على نفسه ومن ثم لا يتوقف نفاذ إقراره على تصديق ورثته ولا يلتف إلى إنكارهم ويرجح قوله على قولهم، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .  
(الطعن 80 لسنة 63 ق جلسة 15 / 2 / 1994)
====
المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن النسب يثبت بالدعوة وهى بالإقرار المجرد بالنسب بما ينطوي عليه من اعتراف ببنوة الولد متى كان مثله بولد لمثل المقر سواء كان صادقاً في الواقع أم كاذباً ، فيثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة ، اعتباراً بأنه إن كان كاذباً وقع عليه إثم الادعاء ، ويصح النسب بهذه الطريقة طالما لم يقرن به وجهه حتى وإن كانت الظاهر تكذبه ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمني لاحقاً على التبني المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع ما دام لم يبين وقت سبب هذه البنوة فيفرض أن المتوفاة تسلمت البنت بقصد التبني فلا يشكل ذلك تناقضاً ، ومن الميسور التوفيق بين الأمرين طالما لم يثبت نسبها إلى أخرى .  
====
يقصد بالتبني ــ إلحاق شخص معروف النسب أو مجهولة مع التصريح باتخاذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقي ــ ولئن كان التبني يعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية ، ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة .  
(الطعن 27 لسنة 63 ق جلسة 17 / 3 / 1997 )
====
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها استنادا إلى أنها ابنة المستأجر الأصلى المرحوم (.......) من زوجته المرحومة (...........) عن طريق الإقرار بالنسب ولم تقدم للمحكمة هذا الإقرار بل ركنت فى إثبات نسبها إلى إقرار غير مؤرخ صادر من السيدتين ( ........ ، ........ ) تقران فيه أنها ابنه شقيقهم ( ...... ) بالتبنى وكان الثابت من تحقيق الوفاة و الوراثه رقم 276 لسنة 1973 عابدين ـ وهو حجة فى هذا الخصوص مالم يصدر حكم على خلافه ـ أن المرحوم ( ......... ) قد توفى بتاريخ ( ......... ) وانحصر إرثه الشرعى فى زوجته السيدة ( ........) وفى شقيقته و ولدى عم شقيق ولم يرد به اسم الطاعنة ضمن ورثته ، كما أن الثابت من عقد زواج الطاعنة أن اسمها ( ....... ) ابنة ( ....... ) ومن ثم فإنها تكون منسوبة لغير المستأجر الأصلى أو زوجته ولم تنصرف أقوال شاهدى الطاعنة إلى أنها ابنة المستأجر الأصلى أو زوجته إنما انصرفت إلى أنهما قاما بتربيتها بطريق التبنى وإذ كان ذلك فإن الدعوى بحسب الواقع المطروح فيها ليست من دعاوى النسب التى يرتب عليها القانون أثر ويتعين تمثيل النيابة العامة فيها إنما تتعلق بواقعة التبنى وتعد حراماً وباطلاً فى الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليها أى حكم من الأحكام الشرعية ويكون النعى على الحكم بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة فى الدعوى على غير أساس .

( الطعن رقم 753 لسنة 58 ق جلسة 1992/11/5 س 43 ع 2 ص 1125 ق 227 )
====  
إذ كان النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أن - .... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ...... - وكان الأصل فى قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص أخر يرد فيه توحيداً للغة القانون ومنعاً للبس فى فهمه والإبهام فى حكمه وتحريا لوضوح خطابه للكافة وعلى ذلك فالمقصود بأولاد المستأجر الذين يفيدون من استمرار العقد الأبناء الحقيقيون الذين ينسبون إلى الشخص بالزواج الصحيح وما يلحق به أو الإقرار بالنسب دون التبنى الذى يعتبر حراماً وباطلاً فى الشريعة الإسلامية ومن ثم فإن لفظ الأولاد فى نص المادة 29 سالفة الذكر تنصرف إلى الأولاد الشرعيين ذكوراً أو إناثاً أياً كان عددهم أو سنهم طالما كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك ولا يتسع هذا اللفظ ليشمل الأولاد بالتبنى فلا يسرى حكم المادة 29 سالفة الذكر عليهم لأن قصد المشرع واضح الدلالة على أن المقصود به الأولاد الحقيقون وهم الأولاد الشرعيون دون سواهم ومن ثم لا تستفيد الطاعنة من شقة النزاع باعتبارها ابنة بالتبنى للمستأجر الأصلى على فرض صحته ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بأنه أهدر إقامتها المستقرة بشقة النزاع وتناقض فى أسبابه بشأنها - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج وبالتالى غير مقبول .
( الطعن رقم 753 لسنة 58 ق جلسة 1992/11/5 س 43 ج 2 ص 1125 )

admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 71
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى