منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976

اذهب الى الأسفل

قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976 Empty قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976

مُساهمة  admin الثلاثاء أبريل 22, 2008 7:04 am

قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976



باسم الأمة

رئيس الجمهورية

مادة ( 1 ) : تعتبر خمورا فى تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور ا لمبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخرى للجدول المذكور .

مادة ( 2 ) : يحظر تقديم أو تناول ا لمشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة ، وستثنى من هذا الحكم . (أ ) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية . (ب ) الأندية ذات الطابق السياحى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة1975 بإصدار قانون ا لهيئا ت الأهلية لرعاية الشباب والرياضة .

مادة (3 ) : يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة .

مادة (4 ) : تلغى التراخيص بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه .

مادة (5) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويعاقب بذات العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين ا لسابقتين . ويجب على الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة . وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر .

مادة (6) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين . ويعاتب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة . .

مادة (7) : يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة الحبس فى حالة ا لعود .

مادة (8 : لا تخل العقوبة المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر . مادة (9) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . مادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (11) : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية فى5 شعبان سنة 1396 (أول أغسطس سنة 1976 )
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى