منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى 6

اذهب الى الأسفل

بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى  6 Empty بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى 6

مُساهمة  lawyer66 الإثنين مارس 16, 2009 4:56 am

سقوط الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن:-
الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو فى حقيقته وجوهره حكم غيابى والقاعدة بالنسبة للأحكام الصادرة فى غيبة الخصم تسقط اذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم ويجب إعادة نظر الدعوة فى حضوره . وعليه فإذا حضر المعارض قبل انتهاء الجلسة الصادر فيها الحكم يجب إعادة نظر المعارضة وتطبق فى هذا الشأن الاثار الخاصة للمعارضة عند حضور المعارض[67]

وقف نظر الاستئناف المرفوع من الخصوم:-
يترتب علي المعارضة إيقاف نظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة أو من المدعي المدني فقد رأينا أن المعارضة لا تجوز إلا من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية أمام النيابة العامة والمدعي المدني فليس أمامهما سوي طريق الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
وعليه فإنه ينبغي وقف الفصل في استئناف حتي ينقض ميعاد المعارضة أو يفصل فيها[68] ويترتب علي ذلك أنه إذا فصلت المحكمة الاستئناف في الاستئناف كان حكمها باطلا باعتبار أنه بذلك قد فوتت علي المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية درجة من درجات الطعن وهى المعارضة التى لم يفصل فيها [69]ولذلك فإن هذا الاعتبار لا يقوم في حالة ما إذا قضى فى الاستئناف بالبراءة وصار الحكم باتا غير قابل للطعن فية فانة تنقضى بة الدعوي الجنائية ومعني ذلك أن يكون القاضي بالبراءة في الاستئناف ألغي الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة ومن ثم يتعين علي المحكمة التي تنظر المعارضة أن تحكم بسقوطها نظر لالغاء الحكم الغيابي موضوع المعارضة أو بذلك تصبح المعارضة غير ذي موضوع.[70]
ثانيا:- الغرامة المدنية:-
المشرع أجاز للمحكمة في حالة الحكم بالمعارضة كأن لم تكن أن تحكم علي المعارض بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته. وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها في مواد المخالفات (الماده 401 ا.ج) فى الحقيقه هذه الغرامه هى جزاء مدنى فالجزاءات المدنيه هى الوسائل القهريه التى تتعلق بالذمه الماليه لمن يخل بالتزام مدنى
المبحث الثالث:
الحكم في المعارضة:-
المطلب الأول: صدور الحكم في المعارضة:-
تفصل المحكمة في المعارضة بأحد الأحكام الأتية:-
1- الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن:-
إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر معارضته تحكم المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة اجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات.[71] إذا أن عدم حضوره يعني عدم جديته في المعارضة التي رفعها ولكن يشترط لصدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن فوق عدم حضور المعارض أن ثبتت المحكمة من أنه تم اعلانه إعلانا قانونيا سليما بالجلسة المحددة لنظر معارضته إذا كانت جلسات دعواه قد أوقفت ثم اعيد سريانها وإلا كان علي المحكمة أن تؤجل الدعوي لإعادة إعلانه[72] كذلك يجب أن يكون عدم حضوره بغير عذر مقبول فإذا ثبت أنه أرسل للمحكمة من يقدم عذره لها فيجب علي المحكمة أن تتحقق من صحة هذا العذر فإذا تبينت عدم جديته والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.لا يجوز الطعن فيه بالمعارضة فإذا حدث ذلك فللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة اجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها في مواد المخالفات ولكن يجوز الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بالاستئناف والنقض.
2- الحكم بعدم الاختصاص:-
إذا تبينت المحكمة التي تنظر المعارضة أنها غير مختصة بنظر الدعوي الأصلية تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الأوراق للنيابة العامة لاجراء شئونها فإذا قدمت النيابة العامة الدعوي بعد ذلك لمحكمة الجنح المختصة كأن علي هذه المحكمة أن تنظر الدعوي ابتداء بوضعها محكمة أول درجة لا أن تنظر الدعوي بوصفها معارضة لأن الحكم بعدم الاختصاص يعني إلغاء الحكم السابق صدوره والمعارضة فيه وهي إذا حكمت بعدم اختصاصها بنظر المعارضة فقط كما لو كانت المعارضة قد رفعت إلي محكمة غير التي أصدرت الحكم المعارض فيه فيظل هذا الحكم قائما.[73]
3- الحكم بعدم جواز المعارضة:-
تصدر المحكمة حكمها بعدم جواز المعارضة إذا تبينت أن الطاعن إنما يوجه طعنه إلي حكم غير قابل للمعارضة مثل حكم غيابي صادر في معارضة إذ من المقرر أن الأحكام الصادرة في المعارضة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة ويسري هذا الحكم علي الأحكام الغيابية الصادرة في المعارضة أمام أول درجة وأمام ثاني درجة كذلك إذا كان رافع الطعن بالمعارضة هو المدي بالحق المدني فهذا الخصم لا يجوز له الطعن في الأحكام الغيابية بطريق المعارضة (بصريح نص المادة 399 من قانون الاجراءات الجنائية) وكذلك النيابة العامة لا يجوز لها الطعن بالمعارضة لأن الحكم دائما حضوري بالنسبة لها ولذلك يتعين الحكم في هذه الاحوال بعدم جواز المعارضة.
4- الحكم بعدم قبول المعارضة شكلا:-
اذا كانت المعارضه جائزه قانونا تنظر المحكمه شكل الطعن فاذا لم تراعى مواعيد الطعن او كان رفعها من غير ذى صفه او من غير ذى مصلحه تحكم المحكمه بعدم قبول المعارضه شكلا
(تقول الدكتورة امال عبدالرحيم عثمان بشان الحكم بعدم قبول المعارضه شكلا )
انه اذا حضر المعارض فى جلسه المعارضه تتناول المحكمه البحث فى الشروط الشكليه لقبول المعارضه قبل نظر الموضوع فاذا تبينت ان المعارضه قدمت بعد الميعاد او قدمت ممن ليس له صفه فى ذلك او دون اتباع الاجراءات المقررة تقضى المحكمه بعدم قبول المعارضه شكلا واذا قضت محكمه اول درجه باعتبار المعارضه كان لم تكن فانها بذلك تكون قد استنفدت ولايتها بشان الدعوى ولا يجوز اعاده الدعوى اليها من جديد واغفال الحكم الصادر باعتبار المعارضه كان لم تكن بيان الواقعه محل الاتهام لايعيبه لان هذا البيان لايكون لازما الا بالنسبه لاحكام الادانه الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم باعتبار المعارضه كان لم تكن الذى يدخل فى عداد الاحكام الشكليه فحسب وقضى بان الحكم باعتبار المعارضه كان لم تكن يشمل الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه لان كل من الحكمين متدخلات ومندمجات احداهما فى الاخر ومن المقرر ان المحكمه ان تفصل فى المعارضه فى اى حاله كانت عليها الدعوى لتعلق الامر فى ذلك بالنظام العام واذا رفعت المعارضه بشان احكام لاتجوز المعارضه فيها مثل الاحكام الصادرة وفق الاقنون 453 لسنه 1954 يقضى بعدم جواز المعارضه ليس باعتبارها كان لم تكن اوبعدم قبولها شكلا .[74]

5- الحكم في موضوع الدعوي:-
اذا كانت المعارضه مقبوله شكلا وتحققت المحكمه من ان المعارض حضر جميع الجلسات التى حددت لنظر المعارضه تنظر المحكمه موضوع الدعوى بكامل سلطتها الا اذا كانت الدعوى قد اوقفت ثم اعيد سيرها فيجب ان تحقق المحكمه انه تم اعلان المعارض بالجلسه الجديده التى حددت لنظر معارضته ويجب ان يكون هذا الاعلان لشخصه او فى محل اقامته ولا يجوز اعلانه فى جهه الاداره
(وتطبيقا لذلك قضى بان توجيه الاعلان الى الطاعن بمكتبه الذى تبين انه تركه ثم اعلانه لجهه الا دارة لما لم يستدل عليه باطل وقضاء المحكمه بناء على هذا الاعلان فى موضوع المعارضه برفضها و بتايد الحكم المعارض فيه باطل).
وتتقيد محكمه المعارضه بمصلحه المعارض فتملك الحكم اما برفض المعارضه موضوعا فتؤيد الحكم الغيابي . واما ان تعدل فيه بما لا تشديد عليها تطبيقا لقاعده الا يضار الطاعن بطعنه (الماده 401 ا.ج)كما لايجوز لها ان تزيد من مبلغ التعويض الذى سبق الحكم به عليه . واما ان تلغيه وتحكم بالبراءه او اى حكم اخر تراه مناسبا .[75]

lawyer66

عدد الرسائل : 8
دعاء : بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى  6 FP_03
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 06/03/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى