قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976
صفحة 1 من اصل 1
قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976
قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
مادة ( 1 ) : تعتبر خمورا فى تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور ا لمبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخرى للجدول المذكور .
مادة ( 2 ) : يحظر تقديم أو تناول ا لمشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة ، وستثنى من هذا الحكم . (أ ) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية . (ب ) الأندية ذات الطابق السياحى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة1975 بإصدار قانون ا لهيئا ت الأهلية لرعاية الشباب والرياضة .
مادة (3 ) : يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة .
مادة (4 ) : تلغى التراخيص بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه .
مادة (5) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويعاقب بذات العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين ا لسابقتين . ويجب على الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة . وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر .
مادة (6) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين . ويعاتب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة . .
مادة (7) : يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة الحبس فى حالة ا لعود .
مادة (8 : لا تخل العقوبة المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر . مادة (9) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . مادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة (11) : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى5 شعبان سنة 1396 (أول أغسطس سنة 1976 )
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
مادة ( 1 ) : تعتبر خمورا فى تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور ا لمبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخرى للجدول المذكور .
مادة ( 2 ) : يحظر تقديم أو تناول ا لمشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة ، وستثنى من هذا الحكم . (أ ) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية . (ب ) الأندية ذات الطابق السياحى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة1975 بإصدار قانون ا لهيئا ت الأهلية لرعاية الشباب والرياضة .
مادة (3 ) : يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة .
مادة (4 ) : تلغى التراخيص بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه .
مادة (5) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويعاقب بذات العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين ا لسابقتين . ويجب على الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة . وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر .
مادة (6) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين . ويعاتب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة . .
مادة (7) : يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة الحبس فى حالة ا لعود .
مادة (8 : لا تخل العقوبة المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر . مادة (9) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . مادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة (11) : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى5 شعبان سنة 1396 (أول أغسطس سنة 1976 )
مواضيع مماثلة
» قانون 17 لسنة 1983 لشأن إصدار قانون المحاماة طبق لأخر تعديلاته
» قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
» قانون 10 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك الإسلامية
» قانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
» قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
» قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
» قانون 10 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك الإسلامية
» قانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
» قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى