منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

احكام النقض فى البيع - البيع بالمزاد العلنى

اذهب الى الأسفل

احكام النقض فى البيع - البيع بالمزاد العلنى Empty احكام النقض فى البيع - البيع بالمزاد العلنى

مُساهمة  admin الخميس أغسطس 15, 2013 6:38 am


احكام النقض فى البيع
البيع بالمزاد العلنى
إعداد
المستشار أحمد عصام


أحكام المواد 2،4،5،6 من القانون رقم 100 لسنة 1957 الخاصة بالإعلان عن بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلنى و ميعاد إجراء ذلك البيع و تحديد يوم للمعاينة و مكان حصول المزايدة و وجوب دفع نصف الثمن الراسى به المزاد و إعادة البيع على مسئولية المشترى المتخلف ، تقوم على أساس جوهرى هو أن يتم البيع بواسطة خبير مثمن و فيما عدا ذلك فإن هذه النصوص لا تعدو أن تكون تبياناً لقواعد الإجراءات و المواعيد الواجب على الخبير المثمن متولى البيع مراعاتها تحقيقاً لسلامة إجراءات المزاد و ضماناً لحقوق ذوى الشأن فيه و لم يرتب المشرع على عدم مراعاة هذه القواعد جزاء البطلان الحتمى ، هذا إلى أن المشرع قد نص فى ذلك القانون على عقوبات جنائية جزاء على مخالفة بعض أحكامه الأخرى و منها ما أورده فى الباب الخاص بتنظيم البيع بالتقسيط لحماية السوق التجارية من الغش و الهزات التى تؤثر فى الائتمان العام ، فى حين أنه لم ينص بشأن قواعد بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلنى على عقوبات جنائية ، مما مفاده أن هذه القواعد إنما شرعت فى مجموعها لمصلحة ذى الشأن الذى يكون له أن يتمسك عند مخالفتها مخالفة جوهرية - بإبطال البيع درءا لما يصيبه من ضرر ، و من ثم فهى لا تتعلق بالنظام العام ، و يزول الأثر المترتب على مخالفتها إذا نزل عنه من شرع لمصلحته سواء كان هذا النزول صراحة أو ضمناً ، و ينبنى على ذلك اعتبار الإجراءات صحيحة .
( الطعن رقم 39 لسنة 38 ق جلسة 13/3/1973 )

إذ كان المشرع قد نص فى القانون 100 لسنة 1964 على أن يكون البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلنى وفقاً للقواعد و الإجراءات و الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية فقد أفصح فى المذكرة الإيضاحية على أن الهدف من هذه الإحالة هو ترك ما يتطلبه تفصيل الأحكام و ما يتعلق بالاحتمالات التى تكشف عنها تطبيقه لتعالجها اللائحة حتى يتيسر تعديلها كلما اقتضى ذلك ظروف الحال لما كان ذلك و كان المستفاد من الأحكام التى إنتظمتها اللائحة بشأن شروط البيع و منها شروط سداد الثمن - أنها تقوم على أساس جوهرى هو أن يتم البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلنى و بواسطة لجان خاصة ضماناً لسلامة الإجراءات و كفالة لحقوق ذوى الشأن و فيما عدا ذلك فإن تلك النصوص لا تعدو أن تكون تبياناً للقواعد و الإجراءات التى ترخص للجهة الإدارية القائمة على البيع مراعاتها مما يسوغ معه القول أنها وضعت قيوداً على حق الدولة فى وضع شروط أكثر ملائمة لاقتضاء حقها فى هذه البيوع و فى إطار المسلم أصلاً من أن عقد البيع من العقود الرضائية التى تتم وفقاً للشروط التى يرتضيها طرفاه . و إذ كان ذلك و كان المشرع لم يرتب البطلان جزاء مخالفة تلك الشروط الموضوعية و لم يحظر الاتفاق على شروط مغايرة و من ثم فإنها لا تكون متعلقة بالنظام العام و بالتالى يجوز الاتفاق على مخالفتها .
( الطعن رقم 1699 لسنة 48 ق جلسة 9/11/1982 )

لما كانت المادة 135 من اللائحة التنفيذية تقضى بأنه يجب على المتزايدين أن يوقعوا على قائمة شروط البيع بالمزاد قبل دخولهم فيه و كان التقدم بالعطاء ليس إلا إيجاباً من صاحب هذا العطاء وفق شروط المزاد الذى قبل دخوله على أساسها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى فى حدود سلطته التقديرية و بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها إلى أن الطاعن تقدم بعطائه فى المزاد و هو عالم و موافق على شروطه دون اعتراض منه عليها و أنه لا يقبل منه بعد ذلك القول بانعقاد العقد وفق شروط أخرى .
( الطعن رقم 1699 لسنة 48 ق ، جلسة 9/11/1982 )

تنص المادة 14/3 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى على أن " لمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية ، و كلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر و بصورته ... سبب التأجيل و الميعاد الجديد .... و يعلن فى الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس و المدين ، و إذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب الحاجز و من شاهدين إثباتاً لذلك ، و مؤدى ذلك أنه يجب عند تغيير الميعاد المحدد بمحضر الحجز - بتأجيله و من باب أولى بتعجيله - يجب إعلان الحارس و المدين به ، و قد حرص المشرع للتثبت من حصول هذا الإعلان أن يسجل على المدين امتناعه عن توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع عليها من مندوب الحاجز و شاهدين إثباتاً لحصول هذا الإعلان ثم الامتناع عن التوقيع ، و هذا الحرص من المشرع سبق أن أكده لدى إعلان محضر الحجز ذاته حين نص بالمادة 7 من ذات القانون على أنه " إذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على المحضر و استلام نسخته منه أثبت ذلك فى المحضر .... و إذ لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز و تسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر ... مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها .... و يقوم هذا الإجراء مقام الإعلان " ، و رائد المشرع فى ذلك هو إتاحة الفرصة للمدين لكى يتدبر أمره بتفادى بيع منقولاته بالوفاء أو المعاونة فى المزايدة أو بالاعتراض على الإجراءات حسبما يراه محققاً لمصلحته فى هذا الصدد ، فإذا ما شاب هذه الإجراءات ما يحول دون تحقيق غاية المشرع من وجوب إتباعها فإنها تقع باطلة و تضحى عديمة الأثر .
( الطعن رقم 1747 لسنة 51 ق جلسة 20/11/1983 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة  أن النزول الضمنى عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك و هو ما لا يتحقق فى مجرد تأخير دفع المدين ببطلان إجراءات البيع و المزاد و سكوته عليه و عدم اعتراضه زهاء ما يقرب من سبع سنين .
( الطعن رقم 1747 لسنة 51 ق جلسة 20/11/1983 )

مفاد النصوص مجتمعة أن بيع أعيان الوقف المراد استبدالها بالمزاد العلنى لا ينعقد بمجرد إرساء المزاد على صاحب العطاء الأعلى و إنما يتم القبول فيه و بالتالى انعقاده باعتماده من صاحب صفه فى ذلك و طبقاً لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالمزاد العلنى باعتبارها قانون المتعاقدين .
( الطعن رقم 1622 لسنة 55 ق جلسة 12/5/1991 )

البيوع التى ترخص المجالس الحسبية للأوصياء أو القامة فى إجرائها ليست من نوع البيوع الحاصلة بطريق المزايدة العلنية التى منعت المادة الثالثة من قانون الشفعة من الإستشفاع فيها ، لأن الشارع لا يعنى بهذه البيوع إلا البيوع التى تباشرها الجهة القضائية أو الإدارية المختصة طبقاً لقواعد و إجراءات معينة قانوناً تضمن العلانية و الطمأنينة الكافيتين لحماية ذوى الحقوق ، ثم توقعها حتماً لمن يرسو عليه المزاد .
( الطعن رقم 68 لسنة 5 ق جلسة 27/2/1936 )

الأحكام الصادرة من قاضى البيوع التى لا يقبل استئنافها هى - على ما نصت عليه المادة 585 من قانون المرافعات - الأحكام المتضمنة مجرد تأخير البيع . و الأحكام التى لا يجوز استئنافها إلا فى ظرف خمسة أيام من تاريخ صدورها هى - على ما نصت عليه المادة 586 - الأحكام التى تصدر منه بإيقاع البيع ، فالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى نزاع قام بين الخصوم على تخلف المشترى عن الوفاء بشروط البيع القاضى بإعادة القضية إلى قاضى البيوع لإجراء البيع لما رأته المحكمة من حصول التخلف يكون جائزاً استئنافه فى الميعاد العادى .
( الطعن رقم 27 لسنة 16 ق جلسة 6/11/1947 )

إن المستفاد من نصوص المواد 606 - 612 من قانون المرافعات أن الملكية فى البيع بالمزايدة تثبت للمشترى بمجرد صدور حكم رسو المزاد ، فإن قصر فى الوفاء فإن البيع لا ينفسخ من نفسه بل يظل قائماً و تباع العين على ذمته لاستيفاء الثمن ، و لا تزول عنه ملكية العين إلا برسو المزاد من جديد على غيره ، و من ثم كان له أن يتفادى إجراءات إعادة البيع عليه حتى رسو المزاد الثانى . فالحكم الذى يرفض طلب إعادة البيع على مسئولية الراسى عليه المزاد المتخلف لإيداعه الثمن بعد الميعاد المعين فى شروط البيع لا يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 27 لسنة 16 ق  جلسة 6/11/1947 )

إذ كان الثابت بالأوراق أن دفاع الطعن أمام المحكمة المطعون في حكمها جري بأنه بتاريخ 31/10/1984 رست عليه ممارسة استبدال الأرض موضوع النزاع بسعر المتر مائة جنيه وأنه قام بسداد نسبة 30% من الثمن كما هو ثابت بمحضر إجراء الممارسة التي تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ، وتأييداً لهذا الدفاع قدم في جلسة 6/1/1997 حافظة مستندات من بين ما طويت عليه صورة ضوئية من محضر جلسة الممارسة المشار إليها وأخري من مذكرة إدارة الاستبدال المؤرخـة 6/11/1997 وثالثة من مذكرة نزع الملكية المؤرخة 5/2/1985 فضلاً عن صورة من مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة المطعون ضدها المؤرخة 25/2/1985 التي انتهت فيها إلي عدم جواز إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة الذي صدر وفقاً للقانون وإعادة الإعلان عن بيع الأرض بالمزاد العلني . وإذ كان من شأن هذا الدفاع الجوهري- إذ صح- تغير وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد واجهه بما لا يصلح رداً عليه إذ قام قضاءه علي أن الطاعن اعترض بتاريخ 12/8/1984 علي تقدير ثمن المتر بمبلغ مائة جنيه كأساس للممارسة وبالتالي فأن الهيئة بإجرائها البيع بالمزاد بدلاً من الممارسة تكون قد التزمت صحيح القانون ولم يفطن إلي أن اعتراض الطاعن علي التقدير كان سابقاً علي الممارسة التي تمت فــــي 31/10/1984 والتي رست عليه وسدد 30% من الثمن دون اعتراض مما يدل علي عدوله عن اعتراضه ورضائه به ، فأن الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله .
( الطعن رقم 2444 لسنة 67 ق- جلسة 27/10/1998 )

لما كان مفاد نص المادة 440 من قانون المرافعات أن من اعتمد عطاءه ولم يقم حال انعقاد الجلسة بإبداع الثمن والمصاريف ورسوم تسجيل حكم إيقاع البيع يؤجل البيع لجلسة تالية تتاح فيها المزايدة بالعشر علي الثمن الذي اعتمد في الجلسة السابقـة ، فأن لم يتقدم أحد للمزايدة وأودع من كان قد اعتمد عطاؤه كامل الثمن حكم بإيقاع البيع عليه وإلا وجب إعادة المزايدة فوراً علي ذمته ، وكان الثابت بالأوراق أنه بعد أن قررت محكمة أول درجة في جلسة 13/8/1991 اعتماد عطاء المطعون ضده الأول وإلزامه بدفع الثمن والمصاريف ورسوم تسجيل حكم إيقاع البيع حال دون إتمام إجراءات الإيداع طلب الطاعن تأجيل الدعوى لاتخاذ إجراءات رد المحكمة وفي الجلسة الأولي التي تلت تنازله عن طلب الرد لم يتقدم مزايد أخر فأودع المطعون ضده الأول كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل وقضت في ذات الجلسة بإيقاع البيع علي مباشري الإجراءات فأن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز استئناف حكم إيقاع البيع علي أن إجراءات الإيداع قد تمت طبقاً للقانون فأن النعي عليه في هذا الخصوص يكون علي غير أساس .
( الطعن رقم 3620 لسنة 62 ق- جلسة 1/6/1999 )

admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 71
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى