منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى 8

اذهب الى الأسفل

بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى  8 Empty بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى 8

مُساهمة  lawyer66 الإثنين مارس 16, 2009 5:00 am

الإدعاء المدني أثناء نظر المعارضة:-
الأصل عدم جواز الادعاء المدني لأول مرة أثناء نظر المعارضة منعا من تسوىء مركز المتهم الطاعن ألا أن قضاء النقض أجاز ذلك الادعاء علي أساس أنه ليس فيه تفويت لدرجة من درجات النقاضى علي المتهم إلا أن هذا القضاء غير مقنع لأن الأمر يتعلق بتفويت درجة من درجات النقاضى وانما يتعلق بتسوي مركز الطاعن يجعله يواجه إدعاء مدنيا لم يكن يواجهه قبل طعنه بالمعارضة لو قبل الحكم الغيابي ولم يطعن عليه
{ الخاتمة }
أولا: وبعد استعرضنا كل نقطة من نقط البحث وقد اتضح لنا النتائج الاتية:-
1- المعارض طريق طعن عادي شأنه في ذلك شأن الاستئناف وهما معا علي خلاف النقض وطلب إعادة النظر منهما طريقان غير عاديين للطعن في الأحكام.
2- أن الذي يعارض في الحكم هو نفس الشخص الذي صدر الحكم في غيبته لسبب حال دون إمكان حضوره أمام المحكمة.
3- أن المعارض تكون أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم وليس أمام محكمة أعلي درجة.
4- المعارضة لا تجوز إلا في الأحكام الغيابية.
5- تكمن حكمة المعارض في المبادئ الآتية:-
- انه لا يجوز أدانه شخص دون سماع دفاعه.
- انه لا يجوز أدانه شخص بموجب حكم يمكن أن يوصف بأنه حكم ضعيف.
- انه لا يجوز أدانه شخص بموجب حكم يمكن أن يكون غير صحيح.
- انه لا يجوز أن يدان شخص بناء علي حكم ليست له قوة انهاء الدعوي.
6- الأصل أن الحكم الغيابي المعتبر حضوريا لا تجوز فيه المعارض واستناد من هذه القاعدة يحيز المشرع المعارض في الحكم الحضوري الاعتباري إذا تحققت شروطا معينة.
7- لا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة النقض.
8- لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة في بعض الجرائم أذ قرر المشرع بنص صريح بذلك.
9- لا تجوز المعارضة في الحكم الواحد إلا مرة واحدة- بمعني أن الحكم الغيابي الصادر في المعارض لا تجوز المعارض فيه ولو كان صادرا في غيبه المعارض (مادة 3/40 أ.ج).

10- تهدف المعارض إلي إعادة طرح الدعوي أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لكي تقول كلمتها فيه من جديد.
11- المعارضة لا تكون إلا في الجنح والمخالفات.
12- المعارضة لا تضر بالمعارض.
13- تتأسس المعارضة في الأحكام الغيابية علي مبدأيين جوهرين:-
أ- مبدأ حضور الخصوم لاجراءات التحقيق النهائي.
ب- مبدأ شفوية المرافق.
14- يفترض يطعن بالمعارضة أن يكون خصما في الدعوي التي صدره فيها الحكم والمطعون وإن يكون له مصلحة في الطعن.
15- إذا تعدد الخصوم وصدر الحكم في حضور بعضهم وغياب البعض فإن المعارض لا تقبل إلا فيمن كان الحكم غيابيا بالنسبة له.
16- النيابة العامة لا تجوز لها المعارضة وذلك بالنظر لآنه وجودها ضروري لصحة تشكيل المحكمة فيكون الحكم دائما حضوريا بالنسبة لها.
17- ميعاد المعارض هو عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم الغيابي مضافا إليها ميعاد مسافة الطريق.
18- بدأ ميعاد المعارضة ليس قرينة علي بدء الحق في المعارضة- فالحق ينشأ بمجرد صدور الحكم دون توقف علي بدء ميعاد المعارضة.
19- الأصل أنه إذا لم يقرر (المعلن) بالمعارضة في خلال ميعاد المعارضة سقط حقه في المعارضة أصبحت معارضته بعد ذلك غير مقبول إلا إذا تقرر عليه التقرير بالمعارضة بسبب عذر قهري حال بينه وبين ذلك فإن يعاد المعارض عنده إلي حين زوال العذر.
20- يعتبر ميعاد المعارضة من النظام العام وبالتالي إذا طعن بالمعارض بعد فوات ميعادها وجب علي المحكمة أن تقضي بعدم القبول من تلقاء نفسها وفي أي حال كانت عليها الدعوي.
21- المعارضة لا تحصل إلا بتقدير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
22- يتمثل الأثر الأول للمعارض في وقف تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيه.

23- المعارضة لا يترتب عليها سقوط الحكم المعارض فيه وإنما يظل لهذا الحكم وجوده إلي أن يفصل فالمعارض بإلغائه أو تعديله.
24- استثناء من قاعدة ايقاف المعارض تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إجازة الشموع للمحكمة أن تأثر عند الحكم غيابيا بناء علي طلب النيابة العامة بالقبض علي المتهم وحبسه وذلك في حالة واحدة وهي حالة ما إذا كان الحكم الغيابي صادرا بالحبس مده شهر فأكثر ويشترط لذلك تحقق أحد شرطين:
أ- ألا يكون للمتهم محل اقامة معينة بمصر.
ب- أن يكون صادر ضد المتهم أمر بالحبس الاحتياطي.
25- تقبل المعارضة من المتهم المسئول عن الحقوق المدنية فالمعارضة تقبل من المتهم فى الحكم الغيابى الصادر ضده سواء فى الدعوة الجنائية او فى الدعوة المدنية أو الدعوتين معا بينما لا تجوز المعارضة من المسئول عن الحقوق المدنية الا فيما حكم به عليه فى الدعوى المدنية.
ثانيا: التوصيات:-
1- القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بانشاء محاكم أمره الدولة جاء خاليا من أي نص يجيز الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم أمن الدولة مما حمل وجود اختلاف بين أراء الفقهاء ما بين مؤيدين للطعن بالمعارضة في أحكام هذه المحاكم.ومعارضين للطعن بالمعارضة في أحكام هذه المحاكم ولذلك نهيب بالمشرع المصري للتدخل بنص صريح يجيز الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم أمن الدولة.
2- خلا قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 من النص علي مادة تجيز الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الأحداث وإذا كان الرأي الراجح في الفقه هو جواز الطعن بالمعارضة في هذه الأحكام استناد إلي المادة 22 من هذا القانون إلا أننا نهيب بالمشرع المصري أن يتدخل بنص صريح يجيز الطعن بالمعارضة في هذه الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الأحداث.
3- سبق أن ذكرنا ميعاد المعارضة عشرة أيام تبدأ من تاريخ الإعلان إلا أنه توجد حالة يمتد فيها ميعاد المعارضة دون النص عليها في المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية وهي تتمثل في أنه إذا كان إعلان الحكم لم يصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وهذه الحالة قاصرة علي المتهم دون المسئول عن الحقوق المدنية الذي يسري بشأنه ميعاد العشرة أيام من تاريخ الإعلان ولو لم يكن لشخصه. وهذا وضع شاذ خاصة وأن الحكم الصادر في القانون الجنائي. هو ذاته الفاصل في الدعوي المدنية. وبالتالي عندما يكون ميعاد المعارضة فيه بالنسبة للدعوي المدنية مختلف عن ميعاد المعارضة بالنسبة للدعوي الجنائية.
ولهذا نهيب بالمشرع المصري أن يتدخل بنص خاص يجعل طريقة الإعلان للمسئول عن الحقوق المدنية التبعية في نفس طريقة إعلان المتهم.
{

lawyer66

عدد الرسائل : 8
دعاء : بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى  8 FP_03
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 06/03/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى