منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون رقم 73 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية و القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية

اذهب الى الأسفل

القانون رقم 73 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية و القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية Empty القانون رقم 73 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية و القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية

مُساهمة  admin الأربعاء مارس 26, 2008 4:18 pm


القانون رقم 73 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية و القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه .
( المادة الأولى )
يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية ثلاث مواد بأرقام 66 مكررا ، 66 مكررا 1 ، 66 مكررا 2 نصوصها الآتية :-
المادة 66 مكررا
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة فى المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغ يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوما التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم و تنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح .
و على قلم الكتاب المختص عد إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى .
المادة 66 مكررا 1
لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه أن يأذن للمدين بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهرا .
ولا يحول صدور الأذن المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين .
و إذا تأخر المدين عن قسط حلت باقى الأقساط .
ولمن أذن بالتقسيط الرجوع على أذنه فى أى وقت إذا كان لذلك مقتضى .
المادة 66 مكررا 2
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهاذ القانون إذا دفع المدين مبلغا يعادل نصف الرسوم المأمور بها ن وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا القانون ، وينقضى المطالبة بدفع مبالغ التصالح .
يسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
( المادة الثانية )
يضاف للفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية ثلاث مواد بأرقام 55 مكرا ، 55 مكررا 1 ، 55 مكررا 2 نصوصها الآتية :
المادة 55 مكررا
يجوز التصالح على الرسوم القضائية فى مواد الأحوال الشخصية إذا دفع المدين مبلغ يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوما التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم و تنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح .
و على قلم الكتاب المختص عد إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى .



المادة 55 مكرر 1
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يفوضه أن يأذن للمدين بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهرا .
ولا يحول صدور الأذن المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين .
و إذا تأخر المدين عن قسط حلت باقى الأقساط .
ولمن أذن بالتقسيط الرجوع على أذنه فى أى وقت إذا كان لذلك مقتضى .
المادة 55 مكررا 2
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهاذ القانون إذا دفع المدين مبلغا يعادل نصف الرسوم المأمور بها ن وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا القانون ، وينقضى المطالبة بدفع مبالغ التصالح .
يسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 31 مايو 2007
                                                                                                 حسنى مبارك
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 71
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى