منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نزع الملكية للمنفعة العامة

اذهب الى الأسفل

نزع الملكية للمنفعة العامة Empty نزع الملكية للمنفعة العامة

مُساهمة  admin الأربعاء يوليو 10, 2013 6:06 am

نزع الملكية للمنفعة العامة
اعداد
مستشار أحمد عصام
أولا :- تعريف نزع الملكية للمنفعة العامة :-
( هو إجراء تتخذه الإدارة من شانه حرمان شخص من ملكة العقاري جبراً عنه بهدف تخصيص العقار للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل عما يناله من ضرر )
كما أن الأصل في العقارات التي يجوز نزع ملكيتها هي تلك العقارات المملوكة للأفراد والجماعات الخاصة سواء كان المالك كامل الأهلية أو قاصر أو محجور عليه وكذلك يجوز نزع ملكية العقارات الموقفة
ملحوظة هامة :-
أن القانون المصري لا يجيز نزع الملكية للحقوق العينية استقلالا عن العقار 0
بالمعني الأوسع حق (( الانتفاع ، الاستغلال ، السكني ، الحكر ، الارتفاق ))
وكذا الدعوي العينية المتعلقة بالعقار (( دعاوي الاستحقاق والفسخ ))
وكذا يدخل في العقار المنزوع ملكيته (( المنقول الذي يصير عقارا بالتخصيص)) 0
كما يدخل أيضا وان لم يكون من الحقوق العقارية (( حق المستأجر )) الذي هو حق شخصي للمستأجر علي المؤجر فينزع من صاحبة تبعا لحق المالك وكان القانون رقم((5)) لسنة 1907 ينص علي إعطاء المستأجر تعويضا منفصلا عن تعويض المالك 0
كما يشمل نزع الملكية أيضا المقومات المعنوية أن وجدت علي أساس أن الهدف الأساسي لم يكن هو الاستيلاء علي تلك المقومات وإنما هو نزع ملكية العقار باعتباره لازم لتحقيق المنفعة العامة تأسيسا علي أن الفرع يتبع الأصل 0
ولذا قضت المحكمة الإدارية العليا بجواز نزع ملكية دور العرض السينمائي طبقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك و من ثم تكون أوجه الطعن المتصلة بهذه الموضوعات تكون علي غير أساس من القانون
) راجع الطعنين رقمي 832 ، 852 لسنة 12 ق جلسة 3/4/1971 – مجموعة المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر عاما – جـ 4 ص 4241 ، 4242(
وان كان العقار المنزوع ملكيته يتطهر منها كأثر من أثار نزع الملكية
فان العقار المنزوع ملكيته تنزع منه هذه الحقوق بالتبعية مع حق الملكية نفسه حتي يؤول العقار إلي نازع الملكية خاليا من كل التزامات علي ملكيته ومحرر من كل عبء علي ملكيته التامة 0
كما أن انتزاع هذه الحقوق لا يكون بإجراءات منفصلة تتخذ نحو كل صاحب حق من هذه الحقوق علي حدي وإنما يشملها الإجراء الموجة نحو نزع ملكية العقار ذاته وينتقل حق أصحاب الحقوق و حق أصحاب الدعاوي العينية علي مبلغ التعويض الذي يقدر للعقار بكافة مشتملاته وعناصره 0
فهذا المبلغ يقوم بالنسبة لهم مقام العقار نفسه إلي أن يحصلوا علي قيمة حقوقهم 0
) راجع الدكتور محمد عبد الله العربي مذكرات في بعض موضوعات القانون الإداري نزع الملكية والاستيلاء المؤقت سنة 1938 المطبعة المحمودية بالقاهرة ص 504 ، والدكتور السيد محمد يوسف المعداوي مذكرات في الأموال العامة والأشغال العامة الجزائر سنة 1984 ص46(
**********************
ثانيا :- خصائص نزع الملكية للمنفعة العامة :-
1 - إن نزع الملكية يجب أن يصدر من سلطة عامة :--
حيث أن سلطة نزع الملكية مقصورة علي الأشخاص العامة وحدها وذلك لأنها المنوط بها تحقيق المنفعة العامة التي من اجلها تقرر للإدارة الحق في نزع الملكية لتحقيقها 0
وذلك علي اعتبار أن ذلك استثناء من المبادئ الدستورية والقانونية التي قررت حماية لحق الملكية وصيانتها 0
ويستوي هنا أن تكون الأشخاص العامة التي تقوم بنزع الملكية إقليمية أو مرفقيه 0
كما انه ليس هناك ما يمنع أن تقوم جهة الإدارة بإتخاذ قرار بنزع ملكية عقار ما لصالح ملتزم بمرفق عام أو بالقيام بأشغال عامة وفي هذه الحالة لا يكون نزع الملكية لصالح هؤلاء الملتزمين فتنتقل ملكية العقارات المنزوعة أليهم بل تنتقل الملكية لصالح الإدارة التي عهدت أليهم بالتزام مرفق عام أو القيام بأشغال عامة وقامت بنزع الملكية ولذا فانه من الطبيعي أن العقارات التي كانت موضوع نزع الملكية تعود للإدارة عند انتهاء مدة الالتزام
حيث أن تقرير المنفعة العامة ونزع الملكية لا يكون إلا بناء علي قرار إداري فانه يجوز اطعن عليهما أمام القضاء الإداري لإلغائهما لمخالفتهم القانون أو لإساءة استعمال السلطة 0
ملحوظة :-
انه يحق للشخص الذي تنزع ملكيته الحق في أن ينازع في تحقق تلك الشروط والإجراءات التي يتطلب القانون توافرها في القرار الإداري الصادر بنزع الملكية ويكون ذلك :- بالطعن في القرار الصادر بنزع الملكية أمام القضاء الإداري
لكن يجب هنا التمييز أو تحديد اختصاص القضاء الإداري راجع ص 396 إلي ص 401
*******************
2 - يجب أن يكون موضوع نزع الملكية عقار أو عقارات معينة ومحددة بكل دقة :-
فمن هنا يتضح أن محل نزع الملكية للمنفعة العامة يرد دائما علي ملكية عقارية معينة بكل دقة تنزعها الدولة دون غيرها لتحقيق هدف محدد 0
(راجع الدكتور علي يونس: النظام القانوني للقطاع الخاص والقطاع العام في الشركات والمؤسسات طبعة 1967 ص 502 وما بعدها )
ومن هنا يتضح أن نزع الملكية لا يرد علي المنقولات لان المنقولات مثلية ويمكن دائما الحصول علي مثلها من الأسواق 0
إلا انه هناك استثناء يرد علي هذه القاعدة العامة :-
وهو أن نزع الملكية للمنفعة العامة يرد علي بعض المنقولات الخاصة
مثل (( التحف والأثار التي ليس لها مثيل ))
كما أن القانون رقم 132 لسنة 49 الخاص ببراءات الاختراع أجاز في المادة ((33)) منه نزع ملكية الاختراعات لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو الدفاع الوطني 0
ويكون ذلك بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة 0
كما أن نزع الملكية في هذه الحالة قد يرد علي جميع الحقوق المترتبة علي براءة الاختراع وقد يقتصر علي حق استغلال الاختراع لحاجة الدولة 0
وفي هذه الأحوال يكون لصاحب الاختراع الحق في الحصول علي تعويض عادل تقدره اللجنة المختصة كما هو وارد بنص المادة ((22)) من ذات القانون :
كما انه يجوز لصاحب الاختراع التظلم من قرار الجنة في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان قرار اللجنة للمتظلم 0
ملحوظة هامة :-
انه يجوز طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990
(( أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخري تري الجهة القائمة علي أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لان بقائها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب
والعقارات التي يجوز نزع ملكيتها طبقا لهذه الفقرة هي التي تكون متخلفة نتيجة مشروعات سابقة
(( راجع الدكتور محمد فؤاد مهنا – مبادئ أحكام القانون الإداري لسنة 1973 مؤسسة شباب الجامعة – الإسكندرية ص 802 ))
ملحوظة مهمة جدا :-
أ )) لقد ألزم القانون في المادة ((21)) منه الجهة الإدارية شراء العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها بأكملها إذا كان الجزء المتبقي منها بعد نزع الملكية يتعذر الانتفاع به 0
ويكون ذلك بطلب يقدم من ذوو الشأن خلال مدة الأربع أشهر المنصوص عليها في المادة ((9)) من ذات القانون أي خلال أربعة أشهر من تاريخ مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة ((7)) من القانون0
كما يتبع في شان هذا الجزء الباقي جميع الإجراءات المنصوص عليه في هذا القانون 0
أي أن إجراءات نزع الملكية تشمل هذا الجزء أيضا 0
بـ )) أن المشرع المصري قد اوجب أن يكون قرار نزع الملكية للمنفعة العامة شاملا ملكية الأرض وما عليها من مباني لان ه من البديهي أن نزع ملكية الأرض دون المباني المقامة عليها يفوت الغرض الذي من اجله نزعت ملكية الأرض بها خالية تحقيقا للمصلحة العامة
(( راجع السيد وهبه الزنفلي – مجلة إدارة قضايا الحكومة س2 ع2 سنة 1962 ص 64وما بعدها ، وراجع أيضا حكم محكمة القضاء الإداري القضية رقم 685 لسنة 4ق المنشورة في مجموعة أحكام مجلس الدولة س6 المجلد الثالث ص 890))
ولذلك فان نزع الملكية للمنفعة العامة يجب أن يشمل الأرض وما عليها من مباني كما لا يمكن نزع ملكية البناء وحده أو بعض أدواره
(( راجع فتوى قسم الرأي رقم 680 لسنة 1951 بخصوص تفسير أحكام المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 – مجموعة الفكهاني ص24 ص 63 والتي قررت " أن نزع الملكية لا يمكن إلا أن يشمل الأرض وما عليها من بناء ولا يمكن نزع البناء وحدة وبالتالي لا يمكن نزع ملكية بعض أدواره " ))
3 - إن نزع الملكية ينقل ملكية العقارات من نطاق الملكية الخاصة للأفراد إلي نطاق الملكية العامة للدولة أو أشخاصها العامة بتخصيصها للمنفعة العامة :-
فان نزع الملكية الهدف منه هو تحقيق بعض الحاجات العامة البحتة يحددها المشرع بدقة ويتم نزع الملكية تحقيقا لمنفعة عامة تحت رقابة القضاء 0
كما انه إجراء يهدف أساسا وبصفة نهائية وقطعية إلي نقل ملكية العقارات من
الملكية الخاصة إلي الملكية العامة للدولة أو أشخاصها العامة 0
***************
4 - إن نزع الملكية يهدف إلي المنفعة العامة :-
وذلك ما نصت عليه المادة ((34)) من دستور ((1971)) حيث قالت (( لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ))
وحيث أن فكرة المنفعة العامة فكرة شديدة المرونة والغموض لأنها تختلف باختلاف الظروف والأحوال
وذلك ما قررته محكمة القضاء الإداري في مصر في حكمها الصادر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1954 في القضية رقم 1233 لسنة 7 ق – س9مجموعة المبادئ التي قررتها محكمة القضاء الإداري ص 126 حيث قررت (( استقصاء نصوص القانون رقم 5 لسنة 1907 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تبين أن المرسوم الصادر بنزع الملكية هو الذي يقرر المنفعة العامة ولم يحدد هذا القانون أركان المنفعة العامة لأنها تختلف باختلاف الظروف والأحوال ))
هذا ويلاحظ أن القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع الملكية للمنفعة العامة ذكر الأعمال التي تعد من أعمال المنفعة العامة وأجاز إضافة أعمال أخري ذات منفعة عامة إلي الأعمال المذكورة ولم يحاول المشرع أن يضع تعريفاً للمنفعة العامة
لذلك فان نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء بممارسة النشاط الإداري يهدف إلي إقامة مشروع أو تحسين خدمات أو لضمان سير المرافق العامة بانتظام أو اطراد 0

**********************
5 - إن نزع الملكية يكون مقابل تعويض عادل تدفعه الدولة
ونص علي ذلك دستور 1971 في المادة ((34)) منه (( أن لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ))
وقد نصت المادة (( 805 )) من القانون المدني علي انه (( لا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل ))
وقد نص علي ذلك القانون رقم 10 لسنة 1990 في المادة ((6)) منه (( أن نزع الملكية يكون مقابل تعويض عادل ))
وكذا نص القانون رقم 3 لسنة 1982 في المادة ((47)) منه علي (( أن نزع الملكية يكون مقابل تعويض عادل من حقوقهم ))
كما انه يستحق التعويض عن نزع الملكية بغض النظر عما إذا كانت الإدارة قد اتبعت الإجراءات القانونية أم لم تتبعها وهذا ما اكدتة محكمة النقض في أحكامها حيث قررت (( أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلي الاستيلاء علي ملك صاحب العقار ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية للمنفعة العامة باتخاذ إجرائته القانونية ، ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل ثمنه أي ثمن العقار المنزوع ملكيته
(( طعن رقم 272 لسنة 50ق 22/2/1983 س24 ص 1890 ))
وقد أكدت محكمة النقض هذا الاتجاه فى العديد من أحكامها وقررت انه يحق لصاحب العقار الحق فى الحصول على تعويض يعادل ثمن العقار بالإضافة إلى التعويض عن حرمانه من ريع العقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى تاريخ دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية فعلا وخاصة إذا كان يستحيل رد العقار 0
"طعن نقض 1500 لسنة 53 ق 24 /3/1987،طعن نقض 1685 لسنة 54 ق 25/5/1988 ،طعن 987 لسنة 56 ق 29/12/1988 ،طعن 2176 لسنة 52 ق 11/5/1989"
ويجب أن يلاحظ هنا أن القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر الالتزام بالتعويض عند الاستيلاء علي العقار دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة ومن ثما يستحق ذوي الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن ولا تخضع المطالبة بالتعويض هنا للتقادم الثلاثي 0

والتعويض هو المقابل المادي الذي يستحقه الإنسان مقابل ضرر أصابه من جراء فعل آخر ولكن التعويض في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة يختلف عن أي حالة أخري حيث يصيب الشخص المنزوع ملكيته من جراء فعل الجهة مصدرة القرار بنزع الملكية للمنفعة العامة أضرار متعددة هي :-
1 - الضرر الذي يصيبه من جراء عدم انتفاعه بالعقار المنزوع ملكيته الفترة من نزع الملكية والاستيلاء علي العقار بطريق التنفيذ المباشر عقب تقرير المنفعة العامة إلي تاريخ الحصول علي مبلغ التعويض المناسب والمستحق المادة ((14)) من القانون رقم 10 لسنة 1990 راجع الطعن بالنقض رقم117 لسنة 49 ق 30/1/1983 س34 صـ 345 ))0
وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري حيث قالت (( اشتمل الباب الرابع علي مبادئ جديدة تنظم الاستيلاء علي العقارات فأجاز أخذها بطريق التنفيذ المباشر بقرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية ورتب لمالكيها تعويض مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء عليها لحين صرف التعويض ويعلن صاحب الشأن بذلك المادة ((16)) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وبذلك يتيسر للمصلحة القيام بتنفيذ المشروعات فور تحقق الثمرات المقصودة منها دون أي صعبات ودون أن يلحق الملاك أي ضرر 0
((راجع مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر عاماً من 1965 إلي 1980 جـ4صـ4244 – وراجع طعن النقض رقم 263 لسنة 50ق 10/1/1984 س 25 صـ 189 ))
1 - الضرر الذي يصيبه من جراء تعدي الجهة المسئولة عن تنفيذ قرار نزع الملكية علي المزروعات التي كانت موجودة بالأرض المنزوع ملكيتها وقت تنفيذ القرار لان في التعدي علي هذه المزروعات ما يسبب خسارة مالية للشخص المنزوع ملكيته ونصت علي ذلك المادة ((14)) من القانون رقم 10 لسنة 1990 حيث قالت (( انه يدخل في تقدي التعويض ما لحق المالك من خسارة وما فاته من كسب ))
2 - الضرر الذي يصيبه من جراء انتقاص مساحة العقار خاصته بإقتطاع الجزء المنزوع ملكيته منه مما أدي إلي انخفاض سعر القيراط في الأراضي الزراعية والمتر في الأراضي المعدة للبناء والعقارات المبنية بالفعل عن سابقها قبل اقتطاع الجزء المنزوع ملكيته المادة ((17)) من القانون رقم 10 لسنة 1990
ولكي يكون التعويض عادلاً يجب أن يشمل جميع هذه الأضرار
ملحوظة هامة :-
حيث أن الجهة المصدرة للقرار أو المنفذة إياه كثيرا ما تدفع في حالة المطالبة بتعويض
أكثر مما حددته الجهة المسئولة بان الشخص المنزوع ملكيته قد استفاد من جراء نزع الملكية حيث انه بمجرد إتمام المشروع الذي من اجله نزعت الملكية ذادت الأسعار وذلك مردود عليه بان ذلك يكون صحيح إذا كانت الملكية المتبقية كبيرة وانه لم يصبها أي ضرر ويذكر الأضرار التي أصابت القطعة المتبقية من أنها مثلاً قد أصبحت منخفضة عن الأراضي المجاورة لها مما جعلها أشبه بمصرف التصافي مثلاً حيث أن جميع الأراضي المجاورة لها تلقي بمخلفات الري عليها نظرا لانخفاض مستواها عن باقي المساحات حيث انه في هذه الحالة يكون سعر العقار المنزوع ملكيته اقل بكثير عما كان عليه قبل نزع الملكية فانه يجب إثبات جميع الأضرار حتى يستطيع الشخص المضرور من الحصول علي جميع حقوقه تجاه الجهة منفذة القرار
أو في حالة أن تكون المساحة المتبقية قليله جداً كأن تكون بضعة أسهم
ملحوظة :-
يكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بصرف التعويضات للأشخاص المدرج أسمائهم بالكشوف مبرئاً لذمتها في مواجهة الكافة المادة ((10)) من القانون رقم 10 لسنة 1990
ولكل ذي حق علي العقار المنزوع ملكيته كحق (( الانتفاع ، الاستغلال ، السكني ، الحكر ، الارتفاق ))
وكذا الدعوي العينية المتعلقة بالعقار (( دعاوي الاستحقاق والفسخ ))
وكذا يدخل في العقار المنزوع ملكيته (( المنقول الذي يصير عقارا بالتخصيص))
الرجوع علي بالطريقة المشروعة في مواجهة الأشخاص الذين قد تصرف لهم التعويضات بدون وجه حق فحقوقهم تنتقل علي مبلغ التعويض المقدر للعقار 0
(( راجع الدكتور سليمان الطماوي في مرجعه النظرية العامة للقرارات الإدارية الطبعة الرابعة 1976))
ويصبح التعويض مستحق الأداء لأصحاب الشأن من تاريخ تحديده 0
علي انه لا يعتبر تقدير التعويض من اللجنة وكونه مستحق الأداء انه أصبح معلوم المقدار بالمعني الذي عنته المادة (( 226 )) من القانون المدني فلا تستحق عنه الفوائد الا بعد صيرورته نهائياً بعد فوات موعيد الطعن عليه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في موضوع الدعوي 0
فى هذا قررت محكمة النقض"طلب التعويض عن نزع الملكية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –لا يعتبر معلوم المقدار بوقت الطلب بالمعنى الذى عنته المادة "226"من القانون المدني ،إذ المقصود فى حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وان يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير 0
هذا ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر تعويضا له عن حرمانه من ملكيته جبرا عنه للمنفعة العامة هذا ما يكون معه للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له فى صحيفة دعواه ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي فى الدعوى ولا يغير من ذلك قيام الطاعنين –الجهة نازعه الملكية –تقدير تعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها بعرضه على المطعون عليه –المالكين – ذلك أنهم لم يقبلوه و رفعوا الدعوى بطلب الحكم لهم بالتعويض الذى حددوه مما يجعل تأجيل التعويض مؤجل إلى حين الفصل فى النزاع نهائيا ومن ثم فلا تستحق الفوائد عن التعويض الا من تاريخ الحكم النهائي "
"طعن 681 فى سنة 40ق 22/6/1976س27ص1387،وراجع طعن 194لسنة 33ق 23/6/1966س 17ص 1446"
هذا ولا تحول معارضتهم فى تقدير التعويض دون إمكان الحصول عليه كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة فى هذه الطعون "الاعتراضات من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائيا وإذا تعذر دفع التعويض لاى سبب كان يرجع لأسباب الشأن ظلت قيمة التعويض مودعه أمام أمانات بخزانه الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ويخطر بذلك ذوى الشأن ويكون هذا مبرئاًً بذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض الذى قد يطالب به أصحاب الشأن عن حرمانهم من الانتفاع بالعقار المادة "13"من القانون رقم 10سنة 1990

******************

إجراءات نزع الملكية
أن حق ملكية العقارات حق مقدس لكل فرد ويجب علي الدولة حماية هذا الحق وتحقيقاً لهذه الحماية حرص المشرع علي وضع قواعد وإجراءات يجب علي الإدارة إتباعها في حالة اللجوء إلي إجراء نزع الملكية حتى يكون تصرفها مشروع يعتد به فإذا لم تتبع الإدارة تلك القواعد والإجراءات فان عملها يعتبر عملاً من أعمال الغصب
وهذا ما قررته محكمة النقض في احكمها حيث ذكرت (( أن استيلاء الحكومة علي العقار جبراً عن صاحبه دون إتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها قانون نزع الملكية يعد بمثابة غصب ليس من شانه أن ينقل الملكية للغاصب ويظل صاحب العقار محتفظاً بملكه رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في ريعه أو استرداده حتى تتخذ إجراءات نزع الملكية قانوناً أو يستحيل رده إلا أن يختار المطالبة بالتعويض لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه فان النعي عليه بما ورد في هذا يكون علي غير أساس
(( طعن رقم 15/52ق الصادر في 2/3/1987 ))
تقرير المنفعة العامة
1 - صدور قرار من رئيس الجمهورية بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع المطلوب تنفيذه وللعقارات المراد نزع ملكيتها (( لكن رئيس الجمهورية فوض رئيس مجلس الوزراء في إصدار هذا النوع من القرارات وذلك بمقتضي القرار رقم 355/1984 ))
وبذلك يكون تقرير المنفعة العامة في جميع الحالات يتم بموجب قرار إداري من الجهة المختصة
أما في حالة عدم صدور قرار من الجهة المختصة بإصداره فانه يكون باطل مشوب بعيب اغتصاب السلطة الجسيم ويعتبر اعتداء مادياً يختص بنظرة القضاء العادي 0
وهذا ما قررته محكمة النقض في حكمها في الطعن رقم 127/35ق – 24/4/1969 س20 ص668 بان (( للملكية حرمة وقد نصت المادة (( 805)) من القانون المدني علي انه لا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها 0 ومن ثم فان القرار الصادر من رئيس مجلس المدينة بالاستيلاء علي العقار ولو كان صادر بموافقة المحافظ شفويا يكون قد صدر من شخص لا سلطه له إطلاقاً في إصداره ومشوب بمخالفة صارخة للقانون مما يجرده من صفته الإدارية ويغدو معه الاستيلاء علي العقار غصبا واعتداء مادياً تختص المحاكم القضائية بنظر طلبات التعويض عنه ))
ملحوظة هامة :-
قرار تقرير المنفعة العامة يجب أن يكون مرفق معه الآتي :-
أ- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه واعتباره من أعمال المنفعة العامة
ب- رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له والتي ستكون محلا لنزع الملكية
كما انه قد اوجب المشرع ضرورة نشر القرار الصادر بنزع الملكية وتقرير المنفعة العامة بالجريدة الرسمية مع صورة من المذكرة المتضمنة بيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة وذلك لضمان علم الكافة وذوي الشأن بقرار تقرير المنفعة العامة 0
كما يجب أن ينشر عن طريق اللصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفي مقر العمده أو الشرطة أو في المحكمة الابتدائية الكائن في مقرها العقار المادة ((2)) من القانون رقم10 لسنة 1990 والمادة رقم ((44)) من الباب الثاني من القانون رقم 3 لسنة 1982
هذا ويلاحظ أن قرار المنفعة العامة لا يصدر ضد شخص معين وإنما يقتصر علي تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة للمشروع الذي نزعت من اجله وان أسماء ملاك العقارات التي تقرر نزع ملكيتها إنما تذكر في كشف يلحق بهذا القرار
(( طعن رقم 40 لسنة 32ق في 24/2/ 1966 س17 ص 459 ))
هذا ولما كان الغرض الرئيسي من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية هو ضمان وصل علم الكافة أليه والي علم أصحاب الشأن وليكون تحت رقابة كافة السلطات في الدولة وتحت الرقابة الشعبية وليكون حجة علي الكافة
فانه كان يجب علي المشرع أن يؤمن ايضاً وصول القرار إلي أصحاب الشأن الظاهرين مباشرة عن طريق إخطارهم شخصين بمضمون واثر قرار المنفعة العامة علي حرمانهم من ملكهم حتى يتمكنوا من الإلمام بما يجب معرفته ويكون أمام الأفراد أصحاب الشأن من الوقت بما يسمح لهم إما بقبول القرار أو طلب التعويض أو الاعتراض عليه مع تمكينهم من تدبير أمورهم الخاصة في الوقت المناسب في ضوء هذا القرار
أي انه ينبغي اعتبار النشر أو التبليغ لأصحاب الشأن شخصيا شرطاً في بعض حالات نزع الملكية لشرعية العقار وليس لمجرد عدم نفاذه
(( راجع الدكتور سليمان الطماوي في مرجعه النظرية العامة للقرارات الإدارية الطبعة الرابعة 1976 ص 629 ))
هذا ويترتب علي صدور قرار المنفعة واتخاذ إجراءات النشر كما نص عليها القانون أن يحق لمندوبي الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية دخول الأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية (( كشق الترع والمصارف وإقامة الجسور )) لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول علي اللازمة بشان العقار0المادة ((4)) من القانون رقم 10 لسنة 1990
هذا وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 577 لسنة 1954 بالنسبة لهذا الشأن
(( لما كان إخطار ذوي الشأن بخطاب موصي عليه في المشروعات الطولية التي تستلزم نزع الملكية للعقارات كشق الترع والمصارف والطرق والجسور فيه استهداف للمصلحة العامة وتوفير للجهد والوقت واختصار الإجراءات وتمكين للجهاز الوظيفي من أداء مهمته علي وجه يتسم بطابع السرعة المنشود من تعديل القانون 0 لذلك رؤى قصر هذا الأخطار علي المشروعات الموقعية التي تستوجب نزع ملكية المباني القائمة علي هذه المواقع كإقامة المدارس والمباني المجمعة ))0
أي انه في حالة نزع ملكية المباني والمشروعات الموقعية فن المشرع قرر وجوب إخطار ذوي الشأن بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار
إما بالنسبة لحالة نزع الملكية لأغراض التخطيط العمراني التي تخضع لتطبيق القانون رقم 3 لسنة 1982 فان دخول العقارات لا يكون إلا بعد حصول النشر بأسبوعين علي أن يكون دخول العقارات بعد إخطار شاغليها بذلك المادة ((45)) من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشان التخطيط العمراني
كما اشترط المشرع لكي تنتقل ملكية العقارات للجهة مصدرة قرار نزع الملكية أن يوقع أصحاب الشأن علي النماذج الخاصة بنقل ملكية هذه العقارات إلي الجهة المذكورة أو في حالة صدور القرار من الوزير المختص
إلا انه في بعض الأحوال يحق لجهة الإدارة طلب نزع الملكية فور صدور قرار المنفعة العامة (( الإستلاء المؤقت بطريق التنفيذ المباشر علي العقارات المتخذ ضدها إجراءات نزع الملكية )) ولكن ذلك يستلزم صدور قرار من رئيس الجمهورية بالإستلاء المؤقت وينشر في الجريدة الرسمية
ويسقط مفعول القرار الصادر بالمنفعة العامة ويعتبر كان لم يكن إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري الخاص بنزع الملكية خلال سنتين من تاريخ القرار المقرر للمنفعة العامة المادة ((12)) من القانون رقم10لسنة1990
ويسقط قرار المنفعة العامة الصادر لأغراض التخطيط العمراني إذا لم يتم تقدير قيمة التعويض المستحق خلال ثلاث سنوات من نشر قرار المنفعة العامة ويعتبر كان لم يكن المادة ((47)) من القانون 3لسنة 1982 بشان التخطيط العمراني
ملحوظة :-
أن تخصيص عقارا لمنفعة عامة معينة لا يحول دون تخصيصه أيضا بمعرفة الجهة الدارية لمنفعة عامة أخري لا تتعارض مع المنفعة التي نزعت من اجلها دون حاجة إلي صدور مرسوم جديد مثال (( فإذا نزعت ملكية ارض لمد أنابيب المجاري في باطنها فلا مانع من أن تخصص الجهة الإدارية ظاهر الأرض لاستعماله كشارع عام ))

*****************
حصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها
2 - ويكون ذلك عن طريق لجنة إدارية مكونة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية واحد رجال الإدارة المحلية والصرف وهذا ما نصت عليه المادة ((5)) من القانون رقم 10 لسنة 1990
إما بالنسبة لنزع الملكية للتخطيط العمراني فان المادة ((46)) من القانون رقم 3 لسنة 1982 (( تتكون لجنة من بينها ممثل لكل من الوحدة المحلية المختصة – وتفتيش الزراعة – و مأمورية الضرائب العقارية ))
ملحوظة :-
يجب أن يسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي تم تعينه للقيام بها ويكون ذلك عن طريق اللصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفي مقر الشرطة أو العمدة
كما يجب إخطار أصحاب الشأن بالموعد المحدد لعملية الحصر بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول للحضور أمام لجنة الحصر في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم المادة((5)) من القانون رقم 10 لسنة 1990
ولم يحدد المشرع مهلة بين الإخطار تاريخ الإعلان وبين عملية الحصر كما فعل بالنسبة للتخطيط العمراني
والذي اشترط أن يسبق الإعلان عملية الحصر بأسبوعين المادة ((46)) من القانون رقم 3 لسنة 1982 حيث نصت (( علي أن يسبق عملية الحصر بمدة لا تقل عن أسبوعين إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها وينشر عنه في الوقائع المصرية وفي جريدتين يوميتين ويلصق في المحل المعد للإعلانات بمقر الوحدة المحلية ومقر الشرطة))
كما يجب علي لجنة الحصر تحرير محضر توضح فيه بيان الممتلكات التي قامت بحصرها وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم ويجب أن يوقع جميع أعضاء الجنة علي هذا المحضر وفي حالة امتناع أياً من الأعضاء علي هذا المحضر اثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه المادة((5/4)) من القانون رقم 10 لسنة 1990
ويكون التحقق من صحة البيانات التي أدلا بها الملاك وأصحاب الحقوق بمراجعتها علي دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى الدالة علي الملكية
ثم تقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التامين المنصوص علية في المادة ((6)) من القانون رقم 10 لسنة 1990 خزانة الجهة القائمة بعملية نزع الملكية بإعداد كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد السابق إجرائها تبين فيها العقارات والمنشات التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحل إقامتهم والتعويضات التي قدرتها لهم اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من ذات القانون المادة رقم ((7)) من القانون رقم 10 لسنة 1990 والمادة رقم ((48)) من القانون رقم 3 لسنة 1982 راجع صـ 425

الاعتراض علي البيانات الموجودة بتلك الكشوف :-

لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق حق الاعتراض علي البيانات الواردة في الكشوف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المادة ((Cool) من القانون رقم 10 لسنة 1990 والمادة رقم ((48 ، 50)) من القانون رقم 3 لسنة 1982
ويقدم الاعتراض إلي المقر الرئيسي للجنة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلي المدرية أو الإدارة التابع لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار
لكن هذا الاعتراض لا يشمل قيمة التعويض لان الاعتراض علي قيمة التعويض تنظمه المادة ((Cool)) من ذات القانون
أما في حالة نزع الملكية للتخطيط العمراني فان الطعن علي البيانات في الكشوف يشمل أيضا الطعن علي قيمة التعويض ويكون الطعن مباشرة أمام المحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار وذلك طبقاً لنص المادة (( 50)) من القانون رقم 3 لسنة 1982
وقد اوجب القانون إرفاق جميع المستندات المؤيدة للاعتراض ويكون ذلك خلال التسعين يوم التالية لتقديم الاعتراض وإلا أعتبر الاعتراض كان لم يكن مما يعني انه يجوز تقديم الاعتراض بدون إرفاق مستندات المادة ((9)) من القانون رقم 10 لسنة 1990
وذلك يعد مسلك حميد من المشرع حتى لا يكون هناك شقاء علي زوي الشأن التي قد لا تكون مستنداتهم جاهزة وقت تقديم الاعتراض فأتاح لهم الفرصة لإعدادها وتقديمها 0
كما انه يحق للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية الطلب من ذوي الشأن تقديم مستندات أخري مكملة علي أن يكون ذلك الطلب كتابة وان تطلب المستندات دفعة واحدة وان تحدد ميعاد مناسب للتقديم0 المادة ((Cool) من القانون رقم 10 لسنة 1990
وحيث أن الجهة المسئولة عن نظر الاعتراضات هي جهة إدارية فانه يجوز الطعن علي قراراتها أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال الستين يوم التالية لإعلانهم بالقرار الصادر في الاعتراض والحكم الصادر من المحكمة الابتدائية مما يخضع للقواعد العامة أي يجوز استئنافه والطعن عليه بالنقض حتى ولو أقيم الطعن في ظل القانون الملغي وذلك ما نصت عليه المادتين ((26 ، 27)) من القانون رقم 10 لسنة 1990
واختصص اللجنة هنا قاصر فقط علي البيانات لموجودة في الكشوف أما الاعتراض علي قيمة التعويض يكون أمام المحكمة الابتدائية مباشرة
)انظر صـ427وصـ 428(
سقوط قرار المنفعة العامة
ويسقط مفعول القرار الصادر بالمنفعة العامة ويعتبر كان لم يكن إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري الخاص بنزع الملكية خلال سنتين من تاريخ القرار المقرر للمنفعة العامة المادة ((12)) من القانون رقم10لسنة1990
ويسقط قرار المنفعة العامة الصادر لأغراض التخطيط العمراني إذا لم يتم تقدير قيمة التعويض المستحق خلال ثلاث سنوات من نشر قرار المنفعة العامة ويعتبر كان لم يكن المادة ((47)) من القانون 3لسنة 1982 بشان التخطيط العمراني
وهذا ما تؤكده محكمة النقض فى أحكامها إذ تقرر "وإذا لم يتم الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار ،ومؤدى ذلك أن قرار الوزر المختص بتقرير المنفعة العامة لا تترتب عليه أثاره القانونية الا فى تاريخ نشره فى جريدة رسمية فإذا صدر ونشر فى الجريدة الرسمية ومضت مدة سنتين من تاريخ نشره لم يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله 0
(طعن 435لسنة 40ق 3/12/1975 س26 صـ1531،طعن 26لسنة 56ق 8/6/1988)
وراجع حكم المحكمة الإدارية العليا حيث قررت انه (لما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المختصة قد أقرت بان المشروع الذى من اجله صدر القرار المطعون فيه باعتباره من أعمال المنفعة العامة قد أرجأ تنفيذه وان العقارات التي كانت لازمة لا تزال فى حوزة أصحابها حتى الآن وان النماذج الخاصة بالمشروع لم يتم إيداعها الشهر العقارى 0
ومن ثم فانه لا ريب فى سقوط هذا القرار طبقا لحكم المادة 10من القانون رقم 577 لسنة 1954 ولا مجال لإثارة حكم المادة 29 مقرر من هذا القانون طالما كان الثابت أن المشروع المذكور قد أرجئ تنفيذه وان العقارات التي كانت لازمة لا تزال فى حوزة أصحابها 0
ومن حيث انه لكل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة إلى العقارات المملوكة للمدعيين فانه يكون قد أصاب وجه الحق والقانون ويغدو الطعن عليه لا أساس له من الصحة خليقا بالرفض )
)المحكمة الإدارية العليا فى 19/2/1983 –ق 1448لسنة 26ق مجموعة الفكهانى ج24 ص81(
وسقوط قرار تقرير المنفعة العامة بالنسبة لتلك العقارات التي تأخر شهر ملكيتها جزاء نسبى لا يتعلق بالنظام العام ويلزم التمسك به فى صيغه صريحة جازمة ولا يكفى أن يرد ضمن تقريرات أو أوجه دفاع وبالتالي لا يطرح على المحكمة الا بناء على طلب صاحب الشأن 0
"طعن نقض 1339 لسنة 48ق 12/11/1981 س32 صــ2019 "


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4862 سنة قضائية 73 تاريخ الجلسة 22 / 05 / 2005 ]
إن النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته على نحو ما انتهت إليه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحة الزائدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة فى تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبة نزع الملكية الأمر الذى حجبه عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانياً (طلب التعويض عن باقي مساحة الأرض المملوكة لهم والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة) قبل المطعون ضدهم ثالثاً بالنسبة لتلك المساحة الزائدة. فإنه يكون متعيناً معه والحال كذلك نقضه فى هذا الشأن عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضاً جزئياً كان اساساً له.

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 4862 سنة قضائية 73 تاريخ الجلسة 22 / 05 / 2005 ]
مفاد النص في المادتين التاسعة والثالثة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أنه يجوز - وبناء على طلب الخصوم - أن تقضى المحكمة الإبتدائية لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذي تقدره، وأن استئناف ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لا يحول بينهم وبين اقتضاء التعويض المقضي به ابتدائياً. وهو الأمر الذي أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان بما أوردته من أن "الطعن على تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة .... كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ "المحكوم بها" من المحكمة الإبتدائية. وهو ما لا يكون بداهة إلا من خلال طلب بالإلزام بالتعويض والقضاء به في حالة توافر شروطه.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 9916 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 26 / 04 / 2005 ]
إذ كان القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد قرر لذوى الشأن الحق فى تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التى ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه، كما عقد الخصومة عند المنازعة فى تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبة الصفة فى الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هي الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير المستفيدة منه.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 9916 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 26 / 04 / 2005 ]
إذ كان الثابت فى الأوراق ومن كتاب الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية والمؤرخ 12/11/1994 أن الجهاز التنفيذي لمشروع الصرف الصحي للقاهرة الكبري التابع لوزير الإسكان (المطعون ضده بصفته) هو الجهة طالبة نزع الملكية - للأرض والمطالب بزيادة التعويض ومقابل الإنتفاع عنها - وهو الذى سدد التعويضات لأصحاب الشأن المنزوع ملكيتهم لتنفيذ المشروع ومن ثم يكون وزير الإسكان (المطعون ضده بصفته) هو صاحف الصفة فى الدعوى والمسئول عن التعويض موضوع النزاع باعتباره الممثل للجهاز المذكور. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن المطعون ضده بصفته لا صفه له فى إقامة الدعوى عليه فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وشابه الفساد فى الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 8065 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 11 / 04 / 2005 ]
إن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها فى الإنتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها وإنما يستحق من تاريخ الإستيلاء الفعلي على العقار بإعتباره الوقت الذى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر، وكان الإلتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق.

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 8065 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 11 / 04 / 2005 ]
إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن مجلس مدينة رأس البر وهيئة مياه الشرب وقع اختيارهما على أرض النزاع في 4/1/1971 لإقامة محطة رفع مياه عليها ولم يتم الإستيلاء الفعلي عليها إلا فى سنة 1975 وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الأرض للمنفعة العامة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/2/1987 قبل مضي خمس عشرة سنة من تاريخ الإستيلاء الفعلي عليها والذي يبدأ به سريان تقادم الحق فى التعويض المطالب به فإن الدفع المبدى من المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل يكون على غير سند من الواقع والقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد اختيار أرض النزاع في سنة 1971 لإقامة محطة رفع المياه هو تاريخ غصبها والذي يبدأ به سريان التقادم ورتب على ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطالب به بالتقادم فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 8632 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 28 / 03 / 2005 ]
إذ كانت الطاعنة - شركة ......... - وهى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وكان الحكم المستأنف قد ألزم هيئة المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبة عن الجهة المستفيدة نيابه قانونية فإنه يجوز للطاعنة الجهة الأصلية أن تستأنف الحكم.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 8065 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 11 / 04 / 2005 ]
إن حرمان المالك ومن في حكمه من الاستئثار بالانتفاع بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض عن الغصب من هذا الحرمان أما مجرد إعلان الرغبة في الاستيلاء حتى لو اعتبرت تعرضاً وفعلاً غير مشروع لا يعد غصباً.


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5334 سنة قضائية 64 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 14 / 03 / 2004 ]
استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبة دون اتباع الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شانه ان ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به الى ان يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه اجراءات القانون يستوى فى ذلك ان يكون ما استولت عليه الحكومة داخلا فى مشروعاتها العامة او مضافا الى خطوط تنظيم الشوارع وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنه 1976 ويكون شان المالك عند مطالبته بالتعويض شان المضرور من اى عمل غير مشروع له ان يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب او ماتفاقم من ضرر بعد ذلك الى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5571 سنة قضائية 64 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 09 / 05 / 2004 ]
اذ كان البين من الاوراق ان النماذج الخاصة بنقل الملكية " ملكية العقار محل النزاع المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة " اودعت مكتب الشهر العقارى المختص بتاريخ 25/1/1990 مما كان يتعين الاعتداد بهذا التاريخ فى تقدير ثمة العقار المنزوعة ملكيته واذ قدر الحكم المطعون فيه ثمنه فى 7/6/1986 وليس فى التاريخ الاول فانه قد اخطا فى تطبيق القانون .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2839 سنة قضائية 64 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 10 / 04 / 2004 ]
اذ كان البين من الاوراق ان اطيان النزاع صدر فى شانها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 277 لسنه 1978 باعتبارها مشروع مستشفى الاقصر العام من اعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الاراضى اللازمة لاقامة المشروع ونشر - بالجريدة الرسمية - فى 15/6/1978 وانه بدء فى اقامة المستشفى المذكور على الارض قبل صدور قرار نزاع الملكية للمنفعة العامة وقبل اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا لنزع الملكية اذ ان الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية لم تقم بايداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشان او القرار الصادر بالاستيلاء فى مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ النشر ، وخلت الاوراق مما يفيد تمام المشروع الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء خلال تلك المدة فانه طبقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنه 1954 يسقط مفعول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 277 لسنه 1987 وتزول اثاره القانونية ويضحى الاستيلاء على اطيان النزاع حاصلا دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية واذ لم يتم التاشير بمكتب الشهر العقارى المختص الا فى 29/8/1983 تحت رقم 6546 فان هذا التاريخ هو تاريخ انتقال اطيان النزاع الى الدولة وتخصيصها للمنفعة العامة بما يترتب عليه استحقاق المطعون ضده الاول فى تعويض عادل لقيمة العقار واذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه الى تقدير التعويض باعتبار قيمة اطيان النزاع فى سنه 1983 فانه يكون قد وافق القانون .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2814 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 27 / 04 / 2004 ]
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على ان " تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ........ كشوفا ........ تبين فيها العقارات والمنشات التى تم حصرها ومساحتها وموقعها واسماء ملاكها واصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وتعرض هذه الكشوف .....فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى المادة الثامنه منه على ان " لذوى الشأن ............ حق الاعتراض على البيانات الوارده بهذه الكشوف ويقدم الاعتراض الى المقر الرئيسى للجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ......... ولذوى الشان الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض امام المحكمة الابتدائية ....." وفى المادة التاسعة على ان " لكل من الجهة طالبه نزع الملكية وذوى الشان من الملاك واصحاب الحقوق خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض امام المحكمة الابتدائية ........" يدل على ان المشرع قد غاير فى تنظيمة للاعتراض على البيانات الوارده بكشوف العرض المنصوص عليها فى المادة السابعة سالفة الاشارة بين البيان المتعلق بتقدير التعويض وباقى البيانات المتعلقة بحصر العقارات والمنشات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وتحديد مساحتها وموقعها واسماء ملاكها واصحاب الحقوق عليها ومحال اقامتهم فقيد فى المادة الثامنة من القانون حق الطعن على اى من تلك البيانات الاخيرة امام المحكمة بسبق الاعتراض عليها امام الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بينما اباح فى المادة التاسعة الطعن مباشرة امام المحكمة الابتدائية بدعوى مبتداة على البيان المتعلق بتقدير التعويض وان لم يحالفة التوفيق فى صياغة نص المادة الثامنة لاطلاق عبارة " حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض " دون ان يستثنى منها البيان المتعلق بتقدير التعويض لتتسق صياغتها مع نص المادة التاسعة ويزول اى التباس فى تحديد
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى